10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

أسند للمشتكى عليه :

م. ل . ع  –  سكان عمان – طبربور  .

الجــــــــــــــــــرائم :

قيادة طائره دون طيار وموجهه عن بعد فوق محطة الباص السريع في منطقة طبربور واستعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح اللازمه بحدود الماده 60/أ/12 من قانون الطيران المدني وبدلاله الماده من القانون ذاته .

تتلخص وقائع الشكوى وحسب ما ورد في الملف التحقيقي انه بتاريخ 1/6/2023 واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفه الرسميه وبناء على الاخبار الوارد اليهم بوجود طائره مسيره اعلى محطه الباص السريع في منطقه طبربور تم التوجه الى دوار المشاغل والتوجه الى ضاحيه الاستقلال حيث تبين بان الشخص الذي قام بتسيير الطائره هو المشتكى عليه حيث تم ضبط الطائره مركب عليها كاميرات و قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

بالمحاكمة الجارية علناً: بحضور المشتكى عليه وحضور محامي المشتكى عليه ورد الملف التحقيقي وحفظ وسئل المشتكى عليه عن الجرم المسند اليه فاجاب انه مذنب عن الجرم المسند اليه والتمس رحمة المحكمة وقررت المحكمه ابراز الملف التحقيقي بالمبرز ن/1 وحيث تم التدقيق اعلان ختام المحاكمة.

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

بالتدقيق في البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد المحكمة بأنه ما ورد في كتاب الشرطه انه بتاريخ 1/6/2023 واثناء قيام منظمي الضبط بالوظيفه الرسميه وبناء على الاخبار الوارد اليهم بوجود طائره مسيره اعلى محطه الباص السريع في منطقه طبربور تم التوجه الى دوار المشاغل والتوجه الى ضاحيه الاستقلال حيث تبين بان الشخص الذي قام بتسيير الطائره هو المشتكى عليه حيث تم ضبط الطائره مركب عليها كاميرات و قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال ما يلي :

  • الملف التحقيقي المبرز ن/1 

  • اعتراف المشتكى عليه الواضح والصريح .

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

في القانون 

نصت المادة (60/أ/12) من قانون الطيران المدني على انه:

[أ– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي أو معنوي :-

12 – قام بحيازة طائرة من دون طيار أو موجهة عن بعد أو استيرادها أو تصديرها أو صناعتها أو استعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه]

بالتطبيق القانوني على الوقائع الثابتة :-

  • بالنسبة لجرم قيادة طائره دون طيار وموجهه عن بعد واستعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح اللازمه بحدود الماده 60/أ/12 من قانون الطيران المدني وبدلاله الماده من القانون ذاته المسند للمشتكى عليه تجد المحكمة إن ما قام به المشتكى عليه من افعال والمتمثلة بتسيير الطائره دون الحصول على الرخص انما يشكل سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه .

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:

– عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم قيادة طائره دون طيار وموجهه عن بعد واستعمالها دون الحصول على الرخص والموافقات والتصاريح اللازمه بحدود الماده 60/أ/12 من قانون الطيران المدني وبدلاله الماده من القانون ذاته والحكم عليه عملا بذات المادة بالغرامة 50 دينار والرسوم.

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

عمان، طبربور، مقابل صالة ليالي الشرق

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي في طبربور | عقوبة الطائرة بدون طيار

Section Title

الإثبات في الجنايات

1. يعتبر الإثبات في المسائل الجزائية قوامه الاقتناع الوجداني في ظل عدم تحديد أي قيمة ثبوتية من المشرع لمختلف أدلة الإثبات بل جعل من ضمير القاضي الجزائي مصدر قوة في الإثبات، ولذلك قيل أن الأدلة في...

ما هي معايير إختصاص المحاكم في القضايا الجزائية ؟

أولا : الاختصاص الشخصي : وهو تحديد المرجع الحزائي المختص بالتحقيق مع المشتكى عليه او محاكمته بناء على صفته الوظيفية ومثاله المحاكم العسكرية المشكلة في القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومحكمة...

أركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد

بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وتسبيب الحكم وتعليله وجدت المحكمة أنه وبالرجوع لأركان جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد فهي على النحو التالي:- أولاً-الركن الشرعي طبقاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وهو...
مكتب العبادي للمحاماة

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

من حيث الموضوع :

نجد انه بتاريخ  2017/7/6 أقام المدعي : م.ب هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه: م.ب للمطالبه بالتعويض عن العطل والضرر المادي والمعنوي والكسب الفائت مؤسساً دعواه على الوقائع التاليه وهي :

  1. المدعي شاب في مقتبل العمر معروف بأخلاقه الحسنه وسمعته الطيبة وبتحصيله العلمي العالي وهو لا يزال على مقاعد الدراسة الجامعية ” تخصص طب اسنان” وهو حاليا على أبواب السنة الدراسية الخامسة والأخيرة .

  2. خلال العطلة الصيفية الحالية  2017 عزم المدعي على السفر الى الولايات المتحدة الامريكية للأهداف الاتية :-

  • العمل في احدى المحال التجارية الامريكية بقصد الكسب المادي والاستفادة من خبرات العمل هناك.

  • تقوية لغته الإنجليزية.

  • التواصل مع بعض الجامعات الامريكية على امل تأمين دراساته العليا في إحدها .

