10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والعراق لسنة 2017

محامي أردني دولي، يقدم لكم بنود الاتفاقية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الأردن والعراق:

محامي أردني في العراق

المادة 1: التعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية

 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

 

أولا: يعني مصطلح “استثمار” كل نوع من أنواع الموجودات المقامة أو المملوكة من أحد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار، ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر:

|

أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو اية حقوق ملكية أخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة.

|

ب‌- الأسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات أو اي شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة ما.

|

ج- المطالبات بالأموال أو لحقوق أداء لها قيمة مالية.

|

د- حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذلك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة.

|

هـ- الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون إداري أو بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن أو تطوير أو استخلاص أو استغلال المصادر الطبيعية.

|

وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك أو مسيطر عليه،

بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر على أنها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا كانت قد تمت طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار.

ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر أو المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار.

|

ثانيا: يعني المصطلح ” عوائد” المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات وتشمل بالتحديد وليس حصريا، الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكاسب الرأسمالية أو أية دفعات عينية تتعلق بأي من الاستثمارات.

وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الأصلي.

|

ثالثا: يعني المصطلح “مستثمر” فيما يتعلق بأي طرف من الطرفين المتعاقدين.

|

أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

|

ب- أي شخص اعتباري كشركة أو مؤسسة خاصة أو شراكة أو اتحاد مصلحي أو أي منظمة منشأة حسب الأصول طبقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين والذي له مكتب مسجل ويقوم بعمل مصلحي حقيقي في إقليم نفس الطرف المتعاقد ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، سواء كان لقاء ربح أم لا وسواء كانت تبعاته محدودة أم لا.

|

رابعا: يعني مصطلح “إقليم” الأراضي على اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية للطرف المتعاقد والمجال الجوي فوقها، وكذلك المناطق البحرية خارج المياه الإقليمية بما في ذلك قاع البحر وتحته،

والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو الولاية طبقا لقانونه الوطني والقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق.

محامي أردني في العراق

|

الماد 2: تشجيع الاستثمارات وإدخالها:

يتعين على كل طرف متعاقد أن يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر ويتعين عليه طبقا لقوانينه وأنظمته إدخال مثل هذه الاستثمارات.

محامي أردني دولي

المادة 3: حماية الاستثمارات:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته أن يقدم في إقليمه حماية وأمنا كاملين لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.

ثانيا: يجب ألا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين، بموجب إجراءات عشوائية أو تمييزية، ملكية أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو التوسع في أو بيع أو التصرفات الأخرى بمثل هذه الاستثمارات.

ثالثا: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

محامي أردني دولي

المادة 4: معاملة الاستثمارات:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمريه واستثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بالملكية أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع أو التصرفات الأخرى للاستثمارات.

محامي أردني في العراق

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمري أي دولة ثالثة وإلى استثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بإقامة أو تملك أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع الاستثمارات أو التصرفات الأخرى فيها.

محامي أردني في العراق

ثالثا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم أفضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة، أيهما أكثر أفضلية للمستثمرين أو الاستثمارات والعوائد.

محامي أردني في العراق

رابعا: لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة أو تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بخصوص شراء المواد ووسائل إنتاج وتشغيل ونقل وتسويق منتجاته.

محامي أردني في العراق

خامسا: لن تؤول أحكام البند ثالثاً من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لأن يقدم إلى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة أية معاملة أو افضلية أو امتياز قد يقدم بمقتضى أي:

أ‌- منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو اتحاد اقتصادي أو نقدي أو اتفاقيات اتحاد إقليمي مماثل قائم أو مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين أو قد يصبح طرفا فيها ، أو

ب‌- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أو أية اتفاقية أو ترتيبات دولية أخرى قائمة أو مستقبلية تتعلق كليا أو بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب.

محامي أردني دولي

المادة 5: نزع الملكية:

أولا: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأية إجراءات مباشرة أو غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ “نزع الملكية ” ، إلا لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقا للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال.

ثانيا: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية معروفا للجميع، أيهما يقع أولا، وتقرر القيمة العادلة طبقا لمبادىء التقييم المقبولة عموما آخذين بالاعتبار، من بين أمور أخرى، رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة.

ثالثا: يجب أن يكون التعويض قابلا للتحقيق تماماً وأن يدفع بدون أية قيود أو تأخير. وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي.

رابعا: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقا للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الأخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو ائتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد، فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الائتلافات المعنية، حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية.

خامسا: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقا للمباديء الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية أو سلطة مختصة أخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات.

محامي أردني في العراق

المادة 6: التعويض عن الخسائر:

اولا: يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الأخر فيما يختص باعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية.

ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولا من هذه المادة، عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة، خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ناجمة عن:

أ- الاستيلاء علي استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، أو،

ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة. فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الأخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافيا وفعالا وأن يكون ذلك التعويض قابلا للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي.

محامي في العراق

المادة 7: التحويلات الحرة:

اولا: يضمن كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر التحويل الحر من وإلى خارج إقليمه بدون تأخير، لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات. وينبغي أن تشمل هذه المبالغ، وليس على سبيل الحصر:

أ‌- رأس المال الأولي والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما.

ب‌- العوائد.

ج- المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض.

د- الأموال المتأتية من البيع أو التصفية الكاملة أو الجزئية للاستثمار.

هـ- دفعات التعويض بموجب المواد 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية.

و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار.

ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما.

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار إليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل إلى العملة المراد التحويل إليها.

ثالثا: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي، فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.

رابعا: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف، فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر.

خامسا: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوماً ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة.

محامي في العراق

المادة 8: الحلول:

إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو اي جهة اخري معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فان علي الدولة المضيفة الاعتراف:

أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر.

ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً إلى مبدأ انتقال الحقوق.

ج- لا يتم الاحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين.

محامي في العراق

المادة 9: تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد:

 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

 

اولا: ينبغي تسوية أي نزاع ناشىء عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق.

ثانيا: في حال تعذر تسوية النزاع طبقاً للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فإنه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى:

أ‌- المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه، أو.

ب‌- التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات

(ICSID) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965 (المشار إليه فيما يلي بالمركز) ، اذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها، أو.

ج- التحكيم بموجب التسهيلات الاضافية للمركز اذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعاً على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو.

د- أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين اقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

. NCITRAL

ثالثا: لا يحق للمستثمر، الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانياً (أ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانياً (ب) إلى (د) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى. وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائياً وملزما.

رابعا: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، الذي هو طرف في النزاع، إثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على أساس أن المستثمر الذي هو الطرف الأخر للنزاع، قد استلم تعويضاً عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين.

خامسا: يكون قرار التحكيم نهائياً وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقاً للقانون الوطني.

سادسا: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي أو المفترض بموضوع النزاع.

سابعا: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.

ثامنا: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة.

محامي أردني في العراف

المادة 10: تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين:

اولا: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات والوساطة والتوفيق.

ثانيا: إذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة في غضون (180) مائة وثمانين يوماً فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم.

ثالثا: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم.

وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (60) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم على أن يتم تعيين رئيسها في غضون (60) ستين يوما.

رابعا: إذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب اي ترتيب آخر ذي صلة، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين اللازم، فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع خلافا لذلك من تأدية المهمة المذكورة فإنه يتعين الطلب من نائب الرئيس إجراء التعيين اللازم، فإذا كان غير قادر على القيام بذلك، فإنه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه أقدميه باجراء ذلك التعيين.

خامسا: ينبغي أن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها.

سادسا: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي. وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزماً.

سابعا: يتعين ان يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم ، واما تكلفة الرئيس والتكاليف الباقية ، فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ، ومع ذلك، فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف.

محامي في العراق

المادة 11: التصاريح:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بالسرعة الممكنة.

ثانيا: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر والذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع. كما يتعين منح افراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف.

محامي حماية الاستثمار

المادة 12: اجراءات الحماية:

لأي طرف متعاقد اتخاذ اية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:

أ‌- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها.

ب‌- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة.

ج- معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية أو شبه عسكرية او امنية بشكل مباشر أو غير مباشر.

د- اعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية أو غير نووية.

هـ- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين.

و- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من اجراءات وقت الحرب او الطوارىء وفق التشريعات الوطنية.

ز- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث.

ح- التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الاموال.

محامي حماية الاستثمار

المادة 13: تطبيق القواعد الأخرى:

أولا: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين اضافة للاتفاقية الحالية تتضمن احكاماً عامة او محددة، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الحق في معاملة اكثر افضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية، فان مثل هذه الاحكام الى مدى كونها اكثر افضلية، سترجح على الاتفاقية الحالية.

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة اي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في إقليمه.

محامي أردني في العراق

محامي حماية الاستثمار

المادة 14: تطبيق الاتفاقية:

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر سواء وظفت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ أو مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ.

محامي حماية الاستثمار

المادة 15: الشفافية:

أولا: يتعين على كل طرف متعاقد أن ينشر بسرعة أو يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الادارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في اقليم الطرف المتعاقد.

ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرفاً متعاقداً تزويد او السماح بالوصول الى اي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معينة يكون من شان الافصاح عنها اعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستمرين معينين.

محامي حماية الاستثمار

المادة 16: المشاورات:

يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا، بطلب من أي طرف منهما، مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة اي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في اقليم الطرفين المتعاقدين. وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.

محامي حماية الاستثمار

المادة 17: حيز التنفيذ:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر اشعار يفيد باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

المادة 18: السريان:

أولا: تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات، ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الأخر خطياً برغبته في انهائها أو تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها.

ثانياً: تبقى احكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (5) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم انشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 25 كانون الاول من عام 2013 ميلادية الموافق 21 صفر عام 1435 هجرية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

عن حكومة                                                                      عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية                                              جمهورية العراق

الدكتور حاتم الحلواني                                          الدكتور سامي رؤوف الاعرج

وزير الصناعة والتجارة والتموين                                                                          رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالوكالة

محامي أردني في العراق

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

محامي أردني في العراق

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي أردني دولي

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

محامي أردني دولي

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي أردني في العراق

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون البيئة الاستثمارية

رقم الجريدة : 5821 الصفحة : 7073 التاريخ : 16-10-2022 قانون رقم 21 لسنة 2022 قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 السنة : 2022 عدد المواد : 53 تاريخ السريان : 14-01-2023 نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة...

