10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

حيازة مخدرات بقصد التجارة

احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 729
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد إستخلصت من الأدلة التى بينتها فى حكمها أن الطاعن و هو الزارع للنبات قد أحرز المادة المخدرة التى إستخرجها منه بعد نضجه على دفعات و تعرضت لما دافع به من نفى قيامه بالتجريح و إستخراج المادة المخدرة و إسناده ذلك إلى غيره من المارة بالزراعة وردت على ذلك بما يفنده ، كما إستظهرت من المساحة المزروعة و كثرة عدد الشجيرات و إنتشارها و ما شهد به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات الذى صدقته و عولت على ما شهد به من أن عددها يبلغ الآلاف – أن زراعة نبات الخشخاش و حيازته كان بقصد إنتاجه و بيعه كما أن إحراز ما أنتجه من مادة الأفيون لم يكن بقصد الإستعمال الشخصى ، فإن ما إستخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً فى المنطق و القانون .

=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام – و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر – دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

=================================
الطعن رقم 1703 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 105
بتاريخ 03-02-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
إحراز المخدر بقصد الإتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت هى قد إقتنعت للأسباب التى بينتها – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى – أن الإحراز كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب و فساد الإستدلال ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها ، و هو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
تناولت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – عقاب كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة و كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و قد إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة المذكورة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن يحيط بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً و قد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب .

=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
النقل فى حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .

=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً .

( الطعن رقم 1341 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 778
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لا يعيبه من بعد – إعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الإتجار ، ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير و أن دور المطعون ضده إقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده أن إضافة عبارة ” قصد الإتجار ” إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس البتة ذاتية الحكم و لا النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1247
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة الأفيون و مدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1821 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى أو عدم توافرها هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه . فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغ فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توفر قصد القتل فى حق المطعون ضده و عن تعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من جناية الشروع فى القتل المقترنة إلى جنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/241 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضده لم يكن ينوى إزهاق روح أحد من المجنى عليهم بل قصد إلى مجرد الإعتداء عليهم إلتماساً للخلاص من قبضتهم فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لامحل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، و لا لما تقول به أيضاً من أن المطعون ضده أفصح عن قصده فى الإعتداء من أنه سيقتلهم جميعاً إذ أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بتلك الأقوال أو بمدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . و من ثم فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال فى شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 7
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، و أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه . و من سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى متى بنت ذلك على إعتبارت سائغة .

( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/19 )

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر هذا القصد فى حق المطعون ضده و دلل على ثبوت إحرازه للمخدر بركنيه المادى و المعنوى . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالتطبيق للمادة 38 من القانون التى لا تسلتزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر .

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لا ينال مما إستقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الإتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد إعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .

( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 732
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : ” و ترى المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الإتجار و ذلك لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما و لأنه لم يثبت من الأوراق أن أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه و لم يقررا بذلك و ليست الكمية المضبوطة مع أى منهما ترشح لإعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الإطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا المخدر كان بقصد الإتجار للأسباب السابق ذكرها ” و كان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.

( الطعن رقم 502 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 888
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار و إنتهى من ذلك إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و 2 و 34/أ و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و البند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به و أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات و أنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة و غرامة خمسمائة جنيه و مصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار – التى دان المطعون ضده بها – بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و لا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه و هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، و التى لا يجوز – طبقاً للفقرة الثانية منها – أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات – و إذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد إعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، على نقيض ما إنتهت إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته و هو ما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى خصوص القصد من الإحراز لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يبستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة و أن الحكم و إن كان فى تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة و إلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن بإستظهار توافر قصد الإتجار أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض و القصور .

( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها .

( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/16 )
=================================
الطعن رقم 2454 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859
بتاريخ 10-11-1982
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها .

=================================
الطعن رقم 5517 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 217
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله ” حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة و إحراز المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للإتجار فى هذا المخدر و تقديمه للتعاطى للمترددين على الغرزة التى يديرها المتهم ، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطى و على كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذى أمره و هيأه لهم لتعاطى المخدرات ” . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشان محملاً و كافياً فى إستخلاص هذا القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .

=================================
الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : ه
1) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها – لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله .

2) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

3) لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص .

4) لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم – إلى إستعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و أورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و أبرز ما جاء به من تعليل لإختلاف الوزن فإن فى ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للإشارة إليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

5) لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

6) لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

8) لما كان تأخير الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها .

9) من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم فى الإبلاغ أو تلفيق الإتهام ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى كما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

11) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال الشاهد الأول و هى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود – و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون – كما أحال فى أقوال الشاهدين السابع و الثامن على أقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى إنتقاله بصحبتهما إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب .

12) لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو إستمد من تلك الأقوال – و إن نعتها بأنها إعتراف – ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

13) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن أيضاً من أن الأخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتأته .

14) من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .

15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر – ولو فى داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ ” جلب ” أى ساقة من موضع إلى آخر – إن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد ” قرينة ” لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالإستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الأقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.

16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/أ من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .

( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 626
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان توافر قصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق الطاعن فى قوله ” و حيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى و أخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة و التى بلغت سبعة طرب كاملة ، و من سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الإتجار ” و هو تدليل كاف و سائغ يحمل قضاء الحكم و لا يمارى الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون سديداً .
=================================

احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاض الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله أن الواضح فى أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الإتجار ذلك أن تحريات الرائد ………….. و الملازم أول ………….. أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتى الحشيش و الأفيون و ضبط المطواة و الميزان الحساس و الصنج و القطع المعدنية و هى ملوثة بأثار مخدر الحشيش و هذه الأدوات هى التى يستعملها عادة تجار المخدرات فى ممارسة تجارتهم من تقطيع و وزن ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء الفعلى و المنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثير الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 11
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمه على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله ” و من حيث إنه عن قصد المتهم من الإحراز فإنه لما كان الثابت من تحريات الشرطة أن المتهم الماثل يتجر فى المواد المخدرة و يروجها على عملائه و قد تم ضبطه حائزاً و محرزاً لمائة و إحدى عشر طربة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى قطعة أخرى متوسطة الحجم من ذات المخدر و هى كمية كبيرة نسبياً فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أنه أقر لرجال الضبط بإتجاره فيها فإن كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن قصد المتهم من الإحراز هو الإتجار ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى أن إحراز الطاعن و حيازته للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مخدرات بقصد التعاطي

احراز مواد مخدرة بقصد التعاطى
=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 35
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ، و لا محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

( الطعن رقم 979 لسنة 34 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم 1026 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 116
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الإتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .

( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================
الطعن رقم 1111 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 196
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 676
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها، و تقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية .

( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 462
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد إعترف فى محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه و أنه محرزها بقصد التعاطى و أن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة و لم يشاهد المتهم و هو يوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فإن هذا الإستدلال معقول و كاف لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .

=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 633
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله ” و ترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى و ترجح أن المتهم كان يحرزه لإستعماله الشخصى إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر و لضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة و ميزان الأمر المنتفى فى الدعوى ” فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 41
بتاريخ 15-01-1957
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو إذا ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى و عناصرها و يجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر و تنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة
بها ، و من ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الاحراز إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى و كانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 593
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، و يكون الحكم إذ إعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى
و الإستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
ضآلة كميةالمخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 2391 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 536
بتاريخ 30-06-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و كان ذلك بقصد الإتجار ، و أعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 و جعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة و هى الإتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون و الإتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لإستعمالها فى أغراض معينة و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة ” د ” من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة أخف نوعاً و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . و هذه المغايرة بين الفقرة ” د ” من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384
بتاريخ 19-04-1965
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
جريمة إعداد المحل و تهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .

=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى ” جوزة ” دخان المعسل فى حضوره و تحت بصره و كان هذا الذى أثبته الحكم – بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام و تغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه و بصره ثم تقديمه ” جوز ” دخان المعسل لهم و هو على بصيرة من إستخدامها فى هذا الغرض – تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات و تهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . و يتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .

=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 185
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

=================================
الطعن رقم 1405 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 365
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة إثنين من المتهمين فيها ، و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .

=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون المواد المخدرة الخاصة بعقوبة وقف الجانى عن تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة فى أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون المذكور . فإذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى إحرازه مخدراً بقصد الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بالمادة 36 فلا يجوز توقيع عقوبة المادة 42 عليه بتعطيل رخصته فى إدارة مقهى له .

( الطعن رقم 80 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 316
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
إن الفقرة 6ب من المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الإتجار . فمجرد الإحراز يكفى ما لم يكن للتعاطى أو للإستعمال الشخصى فعندئذ تكون المادة 36 هى الواجبة التطبيق . و إذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة و لم يذكرا بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الإستثنائى الوارد به المادة 36 .

( الطعن رقم 95 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 681
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن القانون صريح فى العقاب على كل إتصال بالمخدر مباشراً كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها ، فإن حمل الجوزة له و الحشيش فيها ، كائناً من كان حاملها ، يكون حاصلاً لحسابه واجباً قانوناً مساءلته عنه كما لو كان حاصلاً منه .

( الطعن رقم 713 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
الإيقاف عن تعاطى المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى تطبق فيها عقوبة الجنحة ، و لكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة النقض إلى رفع هذا الخطأ ، و إنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف .

( الطعن رقم 809 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
يجرى القانون حكم المدرك التام الإدراك على من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم ذات القصد العام و من ثم فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها .

=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل ” الجوزة ” وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، و ليس من دليل على أنه إستعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .

=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ” الحشيش ” فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و كون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً بإعتباره مسهلاً لزميله تعاطى المخدر ، و الحال أنه إنما كان يبادله إستعماله فقط ، و يكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابته بالحكم هو إرتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى .

( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/19 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة وترويج مخدرات

احراز مواد مخدرة ارتباطها بجريمة اخرى
=================================
الطعن رقم 1232 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 965
بتاريخ 16-10-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 1
إن ضبط مخدر مع المتهم المأذون بتفتيشه بحثاً عن أشياء خاصة بجريمة الرشوة التى كان جمع الإستدلال جارياً بشأنها – يوجب على المحكمة أن تعنى ببحث الظروف و الملابسات التى تم فيها العثور على المخدر المضبوط لتستظهر ما إذا كان قد ظهر عرضاً أثناء التفتيش المتعلق بجريمة الرشوة و دون سعى يستهدف البحث عنه – أو أن العثور عليه إنما كان نتيجة التعسف فى تنفيذ إذن التفتيش بالسعى فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بجريمة الرشوة التى جرى فيها التحقيق – لكى تقول كلمتها فى ذلك .

=================================
الطعن رقم 1421 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 783
بتاريخ 29-10-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 1
إن تسلم المتهم المخدر بعد تمام الإتفاق على شرائه يكون جريمتين تامتين ، فإن وصول يده بالفعل إلى المخدر بتسلمه إياه هو حيازة تامة ، و إتفاقه جدياً من جهته على شرائه هو شراء تام و لو كان قد إسترد منه بعد ذلك بسبب عدم وجود الثمن معه وقتئذ أو بناء على التدابير المحكمة التى وضعها البوليس لضبط الواقعة و المتهم فيها متلبساً بجرمه .

( الطعن رقم 1421 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/29 )
=================================
الطعن رقم 2013 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 439
بتاريخ 05-04-1979
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 2
العبرة فى إعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً فى حكم المادة 40 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 ليست بمخالفة حمله الأسلحة و الذخائر و إنما تكون بطبيعة هذا السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض . أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة التعدى و هو الأمر الذى خلصت إليه المحكمة – فى هذه الدعوى – فى حدود حقها و دللت عليه بالأدلة السائغة .

( الطعن رقم 2013 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/5 )
=================================
الطعن رقم 1128 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 49
بتاريخ 12-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ارتباطها بجريمة اخرى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التى أوردها – أن المتهم الأول – وهو يشغل وظيفة سكرتير نيابة – تسلم بحكم وظيفته و بصفته كاتباً للتحقيق الذى يجرى فى جناية – من المحقق المادة المخدرة لتحريزها فإختلسها بأن إستبدل بها غيرها بغير علم المحقق
و سلمها للمتهم الثانى الذى أسرع فى الخروج بها و أخفاها ، فإن هذا الفعل يتحقق فيه مظهران قانونيان : جناية إختلاس حرز المادة المخدرة – و جناية إحراز المخدر فى غير الأحوال التى بينها القانون .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مواد مخدرة

احراز مواد مخدرة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0923 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 117
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط المباحث علم من تحرياته أن زيداً يقيم خصا بالطريق الزراعى و يحرق فيه الحشيش ، فإستصدر إذناً من النيابة بتفتيشه هو و من يكون معه بالخص ، و لما قام بتنفيذ ذلك و معه رجل البوليس وجده هو و الطاعن يجلسان تحت شجرة فلما رآهما المتهمان ألقى الطاعن بعلبة تبين أن بها قطعة من الحشيش ، فإلقاء العلبة فى هذه الحالة يكون تخلياً بإرادة ملقيها عما كان يحوزه من المخدر و ليس نتيجة لعمل غير مشروع من جانب الضابط . و إذن فان إدانتهما بناء على الدليل المستمد من ضبط العلبة تكون سليمة .

( الطعن رقم 923 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم 1011 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 249
بتاريخ 16-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه كان فى حالة تلبس بجريمة إحراز المخدر إذ شوهد حال إرتكابها ، فإن ذلك يخول لرجال السلطة العامة و لو لم يكونوا من مأمورى الضبطية القضائية و لغيرهم ممن عاينها أن يحضروا المتهم و يسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه ، و ذلك حسب نص المادة 7 من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارى المفعول وقت وقوع الحادث – و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعن من أن من قاموا بضبط الواقعة و طلبوا الإذن من النيابة بالتفتيش هم من رجال مكتب المخدرات الذين لم يكونوا وقت مباشرتهم هذه الإجراءات فى الدعوى من رجال الضبط القضائى .

( الطعن رقم 1011 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/16 )
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 312
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى جرائم الإتجار فى المواد المخدرة أو حيازتها أو إستعمالها . و إذن فمتى كان الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى التى أثبتها على المتهم ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له فى الطريق خارجاً من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدراً ، فإن ذلك يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأمورى الضبط القضائى أن يقبض عليه ، و بالتالى أن يفتشه طبقاً لما تقضى به المادة 46 من ذلك القانون .

( الطعن رقم 1131 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0668 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 819
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لإعتبار الجريمة متلبساً بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، و على ذلك فإن إمساك المتهم بالشيشة فى يده و إنبعاث رائحة الحشيش منها يعتبر مظهراً من تلك المظاهر ، فإذا ثبت من فحص هذه العينة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر يكون متلبساً بها .

=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 303
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن الإتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الإتجار و إستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الأمفتيامين المخدر و إحرازه للحقن و الإبرة التى تستعمل فى الحقن بالمخدر ، فضلاً عما جاء بأقوال الرائد … … … … و تحرياته من أن الطاعن يتجر فى هذا المخدر بحقن عملائه به ، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً .

=================================
الطعن رقم 1179 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 815
بتاريخ 01-12-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الكشف عن كنه المادة المضبوطة و القطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير الدليل الفنى و أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد رد الواقعة إلى أن ما ضبط لدى الطاعن هو نبات الحشيش المبين بالبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 إستناداً إلى تقرير المعمل الكيماوى فى حين أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ذلك التقرير قد وصف المادة المضبوطة بإنها أجزاء نباتية خضراء و جافة عبارة عن أجزاء من سيقان و أوراق و قمم زهرية ثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش . و دون أن يعرض لوصف القمم الزهرية المضبوطة و مدى نضجها و إحتوائها على العنصر المخدر و ما قد يترتب على ذلك من إمكان دخولها فى نطاق تعريف الجواهر المخدرة مما كان من مقتضاه أن تجرى المحكمة تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر فإن حكمها يكون قاصر البيان على نحو لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1179 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/1 )
=================================
الطعن رقم 1349 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 800
بتاريخ 30-11-1975
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة لأن المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر أنه ألم بعناصر الدعوى و أحاط بأدلتها عن بصر و بصيرة – لما كان ذلك – و كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية و علم الجانى بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ، و كان الفصل فى ثبوته أو تخلفه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام يقيم قضاءه بذلك على ما يسوغه ، و كانت المحكمة قد خلصت بعد تمحيصها للواقعة إستناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردتها إلى تخلف علم المطعون ضدها الأولى بأن فى حقيبتها مخدراً لإنتفاء علمها بوجود القاع السحرى بالحقيبة و هو تدليل سائغ يستقيم به قضاء الحكم و له صداه فى الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة ، إذ أن رجال الجمرك لم يكتشفوا وجود القاع السحرى المخبأ به المخدر المضبوط إلا بعد فتح الحقيبة و نزع قاعها و هو أمر لم يكن فى وسع المطعون ضدها الأولى تبينه مع ما هو ثابت فى التحقيق من إستلامها الحقيبة بحالتها مغلقة دون فتحها ، و كانت سوابق المتهم و إن كانت تدل على ميله الإجرامى إلا أنها لا تصلح بذاتها دليلاً على ثبوت الإتهام ، و كان ما إستخلصه الحكم من أن حضور المطعون ضده الثانى للمطار كان لإستلام البضاعة المشتراه لحسابه و ليس لإستلام المخدر المجلوب هو أحد الإحتمالات التى يتسع لها تفسير مسلكه ، و كان من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله . لما كان ذلك ، وكان سائر أوجه الطعن جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض ، فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض .

( الطعن رقم 1349 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 42
بتاريخ 22-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الإتجار فى المواد المخدرة لم يرد له تعريف فى قانون 21 مارس سنة 1925 . فهو يعتبر إذن ركناً موضوعياً لقاضى الموضوع كامل الحرية فى بحث توفره و إثباته بدون إمكان قيام أية مناقشة بشأن ماهيته القانونية لأنه غير خاضع لأى شرط من الشروط القانونية .