  1. من خلال احدى الشركات المتخصصة في تأمين العمل في الخارج والمعتمدة لدى السفارة الامريكية فقد تعاقد المدعي مع احدى المنتجعات السياحية الامريكية للعمل لديها وبإجر قدره تسعة ونص دولار امريكي في الساعة وذلك اعتبارا من  1/6/2017 ولغاية 10/9/2017 مع إمكانية الحصول على عمل اخر إضافي في نفس المكان.

  2. بعد ان حصل المدعي على تأشيرة دخول الأراضي الامريكية (الفيزافقد احتاج الى شراء تذكرة طيران تمهيدا للسفر .

  3. علم المدعي ومن خلال احد زملائه ان المدعى عليه من الذين يقومون بتأمين تذاكر السفر الى الولايات المتحدة بأسعار معقولة وعلى اثره طلب من زميله ان يتواصل مع زميل اخر كان ينوي الحجز بواسطة المدعى عليه والسفر الى الولايات المتحدة وذلك ليحجز للمدعي تذكرة سفر معه .

  4. قام المدعى عليه بحجز تذكرة سفر للمدعي الى الولايات المتحدة الا ان خط سير الرحلة التي حجز عليها المدعى عليه لم يكن بالمستوى الذي يناسب المدعي وعلى عكس ما كان متفق عليه فيما بين المدعى عليه وزميله وما دفع زميله الى الطلب من المدعى عليه الغاء حجز المدعي مما اضطر المدعي الى حجز تذكرة طيران من احدى شركات الطيران المتخصصة وبشكل مباشر.

  5. في  2017/ 5/ 29  سافر المدعي الى الولايات المتحدة الامريكية الا انه ولدى وصوله مطارها تفاجأ بقيام السلطات الامريكية بإلقاء القبض عليه واحتجازه في احدى السجون مدة زادت على 24 ساعة وقد تبين للمدعي وبعد التحقيق معه ان سبب إيقافه والتحقيق معه هو أن ثمن تذكرة السفر التي قام المدعى عليه بحجزها للمدعي قد دفعت من خلال بطاقة ائتمان مسروقة .

  6. ما ترتب على ما سبق…

  • ان تم الغاء تأشيرة دخول المدعي للولايات المتحدة الامريكية ومنعه من دخول أراضيها.

  • ان تم ترحيل المدعي وتسفيره من مكان حجزه الى عمان.

  • ان تم حرمان المدعي من دخول الأراضي الامريكية لمدة خمس سنوات.

  1. لقد الحق فعل المدعى عليه بالمدعي اشد الاضرار المادية والنفسية والتي تمثلت بالاتي:

  • خسارة جميع المبالغ التي تكبدها المدعي في سبيل دخول الأراضي الامريكية ومباشرة عمله بما فيها رسوم التأشيره ورسوم مكتب التوظيف ورسوم تذكرة السفر وغيرها من المصاريف التي سيصار الى اثباتها بالبينة الأصولية:

  • المكاسب التي فاتت على المدعي بموجب عقد العمل الذي كان ينوي تنفيذه في الولايات المتحدة.

  • فقدان الامل في معادلة شهادته الدراسية المحلية من خلال الجهات الرسمية الامريكية المعتمدة وفي الحصول على عمل في مجال تخصصه هناك مستقبلا.

  • الضرر النفسي الذي لحق بالمدعي بعد…

  • منعه من دخول الأراضي الامريكية وتسفيره لبلده خائباً .

  • الغاء تأشيرة الدخول الفيزا.

  • حرمانه من دخول الأراضي الامريكية مدة لا تقل عن خمس سنوات قابلة للزيادة مما احبط جميع مخططاته العلمية المستقبلية.

  • الضرر النفسي الذي لحقه بسبب حبسه والمعاملة السيئة التي لقيها من قبل السلطات الامريكية اثناء التحقيق وأيضا مستوى التعامل المتدني الذي لقيه خلال فترة الحبس وما وجه له من اتهامات بالسرقة والإرهاب أيضا .

  • الحرج الذي تعرض له المدعي بمواجهة اهله واقربائه ومعارفه حيث تأثرت سمعته.

  1. المدعى عليه ممتنع عن تعويض المدعي عن أي من الاضرار التي لحقت به رغم مسؤوليته القانونية الكاملة عنها.

 

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

 

حيث باشرت محكمة الدرجه الأولى بنظر الدعوى وبعد السير باجراءات التقاضي اصدرت محكمة صلح حقوق مادبا بتاريخ 4/2/2021 قرارها المتضمن رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ (250) دينار.

لم يرتضي المدعي (المستأنف) بهذا القرار فبادر إلى إستئنافه لدى محكمة بداية حقوق مادبا بصفتها الإستئنافيه، للأسباب الواردة بلائحة الاستئناف أعلاه .

وبالرد على أسباب الاستئناف :ـ

اولاًوعن السببين الأول والثالث من أسباب الاستئناف والذي يخطأ بهما المستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى رغم ان البينه المقدمه اثبتت ان سبب ابعاد المستأنف من الولايات المتحده هو حجز تذكرة سفر ببطاقة مسروقه وليس انه لم يكن حاصلاً على التصريح اللازم .