قانون صندوق الاستثمار الأردني

رقم الجريدة : 5399 الصفحة : 2913 التاريخ : 26-05-2016 قانون رقم 16 لسنة 2016 قانون صندوق الاستثمار الأردني السنة : 2016 عدد المواد : 16 تاريخ السريان : 26-05-2016 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

قانون تنظيم نقل الركاب

رقم الجريدة : 5460 الصفحة : 3414 التاريخ : 16-05-2017 قانون تنظيم نقل الركاب السنة : 2017 عدد المواد : 30 تاريخ السريان : 16-05-2017 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم نقل الركاب السنه 2017)...

اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاردن والكويت

محامي أردني في الكويت

المادة 1:

لإغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها ، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:

1- الاتفاقية:

اتفاقية التبادل التجاري الحر بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت.

2- الطرفان المتعاقدان:

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت.

3- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل:

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة،

وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة،

ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة،

مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

4- القيود غير الجمركية:

التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر،

وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات.

المادة 2:

تطبق جميع مواد هذه الاتفاقية وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.

المادة 3:

1- مع مراعاة ما ورد بالفقرة رقم (2) من هذه المادة، تعفى جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية،

ذات المنشا الوطني ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين،

من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بشكل كامل وفوري.

2- يتم تحرير السلع ذات المنشا الوطني، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين،

والمبينة بالملحق رقم (1) ، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي:

اليوم الاول لدخول الاتفاقية حيز النفاذ: 60 %.

2003/1/1: 80 %.

2004/1/1: %100.

3- يستثنى من الاعفاء المقرر بموجب احكام هذه الاتفاقية، المنتجات والمواد المحظور استيرادها،

لأسباب دينية او صحية او امنية او بيئية الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري،

بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

4- تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية،كاساس عند تطبيق احكامها.

5- لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات،

ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ، بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

6- تعتمد جداول التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق (H.S) لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 4:

1- تعتمد قواعد المنشا العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري،

بين الدول العربية لاغراض تطبيق احكام هذه الاتفاقية.

2- لا يحق للطرفان المتعاقدان فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة بينهما.

3- لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع المنتجة في المناطق الحرة.

المادة 5:

يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية،

واتفاقية الوقاية التي اسفرت عنها جولة اوروجواي، طبقا للاحكام التي اوردتها هاتين الاتفاقيتين،

ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيراده داخل اراضيه بكميات متزايدة،

سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي، وبحيث تتسبب في الحاق ضرر جسيم،

او التهديد بالحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات،

من الطرف المتعاقد الاخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.

المادة 6:

يمكن للطرفين المتعاقدين في حالة مواجهة حالة دعم او اغراق ان يتخذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات،

وفقا لاحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية، واجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية،

وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين، على ان يتم اخطار الطرف المتعاقد الاخر بها.

المادة 7:

يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر،

مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف متعاقد،

باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك، المطبقة في بلده.

المادة 8:

يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من أي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر،

مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر.

وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا والمعتمدة لديهما،

على ان يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والانظمة المطبقة في كل منهما، والاخطار باي تعديل يطرا عليها.

محامي أردني في الكويت

المادة 9:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية فيما بينهما، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما.

المادة 10:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري، سواء بينهما،

او بين كل منهما والدول الاخرى.

المادة 11:

يجوز انضمام أي دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية، بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام.

المادة 12:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد المعمول بها في كل من البلدين،

بوسائل من ضمنها:

1- تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة.

2- المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.

3- تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية.

4- المساعدة وتسهيل زيارات رجال الاعمال الى كل من البلدين.

5- التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.

6- تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما، بما في ذلك المعارض التجارية العامة والخاصة والمؤتمرات،

والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى.

المادة 13:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة النقل بالعبور ( الترانزيت) واعادة التصدير،

ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال،

مع الاخذ بعين الاعتبار احكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية.

المادة 14:

يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الاخر

، وايضا اقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد المتعاقد الاخر، وكذلك الاسابيع التجارية،

ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما.

المادة 15:

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية، وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية،

بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما،

ويتفقان على الالتزام باحكام الاتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية،

في اطار منظمة التجارة العالمية.

المادة 16:

1- لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المعوقات التي قد تطرا اثناء التنفيذ،

تنشا لجنة تجارية مشتركة دائمة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني،

ووكيل وزارة التجارة والصناعة عن الجانب الكويتي، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين.

2- تقوم اللجنة التجارية المشتركة الدائمة باصدار قراراتها وتوصياتها بشان المسائل المعروضة عليها،

وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين.

3- تجتمع اللجنة التجارية المشتركة الدائمة على الاقل مرة واحدة سنويا ، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين،

كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

4- تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الدائمة،

المشكلة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك للبت فيها، او اقتراح الية لتسويتها.

5- يحق لرئيسي اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية،

التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية، وذلك للتحقق من، ومعالجة أي مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين المتعاقدين،

واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها، وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية ي كل من البلدين، على ان يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر بتلك الاجراءات في حينه.

المادة 17:

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير،

الذي يعلم فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر، باستيفائه لكافة الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر،

كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر،

وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها،

وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها،

والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها.

محامي أردني في الكويت

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

محامي في الكويت

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

محامي أردني

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

محامي أردني في الكويت

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي أردني في الكويت

 

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون صكوك التمويل الإسلامي

رقم الجريدة : 5179 الصفحة : 4244 التاريخ : 19-09-2012         قانون رقم 30 لسنة 2012 قانون صكوك التمويل الإسلامي              السنة : 2012 عدد المواد : 25 تاريخ السريان : 19-09-2012 المادة (1) يسمى...

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

رقم الجريدة : 5520 الصفحة : 3822 التاريخ : 14-06-2018 قانون رقم 29 لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط السنة : 2018 عدد المواد : 49 تاريخ السريان : 14-07-2018 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

محامي دولي في الأردن | موقع محامي دولي | حكم أجنبي | اختصاص المحاكم الأردنية

محامي دولي في الأردن موقع محامي دولي اختصاص المحاكم الأردنية حكم أجنبي الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي: - ان الأصل العام هو اختصاص...

القضايا المشمولة بالعفو العام 2024 | من هم المشمولين بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام 2024

وفق مسودة مشروع قانون العفو العام 2024، المرسل من قبل الحكومة لمجلس الأمة، فإن السؤال الذي يتبادر للجميع:

هل يشمل العفو جرائم…؟

من هم المشمولين بالعفو العام؟

هل يشمل العفو العام…؟

المشمولين بالعفو العام

لذلك ومن منطلق واجبنا الإجتماعي وهدفنا المتمثل بالتوعية القانونية، فإن مكتب العبادي للمحاماة سبق وأن نشر مقالة تتضمن:

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام.

وفي هذا المقال سنقدم لكم جملة من القضايا التي شملها قانون العفو العام في مسودة المشروع، والتي لا يشترط لشمولها بالعفو إسقاط الحق الشخصي:

أهم القضايا المشمولة بالعفو العام، وعلى النحو الآتي:

تسقط بقانون العفو العام 2024:

1- جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).

2- إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.

3- جنحة استثمار الوظيفة.

4- إساءة استعمال السلطة.

5- التهاون بواجبات الوظيفة.

6- اختلاق الجرائم.

7- الافتراء.

8- شهادة الزور.

9- اليمين الكاذبة.

10- التقرير الكاذب.

11- استيفاء الحق بالذات.

12- انتحال الشخصية.

13- الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات، ولا يشمل الجرائم الإلكترونية.

14- التهديد بكل صوره.

15- جرائم المطبوعات والنشر.

16- المصدقات الكاذبة.

17- التزوير بأوراق خاصة.

18- الاستعمال المزور.

19- قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.

20-جنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار.

21- جرائم الحض على الفجور.

22- الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.

23- الزنا.

24- السفاح بين المحارم.

25- الإجهاض.

26- خرق حرمة الحياة الخاصة.

27- انتهاك حرمة الأماكن.

28- التعدي على الشرائع.

29- سب الذات الإلهية.

30- جرائم إفشاء الأسرار / خلافا لقانون العقوبات.

31- جرائم الغش.

32- التسول.

33- المقامرة.

34- السكر وإقلاق الراحة العامة.

35- اغتصاب التوقيع.

36- تهريب الأموال.

37- الإيذاء البسيط.

38- الغش إضرارا بالدائنين.

39- جنحة السرقة الموصوفة.

40- النشل.

41- كتم اللقطة.

42- جنحة تعاطي المخدرات.

43- جريمة التسبب بالإيذاء.

44- يشمل العفو العام جميع المخالفات.

45- جرائم قوانين الملكية الفكرية.

55- جرائم قانون الكهرباء.

أما عن العرف المتبع في قانون العفو العام وهو:

– يتم الإفراج عن كافة الموقوفين إداريا.

– يتم إعفاء أصحاب الإسباقيات من الإستمرار بالتوقيع على الإقامة الجبرية.

– الأصل أن يتم شطب ومحو أي أثر للجرائم المشمولة بالعفو العام، ومن ضمن ذلك شطب القيود والإسباقيات من السجلات الجرمية.

– العفو العام
– القضايا المشمولة بالعفو العام

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

إسأل عن قانون العفو العام 2024

هل يشمل العفو جرائم…؟

من هم المشمولين بالعفو العام؟

هل يشمل العفو العام…؟

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

الجرائم المشمولة بالعفو العام

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

المشمولين بالعفو العام

مكتب العبادي للمحاماة
شعار مكتب العبادي للمحاماة

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | الغير مشمولين بالعفو العام

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024 | الغير مشمولين بالعفو العام

– قانون العفو العام 2024

ابتداء، وقبل الانتقال إلى الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام 2024، يجب أن نسلط الضوء على أبرز ما جاء في مسودة قانون العفو العام لعام 2024، حيث تضمنت المسودة شمول قضايا الشيكات البنكية (جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد) وجرم إساءة الأمانة، بقانون العفو العام دون أن يتضمن القانون شرط إسقاط الحق الشخصي.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

إن كافة الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2024/3/19 ، مشمولة بقانون العفو العام باستثناء الجرائم التالية:

المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (107):
الكتاب الثاني
الجرائم
الباب الاول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة
المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.

 

 

الاعتداء على امن الدولة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (108):
يعتبر الاعتداء على امن الدولة تاما سواء اكان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او مشروعا فيه.

 

 

الخيانة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (110):
الفصل الاول
في الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي
الخيانة
1. كل اردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالاعدام.
2. كل اردني – وان لم ينتم الى جيش معاد – اقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤبدة.
3. كل اردني تجند باية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالاشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الاجنبية.

 

دس الدسائس لدى دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (111):
كل اردني دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى العدوان ضد الدولة او ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال المؤبدة واذا افضى عمله الى نتيجة عوقب بالاعدام.

 

دس الدسائس لدى العدو / خلافا لقانون العقوبات

المادة (112):
كل اردني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالاعدام.

 

شل الدفاع الوطني / خلافا لقانون العقوبات

المادة (113):
1. يعاقب بالاشغال المؤبدة كل اردني اقدم باية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الاضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة باي شيء ذي طابع عسكري او معد لاستعمال الجيش او القوات التابعة له.
2. يحكم بالاعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس.

 

اقتطاع اراض اردنيون بالخطب والكتابات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (114):
يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل كل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية.

 

تقديم المساعدة لجنود الاعداء / خلافا لقانون العقوبات

المادة (115):
1. كل اردني قدم سكنا او طعاما او لباسا لجندي من جنود الاعداء او لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من امره او ساعده على الهرب عوقب بالاشغال المؤقتة.
2. كل اردني سهل الفرار لاسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاشغال المؤقتة.

 

الافعال الواقعة على دولة ترتبط بمعاهدة تحالف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (116):
تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة اذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

 


– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

الاجانب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (117):
ينزل منزلة الاردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111-116) الاجانب الذين لهم في المملكة محل اقامة او سكن فعلي.

 

 

الجرائم الماسة بالقانون الدولي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (118):
2. الجرائم الماسة بالقانون الدولي:
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:
1. من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
2. من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.
3. من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.

 

محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (119):
كل من نظم او هيا او ساعد في المملكة اية محاولة لقلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.

 

القتال لمصلحة دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (120):
من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة اجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام.

التحريض على الفرار والعصيان / خلافا لقانون العقوبات
المادة (121):
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة او يقوم به اردني باحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة اجنبية موالية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.

 

تحقير دولة اجنبية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (122):
يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية ، اذا ارتكبت دون مبرر كاف.
1. تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
2. القدح او الذم او التحقير الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثليها السياسيين في المملكة.
لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
– الجرائم التي لا يشملها العفو العام

 

 

الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (127):
4. الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل اردني وكل شخص ساكن في المملكة اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اية صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو ، او مع شخص ساكن بلاد العدو.

 

المساهمة في قرض لمنفعة دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (128):
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

 

اخفاء واختلاس اموال دولة معادية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (129):
من اخفى او اختلس اموال دوله معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين.

 

اضعاف الشعور القومي وايقاظ النعرات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (130):
5. النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي:
من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاشغال المؤقتة.

 

اذاعة انباء كاذبة في المملكة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (131):
1. يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من اذاع في المملكة في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة.
2. اذا كان الفاعل قد اذاع هذه الانباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

 

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

اذاعة انباء كاذبة خارج المملكة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (132):
1. كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك او ولي العهد او احد اوصياء العرش.

 


– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

 

جرائم المتعهدين / خلافا لقانون العقوبات

المادة (133):
1. من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الآهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا الى مائتي دينار .
2. اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطا غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
3. يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تاخر فقط .
4. وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تاخير تنفيذه .

 

الغش في العقود / خلافا لقانون العقوبات

المادة (134):
كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشان العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من ماية دينار حتى مائتي دينار اردني .

 

الاعتداء على حياة جلالة الملك او حريته / خلافا لقانون العقوبات

المادة (135):
1. الجنايات الواقعة على الدستور:
1. كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام .
2. كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال المؤبدة .
3. يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش .

 

تغيير الدستور بطرق غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (136):
يعاقب بالاعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .

 

اثارة العصيان ضد السلطات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (137):
1. كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.
2. اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالاعدام.

 

منع السلطات من ممارسة وظائفها / خلافا لقانون العقوبات

المادة (138):
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، يعاقب عليه بالاشغال المؤبدة.

 

المؤامرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (139):
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

 

اغتصاب السلطة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (140):
2. اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية:
يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الاقل:
1. من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية .
2. من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية.
3. كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

تاليف الفصائل المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (141):
يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات ، من اقدم دون رضى السلطة على تاليف فصائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.

 

الفتنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (142):
3. الفتنة:
يعاقب بالاشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح الاردنيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر ، واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات ويقضى بالاعدام اذا تم الاعتداء.

 

العصابات المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (143):
يعاقب بالاشغال مؤبدا من راس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها ، اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الآهلين ، واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المشتركون في عصابات مسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (144):
1. يعاقب بالاشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم.

 

تسهيل جنايات الفتنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (145):
من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى جنايات الفتنة المذكورة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.

 

 

المؤامرة بقصد ارتكاب الجنايات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (146):
يعاقب بالاشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

 

 

الارهاب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (147):
4. الارهاب:
1. يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة.
2. يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بايداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية:
أ. منع التصرف بهذه الاموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشانها.
ب. قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة.
ج. يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك بالحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها.

الاعمال ارهابية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (148):
1. المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال المؤقتة.
2. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا ارهابيا.
3. ويقضى بالاشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:
أ . الحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او أي وسيلة نقل او أي منشات اخرى.
ب. تعطيل سبل الاتصالات وانظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او الحاق الضرر بها كليا او جزئيا.
4. ويقضى بعقوبة الاعدام في أي من الحالات التالية:
أ . اذا افضى الفعل الى موت انسان.
ب. اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر.
ج. اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية.
5. يعاقب بمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او احرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة او أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة او أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص اخر من استعمالها لتلك الغاية.
– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

1. تقويض نظام الحكم والتحريض على مناهضته
2. احتجاز رهينة بقصد ابتزاز
3. تسلل وحمل مواد متفجرة

المادة (149): / خلافا لقانون العقوبات

1. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية.
2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية او خاصة باي صورة كانت او اجبارها على القيام باي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد.
3. يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية.

اثارة النعرات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (150):
5. الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة:
كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينتج عنه اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.

الانتماء الى جمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (151):
1. يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
2. ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
3. وفي كل الاحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها.

اذاعة وقائع ملفقة لزعزعة الثقة في النقد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (152):
6. النيل من مكانة الدولة المالية:
من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة دينار.

النيل من مكانة الدولة المالية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (153):
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
أ . اما على سحب الاموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
ب. او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
المادة (153) مكررة :
7. دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.
2-ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.
– الغير مشمولين بالعفو العام

جمعيات الاشرار / خلافا لقانون العقوبات

المادة (157):
الفصل الثاني
في جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة
1. جمعيات الاشرار:
1- اذا اقدم شخصان او اكثر على تاليف جمعية او عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال يعاقبون بالاشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير .
2- غير انه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين .

عصابات السلب المسلحة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (158):
1. كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يجوبون الطرق العامة والارياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية ، يعاقبون بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
2. ويقضى عليهم بالاشغال المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها .
3. ويحكم بالاعدام على من اقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل او انزل بالمجني عليهم التعذيب والاعمال البربرية .

الجمعيات غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (159):
2. الجمعيات غير المشروعة:
تعد جمعية غير مشروعة:
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية :
أ . قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب .
ب. قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف .
ج. تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة .
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها .

الانتساب لجمعيات غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (160):
كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة او اشغل وظيفة او منصبا في مثل هذه الجمعية او قام بمهمة معتمد او مندوب لها ، يعاقب بالاشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها .

تشجيع الافعال غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (161):
كل من شجع غيره بالخطابة او الكتابة ، او باية وسيلة اخرى على القيام باي فعل من الافعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

دفع تبرعات لجمعية غير مشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (162):
كل من دفع تبرعات او اشتراكات او اعانات لجمعية غير مشروعة او جمع تبرعات او اشتراكات او اعانات لحساب مثل هذه الجمعية ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر .

نشر منشورات الجمعية غير المشروعة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (163):
كل من طبع او نشر او باع او عرض للبيع او ارسل بالبريد كتابا او نشرة او كراسا او اعلانا او بيانا او منشورا او جريدة لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها ، او صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

– قانون العفو العام 2024

الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (170):
الفصل الاول
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
1. الرشوة :
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير والسنديك طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد اوعين .

طلب الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (171):
1. كل شخص من الاشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب او قبل من نقد او عين .
2. يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الافعال .

1. عقوبة الراشي
2. اعفاء الراشي من العقوبة
المادة (172): / خلافا لقانون العقوبات

1. يعاقب الراشي ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
2. يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة اذا باحا بالامر للسلطات المختصة او اعترفا به قبل احالة القضية الى المحكمة .

عرض الرشوة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (173):
من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية او منفعة اخرى او وعده بها ليعمل عملا غير حق او ليمتنع عن عمل كان يجب ان يقوم به عوقب – اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا – بالحبس لا اقل من ثلاثة اشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار .

الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات

المادة (174):
2. الاختلاس واستثمار الوظيفة :
1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر ادارته او جبايته او حفظه من نقود واشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
2- كل من اختلس اموالا تعود لخزائن او صناديق البنوك او مؤسسات الاقراض المتخصصة او الشركات المساهمة العامة وكان من الاشخاص العاملين فيها ( كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها ) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.
3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات او السندات او بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات او بتحريف او حذف او اتلاف الحسابات او الاوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.
4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل او المحرض قيمتها وما اصابها من ضرر.
– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

استثمار الوظيفة بالغش / خلافا لقانون العقوبات

المادة (175):
1- من وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشا في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق او اضرارا بالفريق الآخر او اضرارا بالادارة العامة عوقب بالاشغال المؤقتة.
2- أ- كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة.
ب- ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض.
ج- يعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.
3- ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر.

مقاومة الموظفين اثناء العمل / خلافا لقانون العقوبات

المادة (185):
الفصل الثاني
في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
1. مقاومة الموظفين :
1- من قاوم موظفا أو عامله بالعنف والشدة وهو يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان مسلحا وبالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر إذا كان اعزلا من السلاح.
2- وتضاعف العقوبة اذا تعدد الفاعلون.

المقاومة التي توقف عملاً مشروعاً / خلافا لقانون العقوبات

المادة (186):
كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة ، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين او بالغرامة من مائة دينار الى ثلاثمائة دينار .

