القاعدة الرابع والخمسون : ” الأصل في الأمور الإباحة “ ، أي انه كل لم يذكر بصريح القانون أن هذا الفعل يعد من قبيل الممنوع أو المخالف أو الجرائم يعد مباحا قانونا .
القاعدة الواحد والخمسون : ” إذا زال المانع عاد الممنوع ” ، أي كل حكم إذا كان جوازه لمانع فاذا زال المانع عاد الممنوع ، وكذلك إذا كان الحكم غير قانوني لمانع فاذا زال المانع عاد الحكم مباحا .
القاعدة الخمسون : ” الكتاب كالخطاب “ ، أي انه اذا كتب شخص كتابا الى شخص غائب قائلا له ابيعك سيارتي بمبلغ كذا وقبل المرسل اليه المبيع في مجلس قرائته الكتاب أو ارسل كتاب آخر يعلم البائع بموافقته على فينعقد العقد حتى لو تتم المشافهة لأن الكتاب كالخطاب .