10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

قرارات تمييز هيئة عامة

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

محامي في عجلون

محامي إفراز أراضي

 

الدعوى رقم 180/2022 لدى محكمة بداية حقوق عجلون بمواجهة المدعى عليها بلدية الجنيد ومن يمثلها قانوناً .

موضوعها المطالبة بالتعويض العادل عن الاستملاك .

قيمة الدعوى: 300 دينار لغايات الرسوم .

مؤسسين دعواهما على سند من القول :

  1. يملك المدعيان قطعة الأرض رقم (146) حوض رقم(6) البلد عبين من أراضي عبينعبلين وهي من نوع الملك مساحتها 570م2

  2. قامت الجهة المدعى عليها بترسيم وشق وفتح شوارع اخترقت قطعة الأرض موضوع الدعوى وذلك بموجب المخطط الهيكلي التحديثي للبلدة والمصدق نهائياً بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم 4156 تاريخ 10/10/1996.

  3. وقع بسعة الاستملاك أبنية وإنشاءات وأصبحت كامل قطعة الأرض موضوع الدعوى لا ينتفع منها.

  4. طالب المدعيان المدعى عليها بدفع بدل التعويض العادل الناتج عن الاستملاك وببدل الأبنية وكامل مساحة قطعة الأرض مراراً إلا أنها امتنعت عن الدفع.

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

باشرت محكمة الدرجة الأولى السير بإجراءات المحاكمة وبتاريخ 29/9/2022 أصدرت المحكمة قرارها الصادر وجاهياً والذي قضت فيه :

وحيث أثبت المدعيان دعواهم بالبينة المقدمة من قبلهم والتي لم يرد ما يدحضها أو يناقضها لذلك وعملاً بأحكام المواد و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (60480) ستون ألف وأربعمئة وثمانون ديناراً يوزع بين المدعيان كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ (1000) دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب من تاريخ مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى تاريخ الدفع .

لم يرتض المدعيان والجهة المدعى عليها بقرار محكمة الدرجة الأولى المذكور آنفاً فتقدما للطعن به استئنافا لدى محكمة استئناف إربد بالدعوى رقم 85/2023 وبعد أن باشرت الأخيرة بإجراءات المحاكمة أصدرت وبتاريخ 14/5/2023 قرارها الصادر وجاهيا اعتباريا والمتضمن :

وعملاً بالمادة 188/1 /ومن قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف الأول المقدم من المستأنفة المدعى عليها بلدية الجنيد موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني المقدم من المستأنفين المدعيينموضوعا وفسخ القرار المستأنف من حيث مقدار التعويض المحكوم به وعملاً بأحكام المواد و 10 و 11 و14 من قانون الاستملاك تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليها بلدية الجنيد يمثلها رئيس البلدية بالإضافة لوظيفته بأن تؤدي للمدعيين مبلغ (66170,00) ستة وستون ألفاً ومئة وسبعون ديناراً ، يوزع بين المدعيين كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ (1500) دينار أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين أيضا والفائدة القانونية بواقع 5% تحسب بعد مضي ثلاثون يوماً من اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

لم ترتض المستأنف ضدها (المدعى عليهابقضاء محكمة استئناف إربد المذكور آنفا ًفتقدمت للطعن به تمييزا بتاريخ 11/6/2023 ضمن المدة القانونية .

ورداً على أسباب التمييز :

وعن السبب الرابع من أسباب التمييز ومفاده النعي على محكمة الاستئناف خطأها بإلزام الجهة المميزة دون أن تتثبت من صحة الخصومة والتثبت من أحقيتها بالمبالغ المطالب بها وأن الخصومة بين الجهة المدعية والمدعى عليها منعدمة محلاً وسبباً ونتيجة ومقامة ممن لا يملك حق إقامتها .