ورداً على ذلك نورد بانه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعي نجد انه ادعى ضمن هذه اللائحه انه قد تعاقد مع احدى المنتجعات السياحيه الامريكيه للعمل لديها خلال الفتره من 1/6/2017 وحتى 10/9/2017 باجر قدره (5و9) دولار امريكي في الساعة وانه قد احتصل على تأشيره لدخول الأراضي الامريكيه وقد علم من خلال احد زملائه ان المدعى عليه من الأشخاص الذين يقومون بتأمين تذكرة سفر الى أمريكا بسعر معقول وبناء عليه طلب من خلال زميل له ان يتواصل مع زميل آخر للتواصل مع المدعى عليه لحجز تذكرة للمدعي ، وان المدعى عليه قد قام بحجز تذكرة سفر للمدعي الى أمريكا الا ان خط سير الرحله لم يكن بالمستوى الذي يناسب المدعي مما دفعه الى الغاء الحجز وقد قام المدعي بحجز تذكره طيران من احدى الشركات المتخصصه ولدى وصوله الى الولايات المتحده تفاجأ بالقاء القبض عليه والتحقيق معه ويدعي ان سبب التحقيق معه هو ان ثمن التذكره التي قام المدعى عليه بحجزها للمدعي دفعت من بطاقة مسروقه .

المدعي عليه ولدى اجابته على لائحة الدعوى لم ينكر واقعة التواصل معه عن طريق سلسلة من الأصدقاء وان دوره انحصر بالتواصل مع اشخاص يقومون بالحجز من أمريكا بسعر اقل مما هو عليه بالأردن وانه قد تواصل مع وكيل سفر وحجز حجزاً مبدئياً ضمن المتاح الا ان المدعي لم يرغب بمسار السفر ليفتهانزا” وطلب الغاء الحجز وان المدعي لم يدفع اية مبالغ ماليه للمدعى عليه او لوكيل السفر.

والمدعي ولإثبات دعواه تقدم ببينات خطيه وشخصيه لأثبات وقائع دعواه ومن ضمن هذه البينات صوره عن التحقيقات التي أجريت مع المدعي في الولايات المتحده الامريكيه من خلال وزارة الامن الداخلي في أمريكا وقد تقدم المدعي بترجمة لهذه التحقيقات من مترجم محلف ورغم ابداء المدعى عليه لاعتراضه على الترجمه المقدمه الا انه عاد وضمن مرافعته الختاميه وضمن جوابه على لائحة الاستئناف وتمسك بالترجمه المقدمه واعتبرها جزءً من دفاعه وعليه فلم يعدُ هنالك اي اثر للاعتراضات السابقة على الترجمه.

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

وباستعراض هذه التحقيقات والترجمة المقدمة نجد ان المدعي قد خضع لتحقيق من قبل ضابط مكتب الجمارك وحماية الحدود لدى وزارة الامن الداخلي في الولايات المتحده وقد اعلم المحقق المدعي عن صفته الوظيفيه واخبره منذ بداية التحقيق انه يبدو انه لم يحصل على الأوراق القانونيه المطلوبه لقبول طلب دخوله الى أمريكا وقد يتم ابعاده وبعد ذلك اجرى التحقيق معه عن طريق سؤال وجواب وقد اتخذ بنتيجة الامر قرارٌ بعدم السماح له بالبقاء وذلك للأسباب التاليه :ـ

  1. انه ليس مواطن ولا يحمل الجنسيه الامريكيه وانه مواطن يحمل الجنسيه الاردنيه .

  2. انه مهاجر وليس بحيازته تأشيره دخول سارية المفعول او إذن بالدخول او بطاقة للسماح بعبور الحدود او اية وثيقة يتطلبها قانون الهجره والجنسيه وانه غير مسموح له بالتواجد في الولايات المتحده الامريكيه.

وعليه وامام جلاء هذه البينه المقدمه من المدعي نجد ان سبب الابعاد والاعاده من الولايات المتحده يختلف عما ادعاه المدعي في لائحة دعواه حتى وان كان المحقق اثناء التحقيق قد تطرق الى وجود معلومات حول استخدام بطاقة ائتمان مسروقه وهي مجرد معلومات وصلت اليهم الا ان سبب ابعاده لم يكن بسبب هذه المعلومات اذ ان المحقق تطرق كذلك الى السؤال عن أمور تتعلق بالجنسيه والمواطنه الامريكيه وعن سبب قدوم المدعي الى أمريكا من اجل العمل والسفر فالواضح ان سبب الابعاد كون المدعي لا يحمل الجنسيه الامريكيه أي ان الولايات المتحده الامريكيه غير ملزمه بإدخاله إضافة الى انه مهاجر لا يحمل الوثائق التي يتطلبها قانون الهجره والجنسيه وعليه فالمدعى عليه ليس السبب بإبعاد المدعي عن الولايات المتحده الامريكيه وحيث توصلت محكمة الدرجه الأولى لهذه النتيجة فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون ونحن نقرها على ذلك وان ما ورد بهذين السببين لا يرد على القرار المستأنف .

ثانياً:ـ وعن السبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي يخطأ به المستأنف قرار محكمة الدرجة الأولى باجرائها للخبره حول تذكرة السفر التي جاءت معيبه في الشكل والمضمون وان الخبره يجب ان تجرى من عدد اكثر من الخبراء.

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد فالثابت من مجريات الدعوى ان المدعي هو من طلب اجراء خبره فنيه ضمن بينته الداحضه وذلك حول تذكرة السفر التي تم الغائها من قبل المدعي والتي حجزها المدعى عليه وقد قامت محكمة الدرجه الأولى باجراء هذه الخبره نزولاً عند طلب المدعي الا ان هذه الخبره اكدت مزاعم المدعى عليه بإن الحجز لم يتم الدفع عنه وهو حجز مبدئي وتم الغائه وهذه الواقعة اكدها لسان حال المدعي ضمن لائحة دعواه بانه هومن عدل عن الحجز ولم يكمله مع المدعى عليه كون الحجز لم يناسبه وهذا ما أكد عليه كذلك المدعي اثناء التحقيق معه بانه لم يستخدم هذه التذكره وعليه فقد جاءت هذه البينه لتثبت صحة ادعاء المدعى عليه .

ونضيف بانه لا يوجد قانوناً ما يلزم المحكمة باجراء خبرة من خبراء اكثر عدداً فطالما ان الخبره التي أجريت على التذكره هي في حقيقتها ترجمة للمعلومات الوارده على التذكره وعليه فلا مسوغ للتوسع وانتخاب خبراء اكثر لترجمه المعلومات الوارده على التذكره مما يستوجب الالتفات عما ورد بهذا السبب .

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

ثالثاً:ـ وعن السبب الرابع من أسباب الاستئناف والذي يخطأ به المستأنف قرار محكمة الدرجه الأولى باعتماد تقرير الخبره المتعلق بتقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالمدعي جراء ما تعرض له وما اتخذ ضده من إجراءات في الولايات المتحده الامريكيه .

ورداً على ذلك نورد بانه لا مسوغ للبحث في ما ورد بهذا السبب على ضوء ما توصلنا اليه سابقاً اذ ان المدعي غير محق في دعواه التي أقامها بمواجهة المدعى عليه اذا لم يصدر عن المدعى عليه أي تصرف يستوجب مسألته وفقاً لاحكام المواد ( 256و266) من القانوني المدني فليس هو السبب في ابعاد المدعي عن الأراضي الامريكيه كما اشرنا سابقاً مما يجعل من دعوى المدعي مستوجبه للرد

وحيث توصلت محكمة الدرجه الأولى كما اسلفنا لهذه النتيجة فتكون بذلك قد اصابت صحيح القانون مما يستوجب الالتفات عما ورد بهذا السبب .

ودون الحاجة للبحث في ما ورد باللائحة الجوابية ونكتفي بردنا على أسباب الاستئناف ونحيل إليه منعاً للتكرار.

وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة (10/أ من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 نقرر :

رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ (300) دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي وإعادة الأوراق لمصدرها .

الحكم رقم 186 لسنة 2021 – بداية مادبا بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2021-03-10.
 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي هجرة | اجتهاد قضائي

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

رقم الجريدة : 5520 الصفحة : 3822 التاريخ : 14-06-2018 قانون رقم 29 لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط السنة : 2018 عدد المواد : 49 تاريخ السريان : 14-07-2018 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

مذكرة التوقيف الفرنسية / فرصة لإعادة النظر في الحصانة الشخصية لرؤساء الدول

ديسمبر 15, 2023 | الكاتب: مهند شرباتي مسؤول قانوني – وحدة الدعم بالقانون الدولي في ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣ أصدر قضاة تحقيق جنائيون في فرنسا مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ...

إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني

بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المستشفى المعمداني في غزة تكون قوات الاحتلال قد خالفت القانون الدولي الإنساني الذي يوفر حماية خاصة للمستشفيات. فالقانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع...

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

وبالرد على أسباب التمييز :

وعن الاسباب الأول والثاني والرابع من أسباب التمييز : والمتعلقة بتخطئة محكمة الاستئناف بمخالفة المادة (53) من قانون الشركات كون الشريك بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته التي يملكها في رأسمال الشركة وتخطئتها بمخالفة المادتين (157 و 76) من قانون الشركات حيث إن المدعى عليه محمد لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة تجاه الغير إلا إذا ارتكب خطأ أو مخالفة للقوانين والأنظمة وتخطئتها بأن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت الخطأ من المفوض حتى يصار إلى إلزامه بالتكافل والتضامن .

وعن ذلك نجد أن المستقر باجتهاد محكمة التمييز أن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف عن مسؤولية المفوض بالتوقيع عنها إذ إن الشريك فيها مسؤوليته محددة بمقتضى المادة (53) من قانون الشركات النافذ والتي لا يسأل بمقتضاها في أمواله الخاصة إلا بحدود مساهمته غير المدفوعة في رأس المال الشركة .

بينما المفوض بالتوقيع عنها يكون مسؤولاً وفقاً لما تقضي به المادة (61) من قانون الشركات التي تنص على يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، سواء كان مديراً منفرداً لها أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن ارتكابه أية مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين .) وبذلك فإنه في الحالات المحددة في المادة (61) المذكورة يكون المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً معها في أمواله الخاصة عما يرتكبه من مخالفة لأحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه ، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين .

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

ولما كان ذلك وأن الدعوى مقامة من قبل المميز ضده ضد الشركة المدعى عليها والمدعى عليه الثاني بصفته مفوضاً بالتوقيع عن المدعى عليها شركة النوح للتعاقدات العامة وحيث إن محكمة التمييز وبقرار هيئتها العامة تمييز جزاء 837/2017 ) قررت أن المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسؤولاً من الناحيتين الجزائية والمدنية وفق أحكام القانون، فإن المميز محمد يكون مسؤولاً مع الشركة بقيمة الشيك موضوع الدعوى تمييز حقوق رقم 5791/2019) وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها مما يتعين معه رد هذه الأسباب .

