10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

ما هي أركان وعناصر جرم غستيفاء الحق بالذات ؟

إن  أركان وعناصر جرم استيفاء الحق بالذات وفقا لاحكام المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات هي :

– أن يستولى الشخص على مال مملوك للغير عنوه دون رضاه .

–  أن يكون لهذا الشخص حقاً لدى المجنى عليه وان يكون الحق ثابتا وليس مدعی به فقط .

– أن يكون بمقدور الجاني أن يرجع السلطات المختصه للحصول على حقه.

– أن يقصد الجاني بذلك تحصيل حقه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة في عمان

تقادم الإدعاء بالحق الشخصي

  • اذا كان الجرم يشكل جناية يسقط الادعاء بالحق الشخصي بها إذا لم تجر الملاحقة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية .

  • أما الجنحة فيسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات.

  • وفي المخالفات يسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون صدور حكم بها.

  • مكتب العبادي للمحاماة

  • محامي 24 ساعة في عمان

الأسماء التجارية وأنواعها

ماهية الأسماء التجارية وأنواعها

الإسم التجاري هو التسمية التي يستثمر تحتها المشروع التجاري، يستعمله التاجر لتحديد مشروعه وتمييزه عن سواه ولتمكين الزبائن من التعرّف عليه بحيث يشكّل الإسم التجاري بحدّ ذاته وسيلة لاستقطابهم. وتعتبر الأسماء التجارية مالاً معنوياً تعود ملكيته لمن استحدثه واستنبطه وسبق له أن استعمله إستعمالاً فعلياً وعلنياً كإسم تجاري لمحلاته أو نشاطه التجاري ككل، وفي منتوجاته وسلعه التجارية والصناعية أولاً، وذلك في مواجهة منافسيه الذين يزاولون تجارة أو صناعة مماثلة، بهدف تمييز الخدمات التجارية التي يقدمها عن مثيلاتها في الأسواق التجارية. وبمعنى اخر، فالإسم التجاري يثبت هوية التاجر أو المنتج بالنسبة لمجمل أعماله.

يقتضي التمييز بين نوعين من الأسماء التجارية؛ النوع الأول وهو الإسم التجاري المميّز أو الجديد والمبتكر الذي ينمّ عن جهد وإبداع لم يسبق لأحد اعتماده في التجارة أو الصناعة ولا يقتصر على لفظ شائع أو مشترك وهذا الإسم وحده يستطيع شخص ما طبيعي أو معنوي الإدعاء بحق ملكيته أو حق إستعماله. أما النوع الثاني فهو الإسم التجاري غير المبتكر وغير الفريد والشائع والمشترك وهذا الإسم لا يستطيع أحد الإدّعاء بملكيته أو حق إستعماله لوحده ومن ضمن النوع الثاني من الإسم التجاري يندرج الأسماء التجارية التي يستعمل التاجر أو صاحب المصنع إسمه الشخصي أو إسم عائلته.

يختلف الإسم التجاري في تعريفه عن العلامة التجارية الفارقة التي ترتبط بالمنتج بحدّ ذاته، وتعتبر الهويّة التي تخرج فيها المنتجات إلى الأسواق التجارية وهي تميّزها عن مثيلاتها من المنتجات أي تعتبر الإشارة التي ترمي إلى إظهار ماهية المنتجات ومصدرها، ويالتالي هي الرابط في ذهن المستهلك العادي بين المنتج ومصدره.

ولكن قد تختلط الماركة التجارية بالإسم التجاري وذلك في الحالات التي لا يدخل فيها إسم شخص ما في تكوين الإسم التجاري كما في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية التي قد تطلق عليها تسمية مبتكرة. كما قد تختلط بالشعار Enseigne الذي تستخدمه الشركة لتمييزها عن غيرها. وإن الشعار هو صورة خاصة من الإسم التجاري كما يتضح عملاً من نص المادة /715/ من قانون العقوبات إذ أنه قد يرمز كما هو شأن العلامة الفارقة والإسم التجاري إلى تسمية مبتكرة تنفرد بها الشركة التجارية لتعريف ذاتها أمام جمهور المستهلكين.

في هذه الدراسة، سوف نتطرّق إلى صاحب الحق بملكية الإسم التجاري والشروط الواجب توافرها لتمتّع الأسماء التجارية بالحماية القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 2385/24 المتعلق بنظام الملكية التجارية والصناعية وقانون العقوبات اللبناني وإتفاقية إتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية.

الحق بملكية الإسم التجاري

إن الحق بملكية الإسم التجاري ينشأ من إستعماله إستعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن مجرد تسجيله في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشىء لها، وإن هذا التسجيل لا يشكّل الإستعمال الفعلي وبالتالي يعتبراً مالكاً للإسم التجاري صاحب الأسبقية في الإستعمال.

لقد إستقرّ إجتهاد محكمة التمييز المدنية في قرارها رقم 20 الصادر بتاريخ 8/2/2000 على هذا الرأي وقضي أن اكتساب ملكية الإسم التجاري يتم بأسبقية الإستعمال لا التسجيل بحيث أن ملكية الإسم التجاري وهو شيء مباح تكتسب بالإستعمال وليس بالتسجيل الذي يقتصر دوره على إعلان الحق لا إنشائه.

وفي السياق عينه، أصدرت محكمة البداية في بيروت، قراراً برقم 520 بتاريخ 9/3/1999، حيث قضت«أنه يستفاد من أحكام المادتين المادتين 73 و74 من القرار 2385/24 المتعلق الملكية التجارية والصناعية، أن الحق بملكية الإسم التجاري والعلامة الفارقة ينشأ في استعمالهما استعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن تسجيلهما في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية أو في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشئاً لها، وان هذا التسجيل لا يشكل الاستعمال الفعلي بمفهوم الأحكام المذكورة. ويكون بالتالي مالكاً لهما صاحب الأسبقية في الاستعمال».

ولكن، قد ينتفي الحق بملكية الإسم التجاري كما ينتفي الحق بحمايته عند الإكتفاء بتسجيله دون استعماله أو استثماره بأي شكل بأي شكل فعلي أو علني.

أضف إلى ذاك، أن الإسم التجاري يمكن أن يكون محلاًّ لحق الملكية وهو قابل للإنتقال، فإن تداوله عن طريق التنازل عنه أو بيعه هو جائز حتى ولو كان مؤلفاً من الإسم العائلي للبائع أو المتنازل، وفي حال إنتقال الإسم التجاري، تكون العبرة في تحديد الأسبقية للإستعمال الأول بحيث أن من يستعمل الإسم والعلامة الفارقة يستعملها كامتداد للإستعمال الأول، ويعتبر مستعملاً منذ هذا التاريخ.( محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، قرار رقم 10، صادر بتاريخ 17/1/2013، دعوى شركة لالا تشيكن ش.م.م/شركة سندويش لالا ش.م.م، صادرلكس البوابة الإلكترونية، المنشورات الحقوقية صادر).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالأسماء التجارية

ما هو الفرق بين سن التمييز وسن الرشد ؟

الفرق بين سن التمييز وسن الرشد:

– سن التمييز
سن التمييز يشير إلى العمر الذي يعتبر فيه الفرد قادرًا على فهم وتمييز الأمور المختلفة ويستغني عن رعاية الوالدين في أداء الأشياء العادية مثل اللباس والطعام والغسيل وفي العادة يعتمد سن التمييز على النضج العقلي والاجتماعي للفرد، ويشمل القدرة على فهم وتقييم العواقب المحتملة لتصرفاته، والتمييز بين الصواب والخطأ، وهو من بلغ سن السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد .

– سن الرشد
سن الرشد هو العمر الذي يعتبر فيه الفرد قادراً على تحمل المسؤولية القانونية واتخاذ القرارات الخاصة به يختلف سن الرشد من بلد إلى آخر، يعتبر الفرد في سن الرشد قانونياً بمفرده ولديه حقوق وواجبات قانونية، مثل القدرة على توقيع العقود والحصول على رخصة القيادة، وغيرها من المسائل القانونية، وهو من تم ثماني عشرة سنة .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقضايا الأحداث

الإعتراف / حجية الإعتراف

الإعتراف شرعا وقانونا يعتبر سيد الأدلة الشرعية حيث يستدل به وتحكم المحكمة بناءً عليه ولكن يجب أن يكون المتهم حرا مختارا عند اعترافه حيث أن كل اعتراف تم تحت الضغط أو التهديد أو التعذيب لا يعتد به وليس له أي قيمة .
فالقاضي عند نظر الأدلة التي أمامة والتي تتضمن اعترافات للمتهم لا يكتفي بمجرد قرائتها واعتمادها بل يطلب إحضار المتهم لكي يسألة عما إذا كان ادلى بها وهو في كامل حريته وإختيارة فإذا أجاب بنعم هي أقواله ويعترف بها عند ذلك تعتبر دليل إدانة قطعية أما إذا كانت إجابته السكوت أو لا عند ذلك يلغيها القاضي كأن ام تكن وفق ما قررته المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية

مادة(6) يحظر تعذيب المتهم أو معاملته بطريقة غير إنسانية أو إيذائه بدني اً أو معنويا ً لقسره على الاعتراف وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر ولا يعول عليه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص في القضايا الجزائية