وفي الرد على ذلك نجد أنه من الثابت من خلال البينات المقدمة في الدعوى وتحديداً سند التسجيل أن المدعيين يملكان على الشيوع قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الجهة المدعى عليها قامت بترسيم عدة شوارع تنظيمية في قطعة الأرض موضوع الدعوى ووضعه موضع التنفيذ بموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ (13/6/1996) المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 وبذلك تكون الخصومة قائمة بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وكان الحكم الذي توصلت إليه مستقى من أوراق الدعوى بالتالي يغدوا ما ورد في هذا السبب مستوجباً للرد .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس ومفادها النعي على محكمة الاستئناف خطأها باعتماد تقرير الخبرة كونه لا يصلح لبناء الحكم عليه فلم يراعِ الخبراء المهمة الموكلة إليهم ولم تتح المحكمة الفرصة لمناقشة الخبراء حول ما جاء في تقرير الخبرة وأن تقديراتهم لم تكن مبنية على أسس واقعية وعلمية .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وفي ذلك نجد أن الخبرة الفنية والمعاينة تجري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وتعتبر بمقتضى أحكام المادتين (2/6و 71) من قانون البينات من وسائل الإثبات ولمحكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع كامل الصلاحية في وزن البينة وتقديرها وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من القانون آنف الذكر ولا رقابة في ذلك لمحكمة التمييز عليها طالما أن تقدير الخبرة جاء موافقاً لأحكام المادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبرة محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى سلامة الأسس التي قام عليها وكان سائغاً ومقبولاً وكافياً لحمل قضائه .

ومحكمتنا تجد أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بتقرير الخبرة الذي أجرته محكمة البداية وأنها ووصولاً إلى وجه الحق قامت بإجراء خبرة فنية جديدة بمعرفة ثلاث خبراء من الدور (الأول مهندس مدني ومساح ومقدر عقاري والثاني مساح ومقدر عقاري والثالث مساح مرخصوالذين قامت المحكمة بانتخابهم بنفسها بعد أن ترك الأطراف الأمر لها وأفصحوا عن حيادهم واستقلالهم عن الخصوم ووكلائهم وهيئة المحكمة حيث قاموا بمرافقتها إلى رقبة العقار وتفهموا هناك المهمة الموكلة إليهم وتحلفوا القسم وأفادوا أن المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى رقبة العقار من جهة أخرى .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وفي تقرير خبرتهم اللاحق والذي أرفقوا فيه مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة من قطعة الأرض بين الخبراء أن قطعة الأرض موضوع الدعوى تحمل الرقم (146) الحوض رقم (6) بلدة عبين حي رقم (1) الجامع من أراضي قرية عبين علبين /عجلون تبلغ مساحتها (570) متعود للمدعيين على الشيوع وبموجب قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) تاريخ 13/6/1996 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (4156) تاريخ 10/10/1996 تم استملاك ما مساحته (41) ممن قطعة الأرض وهو لا يشكل زيادة عن الربع القانوني ويقع على القطعة بناءً مكون دورين بمساحة (223) ملكل دور وفي حالة إزالة الجزء الواقع من المساحة المستملكة من البناء فإن كامل البناء يتأثر لوضعه الإنشائي وقد قدروا قيمة المتر المربع من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً والطابق الأول بمبلغ (150) ديناراً مع مكرر درج (10) موكانت تقديراتهم بتاريخ التصديق على المخطط من قبل مجلس التنظيم الأعلى رقم (749) بتاريخ 13/6/1996 .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

إلا أن محكمتنا ومن رجوعها إلى تقرير الخبرة تجد أن الخبراء كانوا قد غفلوا عن تحديد الجزء من مساحة البناء الواقعة ضمن المساحة المستملكة وما إذا كانت تقع على حد الشارع مباشرة أم لا وما إذا كان هناك ارتداد أمامي وقت إنشاء البناء حسب تنظيمها في ذلك الوقت أم لا وما يمثله الجزء المستملك من البناء بطابقيه حسب ما ورد بتقريرهم ومواصفات هذا الجزء الإنشائية وما يربطه مع باقي البناء وأنهم لم يحددوا المساحة المقتطعة لأقرب عامود من البناء لغايات التأكد من تحقيق السلامة للبناء المتبقي ولم يحددوا عمر كل طابق ولم يبينوا ما إذا كانت الشقتين المقامتين على الطابق الثاني قد أنشئتا بذات تاريخ إنشاء الطابق الأول من عدمه وتحديد عمرهما كما أنهم لم يبينوا الأسس العلمية والفنية والهندسية التي استندوا إليها عندما ذكروا بأن البناء كاملاً سيتأثر في حال إزالة الجزء الواقع في سعة الشارع واكتفت بالقول بعبارة (لوضعه الإنشائيولم يحددوا ما هو المقصود بعبارة وضعه الإنشائي ولم يقدموا وصفاً لداخل البناء كما تقتضي الأصول والقانون ولم يوضحوا أصلاً فيما إذا كان الشارع قد تم تنفيذه أم لا وما إذا كان البناء قد تمت إزالة الأجزاء المستملكة منه أم لا .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

