يجب أن لا تعلق الكمبيالة على شرط للوفاء مبلغ معین من : النقود يجب أن تشتمل الكمبيالة على أمر موجه من الساحب إلى المسحوب عليه بـدفع مبلغ نقدي ويجب ألا يكون هذا الأمر معلقاً على شرط سواء كان شرطاً فاسـخاً أو واقفاً ، حتى لا يعوق تداول الورقة التجارية ويفقدها شـرط الكفايـة الذاتيـة ، يجب أن يكون موضوع الكمبيالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود ، فلا يجـوز أن يكون موضوعها تسليم شيء مثل سند معين أو بوليصة شـحن أو بـضاعة ولا يجوز أن يكون موضوعها الالتزام بأداء عمل فإذا اشتملت الورقة على ذلك فإنها تخرج من عداد الأوراق التجارية ، ويجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً بطريقة واضحة ودقيقة لا لبس فيها حيث لا يدع مجالاً للشك حول تحديـده أو مقداره ، لأنه لا يمكن أن تتداول الكمبيالة أو أن تؤدي وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمـان إلا إذا كانت كافية بذاتها ومحدداً فيها المبلغ تحديداً كافياً ، وعلى ذلك لا يجوز للساحب أن ينشئ كمبيالة يتوقف تحديـد قيمتهـا علـى تصفية حساب .
سندا لقانون التجارة الأردني يجب أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الإلزامية الآتية :
أ – كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
ب- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
ج- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
د- ميعاد الاستحقاق .
هـ- مكان الوفاء .
و- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) .
ز- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة .
ح- توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء .
هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية والاحتجاج بها كبينة لدى القضاء؟
الجواب :
تنص المادة (18)من الدستور الاردني على
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون
وتنص المادة 56 من قانون الاتصالات على
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الامور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية
وكذلك تنص المادة 71 من قانون الاتصالات على
كل من نشر او اشاع مضمون اي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة او خاصة او رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300 ) دينار او بكلتا العقوبتين
وبالنتيجة فان تسجيل المكالمات جريمة يعاقب عليها القانون ولاتعتبر بينة قانونية يمكن الاحتجاج بها امام القضاء مالم تكن باذن القضاء .
الإعتراف دائمًا هو سيد الأدلة وأولها ولكن هناك حالات لايكون للإعتراف حجية أو دليل إثبات ، وهذا في حالة تناقض الدليل القولي «الاعتراف» مع الدليل الفني «المختبر الجنائي ، الأدلة الجرمية ، الطب الشرعي»، وكذلك إذا توافر إجماع من شهود الواقعة بحيث تكون مغايرة لأقوال المتهم المعترف ، فالمحكمة في المقام الأول تبحث في أدلة البراءة قبل أن تبحث في أدلة الادانة ، عندها إما أن يأخذ به أو يلقيه جانباً ، استناداً إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي ، وله أن يجزأ إعتراف المتهم ، على خلاف عدم جواز ذلك بالنسبة للإقرار المدني .
أفضل مكتب محاماة : يعدد لكم أهم القواعد القانونية العامة :
لا جريمه ولا عقوبه الا بنص . لا وصية لوارث . الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال . لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل . الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء . الشك يفسر لصالح المتهم . لا تركه الا بعد سداد الديون . البينة على من ادعى . التحريات لاتدل الا على رأي مجريها . لايجوز للقاضي أن يحكم بأكثر مما طلبه الخصوم . الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه . الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه . الأصل في الانسان البراءة . ما بني على باطل فهو باطل . الحيازة في المنقول سند الملكية . الحكم يبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين . لاضرر ولا ضرار . لا يضار الطاعن بطعنه . العقد شريعة المتعاقدين . الجنائي يقيد المدني . لايجوز اثبات مايخالف الكتابه الا بالكتابه . كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض .