القاعدة الثاني والثلاثون : ” الجزائي يعقل المدني ” ، أي أن في حال وجود دعويين قائمتين امام القضاء واحدة دعوى مدنية والاخرى دعوى جزائية وكان الفصل في الدعوى المدنية متوقف على نتيجة الدعوى الجزائية وجب على المحكمة المدنية ان توقف الدعوى القائمة امامها الى حين البت في الدعوى الجزائية .
القاعدة الواحد والثلاثون : ” المفرط أولى بالخسارة “ ، أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها القانون فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك .
يقصد بالإسعاف والإنقاذ في قانون التجارة البحرية ، مد يد العون ، تقوم به سفينة لسفينة أخرى معرضة للخطر ويختلف الإسعاف عن الإنقاذ في أن الإسعاف يتمثل بتقديم المعونة للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها ، وأما الإنقاذ فيتمثل بمد يد العون للسفينة بعد هلاكها ، ( انظر د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب– ط3- 1995 – ص251) .