كما أننا نجد أن الخبراء قدروا سعر المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي بمبلغ (140) ديناراً ومن الطابق الثاني بمبلغ (150) ديناراً دون أن يذكروا الأسس التي استندوا إليها في التقدير سيما وأن عمر البناء يتجاوز أربعين عاماً كما ذكروا وأنه مضى على الاستملاك مدة (27) سنة وأخيراً فإننا نجد أنه كان يتعين على الخبراء إرفاق صور فوتوغرافية للعقار وقت الكشف عليه .

ومن جهة أخرى فإننا نجد أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تستعمل صلاحياتها الواردة في القانون وتكلف وكيل المدعيين بإحضار رخص الإنشاءات والتراخيص المتعلقة بالبناء للوقوف على عمره الحقيقي وما إذا كانت هناك أجزاء منه قد تم إنشاؤها بعد وقوع الاستملاك أم لا .

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

وحيث إن الخبراء لم يراعوا ما سلفت الإشارة إليه فإن تقريرهم يغدوا معيباً ولا يتفق مع الأصول والقانون وأحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادتين (83 و 85) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي كان يتوجب معه على محكمة الاستئناف عدم اعتماد تقرير الخبرة وإجراء خبرة فنية جديدة تتألف من مهندسين مدنيين ومهندسين معماريين ومساح ومقدر عقاري وحيث إنها لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وأسباب الطعن ترد عليه ويتوجب نقضه .

 

لهذا وتأسيساً على ما تقدم ودون الحاجة للرد على السبب السادس نقرر قبول الطعن التمييزي موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني style=”: 10pt”>1445هـ الــــمــوافـق 31/12/2023م.

 

محامي في عجلون | محامي إفراز أراضي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

 

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

ورثة / إرث / شروط توزيع الإرث

نتيجة ظروف معينة قد يتوفى أشخاص يكون من المحتمل أن يحصل توارث فيما بينهم بسبب وجود روابط القرابة أو الزوجية أو سواه بينهم , بحيث يحصل ذلك دون أن نعلم منهم توفى قبل من , كأن يتوفى كامل أفراد إحدى...

إزالة الشيوع ، بيع مزاد علني

عرّفت مواد القانون أن الشيوع هو الحالة التي يملك فيها اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه . أي إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع ، فعلى من يُريد الخروج من الشيوع أن يُقيم الدعوى بذلك...

مرض الموت /صحة وكالة / ابطال عقود بيع / خصومة دائرة الأراضي والمساحة

مايستفاد من المادة (1/834) من القانون المدني انه يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل به المخاصم به معلوماً على وجه العموم لدى الخصوم، وفي حال خلت الوكالة من اسم المخاصم في الدعوى لكنها تضمنت موضوع...

محامي في الرمثا

محامي في الرمثا

قرار رقم (4) لسنة 2013

صادر عن المحكمة الدستورية

القرار الصادر عن المحكمة الدستورية برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة :

– مروان دودين    – فهد أبو العثم النسور   – أحمد طبيشات  – الدكتور كامل السعيد – فؤاد سويدان   – يوسف الحمود  – الدكتور عبد القادر الطورة  – الدكتور محمد سليم الغزوي

في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين المثار لدى محكمة صلح حقوق الرمثا في دعوى تقدير أجر المثل رقم (167/2012) والمحال إلى المحكمة من محكمة التمييز بموجب قرارها رقم (4422/2012) تاريخ 27/12/2012.

ومن حيث الوقائع فإنه يبين من الاطلاع على سائر الأوراق ان محكمة صلح الرمثا الناظرة في الدعوى رقم 167/2012 قررت وبتاريخ 28/11/2012 (وقف النظر في الدعوى) وإحالة الدفع المثار أمامها بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين رقم 22/2011 إلى محكمة التمييز للبت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.

ومن جانبها أصدرت محكمة التمييز وبتاريخ 27/12/2012 قرارها بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية بداعي وجود شبهة بعدم دستورية القانون.

وبعد التدقيق والمداولة في الأوراق وما جاء في الرد الصادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 5/2/2013 نجد أن :

الطلب المقدم من الطاعن قد استند لأسباب تتلخص فيما يلي:

  1. مخالفة المادة (128) من الدستور من حيث المساس بجوهر حقوق المواطنين بدلالة الالتفات عن  أربعة قوانين للمالكين والمستأجرين كانت جميعها تثبت حق المستأجر بأن يتم تعديل الإجارات من خلال نسبة مئوية تقرر مقدار الزيادة السنوية وليس استناداً إلى تقدير بدل يفوق قدرة المستأجر على الدفع مما يشكل خرقاً للأساس القانوني بجوهر حقوق المستأجرين الواردة في المادة (128) من الدستور .
  2. مخالفة المادتين (6،7) من الدستور بتعريض السلم والأمن الاجتماعي للخطر.
  3. مخالفة المادة (156) من القانون المدني المتعلقة بتعريف ( الأشياء المتشابهة) كما سماها مما يؤدي إلى اختلاف كبير في الإيجارات.
  4. مخالفة المادة (664/2) من القانون المدني بتطبيق بدل المثل على عقود ما قبل عام 2000 ، مع العلم بأن المستأجر يضع يده بمقتضى عقد ايجار، وكرر المستدعي في البندين (5،6) من لائحته نفس الأسباب السابقة مثيراً موضوع تطبيق قواعد الغصب، أو اليد غير المشروعة.
  5. أن القانون جعل الخصومة على درجة واحدة وهذا في رأيه إخلال بمبدأ المساواة .

 

محامي في الرمثا

والمحكمة بعد التدقيق والمداولة تجد أنه :

ومن حيث الشكل :

وفيما يتعلق بالدفع المقدم من رئاسة الوزراء بانتفاء المصلحة الشخصية للطاعن، فإن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين موضوع الدعوى، وواضح من وقائع الطعن أن شروط الخصومة القضائية متوفرة بما في ذلك مصلحة المستأجر (الطاعن) ، وعليه فإن الدفع من هذه الناحية غير وارد، والدعوى مقبولة.

وبالنسبة لما جاء في قرار محكمة التمييز بإحالة الطعن إلى محكمتنا هذه استناداً إلى أن شروط إحالة الطعن متحققة في أسباب الطعن الستة الأولى ومع أنها لم تلتفت إلى السبب السابع الذي يشير إلى قطعية القرار  المتعلق ببدل المثل وهو مثار كسبب رئيسي من أسباب الطعن .

فإن الطعن بطبيعته تضمن أسباباً مترابطة يجدر أخذها بمجموعها ، مما لا يحول دون التعرض إلى نصوص القانون ذات العلاقة ومنها موضوع قطعية القرار.

محامي في الرمثا

وفي الموضوع،

فإننا نرى أن ما أثاره وكيل المدعى عليهما في لائحة الطعن من أن القانون المطعون فيه مخالف للمواد (56) و (664/2) من القانون المدني فضلاً عن أنه مخالف لأربعة قوانين سابقة للمالكين والمستأجرين، فذلك لا يدخل في دائرة اختصاص هذه المحكمة لأن الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية مناطها هو تعارض بين نص قانوني وحكم في الدستور، ولا شأن لها بالتناقض بين التشريعات مما يستوجب رد الطعن من هذه الناحية.

أما بالنسبة لما أورده وكيل المدعى عليهما في عداد أسباب الطعن من أن القانون المطعون فيه جعل الخصومة على درجة واحدة وبالتالي قضى بقطعية القرار، بالإضافة إلى أن فيه مساساً بجوهر حقوق المواطنين باعتماده طريقة أجر المثل في زيادة الأجرة وأنه مخالف للمادة (128) من الدستور، والمادتين (7,6) منه.

وبالرجوع إلى المادة (128) من الدستور نجد أنها تنص على أنه :

  1. (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها…)

ومن استقراء هذا النص نجد أنه أقام سياجاً فرض الحماية للحقوق والحريات على اختلافها لمنع الالتفاف عليها، وأن الصلاحية المعطاة للمشرع بتنظيم استعمال هذه الحقوق بموجب القوانين يمكن اعتباره تفويضاً للمشرع بتنظيم استعمال الحقوق بشكل لا ينال من جوهر هذه الحقوق أو المساس بها.

