القاعدة الواحد والخمسون : ” إذا زال المانع عاد الممنوع ” ، أي كل حكم إذا كان جوازه لمانع فاذا زال المانع عاد الممنوع ، وكذلك إذا كان الحكم غير قانوني لمانع فاذا زال المانع عاد الحكم مباحا .
القاعدة الخمسون : ” الكتاب كالخطاب “ ، أي انه اذا كتب شخص كتابا الى شخص غائب قائلا له ابيعك سيارتي بمبلغ كذا وقبل المرسل اليه المبيع في مجلس قرائته الكتاب أو ارسل كتاب آخر يعلم البائع بموافقته على فينعقد العقد حتى لو تتم المشافهة لأن الكتاب كالخطاب .
القاعدة التاسعة والاربعون : ” الاشارة المعهود للابكم كالبيان باللسان ” ، أي أن الذي لا يستطيع الكلام فان الاشارات والحركات التي يستخدمها بالعادة والمعهودة لشيء معين فانه كأنه نطق بالشيء الذي يريده بلسانه .