10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إستئناف محكمة شرعية

إن محكمة الاستئناف الشرعية هي محكمة موضوع ، وتعد درجة ثانية من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية بعد المحاكم الابتدائية .

والأحكام و القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية تكون قابلة للطعن لدى المحكمة العليا الشرعية خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً ، باستثناء الأحكام الصادرة بالقضايا التنفيذية و القرارات الوقتية و التحفظية .

تشكيل محكمة الاستئناف الشرعية :

تنعقد هيئة الحكم في محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس و عضوين ، و يجوز تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة الواحدة على ان يكون أقدم القضاة فيها رئيساً لها و تصدر أحكامها و قراراتها بالاجماع أو بالأكثرية .

توجد أربع محاكم استئناف شرعية في كل من عمان 
و اربد و معان ، و تخضع أحكامها و قراراتها للمحكمة الشرعية و مكانها عمان .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

أفضل محامي

لاية التزويج

ولاية التزويج

المادة (14): الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب أبي حنيفة.

المادة (15): يشترط في الولي أن يكون عاقلاً راشداً، وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمة.
المادة (16): رضا أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة، ورضا الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يُسقط اعتراض الولي الغائب، ورضاء الولي دلالةً كرضاه صراحة.

المادة (17): إذا غاب الولي الأقرب وكان في انتظاره تفويتٌ لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه، فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي.

المادة (18): مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع.

المادة (19): لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر سنة.
المادة (20): إذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي

محامي الأردن

تعريف العقد / محامي عقود / عقد / عقود

تعريفات قانونية للعقود القانونية : 
————————————-
‫العقد الابتدائي :
هو اتفاق على العقد السابق على العقد النهائي حيث يستلزم القانون وضعا معينا في العقد النهائي.

العقد النهائي :
هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.

‫العقد العيني :
العقد الذي ينعقد بالتراضي مضافا إليه تسليم عين معينة.

‫العقد الشكلي :
هو العقد الذي يتطلب لانعقاده ضرورة إتباع إجراءات شكلية معينة لكي ينعقد العقد صحيحا بين طرفيه أو بالنسبة للغير وهذا الشكل يعينه القانون ككتابة العقد أو كتابته على يد موظف رسمي يعين من قبل الدولة (شكلية رسمية).

‫‏العقد الحقيقي :
العقد الذي قصد إليه المتعاقدان حقيقة.

‫‏العقد المستور :
العقد الحقيقي الذي أخفاه الطرفان.

‫‏العقد الظاهر :
هو العقد الذي يظهره الطرفان

‏العقد الفردي :
العقد الذي يعقده فرد أو أفراد بذاتهم ويسميه البعض العقد الذاتي.

‫‏العقد الجماعي :
عقد ينعقد بين جماعات أو طوائف عن طريق ممثليها كالنقابات.

‫‏العقد الباطل :
عقد لحقه البطلان المطلق ويعتبر في حكم المنعدم.

‫‏العقد القابل للإبطال :
العقد الباطل بطلانا نسبيا وهو عقد صحيح منتج آثاره حتى يتقرر بطلانه بناء على طلب صاحب المصلحة الذي له إذا شاء أن يجيزه.

‫‏العقد الملزم لطرف واحد :
عقد ينشئ التزاما في جانب طرف واحد فقط بحيث يكون أحد طرفي العقد دائنا غير مدين، والآخر مدينا غير دائن، ومثاله عقد الهبة.

‫العقد الملزم للطرفين :
عقد ينشئ التزامات على طرفيه بحيث يكون كل منهما دائنا ومدينا في الوقت نفسه.

‫‏العقد النموذجي :
العقد الذي يصاغ وفقا لنموذج معين كعقود التأمين أو النقل.

‫العقود المسماة :
العقود التي سماها المشرع ونظمها.

‫‏العقود الغير مسماة :
العقود التي لم ينظمها المشرع وترك تنظيمها لإدارة الأفراد.

عقود المخاطرة :

العقود الاحتمالية، أي العقود التي لا يستطيع أطرافها أن يحددوا – وقت تمام العقد – مقدار ما يكسب من حق أو ما يتحمل به من التزام.

‫عقد التدريب :
اتفاق يلزم شخص أن يقوم بتعليم آخر حرفة أو مهنة بمقابل أو بغير مقابل أو نظير ما يمكن أن ينتجه المتعلم دون أن يطالب بأجر عن عمله.

‫‏عقد الإذعان :
عقد يتميز بأن شروط العقد يستقل بوضعها سلفاً أحد المتعاقدين، ولا يملك المتعاقد الآخر مناقشتها، عليه أن يقبل الشروط كما هي أو يرفض إبرام العقد.

‫‏عقد نقل التكنولوجيا :
اتفاق يتعهد بمقتضاه (مورد التكنولوجيا) بأن ينقل بمقابل معلومات فنية إلى (مستورد التكنولوجيا) لاستخدامها في طريقة فنية خاصة لإنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيب أو تشغيل آلات أو أجهزة أو لتقديم خدمات ولا يعتبر نقلاً لتكنولوجيا مجرد بيع أو شراء أو تأجير أو استئجار السلع. ولا بيع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها إلا إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل تكنولوجيا، أو كان مرتبطاً به.

‫‏عقد الأشغال العامة :
اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد منفعة عامة في نظير المقابل المتفق عليه ووفقا للشروط الواردة بالعقد.

‫عقد الاعتماد العادي :
عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين.

‫‏عقد الاعتماد المستندي :
عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه (ويسمى الآمر) لصالح شخص آخر (ويسمى المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

‫‏عقد التفاوض :
عقد التفاوض من العقود الحديثة غير المسماة، وغير المنظمة قانونا، وقد عرفت ذلك العقد محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بأنه عقد بمقتضاه يتعهد طرفاه بالتفاوض أو بمتابعته من أجل التوصل إلى إبرام عقد معين لم يتحدد موضوعه إلا بشكل جزئي لا يكفي في جميع الأحوال لانعقاده.

‫عقد الحساب الجاري :
عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

‫‏عقد الوكالة التجارية :
عقد بمقتضاه يتولى شخص إجراء المعاملات التجارية لحساب الغير.

‫‏عقد تقديم المعاونة :
عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقدا أو عينا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة. فقد يتقدم إلى الإدارة بعرض المساهمة فرد من الأفراد كمالك يعرض المساهمة في نفقات إنشاء طريق يؤدي إلى أملاكه أو شخص من أشخاص القانون العامة كغرفة تجارية تعرض الاشتراك في نفقات إنشاء محطة للسكة الحديد أو توسيع ميناء من الموانئ العامة، فإذا ما قبلت الإدارة العرض انعقد بين الإدارة ومن يتطوع بالمساهمة عقد إداري هو عقد تقديم المعاونة.

‫عقد التعهد بالانتظام في الدراسة وخدمة الدولة :
هو عقد إداري يلتزم بموجبه شخص بأن يتم دراسته في أحد المعاهد سواء في داخل البلاد أو خارجها مقابل أن يخدم الجهة الإدارية التي أوفدته مدة معينة ويتعهد في حالة إخلاله بالتزامه – بأن يرد جميع ما تكبدته الجهة الإدارية من نفقات عليه.

‫‏عقد الوكالة بالعمولة :
عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل.

‫‏عقد وكالة العقود :
عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه

عقد الخصم :
اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك مقابل نقل ملكيته إلى البنك مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى البنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

عقد تأجير الخزانة :
عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل أجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة.

عقد وديعة النقود :
عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد.

عقد الامتياز :
العقد الذي يتم به منح الملتزم حق تسيير المرفق على طريقة التزام المرافق العامة.

عقد البيع :
عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي.

عقد الشركة :
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

عقد الهبة :
عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مالٍ له دون عوض.

عقد القرض :
عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يردّ إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

عقد المقايضة :
عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود.

عقد الصلح :
عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

عقد الإيجار :
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

عقد الوكالة :
عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.

عقد الوديعة :
اتفاق على أن يقوم شخص بتسليم شيء وحفظه لحساب آخر، أو يرده بعينه عند انتهاء أجل الوديعة.

عقد الحراسة :
عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفّل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبردّه مع غلّته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه.

عقد التأمين :
عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمّن.

عقد السمسرة :
عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه.

عقد الإيداع في المستودعات العامة :
عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسليم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها

عقد العمل :
هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر.

عقد العمل البحري :
العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان.

عقد النقل البحري :
عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر مقابل أجرة.

عقد إيجار السفينة:

عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحت تصرف المستأجر سفينة معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة (التأجير بالمدة) أو للقيام برحلة أو رحلات معينة (التأجير بالرحلة).

عقد الرهن الرسمي :
عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً، يكون له بمقتضاه أن يتقدّم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

عقد الرهن الحيازي :
عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلّم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعيّنه المتعاقدان، شيئاً يرتّب عليه للدائن حقاً عينياً يخوّله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدّم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون

عقد التوريد :
عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتسليم شخص آخر كمية من السلع في مواعيد دورية ومنتظمة، وذلك كتوريد الأغذية إلى المدارس والمستشفيات، وتوريد الملابس إلى الشرطة أو الجيش وتوريد المواد الأولية إلى المصانع……. إلخ.

عقد الكفالة :
عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه.

عقد النشر :
عقد بمقتضاه يتفق مؤلف مع ناشر على إخراج مؤلفه الأدبي أو الفني في عدد معين من النسخ وعرضه على الجمهور.

عقد الإعلان :
لم تأت القوانين المدنية ولا التجارية بتعريف لعقد الإعلان. ويمكن تعريفه بأنه كل اتفاق يرمي به المتعاقدان إلى تحقيق عمل إعلاني.

عقد العرض المسرحي :
العقد الذي يبرمه مؤلف قطعة تمثيلية أو قطعة موسيقية أو غنائية مع مدير المحل الذي تعرض فيه القطعة يشبه عقد النشر. فهو يتضمن في الغالب نزولا مؤقتا عن حق العرض. ويكون عقد مقاولة إذا كان المؤلف يأخذ على عاتقه مصروفات العرض ويقتصر عمل صاحب المحل على تحقيق التنفيذ.

عقد التزام المرافق العامة :
عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن.

عقد التبرع :
العقد الذي يصدر بقصد التبرع أي دون الحصول على مقابل من الطرف الآخر.

عقد المساومة :
التعاقد الذي يتم عن طريق المناقشة الحرة لشروط العقد بين طرفيه وهذا هو الأصل في التعاقد، والبعض يسميه تعاقد بالممارسة الحرة أو تعاقد الإرادة الحرة.

عقود الضمان :
عقود ترتب للدائن تأمينات خاصة شخصية كانت أو عينية، ويطلق على هذه العقود في الفقه الإسلامي عقود التوثيق.

عقد المزايدة :
عقد يتم عن طريق تقديم عرض يلحقه عرض أكبر وهكذا. ويتم العقد برسو المزاد على صاحب أكبر عرض ويسقط كل عرض بتقديم عرض أكبر يليه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان

محامي عقود

هل القانون يحمي المغفلين ؟

نعم القانون يحمي المغفلين.

وعرف القانون في المادة (206) فقرة (3) من قانون الاحوال الشخصية ذي الغفلة على أنه:”الذي لا يهتدي إلى التصرفات النافعة فيغبن في المعاملات لبله فيه”. أي ضعف في ملكات الفهم ما يسهل خداعه.

وكما اعتبره القانون المدني في المواد (44)/(45) في بعض الحالات والإجراءات من ناقصي الاهلية.

واحاطه بحماية خاصة بالمواد (127)/(128)/(129)/(130)، واعتبر تصرفاته في حالة الحجر عليه كتصرفات الصبي المميز، فان كانت نافعة نفعًا محضًا فتقع صحيحة، وإن كانت ضارة ضررًا محضًا فتقع باطلة، أما قبل الحجر عليه فتصرفاته صحيحة.

– المواد (44)/(45)/(127)/(128)/(129)/(130) من القانون المدني.
– المادة (38) من المذكرة الايضاحية للقانون المدني.
– المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية.
– المادة (206) من قانون الاحوال الشخصية.
– المادة (269) من قانون الاحوال الشخصية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

إستشر محامي

تعريف الدعوى المباشرة

تعريف الدعوى المباشرة

وسيلة يستخدم فيها الدائن اسمه الشخصي للمطالبة بحقوق مدينه من مدين مدينه دون ان يتعرض لمزاحمة باقي دائني هذا المدين، وقبل رفع الدعوى فإن القانون يشترط قيام المدين بأعذار مدين مدينه،وعلى هذا فإن الدعوى المباشرة تعد من قبيل الضمان الخاص الذي يتيحه المشرع لصاحب الحق. لذلك فهي لا تتقرر لأي دائن إلا بنص قانوني خاص.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

أفضل محامي