إذ أن إجراءات تنظيم ممارسة هذه الحقوق لا يجوز أن تنال من الضوابط التي نص عليها الدستور أو تنال من الحقوق المنصوص عليها في المادة (128) منه سواء بنقضها أو انتقاصها.

محامي في الرمثا

بمعنى أن سلطة المشرع هذه لا يجوز لها أن تتجاوز التنظيم إلى إهدار  الحق أو المصادرة به بأي شكل من الأشكال، فإذا حصل التجاوز كان ذلك  خروجاً على أحكام الدستور.

إن حق التقاضي مبدأ دستوري أصيل ، حيث ترك للمشرع العادي أمر تنظيم هذا الحق شريطة مراعاة الوسيلة التي تكفل حمايته والتمتع به وعدم الانتقاص منه، بل تمكين المواطنين من ممارسة حرياتهم وحقوقهم بما في ذلك حق التقاضي على درجتين، وإلا كان متجاوزاً لحدود التفويض ومخالفاً لروح الدستور الذي يضمن تمكين المواطن من استنفاذ كافة الطرق والوسائل التي تضمن له حقوقه بشكل كامل ومنها حق التقاضي على درجتين.

وبالنسبة للمادة السادسة من الدستور التي تنص على :

2- (…. الحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني)

3- (تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.)

بمعنى أن تأمين السكينة والطمأنينة وإرساء السلم الاجتماعي للمواطنين هو واجب مقدس تفرضه أحكام الدستور.

وبإنزال أحكام هذه النصوص على الواقع الذي نجم عن تطبيق أحكام القانون المطعون فيه وبالنسبة للطعن المتعلق بعدم دستورية اعتماد أجر المثل في تعديل قيمة الإيجار بداعي أنه يلحق إجحافاً بالمستأجر فإن المحكمة ترى أن هذا الموضوع يخضع لسلطة المشرع التقديرية وإن كانت الطريقة المتبعة في القانون الساري المفعول ليست هي الطريقة المثلى مع وجود وسائل أخرى للوصول إلى تقدير الأجر العادل وبإمكان المشرع اعتماد أي طريقة أخرى لتقدير الأجر العادل حسب ما يراه متلائماً مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة عند اعتماد أية وسيلة أخرى لمثل هذا التقدير الأمر الذي لا يمكن لهذه المحكمة من التصدي لهذا الموضوع بالشكل الذي ورد فيه الطعن.

محامي في الرمثا

أما بالنسبة للطعن بقطعية الحكم بأجر المثل نجد أن مساساً أصاب جوهر الحقوق التي حرص المشرع الدستوري على صيانتها وعدم المساس بها ونجد أن عدم إتاحة المجال للطعن بقرار له مساس جوهري بحقوق المواطنين لدى درجة أعلى من شأنه اهدار الحماية التي فرضها الدستور للحقوق على اختلافها ومنع حق اللجوء إلى درجة أعلى في القضاء في مثل هذه القضايا له مساس مباشر في حياة المواطنين، ومن شأن ذلك المساس بجوهر العدالة الذي يتوجب معه السماح بإتاحة فرص الطعن المتعارف عليها، وإن منع ذلك يناقض دلالة المادة (128) من الدستور في الحماية القضائية للحق والحرية بالإضافة إلى مخالفة مقتضى المادة السادسة من الدستور بفقرتيها الثانية والثالثة كما أسلفنا.

وعليه، وبناءً على ما تقدم فإننا نقرر الحكم بعدم دستورية ما ورد في النص المتعلق بعدم جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلاً وجديراً بالإلغاء وذلك من تاريخ صدور هذا الحكم .

قراراً صدر بالأغلبية باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في 7/3/2013.

محامي في الرمثا

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي في الرمثا

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

حقوق المستأجر / ماهي حقوق المستأجر / أفضل محامي

ورد في المادة 17/أ من قانون المالكين والمستأجرين الاردني : أ- اذا قام المالك او أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية العقار أو زيادة الأجرة كقطع المياه أو سد المجاري او أتلاف...

