وقائع قضية إفتراضية :
تقدمت سيدة ضد زوجها بشكوى لدى المركز الأمني وادعت بأن زوجها قد سرق مصاغها الذهبي من منزل الزوجية .
تمت إحالة الشكوى إلى المدعي العام الذي أسند إلى المشتكى عليه الزوج جريمة السرقة الجنحوية المعاقب عليها بمقتضى المادة ( ٤٠٦ / ١ / ج ) من قانون العقوبات وإحالة المشتكى عليه إلى محكمة صلح الجزاء .
استمع قاضي الصلح إلى شهادة الزوجة كمشتكية وشاهدة للحق العام وأسقطت الزوجة حقها الشخصي عن زوجها المشتكى عليه اثناء نظر الدعوى لدى محكمة الصلح .
السؤال : ما هو القرار الذي يحب على قاضي الصلح اتخاذه ؟
الجواب : على القاضي إصدار قرار بإسقاط دعوى الحق العام بسبب صفح المجني عليها سندا لنص المادة ( ٥٢ / ١ ) من قانون العقوبات ؛ كون جرائم السرقة بين الأزواج من الجرائم التي لا يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عنها الا بتقديم شكوى سندا للمادتين ( ٤٢٥ / ١ ) و ( ٤٢٦ / ١ ) من قانون العقوبات .
ج- تكون العقوبة المفروضة على إرتكاب المخالفة هي إحدى العقوبات التالية:
1- الحبس التكديري (وتتراوح مدته بين (24) ساعة وأسبوع ).
2- الغرامة التكديرية (وتتراوح بين خمسة دنانير ثلاثين دينار ).