=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 586
بتاريخ 31-05-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله : ” و حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص و الأمبولات سالفة الذكر فإن المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص كان بقصد الإتجار فيها و ذلك لكثرة عدد هذه الأقراص و الأمبولات و تنوعها يؤيدها ما ذهب إليه الضابط فى هذا الخصوص . كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحداً سلمه هذا المخدر لحسابه و لم يقرر بذلك ، و ليست الكمية المضبوطة مما يرشح لإعتبار حيازته بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن مع المحكمة تمام الإطمئنان أن حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الإتجار فيها ” . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولاً و كافياً فى إستخلاص هذ القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .

=================================
الطعن رقم 2475 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 149
بتاريخ 04-02-1982
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 4
الإتفاقية الدولية للمخدرات الموقعة فى نيويورك فى 1961/3/30 و التى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 1966/5/2 و التى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1967/2/20 هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام يعمل منسق لضمان فاعلية التدابير المتخذة ضد إساءة إستعمال المخدرات ، و يبين من الإطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل – صراحة أو ضمناً أحكام قوانين المخدرات المعمول بها فى الدول الموقعة عليها ، و قد نصت المادة 36 منها على الأحوال التى تدعو الدول إلى تجريمها و العقاب عليها ، دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم و إجراءات المحاكمة و توقع العقاب ، و تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية فى الدول المنضمة إليها ، و يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه ” لا تتضمن هذه المادة أى حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائه التى ينص عليها و محاكمة مرتكبيها و معاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية فى الدول الأطراف المعنية ، و من ثم فإن تطبيق أحكام هذه الإتفاقية لا يؤثر فى مجال تطبيق أحكام قانون المخدرات المعمول به فى جمهورية مصر العربية .

( الطعن رقم 2475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 55
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى إثبات وجود الشىء فى مكان هو فى حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرراً لهذا الشىء . فمن وجد فى دكانه حشيش يعتبر محرزاً له لمجرد وجوده فى دكانه . اما إقامةالدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بأن الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل . إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده و يقميم الدليل على ذلك . و ليس هذا من قبيل إثبات النفى ، بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذى وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .

=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 256
بتاريخ 15-01-1934
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إن وجود جسم الجريمة ليس شرطاً أساسياً لإدانة المتهم ، لأن القاضى الجنائى حر فى تكوين إعتقاده من جميع الأدلة و القرائن التى تعرض عليه . فإذا أدان القاضى متهماً لثبوت إتجاره بالمواد المخدرة من وسائل أرسلت منه و إليه تفيد ذلك ، فهذا وحده يكفى قانوناً لتكوين إعتقاد المحكمة .

( الطعن رقم 38 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0400 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 541
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
العقوبة واجبة على محرز المادة المخدرة مهما كانت الكمية التى يحرزها ضئيلة ، إذ القانون لم يعين حداً أدنى للكمية المحرزة .

( الطعن رقم 400 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 1318 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 222
بتاريخ 03-06-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه وقت القبض عليه من رجل البوليس قد ألقى أمامه المادة المخدرة لكيلا تضبط معه عند تفتيشه ، لا أنه ألقاها فى حضرته قبل أن يقبض عليه ، فهذه الواقعة لا يجوز فيها الضبط و التفتيش على أساس التلبس ، لأن المتهم لم يكن فى حالة من حالاته . و لكن بمقتضى القانون رقم 24 لسنة 1923 إذا كان المتهم قد سبق إنذاره مشبوهاً ، و كانت القرائن متوافرة على إرتكابه جريمة إحراز مخدر ، فإن ذلك – بغض النظر عن قيام التلبس – يبرر القبض عليه ثم تفتيشه . و التفتيش على هذا الأساس لا يبطله أن العمدة و شيخ البلد لم يحضرا إجراءه ، لأن التفتيش الذى يجب فيه حضورهما هو – حسب نص المادة 21 من القانون المذكور – الخاص بالمنزل فقط لا التفتيش الذى يقع على الشخص كنتيجة حتمية للقبض عليه .

( الطعن رقم 1318 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 316
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إن إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة ، فإكتشافها يجعلها متلبساً بها و يسوغ القبض على كل من له يد فيها فاعلاً كان أو شريكاً .

=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 401
بتاريخ 14-02-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفى أن تثبت أن المادة كانت معه بأى دليل يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك . فمتى كان الحكم قد عنى بإيراد الأدلة التى من شأنها أن تؤدى إلى أن المتهم ” الذى عوقب ” قد دس الأفيون للمتهم الآخر ” الذى لم يعاقب ” فذلك يفيد أن ذللك المتهم قد أحرز الأفيون قبل وضعه فى المكان الذى ضبط فيه ، و بذلك يتوافر ركن الإحراز فى حقه .

