– إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة جاز الخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع به على خصمه وبالتالي فان قيام الخصم بإيداع النفقات هو أمـر جوازي يعـود لتقديره، وأن للمحكمة أن تتخذ من عدم إبداع المبلغ من قبل الخصم المكلف بذلك دليلاً على تنازله عن إثبات الواقعة التي طلب إجراء الخبرة من أجل إثباتها . قرار تمييز حقوق رقم 906/2023 .
الإقرار البسيط : وهو الإقرار الذي ينصب على كل ما يدعيه الخصم دون زيادة أو نقصان أو تعديل، ففي هذه الحالة لا يكون هناك محل للبحث في تجزئة الإقرار ، كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (مائة دينار) فيقر المدعى عليه بصحة الادعاء دون زيادة أو نقصان .
الإقرار المعدل (الموصوف) : وهو الإقرار الذي يعترف به المقر ببعض ما يدعيه المدعي وليس الكل، أو أن يضيف إلى الواقعة المدعى بها شئ آخر إليها يعدل منه. كما لو ادعى المدعي (الدائن) في لائحة دعواه بانشغال ذمة المدعى عليه ( المدين) بمبلغ محدد من المال (الف دينار) ومستحق الدفع بعد عام وأن أجل الوفاء قد حان، فيقر المدعى عليه بصحة المبلغ المدعى به ولكنه مستحق الدفع بعد عامين .
الإقرار المركب : وهو قيام المدعى عليه بالإقرار بواقعة ما يدعيه المدعي ولكن مضيفا عليه واقعة جديدة أخرى تؤثر على الواقعة الأولى. كما لو ادعى المدعي بأن المدعى عليه مدين بمبلغ مائة دينار، فيقر المدعي عليه بواقعة الدين ولكنه يضيف واقعة أخرى ويقول أنه قد سدد هذا الدين للمدعي .
ان محكمة الاستئناف لم تطبق الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند توجيه اليمين الحاسمة إذ كان يجب عليها أن لا تعتمد على أقوال وكيل المميزة بأن موكلته المدعى عليها لن تقوم بحلف اليمين وتكتفي بذلك لاعتبار المميزة ناكلة عن حلف اليمين بل كان يجب عليها تبليغ ممثل المدعى عليها صيغة اليمين الحاسمة المقررة وفق طرق التبليغ القانونية لا سيما وأن اليمين لا تكون إلا أمام المحكمة ولا اعتبار للنكول عن اليمين خارجها وفق ما نصت عليه المادة (58) من قانون البينات وحيث إن محكمة الاستئناف لم تتبع الإجراءات القانونية في اليمين الحاسمة لممثل المدعى عليها فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه ومستوجباً النقض . قرار تمييز حقوق رقم 3253/2022 .
تكتسب الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة أهمية خاصة نظرا لصدورها في واحدة من ثلاث حالات نصت عليها المادة ( ٩ / أ / ١ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ١٧ لسنة ٢٠٠١ ، وهي :
١ – اصرار المحكمة التي تم نقض حكمها في السابق على حكمها المنقوض وهذه الحالة تطبق على كل المحاكم التي تقبل احكامها الطعن لدى محكمة التمييز في الدعاوى الحقوقية والجزائية .
٢ – اذا كانت القضية المعروضة على محكمة التمييز تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة
٣ – اذا رأت إحدى هيئات محكمة التمييز الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق وقد تكرر ذكر هذه الحالة في المادة ( ٢٠٥ ) من قانون اصول المحاكمات المدنية .
وهذه الحالات الثلاث تنطبق على الدعاوى الحقوقية والجزائية نظرا لورودها في قانون تشكيل المحاكم النظامية .
ولا يجوز لأي محكمة مخالفة الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العامة .
1️⃣ – إن المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد بينت الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وقد جاء البند (6) من هذه المادة ما نصه “وإذا كان قد سبق له وأن أفتى في الدعوى أو سبق له نظرها بصفته قاضياً ” . 2️⃣- نصت المادة (16) من قانون استقلال القضاء على أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه . 3️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أسباب عدم صلاحيته لنظرها هو أن يكون قد نظر الدعوى ذاتها المعروضة عليه في محكمة أدنى درجة من درجات التقاضي بما معناه أن يكون قد نشرها في مرحلتين مختلفتين من المحاكمة أما في حال نظره لدعوى أخرى مشابهة أو مرتبطة بالدعوى ذاتها المعروضة عليه فلا يعتبر مسبباً لعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وفقاً لقرارتمييز حقوق (2022/1611)
4️⃣- أن المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات على الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح هي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وفقاً للمادة (1/59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتصبح هذه المدة ستين يوماً إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة طبقاً لأحكام المادة (2/59/ب) من القانون ذاته ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (59) لمدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من المادة المذكورة لمدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية الأصلية إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (3/59) من القانون ذاته.
5️⃣- إن العبرة هي امكان إقامة المدعي عليه ذاته ليس مكان إقامة وكيله حتى ولو فان هذا الأخير مقيماً داخل المملكة وكان هو المفوض بالتبليغ عنه قانونا ، كما أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل مثول المحامي أمام المحكمة إذ إن الأوراق القضائية يجب أن تبلغ للوكيل بعد مثوله وليس قبل ذلك ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2020/5703).
6️⃣- أن المستفاد من أحكام المواد (111 و 112 و 833 و 835 و 136 و 861) من القانون المدني أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وأن التوكيل يصح أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل وتكون الوكالة عامة إذا اشتملت على كل أمر يقبل النيابة وفق أحكام المادة (2/836) من القانون ، وفقاًلقرار تمييز حقوق (2021/1747)
7️⃣- أن إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية والقصد منه نظر الدعوى من جديد وقد يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية على أن يتم البت أولا بجواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً حسب نص المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية ثم تنظر في الموضوع
8️⃣- أن من الشروط الشكلية لطلب إعادة المحاكمة أن يقدم الطلب ممن كان طرفاً أو ممثلا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وبمواجهة من كان طرفا أو ممثلاً فيها وصدر الحكم لمصلحته وأن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً يختلف بدء سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه طالب إعادة المحاكمة وأن يشتمل الطلب على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً كما يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يدفع الرسوم القانونية ضمن المهلة القانونية لتقديم الطلب ولا يقبل الطلب كشرط موضوعي إلا إذا تحققت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
9️⃣- ان حالات إعادة المحاكمة الواردة في الفقرات (1 و4 و5) من المادة (213) من قانون اصول المحاكمات المدنيةتكون في حالة ما إذا وقع الخصم غش أو حدينة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم أو في حال حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة بالدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير علي كتمها أو حال دون تقديمها وأو في حال قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، و فيما خص الفقرة الأولى المتعلقة بالغش الذي قد يقع من الخصم أثناء رؤية الدعوى ومن شأنه أن يؤثر في الحكم بحيث لو تبينته المحكمة لما أصدرت حكمها لصالح الخصم فيشترط أن يكون هذا الغش صادراً عن الخصم الذي جاء الحكم لمصلحته أو من يمثله وأن يكون هذا الغش خافياً على المحكوم عليه طالب إعادة المحاكمة طيلة نظر الدعوى أو كان من المستحيل عليه أن ينتبه له لكي يدحضه أو أن يتم اكتشافه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وأن يكون الغش قد أثر في رأي القاضي فأصدر حكمه لصالح من ارتكب الغش تند طالب إعادة المحاكمة بناء على تصور مغلوط، وبالتالي لا يجوز إعادة المحاكمة في حال لم تعتمد المحكمة الواقعة التي وقع الغش بشأنها . محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية رقم 8336/ 2022 .