10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

يمين حاسمة / يمين متممة

يجوز لمن وجهت إليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه إذا انصبت على واقعة يشترك فيها الخصمان ، بينما لا يجوز لمن وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على خصمه .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في الأردن

رد الدعوى شكلا

ان قرار رد الدعوى شكلاً و لو أصبح مبرماً ليس له حجية الأمر المقضي ، و لا يمنع من إقامة الدعوى مجدداً بذات الموضوع ، و لا يتعارض ذلك مع قاعدة أن الحق الواحد تحميه دعوى واحدة ، طالما أن الرد كان لأسباب شكلية و لم يصدر قرار قطعي في موضـــــوع الدعوى .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي نظامي

الفرق بين الطعن بالإنكار والطعن بالتزوير

الطعن بالانكار : هو الطعن من ( غير ) الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ، مثل الوارث أو الخلف الخاص ، فيطعن الطاعن المراد التمسك بالورقة العرفية ضده بالجهالة فيقع عبء اثبات صحة الورقة على من ( يدعي الحق ) وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
اما الطعن بالتزوير ، هو طعن ( المنسوب له ) التوقيع على الورقة محل الاثبات ، الملتزم ، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.

– و من ثم فان الطعن بالانكار هو حق للورثة او الخلف الخاص ، بالاضافة الى حقهم فى الطعن بالتزوير ولكن الافضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الأثبات على الطرف الآخر.
– اما التزوير يكون من الملتزم بالسند بما انه مازال على قيد الحياه فالطرف الموقع لايملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان يطعن بالتزوير.

مكتب العبادي للمحاماة

أهم الدفوع للطعن في شهادة الشهود

ان الشهادة كطريق من طرق الاثبات القانونية يشترط لقبولها والتساند لها ان تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الامور المحسوسة او تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فان كذبها الحس وتناقضت مع الوقائع المادية الثابتة فلا تقبل ولايجوز ان يبنى عليها قضاء باعتبار ان الحس والوقائع المادية يفيدا علما قطعيا والشهادة تفيد خبرا ظنيا ، والظني لايعارض القطعي ولايقدم عليه ، وعلى هذا الاجتهاد المقارن والرأي الفقهي :

أهم الدفوع للطعن في شهادة شهود أو شاهد الخصم
1- الاعتراض بأنه من الأصول أو الفروع للمشهود له.
2- تحقيقه لمنفعة من الشهادة أو دفع ضرر.
3- الشهادة غير مُوصلة للدعوى.
4- عدم ذكر سبب الاستحقاق للمطالبة.
5- تلقيه المعلومة من المشهود له أو ممن لاتصل شهادته.
6- تناقض الشهادة مع أخرى.
7- الإجمال بالشهادة.
8- عدم عدالة الشاهد.
9ـ أظهر تناقضه في ثنايا كلامه.
10 ـ أظهر التناقض بين شهود الخصم.
11ـ الطعن فيها بموانع الشهادة ان توافرت.
12ـ أظهر تناقضها مع ما جرى في التحقيق.
13- عدم انطباق شهادته على الواقعة المشهود عليها.
14- إن الشهادة لاتقوى على رد الأدلة الواضحة التي تم عرضها أمام القضاء.
15- عدم حضور الشاهد لتأكيد شهادته المكتوبة طرف النيابة يُثير الريبة في صحة هذه الشهادة أو دقتها أو ثباته عليها، أو استرابته منها أو تراجعه عنها.

مكتب العبادي للمحاماة

تخارج / التخارج قانونا وفقها واجتهادا

1- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم .

2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .

3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم .

وجاء في كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا :

( التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة أو غيرها وهو جائز عند التراضي

فمن صالح على شيء من التركة فأطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين ، كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً وعماً ، فالمسألة من ستة النصف للزوج والثلث للأم والباقي للعم ، فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر ، فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثاً سهمان للأم وسهم للعم )

((قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 636/))

وجاء في الاجتهاد القضائي السوري:

“إن إقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو بالأصل من اختصاص القاضي الشرعي. يمارس قاضي الصلح سلطته بتحديد الأنصبة للعقارات الأميرية بمراعاة التخارج الجاري أمام القاضي الشرعي. “

(مدنية أولى ـ أساس 172 قرار 1712 تاريخ 21 / 9 / 1982) مجلة القانون صفحة 17 لعام 1983)

“لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح إذا كانت حقوقاً اميرية بمقتضى المادة 85 من القرار 188 لعام 1926. إلا أن أمر التخارج يربتط بالتركة ويعود أمره إلى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة. وبالتالي فإن إقرار هذا التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي.”
(نقض سوري رقم 1715 أساس 675 تاريخ 21 / 9 / 1982 )

وكما “ان المحكمة الشرعية هي المختصة حصرا ببحث التخارج مهما كانت اموال التركة لا فرق بين الاموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والاميري وسائر الحقوق المالية الاخرى. ( قرار 618/1986 – أساس 1044 اجتهاد 2442 – استانبولي – اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ج1 و ج7 )

“ـ التخارج هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ويصبح الوارث الذي تخارج مع آخر مستحقا لنصيبه في التركة بحيث يصبح كوارث لحصته.

ـ المحكمة الشرعية مختصة بتثبيت التخارج ولو تضمنت وثيقته أيضا تخاصصا بين بقية الورثة.
(( نقض سوري القضية 99 أساس لعام 1993 قرار 183 لعام 1993 تاريخ 1/4/1993 مجلة المحامون عام 1996 / العدد 3-4 / ))

إن التخارج يجب أن يكون من كامل الميراث لا بعضه بحيث تطرح سهام المتخارج من أصل المسألة الارثية إن كان بدل التخارج شيئاً من التركة. في حين أن اقتسام أعيان التركة وتنازل البعض عن حصته الارثية في بعض العقارات مقابل تنازل البعض الآخر عن حصته الارثية في عقارات أخرى، إنما هو تخاصص رضائي يدخل في باب قسمة المهايا ويخرج عن المفهوم الشرعي للتخارج وبالتالي يخرج أمر الفصل فيه عن الاختصاص النوعي للمحكمة الشرعية.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 56 قرار 67 تاريخ 22 / 1 / 1979 المرشد في الأحوال الشخصية – أديب استانبولي الجزء الثاني )

وجاء في كتاب وزير العدل إلى المديرية العامة للمصالح العقارية:

جواباً عن كتابكم رقم 4125 / ت ع 3 تاريخ 28 / 5 / 1974.

وإن كان القانون قد فرق بين العقارات الملك والعقارات الأميرية من حيث أن الأولى يتبع في شأنها قواعد حصر الإرث الشرعي المنصوص عنها في قانون الأحوال الشخصية والثانية تسع فيها قواعد حصر الإرث ت القانوني المنصوص عليها في قانون انتقال الأموال الأميرية وما يستتبع ذلك من اختلاف في توزيع السهام الارثية التي يرتبها كل من نوعي الإرث الشرعي والقانوني إلا أننا نرى أن ما ورد في المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية يعتبر مبدءاً عاماً يطبق على التخارج الوارد بالنسبة للعقارات الأميرية ما دام تخارج الورثة يمكن أن يشمل كلا النوعين من العقارات باعتبارها من الميراث.
وزير العدل
(المرشد في الأحوال الشخصية – أديب استانبولي الجزء الثاني أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب السادس: المواريث/الباب الثامن: أحكام متفرقة/مادة 304/ كتاب وزارة العدل 6929 تاريخ 2 / 7 / 1974)

م. عبد الرحمن العبد الله

مكتب العبادي للمحاماة