( الطعن رقم 429 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/14 )
=================================
الطعن رقم 1499 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 534
بتاريخ 20-11-1944
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن المتهم كان متصلاً بالمخدرات التى إتهم بالإتجار فيها و ضالعاً فى إحرازها مع زملائه من قبل أن يتحدث معه فى شأنها مرشد البوليس ، فإنه لا يكون ثمة وجه لما يدعيه المتهم من أن هذا المرشد هو الذى حرضه على إرتكاب الجريمة . و تظاهر المرشد بأنه يريد شراء المخدرات من المتهم ، و توصله بهذه الطريقة إلى كشف الجريمة – ذلك لا يمكن عده تحريضاً على إرتكابها ، و لا يصح إتخاذه سبباً لبطلان إجراءات التحقيق ، ما دام قبول المتهم بيع المخدر لم يكن ملحوظاً فيه صفة المرشد ، و كان يحصل لو أن من عرض الشراء كان من غير رجال البوليس .

( الطعن رقم 1499 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1760 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 19
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
الإتجار فى المواد المخدرة و العقاقير المماثلة لها ليس حالة أو علاقة قانونية لها تعريف فى القانون . بل إنه يعتبر واقعة مادية يملك قاضى الموضوع حرية التقدير فيها ، فيكفى إثباته توفرها بدون حاجة إلى سرد الأركان التى تتكون منها .

=================================
الطعن رقم 1763 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 20
بتاريخ 15-11-1928
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 2
إحراز شخص و تعاطيه مادة محظورة بموجب تذكرة طبية قانونية لا يشفع له فى إحراز مادة محظورة أخرى حتى و لو كانت أقل تأثيراً من المادة المصرح له بها . بل إن حصوله على هذه المادة المحظورة بدون تذكرة طبية لا تبرره مطابقة هذه المادة من بعض الوجوه لبيانات التذكرة الطبية التى تحت يده من قبل ما دام لم يثبت أن المادة المذكورة وصفت له هى أيضاً .

=================================
الطعن رقم 0972 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 236
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
ليس من الضرورى لإثبات الإتجار فى المواد المخدرة أن يثبت فى الحكم حصول عملية تجارية بين حائز المادة و مشتر معين بالذات . بل يكفى أن يشهد الشهود بأن المتهم يتجر فى المواد المخدرة و أن يقتنع القاضى بصدقهم أو أن تقوم لديه قرائن و ظروف تقنعه بهذا الإتجار . و متى إقتنع و بين مصدر إقتناعه ثم حكم كان حكمه صحيحاً .

( الطعن رقم 972 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 7217 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 409
بتاريخ 17-03-1985
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن زراعة نبات الخشخاش بقصد الإتجار و اقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما أورده الحكم فى تحصيله للواقعة و سرده لمؤدى أقوال الضابط مرتباً على ذلك القول ” بأن المتهمين قصدوا من زراعة نبات الخشخاش المضبوط إنتاج مادة الأفيون التى تستخلص من هذه النباتات و الإتجار فيها ” .. فإن ما أورده الحكم فى ذلك يكفى لإثبات هذا القصد و فى إظهار إقتناع المحكمة بثبوته من ظروف الواقعة التى أوردتها و أدلتها التى عولت عليها .

( الطعن رقم 7217 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/17 )
=================================
الطعن رقم 1942 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 24
بتاريخ 05-01-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
===============================
الطعن رقم 60643 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 140
بتاريخ 21-01-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدره – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 6
لا جدوى من منازعة الطاعن فى نسبة المخدر الذى كان طى اللفافة إليه ، ما دام إنه لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم عن الشهود من ضبط قطعة مخدر أخرى فى جيب جلبابه الأيسر العلوى .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مواد مخدرة

احراز المواد المخدرة اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 3172 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 5
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز المواد المخدرة – اركان الجريمة
فقرة رقم : و
1) إن المادة 32 من قانون العقوبات إذا نصت فى فقرتها الأولى على أنه ” إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد و الحكم بعقوبتها دون غيرها ” فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التى يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب إعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى الأشد للفعل و الحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف و التى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجانى كأن لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، و ذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقى للجرائم المرتبطة بعضها ببعض بحيث لا تقبل التجزئة التى إختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لإستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها .

2) إن الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها ليس مقصوراً على إستيراد الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية و إدخالها المجال الخاضع لإختصاصها الإقليمى كما هو محدد دولياً ، بل أنه يمتد أيضاً إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة – و لو فى نطاق ذلك المجال – على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها الشارع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها ، فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر ، و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب ، فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله فى عمله ، و إيجابه على مصلحة الجمارك فى حالتى الجلب و التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و كان البين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه يقصد بالإقليم الجمركى ، الأراضى و المياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ، و أن الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر و الدول المتأخمة ، و كذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ، و ضفتا قناة السويس و شواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة و يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلاً بحرياً فى البحار المحيطة به ، أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقاً لمقتضيات الرقابة و يجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه ، و هو ما يتأدى إلى أن تخطى الحدود الجمركية أو الخط الجمركى بغير إستيفاء الشروط التى نص عليها بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 و الحصول على الترخيص المطلوب من الجهة الإدارية المنوط بها منحة ، يعد جلباً محظوراً .