عقد إيجار طويل / حق الإيجارتين

لم يعرف فقهاء الشريعة الإسلامية حق الاجارتين , وهذا الحق قد ورد لأول مرة في قانون الأراضي العثماني , مأخوذاَ عن عادات وتقاليد كانت راسخة في بلاد الأناضول , أما الاجارة الطويلة فتشبه إلى حد ما الحكر...

مأجور / مستأجر / تأجير المأجور من قبل المستأجر

معلوم أنه في مجال العلاقات الإيجارية الخاضعة للتمديد الحكمي , أن قوانين الإيجار المختلفة والمتعددة , كانت تمنع على المستأجر بيع المأجور أو التنازل عنه لغيره , إلا في حالة واحدة وهي أن يكون منشئ في هذا...

محامي المفرق | إزالة شيوع

محامي المفرق|محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

بالتدقيق نجــــد:-

أ في الشكل أنه قد صدر القرار المستأنف وجاهيا بحق المستأنف بتاريخ 3/2/2020 وتقدم بالاستئناف بتاريخ 6/2/2020 فيكون الاستئناف مقدم ضمن المدة ، فنقرر قبوله شكلا .

ب) في الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدعوى تجد المحكمة ان وقائع هذه الدعوى تتمثل بانه بتاريخ 13/10/2013 اقام المدعيين المستانف عليهم):

الدعوى الصلحية رقم 1447/2013 لدى محكمة صلح حقوق المفرق:

 موضوعها إزالة الشيوع في قطعة الأرض رقم 57 حوض 11 البركة من أراضي بريقا التابعة لمحافظة المفرق وهي من نوع الميري وذلك لتعذر القسمة الرضائية بمواجهة المستانف نسيم علي الجوارنه واخرين،

 

وبعد السير باجراءات التقاضي أصدرت محكمة صلح حقوق المفرق بتاريخ 8/11/2017 قرارا يقضي بإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى، وذلك لتخصيص القطع المؤقتة من الى 21 بين الشركاء حسب ما ورد في تقرير الخبرة واعتبار تقرير الخبرة النهائية والمعاملة الافرازية جزءا لا يتجزأ من القرار،

 

وتضمين المدعيين والمدعى عليهم الرسوم والمصاريف كلا حسب حصته في سند التسجيل وتضمين المدعى عليهم مبلغ 500 دينار اتعاب محاماه.

محامي المفرق |محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع.

لم يرتض المستانف بهذا الحكم فطعنا به استئنافا لدى محكمة اسئناف اربد حيث قررت محكمة استئناف اربد بقرارها رقم 14495/2018 تاريخ 5/12/2018:

فسخ القرار المستانف وإعادة الأوراق الى مصدرها للسماح للمستانف (ا ب) بتقديم بيناته ودفوعه وقد سجلت الدعوى لدى محكمة صلح المفرق بالرقم 126/2019.

وبعد السير باجراءات التقاضي لدى محكمة صلح حقوق المفرق قررت المحكمة وبتاريخ 3/2/2020 وقف السير بالدعوى وقفا قضائيا لحين زوال سبب الوقف.

لم يرتض المستانف بهذا القرار فطعن به استئناف للأسباب المذكورة سابقا.

وعن السبب الأول من أسباب الاستئناف ومفاده عدم تعليل او ذكر سبب الوقف تجد المحكمة:

 

 ان المادة 122 من الأصول المدنية قد نصت على:

 

(تامر المحكمة بوقف الدعوى اذا رات تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليه الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لاي من الخصوم طلب السير في الدعوى ).

تجد المحكمة ان المستفاد من المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الامر بوقف السير بالدعوى يقتضي وكما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز على توافر شرطين وهما:

 

1- ان يكون الفصل في المسالة الاولية لازما للحكم في الدعوى الاصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الاصلية والفرعية والتي موضوعها المسالة الاولية ويجب ان يكون اثر الاخيرة في الدعوى الاصلية واضحا ومنتجا.

محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

2- وان تكون المسالة الاولية من اختصاص محكمة غير المحكمة الناظرة في الدعوى.

وبرجوع المحكمة الى القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى حيث قررت المحكمة:

 (عملا بالمادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقف السير في هذه الدعوى وقفا قضائيا لحين زوال سبب الوقف).