اعتداء على موظف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (187):
2. اعمال الشدة :
1-أ. من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .
ب. لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية أو مدرسة خاصة أو الطبيب او الممرض في مستشفى خاص .
2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير او على احد اعضاء مجلس الامة او على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
4- اذا كانت اعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى احكام هذا القانون من الثلث الى النصف .

– العفو العام

احراق او اتلاف سجلات السلطة العامة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (205):
يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق ، من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة .

تقليد ختم الدولة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (236):
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الاول
في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
1. من قلد ختم الدولة او امضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الامر ، عوقب بالاشغال سبع سنوات على الاقل .
2. من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالاشغال المؤقتة .

تقليد ختم ادارة عامة او دمغه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (237):
1. من قلد ختما او ميسما او علامة او مطرقة خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة .
2. ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

اتلاف المادة الجرمية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (238):
من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة .

البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (239):
2. تزوير البنكنوت:
تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:
1- اوراق النقد الاردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.
2- المستندات المالية واذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء اكانت مسجلة او لحاملها وشكات المسافرين.
3- كل بوليصة بنك اصدرها مصرف في المملكة او اصدرتها اية شركة مسجلة تتعاطى اعمال الصيرفة في المملكة او في اية جهة من جهات العالم.
4-كل ورقة مالية ( مهما كان الاسم الذي يطلق عليها ) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها .

تزوير البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (240):
1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها.

تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (241):
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع علمه بتقليدها.
2. كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار.
3. اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الاردنية او سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار .
4. تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات

1. صنع،استعمال،بيع،حيازة اوراق تشبه اوراق بنكنوت
2. صنع،استعمال،حيازة قوالب
3. استعمال اسليب فنية
4. حفر،نقش
5. استعمال ،حيازة وسائل الطباعة
المادة (242): / خلافا لقانون العقوبات
كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1. صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن ان يظن بانه من ذلك الورق الخاص ، او
2. صنع او استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه اطارا او قالبا او اداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه اية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، او
3. تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة اية ورقة او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابهة لها وان تسلك بدلا منها ، او
4. حفر او نقش باية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت ، او اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، او
5. استعمل او وجد في عهدته او احرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت .

اصدار البنكنوت من دون تفويض / خلافا لقانون العقوبات

المادة (243):
كل من اصدر ورقة من اوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا او كان شريكا في اصدارها يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

مصادرة البنكنوت المزور او المقلد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (244):
تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت انها مزورة او مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها ، ويجوز اتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء ، كما تتلف بالصورة نفسها الاداة او المادة المعدة لصنع او تقليد الورق المستعمل للبنكنوت .

المسكوكات والمعادن / خلافا لقانون العقوبات

المادة (245):
3. الجرائم المتصلة بالمسكوكات :
في هذا الفصل :
تشمل لفظة (المسكوكات ) المسكوكات على اختلاف انواعها وفئاتها المصنوعة من اي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة ، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى.
وتشمل لفظة (معدن ) اي مزيج او خليط من المعادن .
ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الاصلية التي تحاكي المسكوكات الاصلية او التي يلوح انه قصد منها ان تحاكيها او ان يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات اصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الاصلية التي عولجت بالطلي او بتغيير الشكل حتى اصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة او التي يلوح انها عولجت على تلك الصورة بقصد ان تصبح محاكية لمسكوكات اكبر منها قيمة او ان يخالها الناس كذلك ، وتشمل ايضا المسكوكات الاصلية التي قرضت او سحلت او انقص حجمها او وزنها على اي وجه آخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى اخفاء آثار القرض او السحل او الانقاص وتشمل ايضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء اكانت في حالة صالحة للتداول ام لم تكن وسواء اكانت عملية طلائها او تغييرها تامة ام لم تكن كذلك .
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب او الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك .

صنع المسكوكات الزائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (246):
كل من صنع مسكوكات ذهبية او فضية زائفة ، او شرع في صنعها يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

الطلاء بقصد التزييف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (247):
يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:
1. طلى بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او
2. وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفة منها ، او
3. ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او
4. صنع او صلح لوحا او قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية او فضية او على احد وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او
5. صنع او صلح عدة او اداه او آلة معينة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او
6. صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر لكبسها .

انقاص وزن المسكوكات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (248):
1. كل من سحل او قرض اية سكة ذهبية او فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد ان تظل بعد سحلها او قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية او فضية يعاقب بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
2. كل من احرز او تصرف بوجه غير مشروع بقراضة او سحالة ذهب او فضة او بسبائك ذهبية او فضية او بتراب الذهب او الفضة او محلولهما او باي شكل من الذهب او الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية او فضية او قرضها بصورة انقصت من وزنها مع علمه بحقيقة امر تلك الاشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

تداول مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (249):
كل من تداول سكة ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .

تداول مسكوكات زائفة مع العلم / خلافا لقانون العقوبات

المادة (250):
كل من :
1. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات اخرى ذهبية او فضية زائفة ،او
2. تداول سكة ذهبية او فضية زائفة وهو يعلم انها زائفة ثم عاد فتداول سكة اخرى ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، اما في اليوم ذاته او خلال الايام العشرة التالية ، او
3. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات الذهبية او الفضية الزائفة مع علمه بانها زائفة وبنية تداول اية قطعة منها .
يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات .

تكرار تداول مسكوكات ذهبية او فضية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (251):
كل من ارتكب احدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الاخيرتين وكان قد ادين فيما مضى بارتكاب اي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

صنع اي سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (252):
كل من :
1. صنع اية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، او
2. صنع او صلح عدة او آلة او اداة مهياة او مخصصة لان تستعمل في صنع اية سكة معدنية غير الذهبية او الفضية الزائفة ، او احرزها او تصرف فيها بدون تفويض او عذر مشروع وهو عالم بحقيقة امرها ، او
3. اشترى او باع او قبض او دفع او تصرف باية سكة معدنية زائفة باقل من القيمة المعينة عليها او باقل من القيمة التي يلوح انها قصدت ان تكون لها او عرض نفسه للقيام باي فعل من هذه الافعال .
يعاقب بالاشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات .

تداول سكة معدنية زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (253):
كل من :
1. تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او
2. احرز ثلاث قطع او اكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول اي منها مع علمه بانها زائفة .
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة .

القبض بحسن نية على مسكوكات زائفة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (254):
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من :
1. قبض عن نية حسنة اية مسكوكات زائفة او مقلدة او ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد ان تحقق عيبها .
2. تعامل وهو عالم بالامر باية مسكوكات او اوراق نقد بطل التعامل بها .

رفض قبول اوراق النقد القانونية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (255):
كل من رفض قبول اية سكة او ورقة نقد من المسكوكات او اوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير .

 

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

التزوير الجنائي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (262):
1. في التزوير الجنائي :
1- يعاقب بالاشغال المؤقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة اما باساءة استعمال امضاء او ختم او بصمة اصبع او اجمالا بتوقيعه امضاء مزورا ، واما بصنع صك او مخطوط واما بما يرتكبه من حذف او اضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط أو نظام معلومات رسمي .
2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها .
3- تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا أو شطب أو إضافة أو تعديل أو محو أي من بيانات نظام معلومات رسمي .

1. اساءة استعمال امضاء على بياض
2. ادخال معلومات غير قانونية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (263):
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :
1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه او ظروفه اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه ، او بتدوينه عقودا او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها . او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اية واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح .
2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو نظام معلومات رسمي او ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بادخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .

منزلة الموظفين / خلافا لقانون العقوبات

المادة (264):
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند او امضاء او ختم .

– العفو العام

الاغتصاب / خلافا لقانون العقوبات

المادة (292):
الباب السابع
في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة
الفصل الاول
في الاعتداء على العرض
1. الاغتصاب ومواقعة القاصر :
1. أ . من واقع انثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة او بالخداع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب. وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها .
2. كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام.

 

مواقعة انثى لا تستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (293):
من واقع انثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

مواقعة انثى قاصر / خلافا لقانون العقوبات

المادة (294):
1. من واقع انثى (غير زوجه) اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.
2. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.
3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

1. مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (295):
1. أ . من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد اصولها سواء كان شرعيا او غير شرعي او واقعها احد محارمها او من كان موكلا بتربيتها او رعايتها او له سلطة شرعية او قانونية عليها عوقب بالاشغال عشرين سنة .
ب. وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
ج. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.
2. ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة او التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

هتك عرض بالعنف او التهديد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (296):
3. هتك العرض :
1- كل من هتك بالعنف او التهديد عرض انسان عوقب بالاشغال مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

هتك عرض من لا يستطيع المقاومة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (297):
يعاقب بالاشغال المؤقتة من هتك عرض انسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو إعاقة جسدية أو نفسية أو ذهنية او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع او حمله على ارتكابه.

هتك العرض بدون عنف او تهديد / خلافا لقانون العقوبات
المادة (298):
1. كل من هتك بغير عنف او تهديد عرض ولد – ذكرا كان او انثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره او حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .
2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (299):
كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (300):
احكام شاملة :
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها اذا كان المتهم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة (295).

تشديد العقوبات السابقة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (301):
1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الاول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها :
أ . اذا اقترفها شخصان او اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به .
ب. اذا اصيب المعتدى عليه بمرض جنسي او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها .
2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى :
أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .
ب. اصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل باصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.

الخطف بالتحيل او الاكراه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (302):
3. الخطف :
كل من خطف بالتحيل او الاكراه شخصا – ذكرا كان او انثى – ، عوقب على الوجه الآتي :
1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد اكملها.
2- بالاشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة انثى .
3- بالاشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء اكانت اتمت الخامسة عشرة من عمرها ام لم تتم .
4- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان او انثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب او هتك العرض .
5- بالاشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد اتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة .
6- بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.
7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

– العفو العام

القتل قصدا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (326):
1. القتل قصدا ، والقتل مع سبق الاصرار :
من قتل انسانا قصدا عوقب بالاشغال عشرين سنة.

الظروف المشددة للقتل القصد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (327):
يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :
1. تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2. على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .
3. على اكثر من شخص .
4. مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .

عقوبة الاعدام على القتل القصد / خلافا لقانون العقوبات

المادة (328):
يعاقب بالاعدام على القتل قصداً :
1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .
2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .
3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله .

جناية الضرب المفضي للموت / خلافا لقانون العقوبات

المادة (330):
1. من ضرب او جرح احدا باداة ليس من شانها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متاثرا مما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالاشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات .
2. يكون الحد الادنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره او على شخص من الاشخاص ذوي الاعاقة مهما بلغ عمره.
الغير مشمولين بالعفو العام

المادة (330) مكررة : / خلافا لقانون العقوبات

1. كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.
2. وتكون العقوبة:
ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
ج. الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
3. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

تسبب بالوفاة باهمال او قلة احتراز / قانون العقوبات

المادة (343):
4. القتل والايذاء من غير قصد :
من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.
• في حال وجود إسقاط حق شخصي، يكون الجرم مشمول العفو العام.

عقوبة التسبب بالوفاة او احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون السير

المادة (27):
أ. على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات ، اذا تسبب السائق بوفاة انسان او احداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) الف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين .
ب.1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.
2- لا يجوز للمحكمة الاخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج. على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.
• في حال وجود إسقاط حق شخصي، يكون الجرم مشمول العفو العام.

الإيذاء: / خلافا لقانون العقوبات

المادة 334 مكررة :
كل من أقدم قصداً على :
1. ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل .
2. القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

احداث عاهة دائمة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (335):
اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف او الى تعطيلها او تعطيل احدى الحواس عن العمل ، او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة ، عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

اجهاض حامل / خلافا لقانون العقوبات

المادة (336):
من تسبب باحدى وسائل العنف او الاعتداء المذكورة في المادة (333) باجهاض حامل وهو على علم بحملها ، عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

تشديد العقوبات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (337):
تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333، 334، 334 مكررة ، 335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها اذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 327و 328.

المشاجرة الناجم عنها قتل او تعطيل عضو / خلافا لقانون العقوبات

المادة (338):
اذا اشترك عدة اشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل او تعطيل عضو او جرح او ايذاء احد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات ، عوقب كل من اشترك منهم في الافعال الاجرائية التي نجم عنها الموت او تعطيل العضو او الجرح او الايذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها .
واذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الاعدام او الاشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الافعال الاجرائية المؤدية اليها بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .

اضرام الحرائق قصدا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (368):
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطرا شاملا
الفصل الاول
في الحريق
1. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش او مخازن او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية ،او
2. في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص،او
3 . في سفن ماخرة او راسية في احد المرافئ ، او
4. في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء اكانت ملكه ام لا، او
5. في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة سواء اكانت ملكه ام لا ، او
6. في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

– العفو العام

الحريق المؤدي للوفاة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (372):
اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368و 369) وبالاشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370و371).
الاتلاف بفعل مادة متفجرة / خلافا لقانون العقوبات
المادة (373):
تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة .

تخريب الطرق والجسور / خلافا لقانون العقوبات

المادة (376):
الفصل الثاني
في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والاعمال الصناعية
1. طرق النقل والمواصلات :
من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او جسر وفي احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد ، عوقب بالحبس حتى سنة ، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين ديناراً الى خمسمائة دينارٍ ويضمن قيمة الضرر.

تعطيل الخطوط الحديدية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (377):
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من :
أ. عطل خطاً للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئاً يحول دون سيرها .
ب. استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه .
2. إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.

التسبب باغراق السفن والمركبة الهوائية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (378):
1. يعاقب بالاشغال المؤقتة من حطم او عطل آلات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اية وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية .
2. واذا نجم عن الفعل غرق السفينة او سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.
المادة (378) مكررة:-
1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من ارتكب فعلاً من أفعال القرصنة الآتية:-
أ- العنف او الاحتجاز او السلب الذي يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم او ركاب سفينة او طائرة خاصة ويكون موجهاً:
1. ضد سفينة او طائرة اخرى في أعالي البحار او ضد أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة.
2. ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات على متن هذه السفينة أو الطائرة في مكان يقع خارج ولاية أي دولة.
ب- الاشتراك الطوعي في تشغيل سفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الطائرة صفة القرصنة.
ج- التحريض على ارتكاب احد الافعال المبينة في البندين (2،1) من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً.
2- وتكون العقوبة الاعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص أو اكثر .
3- وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة او الطائرة بعد الاستيلاء عليها إلى قائدها الشرعي او إلى من له الحق في حيازتها قانوناً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها او بالممتلكات التي على متنها أو إيذاء أي من الأشخاص الموجودين عليها.
4- مع مراعاة أي عقوبة أشد نُص عليها في أي قانون آخر تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مرتكب اي من الجرائم الواردة فيها على سفينة أو طائرة داخل المملكة.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية / خلافا لقانون العقوبات

المادة (379):
1. من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من اذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
2. وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات .

الاتلاف اثناء فتنة او عصيان مسلح / خلافا لقانون العقوبات

المادة (380):
يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من :
1. اتلف اثناء فتنة او عصيان مسلح وقع في المملكة خطا او اكثر من خطوط الهاتف او البرق او عطل اجهزة الاذاعة او جعلها باية صورة كانت غير صالحة للاستعمال او استولى عليها عنوة او بطريقة اخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة او آحاد الناس وتعطيل الاذاعات .
2. منع عنوة تصليح خطوط الهاتف او البرق او اجهزة الاذاعة.

تشدد العقوبات السابقة اذا اصيب احد الناس بعاهة / خلافا لقانون العقوبات

المادة (381):
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها ، اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ، ويقضى بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .
جناية السرقة بالتهديد والعنف – السطو على المساكن / خلافا لقانون العقوبات

المادة (400):
يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعة الحالات الخمس الآتية:
1. ان تقع السرقة ليلا .
2. بفعل شخصين او اكثر .
3. ان يكون السارقون كلهم او واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخفيا .
4. بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس او ملحقاته او ما يشمله هذا المكان وملحقاته – حسب التعريف المبين في المادة الثانية – بهدم الحائط او تسلق الجدار او بكسر او خلع الباب او فتح الاقفال بمفاتيح مصطنعة او ادوات مخصوصة ، او بانتحال صفة موظف او بارتداء زيه وشاراته ، او بالتذرع بامر من السلطة .
5. ان يهدد السارقون كلهم او واحد منهم بالسلاح او يتوسل باحد ضروب العنف على الاشخاص اما لتهيئة الجناية او تسهيلها ، واما لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق .

السرقة ليلا او نهارا / خلافا لقانون العقوبات

المادة (401):
1. يعاقب بالإشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعة الحالتين الاتيتين :
أ. بفعل شخصين فأكثر .
ب. أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية أو تسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق .
2. وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح .
3. ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح .

جناية السلب في الطريق العام / خلافا لقانون العقوبات

المادة (402):
يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:
1. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف.
2. بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فاكثر وباستعمال العنف او كانوا جميعهم او واحد منهم مسلحاً .
3. بالاشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض او جروح .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

جناية السلب باستعمال العنف / خلافا لقانون العقوبات

المادة (403):
1. اذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الاشخاص سواء لتهيئة الجريمة او تسهيلها ، وسواء لتامين هرب الفاعلين او الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالاشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات .
2. واذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا ام ليلا عوقب الفاعل بالاشغال المؤقتة .

1. سرقة اماكن مقفلة والسرقة بالكسر والخلع / خلافا لقانون العقوبات

المادة (404):
يعاقب بالاشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين :
1. في اماكن مقفلة مصانة بالجدران ماهولة كانت ام لا ، ومتصلة بمكان ماهول ام لا ، وذلك بنقب حائطها او بتسلقه او بكسر بابها او شباكها او بفتحهما بآلة مخصوصة او باستعمال مفاتيح مصطنعة ، او
2. بكسر ابواب الغرف او الصناديق الحديدية او الخزائن المقفلة الموجودة في مكان ماهول او غير ماهول ، او فتحها بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع ولو لم يتصل اليها بنقب حائط او بتسلق او بفتح الاقفال بآلة مخصوصة او مفتاح مصطنع.

جناية السرقة في حالة العصيان والاضطرابات / خلافا لقانون العقوبات

المادة (405):
يعاقب بالاشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى .
المادة 405 مكررة :
1. يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .
2. يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين .
3. اذا قام أي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة باعادة المركبة أو بالإرشاد اليها على نحو أدى الى اعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.
4. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالابلاغ تكن أي مركبة مستولي عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

 

الافلاس الاحتيالي / خلافا لقانون العقوبات

المادة (438):
الفصل الخامس
1. في الافلاس والغش اضرارا بالدائن:
1-المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الاحكام الخاصة بالافلاس ومن يظهر بمقتضى الاحكام المذكورة انهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالاشغال المؤقتة
2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين .

الاشخاص المعاقبون عند افلاس شركة تجارية

المادة (439):
عند افلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الكولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة ، كل من:
أ . الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة .
ب. مديرو الشركة المضاربة بالاسهم والمسؤولية المحددة .
ج. المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة .
اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازنات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية .

المادة (113): خلافا لقانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018

الفصل الثالث عشر
العقوبات
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصا طبيعيا والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصا اعتباريا ، مع الزامهما برد الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1. أخفى أي اموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.
2. بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه.
3. اختلق دائنا وهميا أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.
4. امتنع قاصدا عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا خاطئة.
5. تعمد حذف اي من الديون أو الدائنين من القوائم والكشوفات.
6. أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا مقابل التصويت لصالح المدين أو الحاق الضرر ببـاقي الدائنين.
7. تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الاعسار بهدف اخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية.
ب. إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتباريا أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيديه أو مرحله اعادة التنظيم فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون اذا رأت مقتضى لذلك.
ج. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والاقرارات المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.
د. يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصا طبيعيا فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في الحصول على الإبراء من الديون.
– العفو العام

المادة (114): خلافا لقانون الإعسار

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي:
أ. تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على المدين أو طالب بديون وهمية باسمه أو باسم شخص ثالث بزعمه أنها مستحقة في ذمة الإعسار .
ب. اشترك في المداولات والتصويت على إعادة التنظيم مع علمه بأنه ليس مخولا بذلك.
ج. تعمد إبرام تصرف مع المدين قبل إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين.
د. أبرم عن قصد تصرف مع المدين بعد إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم نفاذ التصرف وبالتعويض بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.

المادة (115): خلافا لقانون الإعسار

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:
أ. أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.
ب. استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.
ج. تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو اقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.

الابتزاز / خلافا لقانون العقوبات

المادة (415):
1. كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين ديناراً الى مائتي دينار .
2. كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .
3- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره بادعاء حادث مروري وان لم ينطوِ فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه عوقب بالحبس مدة سنتين وبغرامة مقدارها (50) دينارا وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كان القصد من إدعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير.
المادة ( 415 مكررة):-
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
ب- وتكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات اذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فاكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة .
2- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4- تكون العقوبة الإعدام اذا نتج عن الأفعال الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الاطراف أو تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة أو موت إنسان.
5- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل.
6- لا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية في حال التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

الاحتيال / خلافا لقانون العقوبات

المادة (417):
1. الاحتيال :
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .
أ . باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
ب. بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج. باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.
2-أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في ادارة عامة .
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم او السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية .
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .

استغلال عديمي الاهلية وناقصيها / خلافا لقانون العقوبات

المادة (418):
1- كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا او استغل ضعفه او هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن اوراق تجارية او غيرها او تعهد او ابراء يعاقب ايا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.
2- كل من استغل ضعف شخص أو هواه وأقرضه نقودا أو باعه أشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنــــوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار.

التنقيب عن المياه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (455):
الفصل السابع
في الجرائم المتعلقة بنظام المياه
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن :
1. على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة .
2. على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار .
3. على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب من تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه المؤقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .
4. على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة .
5. على منع جري المياه العمومية جريا حرا .
6. على القيام باي عمل دائم او مؤقت من شانه التاثير على كمية المياه العمومية وجريها .

هدم او قلب او تخريب انشاءات المياه / خلافا لقانون العقوبات

المادة (456):
1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم او قلب او خرب كل او بعض الانشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء اكان قد منح بالمياه امتياز ام لا .
2. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة :
أ. يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين .
ب. ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك .
3. في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

اساءة الائتمان / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (28):

اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس :

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع او رهن او اعطى او انكر او تصرف بأي صورة اخرى بالاسلحة او الذخيرة او الآلات او المواد او غيرها من الاشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته .

سرقة السلاح والذخيرة / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (29):
أ . يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا او ذخيرة او آلات او مواد او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة .
ب. وتكون عقوبة الفاعل الاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن اربع سنوات اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او باستعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او بتسلق الجدران او الحواجز .

سرقة المتاع / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (30):
أ . يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة كل من سرق مالا او متاعا او اي شيء اخر يعود لاحد الضباط او الافراد في وحدته .
ب. وتكون العقوبة الاشغال المؤقتة اذا حصلت السرقة بالعنف او الكسر او الخلع او استعمال اداة او مفتاح اصلي او مصطنع او تسلق الجدران او الحواجز .

الاختلاس / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (31):
أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن اربع سنوات كل من اختلس ما اوكل اليه حراسته او حفظه او ادارته بحكم وظيفته من الاسلحة او المعدات او الآلات او الاموال او غيرها من الاشياء العائدة للقوات المسلحة .
ب. يعاقب المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها .

السطو / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (33):
السطو والتدمير والاتلاف :
أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على اي اموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح او باستعمال العنف او بالكسر والخلع او بتسلق الحواجز والجدران او باستخدام مفاتيح اصلية او مصطنعة او آلات مخصوصة .
ب. يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال المؤقتة .
ج. يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط او الافراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على اي اموال منقولة اخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح او بالكسر والخلع او باستعمال العنف .

اتلاف المواد الحربية / خلافا لقانون العقوبات العسكري

المادة (34):
أ . يعاقب بالاشغال المؤقتة كل من اقدم قصدا على اتلاف المواد الحربية والاسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، واذا اقدم على اتلاف تلك الاشياء في زمن الحرب او اثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة .
ب. يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين كل من اقدم قصدا على اتلاف او كسر او تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من اموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته او في عهدة سواه .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

الدخول الى مكان محظور / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة

المادة (14):
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على اسرار او اشياء او وثائق محمية او معلومات يجب ان تبقى سرية حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة اجنبية عوقب بالاشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

سرقة وثائق او معلومات / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة

المادة (15):
أ . من سرق اسرار او اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة بالاشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

حيازة او علم سر من الاسرار / خلافا لقانون حماية أسرار ووثائق الدولة

المادة (16):
أ . من وصل الى حيازته او علمه اي سر من الاسرار او المعلومات او اية وثيقة محمية بحكم وظيفته او كمسؤول او بعد تخليته عن وظيفته او مسؤوليته لاي سبب من الاسباب فابلغها او افشاها دون سبب مشروع عوقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
ب. ويعاقب بالاشغال المؤبدة اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية واذا كانت الدولة الاجنبية عدوة فتكون العقوبة الاعدام .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها / خلافا لقانون محاكمة الوزراء

المادة (2):
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم :
1. الخيانة العظمى .
2. اساءة استعمال السلطة .
3. الاخلال بواجب الوظيفة .

الجريمة الاقتصادية / خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية

المادة (3):
أ . تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون :
1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :
1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد (433) و (435) و(436) و(438) و(439) و (440).

– العفو العام

الفساد / خلافا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

المادة (16):
أ. يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.
2. الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية.
3. الكسب غير المشروع.
4. عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تودي إلى تعارض في المصالح اذا كانت القوانين والانظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
5. كل فعل، أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات.
6. اساءة استعمال السلطة خلافاً لاحكام القانون.
7. قبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً او تحق باطلاً.
8. استخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.
9. جرائم الفساد الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
10. قيام اي شخص بطلب او قبول منفعة غير مستحقة لاستغلال نفوذه لتمكين نفسه او غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة او خدمة او عقد او قرار او ميزة أخرى غير مستحقة.
ب. تختص الهيئة بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:
1. المنازعات والشكاوي بين الافراد .
2. الشكاوي التي تدخل في اختصاص أي جهة رسمية رقابية أخرى والتي يتوجب عليها اذا ظهر أي فعل ينطوي على جرم جزائي في اثناء ممارستها لاعمالها احالة مرتكب هذا الفعل للنيابة العامة.
3. الشكاوى والتظلمات القابلة للطعن الإداري أو القضائي أو المنظورة أمام جهة قضائية أو صدرت أحكام قضائية فيها .
د. تسري الاحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذات العلاقة في حال كان المشتكى عليه بالفساد احد الاشخاص الذين يستوجب الدستور او التشريعات ذات العلاقة شكلاً او اجراءات خاصة للتحقيق معه او ملاحقته قضائياً.
المادة (16مكررة)-
أ- لمرتكب أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كلياً الأموال والمنافع المرتبطة بها التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم(11) لسنة 1993.
ب- يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من القانون المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- اذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال اجراءات المصالحة وفقاً لأحكام القانون على أن يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بحدود ذات الوقائع أو الأشخاص محل المصالحة بجميع أوصافها.
د- للهيئة إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كلياً أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة ووفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

نيابة متخصصة بقضايا الفساد / خلافا لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

المادة (17):
أ. على الرغم مما ورد في أي قانون، يكون لدى النيابة العامة نيابة متخصصة بقضايا الفساد تتولى النظر في القضايا المحالة اليها من المجلس.
ب. يسمي المجلس القضائي في بداية كل سنة العدد اللازم من المدعين العامين للعمل في النيابة المتخصصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (4): من قانون الكسب غير المشروع
أ. يعتبر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها ، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء أشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة .
ب. يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

المادة (13): من قانون الكسب غير المشروع

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله .

المادة (15): من قانون الكسب غير المشروع

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار .

عقوبة بيع او شراء او المتاجرة بالرقيق / خلافا لقانون إبطال الرق

المادة (5):
كل من :
1. يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او ياخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق .
2. يضع او يقبل شخصاً كرهن او تامين عن دين سواء اكان مستحق الدفع ومطلوباً ام غير مستحق ام محتملاً حصوله وسواء اجريت تلك المعاملة باسم رهن ام باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق .
3. يحمل اي شخص او يشوقه لياتي الى شرق الاردن ليتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
4. يحمل اي شخص او يرسله او يشوقه لمغادرة شرق الاردن لان يتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
5. يعقد اتفاقاً للاتيان باحد الافعال او اتمام احد المقاصد المذكورة اعلاه .
وذلك بعد تنفيذ هذا القانون فانه يعرض بعد الادانة من قبل محكمة بدائية للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
على المحكمة في اية اجراءات بموجب هذه المادة ان تتحقق ظروف القضية ، ولا تتقيد بشروط أي عقد او اتفاق يكون قد عقده الشخص المدعى رقه او ما يكون قد عقد بالنيابة عنه او عنها سواء اكان ذلك من اجل زواج ام خدمة ام خلاف ذلك اذا اقتنعت المحكمة ان ذلك العقد او الاتفاق عقد كله او بعضه بقصد اخفاء نوع المعاملة الحقيقة .

جرائم الاتجار بالبشر / خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر

المادة (3):
أ . لمقاصد هذا القانون تعني عبارة ( جرائم الاتجار بالبشر ) :
1. استقطاب اشخاص او نقلهم او ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة ضعف ، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص ، او .
2. استقطاب او نقل او ايواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من الطرق الواردة في البند (1) من هذه الفقرة .
ب. لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعني كلمة ( الاستغلال ) استغلال الاشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسرا او الاسترقاق او الاستعباد او نزع الاعضاء او في الدعارة أو التسول المنظم او اي شكل من اشكال الاستغلال الجنسي .
ج. تعتبر الجريمة ذات طابع ( عبر وطني ) في اي من الحالات التالية :
1. اذا ارتكبت في اكثر من دولة .
2. اذا ارتكبت في دولة وتم التحضير او الاعداد او التخطيط لها او الاشراف عليها في دولة اخرى .
3. اذا ارتكبت في اي دولة عن طريق جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة .
4. اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارها الى دولة اخرى .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

المادة (3): خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021

أ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الاموال:-
1- كل شخص يعلم بأن الأموال متحصلات جريمة اصلية وسواء ارتكب الجريمة الاصلية ام لا وذلك في حال قيامه عمداً بارتكاب أي من الأفعال التالية:-
أ- تحويل الأموال أو نقلها لغايات تمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع أو لغايات مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية أو ساهم في ارتكابها.
ب- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها أو أي من الحقوق المرتبطة بهذه الأموال.
ج- اكتساب الأموال أو استخدامها أو إدارتها أو استثمارها أو حيازتها.
2- كل شخص يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة أو يساعد أو يحرض أو يسهل أو يخفي ارتكاب هذه الجريمة أو يتدخل في ارتكابها أو يعمل كشريك أو يرتبط مع أو يتآمر لمحاولة ارتكاب هذه الجريمة.
ب- عند اثبات ان الاموال هي متحصلات جريمة فلا يشترط أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الاصلية.
ج- لغايات هذا القانون، تشمل متحصلات الجريمة ما يلي:-
1. أي متحصلات ناجمة عن ارتكاب فعل اجرامي خارج المملكة شريطة أن يشكل هذا الفعل جريمة في المملكة وفي الدولة التي وقع فيها.
2. أي متحصلات ناجمة عن أي فعل يعتبر جريمة بمقتضى اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني.

المادة (4): خلافا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021

أ- يعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل شخص:-
1- يقوم بأي وسيلة كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإرادته بتقديم أو جمع الاموال سواءً من مصدر مشروع أو غير مشروع مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كلياً أو جزئيا في ارتكاب عمل إرهابي أومن قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية.
2- يساهم عمداً في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب مع مجموعة من الأشخاص أو يدعمهم لارتكابها.
3- يقوم بتمويل سفر الأشخاص إلى دول غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغايات قيامهم بارتكاب أو التخطيط أو التحضير أو المشاركة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريب عليها.
4- يساهم في ارتكاب أي من جرائم تمويل الإرهاب المشار اليها في هذه الفقرة أو يقوم بتنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابها.
5- يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه الفقرة .
ب- تقع جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، حتى لو لم يقع العمل الارهابي أو لم يتم الشروع في ارتكابه وسواء استخدمت هذه الأموال لارتكاب عمل إرهابي أو محاولة ارتكابه أو لم تستخدم وسواء ارتبطت بعمل إرهابي معين أم لم ترتبط وبغض النظر عن مكان وقوع العمل الإرهابي أو المكان الذي كان من المفترض أن يقع فيه.

ما يعتبر جرائم غسل اموال / خلافا لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته لسنة 2007

المادة (4):
يعد كل مال متحصل من اي الجرائم المبينة ادناه محلا لغسل الاموال :
أ. اي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص اي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال.
ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها من القانون الاردني.
عقوبة مخالفات المواد 11 و 14 و 15 /خلافا لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته لسنة 2007
المادة (25):
أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المادتين (11) و (15) من هذا القانون.
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون.
ج . يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تزيد على (10%) من قيمة الاموال غير المصرح عنها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عنها ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة في حدها الاعلى ، وفي جميع الاحوال تتم مصادرة الاموال اذا كانت الجريمة مرتبطة بتمويل الارهاب.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

 

الاعمال الارهابية المحظورة / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته

المادة (3):
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :
‌أ. القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل أو لم يقع داخل المملكة أو خارجها متعلق بمواطنيها أو مصالحها .
‌ب. القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .
‌ج. الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها .
‌د. تأسيس جمعية أو الانتساب إليها أو لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة أي منها لأي عمل بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج .
ه. استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية او دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم .
و‌. حيازة أو إحراز أو صنع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تسيلم مادة مفرقعة أو سامة أو كيمياوية أو جرثومية أو إشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو أسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على أي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع .
ز‌. الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش .
ح‌. كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة .
ط . تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية .

عقوبة تقديم معلومات كاذبة / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته

المادة (6):
كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل ارهابي يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين معا .

العقوبات / خلافا لقانون منع الارهاب وتعديلاته

المادة (7):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :
‌أ. يعاقب بالأشغال المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي :
1. إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى .
2. تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها .
ب. يعاقب مرتكب العمل الإرهابي بالإعدام في أي من الحالات التالية :
1. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان .
2. إذا أفضى العمل الإرهابي إلى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر .
3. إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد .
ج. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤقتة ويعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ط) من المادة ذاتها بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
‌د. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا القانون بالإعدام وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا كان الاعتداء لا يهدد الحياة .
ه. يعاقب مرتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا القانون بالأشغال المؤبدة .
و‌. يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاماً سواء أكان الفعل المؤلف له تاماً أم ناقصاً أم شروعاً فيه .
ز‌. يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على ارتكاب الجرم نفسه .
ح‌. يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف موظفاً عاماً .
ط‌. يعاقب على كل عمل إرهابي آخر بالأشغال لمدة خمس سنوات على الأقل .

جميع الجرائم المرتكبة خلافا لقانون الجرائم الإلكترونية، لم يشملها قانون العفو العام

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

العقوبات / خلافا لقانون الأسلحة النارية والذخائر

المادة (11):
أ . كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة ويصادر السلاح .
ب. كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .
ج. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص.
د. كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .

مخالفات احكام قانون المفرقعات / خلافا لقانون المفرقعات

المادة (12):
مع مراعاة احكام المادة (11) كل من :
1. خالف احكام المواد (3-8) من هذا القانون يعاقب بالاشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة .
2. وجد في حوزته او نقل او باع او اشترى مادة مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال المؤبدة .
3. استعمل مادة مفرقعة بقصد الارهاب او بقصد ايقاع الضرر في الارواح او الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضرر ام لم ينتج يعاقب بالاعدام .

المادة (أ/30): خلافا لقانون سلطة المياه

‌أ. مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية :
1. اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .
2. اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .
3. أحدث تلوثاً في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة .
4. حفر الآبار الجوفية دون ترخيص .

المادة (18): خلافا لقانون حماية البيئة

أ. تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.
ب. تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عند مخالفة الشروط والمواصفات والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه.
ج. يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف شروط الرخصة البيئية.
د. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار وباغلاق المنشأة الي حين تصويب الأوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي أو عدم تجديده.
و. يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطاً دون الحصول على التصريح البيئي وباغلاق المنشأة إلى حين تصويب الأوضاع.

المادة (19): خلافا لقانون حماية البيئة

أ‌. يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.
ب‌. يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (7) من هذا القانون مع الزام المخالف باعادة هذه المواد إلى مصدرها أو إلى أي جهة قادرة على معالجتها وعلى نفقة المخالف.

– العفو العام

عقوبة انتاج او صنع او استيراد او تصدير / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (10):
أ‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة صرف او قدم او وصف المستحضرات / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (11):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة مقاومة الموظفين / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (12):
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.
ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:-
1. إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.
2. إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.
3. إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.
ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.
د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

عقوبة تغيير وجهة نقل المواد / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (13):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.

عقوبة التعاطي والاستعمال / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (ب/14):
ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار من حاز أيا من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تعامل بها بأي صورة من الصور بقصد الاتجار.

عقوبة التوزيع والترويج / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (15):
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت.
ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها او كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي او المستحضر قاصرا.
ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.

عقوبة تحرير وصفة طبية بمواد مخدرة / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (16):
يعاقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

عقوبة ادخال السلائف الكيماوية / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (17):
يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة التصرف واعداد مكان للتعاطي / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (18):
أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الافعال التالية :
1. تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض .
2. اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
ب. تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا .
4. إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة.
ج. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها
أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.
د. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية .

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

حالات العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (19):
أ‌. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:
1. جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نبتة من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2. زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
ب. تكون العقوبة الأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1. في حالة التكرار.
2. اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.

– العفو العام

حالات العقوبة بالاعدام / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (20):
يعاقب بالإعدام كل من اقدام على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:
أ‌. اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .
ب‌. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.

دخول العقارات والأماكن / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (23):
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها أو إنتاجها أو زراعتها أو تعاطيها أو إمكان توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها.
ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.
ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات، بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.

مسك السجلات / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (25):
أ.1. يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مساك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة.
ب.1. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
ج.1. يترتب على كل من قام باستيراد او تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.
3. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

عمليات الوزن ونسب التجاوز / خلافا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة (26):
أ‌. لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:
1. (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2. (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما .
3. (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.
4. (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .
ب. اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.
ج. اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.

– العفو العام

الممارسات المخلة بالمنافسة / خلافا لقانونالمنافسة

المادة (5):
الممارسات المخلة بالمنافسة :
أ . يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:
1. تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك .
2. تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها .
3. تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.
4. اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنه .
5. التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت .
ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على التحالفات والاتفاقيات ضعيفة الأثر التي لا تتجاوز الحصة الإجمالية للمؤسسات التي تكون طرفا فيهــــا النسب التي يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن لا تتضمن تلك الممارسات والتحالفات والاتفاقيات أحكاما بتحـــــديد مستــــــوى الأسعــار وتقاسم الأسواق.

المحظور على المؤسسة / خلافا لقانون المنافسة

المادة (6):
أ. يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي :
1. تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات .
2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة .
3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .
4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .
5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.
8. المغالاة بالاسعار خلافا للاسس المحددة في التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.
9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية.
10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من التكلفة.
ب. تؤخذ بعين الاعتبار العوامل التالية لغايات اعتبار المؤسسة ذات وضع مهيمن:-
1. حصتها في السوق.
2. قدرتها المالية في السوق.
3. قدرتها في الوصول الى سلاسل التوريد أو الأسواق أو مدخلات الانتاج.
4. صلاتها بمؤسسات تابعة أو حليفة.
5. وجود معيقات تحد من دخول مؤسسات منافسة.
6. قدرة مورديها أو عملائها في التعامل مع مؤسسات أخرى.
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر المؤسسة في وضع مهيمن اذا تجاوزت حصتها السوقية (40%) ما لم تثبت أنها معرضة لمنافسة فعالة أو أنها لا تتمتع بقوة سوقية متفوقة مقارنة مع منافسيها.

عقوبة مخالفات المادتين 5 و 6 / خلافا لقانون المنافسة

المادة (20):
يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون :
أ . بغرامة لا تقل عن (2%) ولا تزيد على (10%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة وتحتسب على النحو التالي :
1. على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات موضوع المخالفة في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة المالية السابقة لارتكاب المخالفة .
2. على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها .
3. على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة .
ب. بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (100,000) مئة الف دينار اذا كانت قيمة المبيعات او الايرادات غير محددة .
ج. يحظر على اي جمعية او اي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة اي مهنة او رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية او التجارية اصدار اي قرار أو رعاية أي اتفاق أو ترتيب يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها خلافا لاحكام هذا القانون واي تشريع اخر وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
الغرامات المترتبة على مخالفة قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك.

– العفو العام
– الجرائم التي لم يشملها العفو العام

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل إسأل عن قانون العفو العام 2024 من خلال موقعنا الالكتروني هذا.تواصل معنا بواسطة الواتس آب إسأل الجرائم التي لا يشملها العفو العامإتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، للاستفسار عن ،راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا للتواصل مع محامي للسؤال عن الجرائم المشمولة بالعفو عام:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : إسأل عن قانون العفو العام 2024

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

الجرائم الغير مشمولة بالعفو العام

798333357 00962

0799999604

064922183

الغير مشمولين بالعفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

إستئناف / دفوع / تسبيب قرار الحكم

     إجتهادات قضائية : على محكمة الاستئناف الرد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لا أن تعطف على التسبيب الذي عللته محكمة الدرجة الأولى و ذلك كي تستطيع...