وعن السبب الثالث من أسباب التمييز : والمتعلق بتخطئة محكمة الاستئناف عندما اعتبرت التقادم الطويل هو الساري في هذه الدعوى بالرغم من أن الدعوى مقامة على أساس المطالبة الصرفية .

وعن ذلك نجد أن الشيك موضوع الدعوى قد أعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، ولم يقدم المميزان أية بينة تثبت أنه بتاريخ الشيك كان هناك رصيد كاف للوفاء بقيمة الشيك ، وبموجب المادة (271) من قانون التجارة (1- تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء .

2- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

3- وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه البعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.

4- ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل).

والمستفاد من هذه المادة أنه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة المتعلقة بالتقادم الصرفي الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً، والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل ، ويكون التقادم الواجب التطبيق هو التقادم المنصوص عليه في المادة (58/1) من قانون التجارة وحيث إن تاريخ الشيك موضوع الدعوى هو 7/9/2016 وتم إقامة الدعوى بتاريخ 8/5/2022 فإنها تكون مقامة ضمن المدة القانونية وسبب التمييز مستوجب الرد .

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

وعن اللائحة الجوابية فإن ردنا على أسباب التمييز يغني فنحيل إليه منعاً للتكرار .

 

لما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .

الحكم رقم 4331 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

الصادر بتاريخ 2023-12-17
 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي إدارة شركة | مسؤولية مدير الشركة | تقادم الشيك

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

بيانات الشيك الإلزامية | محامي مختص

محامي مختصمحامي مختص مطالبات مالية من مكتبنا ، يقدم معلومة مهمة عن الشيكات والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها الشيك :قانون التجارة الاردني لسنة 1966العناصر التي يجب ان يشتمل عليها الشيك:المادة (228):...

رقم محامي في الأردن | كيف أكتب شيك | بيانات الشيك

رقم محامي في الأردنالتجارة الاردني رقك 1910 لسنة 1966،-ماهي أهم العناصر التي يجب ان يشتمل عليها الشيك المادة رقم (228):يشتمل الشيك على البيانات الآتية:أ. كلمة شيك مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب...

شرط ازدواجية التجريم / شيك لا يقابله رصيد / رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في الإمارات

وفي الحالة المعروضة: نجد أن الطعن ينصب على مخالفة أحكام المادة (10/1) من قانون العقوبات من حيث إن ما ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية يتنافى مع الفهم السليم للنص المشار إليه ومع حُسن تطبيقه...

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

محامي في عجلون

محامي إفراز أراضي

 

الدعوى رقم 180/2022 لدى محكمة بداية حقوق عجلون بمواجهة المدعى عليها بلدية الجنيد ومن يمثلها قانوناً .

موضوعها المطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك .

قيمة الدعوى: 300 دينار لغايات الرسوم .

مؤسسين دعواهما على سند من القول :

  1. يملك المدعيان قطعة الأرض رقم (146) حوض رقم(6) البلد عبين من أراضي عبينعبلين وهي من نوع الملك مساحتها 570م2

  2. قامت الجهة المدعى عليها بترسيم وشق وفتح شوارع اخترقت قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك بموجب المخطط الهيكلي التحديثي للبلدة والمصدق نهائياً بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 4156 تاريخ 10/10/1996.

  3. وقع بسعة الاستملاك أبنية وإنشاءات وأصبحت كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى لا ينتفع منها.

  4. طالب المدعيان المدعى عليها بدفع بدل التعويض العادل الناتج عن الاستملاك وببدل الأبنية وكامل مساحة قطعة الأرض مراراً إلا أنها امتنعت عن الدفع.

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

باشرت محكمة الدرجة الأولى السير بإجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/9/2022 أصدرت المحكمة قرارها الصادر وجاهياً والذي قضت فيه :

وحيث أثبت المدعيان دعواهم بالبينة المقدمة من قبلهم والتي لم يرد ما يدحضها أو يناقضها لذلك وعملاً بأحكام المواد و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (60480) ستون ألف وأربعمئة وثمانون ديناراً يوزع بين المدعيان كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب من تاريخ مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تاريخ الدفع .

لم يرتض المدعيان والجهة المدعى عليها بقرار محكمة الدرجة الأولى المذكور آنفاً فتقدما للطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم 85/2023 وبعد أن باشرت الأخيرة بإجراءات المحاكمة أصدرت وبتاريخ 14/5/2023 قرارها الصادر وجاهيا اعتباريا والمتضمن :

وعملاً بالمادة 188/1 /ومن قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف الأول المقدم من المستأنفة المدعى عليها بلدية الجنيد موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني المقدم من المستأنفين المدعيينموضوعا وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض المحكوم به وعملاً بأحكام المواد و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (66170,00) ستة وستون ألفاً ومئة وسبعون ديناراً ، يوزع بين المدعيين كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين أيضا والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

لم ترتض المستأنف ضدها (المدعى عليهابقضاء محكمة استئناف إربد المذكور آنفا ًفتقدمت للطعن به تمييزا بتاريخ 11/6/2023 ضمن المدة القانونية .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز ومفاده النعي على محكمة الاستئناف خطأها بإلزام الجهة المميزة دون أن تتثبت من صحة الخصومة والتثبت من أحقيتها بالمبالغ المطالب بها وأن الخصومة بين الجهة المدعية والمدعى عليها منعدمة محلاً وسبباً ونتيجة ومقامة ممن لا يملك حق إقامتها .

وفي الرد على ذلك نجد أنه من الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى وتحديداً سند التسجيل أن المدعيين يملكان على الشيوع قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت بترسيم عدة شوارع تنظيمية في قطعة الأرض موضوع الدعوى ووضعه موضع التنفيذ بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ (13/6/1996) المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 وبذلك تكون الخصومة قائمة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وكان الحكم الذي توصلت إليه مستقى من أوراق الدعوى بالتالي يغدوا ما ورد في هذا السبب مستوجباً للرد .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس ومفادها النعي على محكمة الاستئناف خطأها باعتماد تقرير الخبرة كونه لا يصلح لبناء الحكم عليه فلم يراعِ الخبراء المهمة الموكلة إليهم ولم تتح المحكمة الفرصة لمناقشة الخبراء حول ما جاء في تقرير الخبرة وأن تقديراتهم لم تكن مبنية على أسس واقعية وعلمية .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وفي ذلك نجد أن الخبرة الفنية والمعاينة تجري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وتعتبر بمقتضى أحكام المادتين (2/6و 71) من قانون البينات من وسائل الإثبات ولمحكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع كامل الصلاحية في وزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من القانون آنف الذكر ولا رقابة في ذلك لمحكمة التمييز عليها طالما أن تقدير الخبرة جاء موافقاً لأحكام المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي قام عليها وكان سائغاً ومقبولاً وكافياً لحمل قضائه .

ومحكمتنا تجد أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية وأنها ووصولاً إلى وجه الحق قامت بإجراء خبرة فنية جديدة بمعرفة ثلاث خبراء من الدور (الأول مهندس مدني ومساح ومقدر عقاري والثاني مساح ومقدر عقاري والثالث مساح مرخصوالذين قامت المحكمة بانتخابهم بنفسها بعد أن ترك الأطراف الأمر لها وأفصحوا عن حيادهم واستقلالهم عن الخصوم ووكلائهم وهيئة المحكمة حيث قاموا بمرافقتها إلى رقبة العقار وتفهموا هناك المهمة الموكلة إليهم وتحلفوا القسم وأفادوا أن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى رقبة العقار من جهة أخرى .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وفي تقرير خبرتهم اللاحق والذي أرفقوا فيه مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة من قطعة الأرض بين الخبراء أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تحمل الرقم (146) الحوض رقم (6) بلدة عبين حي رقم (1) الجامع من أراضي قرية عبين علبين /عجلون تبلغ مساحتها (570) متعود للمدعيين على الشيوع وبموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 تم استملاك ما مساحته (41) ممن قطعة الأرض وهو لا يشكل زيادة عن الربع القانوني ويقع على القطعة بناءً مكون دورين بمساحة (223) ملكل دور وفي حالة إزالة الجزء الواقع من المساحة المستملكة من البناء فإن كامل البناء يتأثر لوضعه الإنشائي وقد قدروا قيمة المتر المربع من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً والطابق الأول بمبلغ (150) ديناراً مع مكرر درج (10) موكانت تقديراتهم بتاريخ التصديق على المخطط من قبل مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) بتاريخ 13/6/1996 .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

إلا أن محكمتنا ومن رجوعها إلى تقرير الخبرة تجد أن الخبراء كانوا قد غفلوا عن تحديد الجزء من مساحة البناء الواقعة ضمن المساحة المستملكة وما إذا كانت تقع على حد الشارع مباشرة أم لا وما إذا كان هناك ارتداد أمامي وقت إنشاء البناء حسب تنظيمها في ذلك الوقت أم لا وما يمثله الجزء المستملك من البناء بطابقيه حسب ما ورد بتقريرهم ومواصفات هذا الجزء الإنشائية وما يربطه مع باقي البناء وأنهم لم يحددوا المساحة المقتطعة لأقرب عامود من البناء لغايات التأكد من تحقيق السلامة للبناء المتبقي ولم يحددوا عمر كل طابق ولم يبينوا ما إذا كانت الشقتين المقامتين على الطابق الثاني قد أنشئتا بذات تاريخ إنشاء الطابق الأول من عدمه وتحديد عمرهما كما أنهم لم يبينوا الأسس العلمية والفنية والهندسية التي استندوا إليها عندما ذكروا بأن البناء كاملاً سيتأثر في حال إزالة الجزء الواقع في سعة الشارع واكتفت بالقول بعبارة (لوضعه الإنشائيولم يحددوا ما هو المقصود بعبارة وضعه الإنشائي ولم يقدموا وصفاً لداخل البناء كما تقتضي الأصول والقانون ولم يوضحوا أصلاً فيما إذا كان الشارع قد تم تنفيذه أم لا وما إذا كان البناء قد تمت إزالة الأجزاء المستملكة منه أم لا .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

كما أننا نجد أن الخبراء قدروا سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً ومن الطابق الثاني بمبلغ (150) ديناراً دون أن يذكروا الأسس التي استندوا إليها في التقدير سيما وأن عمر البناء يتجاوز أربعين عاماً كما ذكروا وأنه مضى على الاستملاك مدة (27) سنة وأخيراً فإننا نجد أنه كان يتعين على الخبراء إرفاق صور فوتوغرافية للعقار وقت الكشف عليه .