وحيث انه يستفاد من احكام المادة 122 من الأصول المدنية انها أعطت صلاحية للمحكمة بوقف الدعوى اذا رات:

تعليق الحكم في موضوعها عن الفصل في مسالة أخرى تتوقف عليها الحكم بشرط توافر شروط احكام المادة 122 من الأصول المدنية،

وبرجوع المحكمة الى قرار محكمة الدرجة الأولى نجد انه جاء غير معلل ومسبب تسبيبا قانونيا ولم تبين محكمة الدرجة الأولى سبب الوقف القضائي حتى تتمكن محكمتنا من بسط رقابتها على هذا القرار،

والتاكد من وجود المسالة الأولية التي تعطي الصلاحية للمحكمة بوقف الدعوى وقفا قضائيا وتوافر شروط المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية وان القرار جاء مقتضبا ولم تبحث محكمة الدرجة الأولى شروط المادة 122 من الأصول المدنية وعليه فان هذا السبب يرد على القرار المستانف مما يتعين فسخه.

لهذا  وعملاً بأحكام المادة 11/ب من قانون محاكم الصلح رقم 23لسنة 2017 فسخ القرار المستانف لتوضيح سبب الوقف القضائي،

وتطبيق نص المادة 122 من قانون الأصول المدنية على ضوء ما بيناه وإعادة الأوراق لمصدرها والسير بالدعوى حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المناسب بعد وزن البينة.

الحكم رقم 628 لسنة 2020 – بداية المفرق بصفتها الإستئنافية

الصادر بتاريخ 2020-07-15

محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

مكتب العبادي للمحاماة

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

محامي المفرق | محامي في المفرق 0798333357 | إزالة شيوع

مكتب العبادي للمحاماة

نقابة المحامين | محامي في عمان 0798333357

نقابة المحامين | محامي في عمان 0798333357

1- ان مسؤولية المدعى عليه( عضو مجلس النقابة ) تجاه المدعيه (نقابة المحامين ) مصدرها القانون اذا ثبت من خلال قرار محكمة البداية،

والذي اكتسب الدرجة القطعية تفويت المدعى عليه لمهل تقديم جواب وبينات نقابة المحامين التي يمثلها في تلك الدعوى.

 

2- ان من المقرر أن التزام المحامي كأصل عام يقتصر على بذل عناية تجاه الموكل وان كانت هذه العناية ليست كأي عناية فهي ذات مواصفات خاصة،

لارتباط العمل القانوني الذي يسعى المحامي لتحقيقه بعنصر الاحتمال فالنظر إلى المسؤولية المدنية للمحامي على أنها التزام بتحقيق نتيجة معينة يتنافى مع طبيعة عمل المحامي،

الا أنه واستثناء من هذا الأصل العام يلزم المحامي بتحقيق نتيجة في كل مايخص الاجراءات الشكلية اذا كان عمله مجرد عمل اجرائي شكلي بحت،

كالالتزام بتقديم الجواب والبينات والدفوع خلال ميعاد محدد أو بشكل محدد وكل مايتطلب المشرع فيه شكل خاص لايقبل العمل الا به،

لان تلك الاجراءات ليست محل تأويل واجتهاد وإنما قطعية الدلاله والثبوت.

 

3- اذا لم يرفع المحامي الطعن في الميعاد القانوني عن تقصير يعد مرتكبا لخطأ جسيم يستوجب مسؤوليته والالتزام بتحقيق نتيجه،

لايعتبر فيه المدين قد وفى بالتزامه الا اذا حقق النتيجة المقصودة ولايعفيه من المسؤولية الا أن يكون المانع من التنفيذ هو السبب الأجنبي الذي لايد له فيه.

 

4- ان نقابة المحامين النظاميين الاردنيين لاينطبق عليها تعريف المؤسسة العامة الرسمية أو المؤسسة العامة غير الرسمية وإنما هي مؤسسة شبه حكومية،

وبالتالي فإنه لاينطبق عليها نص المادة ٥٩ / ٢ / أ من قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما تطبق عليها الفقرة الأولى من المادة ذاتها وتكون المدة الممنوحة لها،

لغايات تقديم لائحتها الجوابية وبيناتها هي ثلاثون يوما .

 

5- جاء في قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ١١ / ١٩٦٩ صراحة أن النقابات مؤسسات شبه حكومية وليست مؤسسات حكومية،

وحيث أن المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية لم يعط جميع الأشخاص المعنوية العامة الحق في تقديم البينات خلال ستين يوما،

وانما فقط منح ذلك الحق للمؤسسات الرسمية أو العامة ولو أراد المشرع منح جميع أشخاص القانون العام،

تلك الميزه لنص على عبارة (أشخاص القانون العام ) وليس ( المؤسسات الرسمية أو العامة ).

 

6- اذا طلب المدعى عليه اعتبار تقرير الخبرة بينه دفاعية له ،على الرغم من أن التقرير خلص إلى وقوع خطأ جسيم من المدعى عليه،

فإن ذلك يعتبر تسليما منه بخطئه الجسيم الذي ظل ينازع بعدم وقوعه.

 

7- ان الخبره هي وسيلة فنية يصار إليها حال كانت المسألة تنطوي على أمر فني لايمكن البت فيه الأمر الذي لايجوز معه للخبير أن يتناول شيئا،

لايكون من صلب وظيفته كاجراء تحقيق لإثبات حق لأحد الخصوم ونزعه من الاخر لان سلطة التحقيق كما هو معلوم لايملكها الا القضاء والخبرة،

بصورة عامة وسيلة لتقدير قيمة الضرر وليس لإثباته.

 

8- لكي يكون فوات الفرصة ضررا موجبا للتعويض يجب أن تتوافر فيه مجموعه من الشروط وهي :

أ- ان يكون فوات الفرصة محققا.

ب- ان يكون فوات الفرصة مباشرا وشخصيا .

ج- أن تمثل الفرصة الفائته حقا مكتسبا أو مصلحة مشروعة للمضرور.

9- على المحكمة عند نظرها دعاوى تفويت الفرصة أن تقوم ببحث مصير الدعوى لو قدم المدعى عليه الجواب والبينات في موعدها،

ولا تقضي بالتعويض للمضرور الا حين يترجح لها كسبه للدعوى التي فاتت فرصة تقديم البينات فيها اما اذا ترجح للمحكمة خسارة المدعية لدعواها،

فلا يكون أمام القاضي الا رفض التعويض عن تفويت الفرصة .

 

تمييز حقوق هيئة عامة رقم 5274 /2023.

نقابة المحامين | محامي في عمان 0798333357

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا ومع محامي في عمان من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

نقابة المحامين | محامي في عمان 0798333357

مكتب العبادي للمحاماة

أتعاب محامي | عزل محامي

أتعاب محامي

عزل محامي

 

١- ان المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على انه للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

٢- يستحق المحامي في حال عزله الاتعاب الا اذا ثبت ان العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل الى سبب مشروع فلا يستحق الاتعاب وليس بتحقق الضرر وانما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل ، أما اذا ثبت ان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإنه يستحق اتعاب المحاماة.

إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل .

٣_ يعتبر عدم حضور المحامي جلسات المحاكمة ومتابعتها اهمالا و تقصيرا لمخالفته واجبه القانوني المنصوص عليه في المادة (٤٤/٢) من قانون نقابة المحامين والمادة (٢٠) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين يبرر للموكل عزل وكيله ويعتبر عزله مشروعا.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٠٧٧/٢٠٢١).

 

أتعاب محامي

عزل محامي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

ماذا يترتب على عدم ذكر إسم المدعى عليه في وكالة المحامي ؟

اجتهادات محكمة التمييز : ان عدم ذكر اسم المدعى عليه بالوكالة لايشكل جهالة فاحشة بالوكالة . طالما ان اسم المدعى عليه ورد في لائحة الدعوى ، كما وانه لم يرد اي دليل على ان المدعى عليها ليست المقصودة...

لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكالة / إجتهاد مقارن

إجتهاد قضائي مقارن: ( لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكاله ) الطعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة2004/9/30 وجاء في حيثياته في حكم لمحكمة النقض المصرية ألغت فيه حكم صدر ضد محام بحبسه ثلاث سنوات...

المرض النفسي والعصبي يبطل صحة التوقيع على الوكالة

قرار استئنافي شرعي عن المرض النفسي والعصبي للموكل على المحكمة أن تحقق بالادعاء بالمرض النفسي والعصبي ، وإن تم صرف النظر عنه فيما بعد ، لتعلقه بصحة التوكيل والخصومة في الدعوى ، لأنها من النظام العام...