تغيير وتصحيح اسم

1- إن القانون قد حرص على النص على صون قيود الأحوال المدنية وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود وبالقيود التي آوردها باعتبارها الأصل الصحيح لواقعات الأحوال المدنية كونها سجلت ابتداء بناء...

التسبب بالوفاة / إطلاق عيارات نارية

مبدأ قانوني وحيث أنه وأثناء غياب شقيقة المتهم عن المنزل وإحضارها من قبل ذويها والدها وشقيقها المتهم من المتصرفية مما أثار غضب شقيقها حيث صعد الى الطابق العلوي وأحضر مسدساً غير مرخص وحاول والده وشخص...
مكتب العبادي للمحاماة

مطالبة مالية بأجور | مكتب تلاع العلي

محامي في تلاع العلي

وقائع الدعوى:

1-المدعيان يملكان المكتب التجاري شقة رقم 5+6+7 والكائن في العمارة (المجمع) العائدة للمدعيين،

والمقامة على قطعة الأرض رقم 000 حوض رقم لوحة رقم قرية، من أراضي شمال عمان، منطقة تلاع العلي،

والكائنة في شارع وصفي التل.

 

2-شغل المدعى عليه المكتب التجاري، المشار إليه أعلاه، بموجب عقد إيجار خطي بتاريخ 2016/10/1، لمدة سنة واحدة،

تجدد تلقائياً بأجرة سنوية مقدارها 8040 ديناراً، تدفع مقدماً على قسطين.

 

3- بتاريخ 2019/10/1، قام المدعى عليه بإخلاء المأجور، وترك المأجور بحالة سيئة، وبحاجة إلى صيانة وتصليحات،

ولم يقم بدفع بدل الإيجار من تاريخ 2017/4/1، ولغاية تاريخ إخلاء المأجور في 2019/10/1،

حيث استحق عليه مبلغ 20200 دينار بدل إيجار، عن الفترة من 2017/4/1 ولغاية 2019/10/1،

 كما استحق على المدعى عليه بدل خدمات حسب ما هو متفق عليه 12%، والبالغة قيمته 2112 ديناراً،

ليصبح مجموع ما ترصد بذمة المدعى عليه للمدعين، مبلغ 22624 ديناراً وما زالت ذمته مشغولة بهذا المبلغ.

 

4- إن ذمة المدعى عليه ما زالت مشغولة للمدعيين بالمبلغ المدعى به، والبالغ 22624 ديناراً بدل إيجار،

من الفترة من 2017/4/1 ولغاية 2019/10/1 وبدل خدمات.

 

5-طالب المدعيان المدعى عليه مراراً وتكراراً بضرورة دفع المبلغ المدعى به، وهو ما استحق عليه من بدل إيجار وبدل خدمات،

والبالغ مجموعه 2624 ديناراً، إلا أنه ممتنع عن الدفع دون سبب مشروع أو مبرر قانوني مما حدا بالمدعين لإقامة هذه الدعوى.

 

نظرت محكمة صلح حقوق عمان الدعوى وأصدرت بتاريخ 2023/10/1 حكمها المتضمن:

أولاً عملاً بأحكام المواد (199 و201 و202 و246 و248 و665 و666 و675 و667 و675) من القانون المدني،

إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعيين مبلغاً وقدره (22512 ديناراًورد المطالبة فيما زاد على ذلك.

 

ثانياً عملاً بأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية تضمين المدعى عليه الرسوم النسبية وكامل المصاريف.

 

ثالثاً عملاً بأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية،

وبدلالة المادة (46) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين إلزام المدعى عليه ببدل أتعاب محاماة مقدارها (1000) دينار.

 

رابعاً عملاً بأحكام المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية،

إلزام المدعى عليه بالفائدة القانونية بواقع (9%) ،

وذلك من تاريخ المطالبة القضائية والواقعة بتاريخ 2022/10/3 وحتى السداد التام.

 

لم يرتضِ المدعى عليه بهذا الحكم وبادر باستئنافه لدى محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في الدعوى رقم 0000.

 

محامي في تلاع العلي

 

بتاريخ 2023/3/27 أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرارها تدقيقاً والمتضمن:

1-إلزام المدعى عليه (المستأنفبأن يدفع للمدعيين (المستأنف ضدهمامبلغ 18532 ديناراً، ورد المطالبة بالزيادة.

 

2-عملاً بأحكام المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية، تضمين المدعى عليه (المستأنفالفائدة القانونية،

عن المبلغ المحكوم به أعلاه بنسبة 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 2022/10/3 وحتى السدام التام.

 

3-عملاً بأحكام المادة (163) من قانون أصول المحاكمات المدنية،

تضمين المدعى عليه (المستأنفالرسوم النسبية وكامل المصاريف عن مرحلتي التقاضي.

 

4-عملاً بأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادة (46) من قانون نقابة المحامين،

تضمين المدعى عليه (المستأنفمبلغ (721.50) ديناراً أتعاب محاماة للمدعيين،

عن مرحلة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى، بعد إجراء التقاص، وتضمين المدعيين (المستأنف ضدهما

مبلغ (50) ديناراً أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي للمدعى عليه (المستأنف).

 

لم يرتض المستأنف بهذا القرار فطعن به تمييزاً على العلم بتاريخ 2023/6/8.

وبتاريخ 2023/12/24 قررت محكمتنا تكليف المميز بدفع فرق الرسم عن طعنه التمييزي مبلغ (194) دينارًا.

وبتاريخ 2023/12/30 قام المميز بدفع فرق الرسم عن طعنه التمييزي مبلغ (194) دينارًا،

بموجب وصل المقبوضات رقم (0000 و ع أتاريخ 2023/12/30.

 

محامي في تلاع العلي

 

وعن كافة أسباب التمييز ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بإصدار قرارها بشكل غير مبنٍ على أساس قانوني،

حيث اعتبرت أن الشيكات الصادرة تسديداً لأجور وفقاً لتواريخ تلك الشيكات معتمدة على ما ذكره المميز ضدهما،

وكذلك في احتساب الأجور المستحقة وبشكل غير واقعي ومخالف للبينات.

 

وفي ذلك نجد أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى،

بمقتضى المادتين (33 و 34) من قانون البينات، وأنه لا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك،

ما دامت البينة المعتمدة في قضائها بينة قانونية، والنتيجة التي توصلت إليها أصلها الثابت في أوراق الدعوى،

ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً، وأن عليها البحث والإحاطة بكافة الأدلة والمستندات المطروحة عليها من فرقاء الدعوى،

واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى الحقيقة بعد مناقشة البينات والأدلة والدفوع المقدمة من طرفي الدعوى،

وتبدي رأيها فيها.

 

محامي في تلاع العلي

 

وحيث إن محكمة الاستئناف ناقشت البينة المقدمة في الدعوى مناقشة وافية،

حيث إنه بالنظر إلى تواريخ الشيكات المبرزة وبداية عقد الإجارة الذي بدأ في 2016/10/1،

يتبين أن المدة السابقة لتاريخ المطالبة الواقع في 2017/4/1 بلغت ستة أشهر، وأن الأجرة وفق ما جاء بعقد الإيجار،

(8040) ديناراً، وأنه تم إخلاء العقار في 2019/10/1، وبالتالي فإن الفترة ما قبل تاريخ المطالبة يستحق عليها أجرة

مبلغ (4020) ديناراً، تحسم من قيمة الشيكات البالغة (8000) دينار، والباقي يعتبر تسديداً لجزء من المطالبة مبلغ (3980) ديناراً،

وعليه يكون احتساب المحكمة الاستئنافية لكيفية دفع الأجور موافقاً للواقع،

طالما أقر المميز ضدهما بأن هذه الشيكات هي بدل الأجور،

أما مبلغ (244) ديناراً الوارد في الشيك المؤرخ في 2017/10/5، فإنه وعلى ضوء جواب المميز ضدها بأنه بدل أثمان مياه وكهرباء،

وعدم ورود ما يثبت أنه دفع أجور ولم يقدم المميز أي بينة تثبت ذلك فإنه لا يعتبر من الأجور.

 

محامي إيجار

 

إن قول المميز بأنه قام بتسديد (6500) دينار عن الفترة السابقة للمطالبة، وأنه يرفق وصلاً بذلك،

فإننا لم نجد بين أوراق الدعوى ما يثبت ادعاءه، وبالتالي يبقى هذا الادعاء مجرد أقوال يعوزها الدليل،

إضافة إلى أن هذا الادعاء يخالف الواقع والمنطق، طالما أن الأجور السابقة للدعوى هي (4020) ديناراً،

وليست (6500) دينار، مما يجعل ما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية يتفق والواقع والقانون والبينات المقدمة في الدعوى،

مما تغدو معه هذه الأسباب مستوجبة الرد لعدم ورودها على الحكم المطعون فيه.

الحكم رقم 7784 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية.

الصادر بتاريخ 2024-01-25.
 

محامي في تلاع العلي

 

أفضل محامي في تلاع العلي

 

محامي إيجار

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

أفضل محامي إيجار

 
 
 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل مع رقم مكتب العبادي للمحاماة، ومع محامي في تلاع العلي، من خلال موقعنا الالكتروني هذا

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل مع أفضل محامي في تلاع العلي، على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

 

الأردن ، عمان ، دوار الواحة ، شارع الشهيد وصفي التل،

مجمع رياض العساف ، الطابق رقم 5 ، مكتب رقم 502.

رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

 

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي إيجار

 

مكتب العبادي للمحاماة

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

حقوق المستأجر / ماهي حقوق المستأجر / أفضل محامي

ورد في المادة 17/أ من قانون المالكين والمستأجرين الاردني : أ- اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف...

عقد إيجار طويل / حق الإيجارتين

لم يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية حق الاجارتين , وهذا الحق قد ورد لأول مرة في قانون الأراضي العثماني , مأخوذاَ عن عادات وتقاليد كانت راسخة في بلاد الأناضول , أما الاجارة الطويلة فتشبه إلى حد ما الحكر...

مأجور / مستأجر / تأجير المأجور من قبل المستأجر

معلوم أنه في مجال العلاقات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي , أن قوانين الإيجار المختلفة والمتعددة , كانت تمنع على المستأجر بيع المأجور أو التنازل عنه لغيره , إلا في حالة واحدة وهي أن يكون منشئ في هذا...