ومن جهة أخرى فإننا نجد أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تستعمل صلاحياتها الواردة في القانون وتكلف وكيل المدعيين بإحضار رخص الإنشاءات والتراخيص المتعلقة بالبناء للوقوف على عمره الحقيقي وما إذا كانت هناك أجزاء منه قد تم إنشاؤها بعد وقوع الاستملاك أم لا .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وحيث إن الخبراء لم يراعوا ما سلفت الإشارة إليه فإن تقريرهم يغدوا معيباً ولا يتفق مع الأصول والقانون وأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف عدم اعتماد تقرير الخبرة وإجراء خبرة فنية جديدة تتألف من مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين ومساح ومقدر عقاري وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب نقضه .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على السبب السادس نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني style=”: 10pt”>1445هـ الــــمــوافـق 31/12/2023م.

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى...

إزالة الشيوع ، بيع مزاد علني

عرّفت مواد القانون أن الشيوع هو الحالة التي يملك فيها اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه . أي إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يُريد الخروج من الشيوع أن يُقيم الدعوى بذلك...

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع...

محامي في الرمثا

محامي في الرمثا

قرار رقم (4) لسنة 2013

صادر عن المحكمة الدستورية

القرار الصادر عن المحكمة الدستورية برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة :

– مروان دودين    – فهد أبو العثم النسور   – أحمد طبيشات  – الدكتور كامل السعيد – فؤاد سويدان   – يوسف الحمود  – الدكتور عبد القادر الطورة  – الدكتور محمد سليم الغزوي

في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين المثار لدى محكمة صلح حقوق الرمثا في دعوى تقدير أجر المثل رقم (167/2012) والمحال إلى المحكمة من محكمة التمييز بموجب قرارها رقم (4422/2012) تاريخ 27/12/2012.

ومن حيث الوقائع فإنه يبين من الاطلاع على سائر الأوراق ان محكمة صلح الرمثا الناظرة في الدعوى رقم 167/2012 قررت وبتاريخ 28/11/2012 (وقف النظر في الدعوى) وإحالة الدفع المثار أمامها بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم 22/2011 إلى محكمة التمييز للبت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

ومن جانبها أصدرت محكمة التمييز وبتاريخ 27/12/2012 قرارها بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية بداعي وجود شبهة بعدم دستورية القانون.

وبعد التدقيق والمداولة في الأوراق وما جاء في الرد الصادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 5/2/2013 نجد أن :

الطلب المقدم من الطاعن قد استند لأسباب تتلخص فيما يلي:

  1. مخالفة المادة (128) من الدستور من حيث المساس بجوهر حقوق المواطنين بدلالة الالتفات عن  أربعة قوانين للمالكين والمستأجرين كانت جميعها تثبت حق المستأجر بأن يتم تعديل الإجارات من خلال نسبة مئوية تقرر مقدار الزيادة السنوية وليس استناداً إلى تقدير بدل يفوق قدرة المستأجر على الدفع مما يشكل خرقاً للأساس القانوني بجوهر حقوق المستأجرين الواردة في المادة (128) من الدستور .
  2. مخالفة المادتين (6،7) من الدستور بتعريض السلم والأمن الاجتماعي للخطر.
  3. مخالفة المادة (156) من القانون المدني المتعلقة بتعريف ( الأشياء المتشابهة) كما سماها مما يؤدي إلى اختلاف كبير في الإيجارات.
  4. مخالفة المادة (664/2) من القانون المدني بتطبيق بدل المثل على عقود ما قبل عام 2000 ، مع العلم بأن المستأجر يضع يده بمقتضى عقد ايجار، وكرر المستدعي في البندين (5،6) من لائحته نفس الأسباب السابقة مثيراً موضوع تطبيق قواعد الغصب، أو اليد غير المشروعة.
  5. أن القانون جعل الخصومة على درجة واحدة وهذا في رأيه إخلال بمبدأ المساواة .

 

محامي في الرمثا

والمحكمة بعد التدقيق والمداولة تجد أنه :

ومن حيث الشكل :

وفيما يتعلق بالدفع المقدم من رئاسة الوزراء بانتفاء المصلحة الشخصية للطاعن، فإن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين موضوع الدعوى، وواضح من وقائع الطعن أن شروط الخصومة القضائية متوفرة بما في ذلك مصلحة المستأجر (الطاعن) ، وعليه فإن الدفع من هذه الناحية غير وارد، والدعوى مقبولة.

وبالنسبة لما جاء في قرار محكمة التمييز بإحالة الطعن إلى محكمتنا هذه استناداً إلى أن شروط إحالة الطعن متحققة في أسباب الطعن الستة الأولى ومع أنها لم تلتفت إلى السبب السابع الذي يشير إلى قطعية القرار  المتعلق ببدل المثل وهو مثار كسبب رئيسي من أسباب الطعن .

فإن الطعن بطبيعته تضمن أسباباً مترابطة يجدر أخذها بمجموعها ، مما لا يحول دون التعرض إلى نصوص القانون ذات العلاقة ومنها موضوع قطعية القرار.

محامي في الرمثا

وفي الموضوع،

فإننا نرى أن ما أثاره وكيل المدعى عليهما في لائحة الطعن من أن القانون المطعون فيه مخالف للمواد (56) و (664/2) من القانون المدني فضلاً عن أنه مخالف لأربعة قوانين سابقة للمالكين والمستأجرين، فذلك لا يدخل في دائرة اختصاص هذه المحكمة لأن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية مناطها هو تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين التشريعات مما يستوجب رد الطعن من هذه الناحية.

أما بالنسبة لما أورده وكيل المدعى عليهما في عداد أسباب الطعن من أن القانون المطعون فيه جعل الخصومة على درجة واحدة وبالتالي قضى بقطعية القرار، بالإضافة إلى أن فيه مساساً بجوهر حقوق المواطنين باعتماده طريقة أجر المثل في زيادة الأجرة وأنه مخالف للمادة (128) من الدستور، والمادتين (7,6) منه.

وبالرجوع إلى المادة (128) من الدستور نجد أنها تنص على أنه :

  1. (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها…)

ومن استقراء هذا النص نجد أنه أقام سياجاً فرض الحماية للحقوق والحريات على اختلافها لمنع الالتفاف عليها، وأن الصلاحية المعطاة للمشرع بتنظيم استعمال هذه الحقوق بموجب القوانين يمكن اعتباره تفويضاً للمشرع بتنظيم استعمال الحقوق بشكل لا ينال من جوهر هذه الحقوق أو المساس بها.

إذ أن إجراءات تنظيم ممارسة هذه الحقوق لا يجوز أن تنال من الضوابط التي نص عليها الدستور أو تنال من الحقوق المنصوص عليها في المادة (128) منه سواء بنقضها أو انتقاصها.

محامي في الرمثا

بمعنى أن سلطة المشرع هذه لا يجوز لها أن تتجاوز التنظيم إلى إهدار  الحق أو المصادرة به بأي شكل من الأشكال، فإذا حصل التجاوز كان ذلك  خروجاً على أحكام الدستور.

إن حق التقاضي مبدأ دستوري أصيل ، حيث ترك للمشرع العادي أمر تنظيم هذا الحق شريطة مراعاة الوسيلة التي تكفل حمايته والتمتع به وعدم الانتقاص منه، بل تمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم وحقوقهم بما في ذلك حق التقاضي على درجتين، وإلا كان متجاوزاً لحدود التفويض ومخالفاً لروح الدستور الذي يضمن تمكين المواطن من استنفاذ كافة الطرق والوسائل التي تضمن له حقوقه بشكل كامل ومنها حق التقاضي على درجتين.

وبالنسبة للمادة السادسة من الدستور التي تنص على :

2- (…. الحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني)

3- (تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.)

بمعنى أن تأمين السكينة والطمأنينة وإرساء السلم الاجتماعي للمواطنين هو واجب مقدس تفرضه أحكام الدستور.

وبإنزال أحكام هذه النصوص على الواقع الذي نجم عن تطبيق أحكام القانون المطعون فيه وبالنسبة للطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد أجر المثل في تعديل قيمة الإيجار بداعي أنه يلحق إجحافاً بالمستأجر فإن المحكمة ترى أن هذا الموضوع يخضع لسلطة المشرع التقديرية وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست هي الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة أخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائماً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اعتماد أية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن.

محامي في الرمثا

أما بالنسبة للطعن بقطعية الحكم بأجر المثل نجد أن مساساً أصاب جوهر الحقوق التي حرص المشرع الدستوري على صيانتها وعدم المساس بها ونجد أن عدم إتاحة المجال للطعن بقرار له مساس جوهري بحقوق المواطنين لدى درجة أعلى من شأنه اهدار الحماية التي فرضها الدستور للحقوق على اختلافها ومنع حق اللجوء إلى درجة أعلى في القضاء في مثل هذه القضايا له مساس مباشر في حياة المواطنين، ومن شأن ذلك المساس بجوهر العدالة الذي يتوجب معه السماح بإتاحة فرص الطعن المتعارف عليها، وإن منع ذلك يناقض دلالة المادة (128) من الدستور في الحماية القضائية للحق والحرية بالإضافة إلى مخالفة مقتضى المادة السادسة من الدستور بفقرتيها الثانية والثالثة كما أسلفنا.

وعليه، وبناءً على ما تقدم فإننا نقرر الحكم بعدم دستورية ما ورد في النص المتعلق بعدم جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلاً وجديراً بالإلغاء وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم .

قراراً صدر بالأغلبية باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في 7/3/2013.

محامي في الرمثا

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي في الرمثا

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

حقوق المستأجر / ماهي حقوق المستأجر / أفضل محامي

ورد في المادة 17/أ من قانون المالكين والمستأجرين الاردني : أ- اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف...

عقد إيجار طويل / حق الإيجارتين

لم يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية حق الاجارتين , وهذا الحق قد ورد لأول مرة في قانون الأراضي العثماني , مأخوذاَ عن عادات وتقاليد كانت راسخة في بلاد الأناضول , أما الاجارة الطويلة فتشبه إلى حد ما الحكر...

مأجور / مستأجر / تأجير المأجور من قبل المستأجر

معلوم أنه في مجال العلاقات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي , أن قوانين الإيجار المختلفة والمتعددة , كانت تمنع على المستأجر بيع المأجور أو التنازل عنه لغيره , إلا في حالة واحدة وهي أن يكون منشئ في هذا...