3) إن النص فى المادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه على أن ” يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها ، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ” يدل على أنه إذا أنصب التهريب على بضائع ممنوعة تحققت الجريمة بمجرد إدخال هذه البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بالمخالفة للنظم المعمول بها ، بينما إشترط لتوافر الجريمة بالنسبة إلى غير الممنوع من البضائع أن يكون إدخالها إلى البلاد أو إخراجها منها مصحوباً بطرق غير مشروعة .

4) لما كانت المادة 33 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 ، المعدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ، تنص على أن ” يعاقب بالإعدام و بغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة ألاف جنيه <أ> كل من صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3 ” و كان الأصل ، على مقتضى هذا النص و سائر أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 سالف البيان ، أن الجواهر المخدرة هى من البضائع الممنوعة ، فإن مجرد إدخالها إلى البلاد قبل الحصول على الترخيص سالف الذكر ، يتحقق به الركن المادى المكون لكل من جريمتى جلبها المؤثمة بالمادة 33 آنفة البيان و تهريبها المؤثمة بالمادة 121 من قانون الجمارك المشار إليه ، و هو ما يقتضى إعمال نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الإعتداد فحسب بالعقوبة ذات العقوبة الأشد – و هى جريمة جلب الجواهر المخدرة – و الحكم بالعقوبة المقررة لها بموجب المادة 33 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى بموجب المادة 122 من قانون الجمارك المار ذكره – أصلية كانت أم تكميلية .

5) لما كان الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة الرسمية للدولة – و هى اللغة العربية – ما لم يتعذر على إحدى سلطتى التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات التحقيق دون الإستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك و يكون طلبه خاضعاً لتقديرها ، فإنه لا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهة القائمة بعد قد إستعانت بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر بنقلها من الإنجليزية إلى العربية ، إذ هو أمر متعلق بظروف التحقيق و مقتضياته خاضع دائماً لتقدير من يباشره ، و إذ كان الطاعن لم يذهب فى وجه النعى إلى أن أقواله قد نقلت على غير حقيقتها نتيجة الإستعانة بوسيطين ، و كان رد الحكم على دفع الطاعن فى هذا الخصوص كافياً و يستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه يكون غير سديد فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة .

6) إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من شأن محكمة الموضوع ، فلا عليها إن هى إسترسلت بثقتها فيها بالنسبة إلى متهم و لم تطمئن إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إلى إقتناعها وحدها بغير معقب عليها من محكمة النقض .

7) لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار أن إكراها قد وقع عليه من مالك الباخرة ، و هو فى حقيقته دفع بإمتناع المسئولية الجنائية لقيام حالة الضرورة المنصوص عليها فى المادة 61 من قانون العقوبات ، و كان تقدير توافر حالة الضرورة من إطلاقات محكمة الموضوع ، و كان الحكم قد نفى قيام هذه الحالة فى قوله : ” و أما ما ذكره المتهم الأول من إكراه فإنه لو صح قوله فإن أثر الإكراه يكون قد زال بوصوله إلى المياه المصرية و إتصاله بسلطات هيئة القنال و عدم إبلاغه السلطات بما يحمله من مادة محرمة …….. ” و هو رد سديد و كاف فى إطراح الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .

8) لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – بأن تحريات الشرطة لم تتناوله ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إمساكها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن أن الثابت بذلك المحضر أن المدافع عن الطاعن قد أشار إلى أن التحريات لم تحدد دور الطاعن فى الجريمة و هو ما ينطوى على التسليم بأنها قد تناولته .

9) لما كان تفصيل أسباب الطعن إبتداء مطلوب على جهة الوجوب تحديداً للطعن و تعريفاً لوجهه ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطئه فى تطبيقه أو موطن البطلان الجوهرى الذى وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذى يكون قد أثر فيه ، و كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع الذى ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى ، فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

10) لما كان من المقرر فى أصول الإستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها و فى إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها و إطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع و الأدلة التى إعتمدت عليها فى حكمها ، فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله الوقائع التى أشار إليها بأسباب طعنه – و هى بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها – لا يكون له محل .

11) لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات إذ نصت فى البند < ثانياً > على أن يعتبر فاعلاً فى الجريمة من يدخل فى إرتكابها إذا كانت تتكون من عدة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها ، فقد دلت على أن الجريمة إذا تركبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخط تنفيذها ، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلاً مع غيره فيها و لو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجدت لدى الجانى نية التدخل تحقيقاً لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل منهم قد قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة المعينة و أسهم فعلاً بدور فى تنفيذها ، و إذ كان مفاد ما أورده الحكم فى بيان صورة الواقعة و أثبته فى حق الطاعن عن أنه قد تلاقت إرادته و الطاعن الأول على جلب الجواهر المخدرة و أن كلاً منهما قد أسهم – تحقيقاً لهذا الغرض المشترك – بدور فى تنفيذ هذه الجريمة على نحو ما بينه الحكم فإنه إذ دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً فى جريمة جلب الجواهر المخدرة يكون قد إقترن بالصواب و يضحى النعى عليه فى هذا المقام غير سديد .

12) من المقرر أن تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .

13) لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، و كان ما أثبته الحكم من أن تفتيش الطاعن الأول لم يسفر عن ضبط أية نقود ، لا يتعارض مع ما نقله الحكم عنه من أن الطاعن قد عرض عليه عشرين ألف دولار مقابل عدم تخليه عن المخدر ، خاصة أن لم يرد بالحكم أن الطاعن قد نقد الطاعن الأول بالفعل هذا المبلغ أو جزءاً منه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير سند .

14) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من قالة فساد الحكم فى الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن الأول ببطلان تحقيق النيابة العامة معه ، فضلاً عن أنه قد سبق الرد على هذا الوجه بصدد أسباب الطعن المقدم من ذلك الطاعن .

15) من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه و على غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و لو لم تكن معززة بدليل آخر .

16) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .

17) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت و بيان أوجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه و أن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها .

18) لما كان تناقض الشاهد و تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه ، كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ، بفرض صحته ، يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و هو من إطلاقاتها و لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .

19) من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من الجواهر المخدرة ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه ، و أن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى بإقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ، فقد جعل القانون من سلطته بأن يأخذ بأى دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء ما دام مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يصح مصادرته فى شئ من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

20) لما كان البين من سياق الحكم المطعون فيه أنه نقل عن الطاعن الأول و بعض المتهمين الآخرين أن أفراد طاقم القارب الذى نقل منه المخدر إلى السفينة كانوا مسلحين ، فإن ما أورده الحكم – فى موضع آخر منه – أن هؤلاء كانوا ” ملثمين ” لا يقدح فى سلامته إذ هو مجرد خطأ مادى و زلة قلم لا تخفى .

21) لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله و كانت جريمتا جلب الجواهر المخدرة و تهريبها اللتان دين بهما – قد نشأتا عن فعل واحد بما كان يتعين معه – وفق صحيح القانون و على ما سلف بيانه – تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات و الحكم عليهما بالعقوبة المقررة لجريمة الجلب بإعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد ، دون العقوبات المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، أصلية كانت أم تكميلية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أوقع على المحكوم عليهما بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة لجريمة الجلب . العقوبة التكميلية المقررة لجريمة التهريب الجمركى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة تكميلية .

( الطعن رقم 3172 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/2/24 )
=================================
=================================
الطعن رقم 9076 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 7177
بتاريخ 07-11-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : اركان جريمة احراز مواد مخدرة
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : ” تتحصل فى أن تحريات العقيد …………. رئيس مكافحة مخدرات بورسعيد أسفرت عن أن المتهم ……… المقيم بحارة ………… و شارع ………. بدائرة قسم المناخ يحرز مواد مخدرة و خاصة الحشيش و من ثم إستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط و تفتيش شخص المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من تلك المواد و تنفيذاً لذلك الإذن إنتقل الرائد ………. وكيل قسم مكافحة مخدرات بورسعيد و قوة من الشرطة بتاريخ 1989/10/21 إلى مكان تواجد المتهم و أسفر تفتيشه عن العثور بالجيب الجانبى الأيمن للبنطلون الذى يرتديه على لفافه سلوفانية بداخلها إثنى عشر لفافة سلوفانية بداخل كل منها قطعة من مخدر الحشيش و وزنت جميعها 8.46 جم و أنه واجه المتهم بالمخدر المضبوط فإعترف له بحيازة الحشيش المضبوط و أن عملية الضبط تمت بمشاركة المساعد أول ………….. و أورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق أدلة إستمدها من أقوال ……….. و …….. و ………….. و من تقرير المعامل الكيمائية لما كان ذلك و كان ما أورده الحكم – على السياق المتقدم – تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بإرتكابها و كان قد أورد مضمون أقوال شهود الإثبات و تقرير المعامل الكيمائية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها المحكمة إستقرت فى وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب و يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة