القاعدة السابعة عشر : ” العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني ” ، أي أن اذا ابرم شخص عقد مع آخر فصحة العقد وآثاره القانونية تكون بالمقصود والباطن وما يريده العاقد .
القاعدة السادسة عشر : ” الغنم بالغرم ” ، أي أن من ينتفع بالشيء يتحمل ضرره فكل ما يلزم الشخص من تبعات شيء مطلوب له تكون في مقابل الحصول على منفعة ذلك الشيء .
القاعدة الخامسة عشر : ” لا يعذر أحد بجهله بالقانون “ ، أي أنه لا يجوز اتخاذ الجهل بالقانون أو التمسك بعدم معرفة وجود القاعدة القانونية ذريعة للتهرب من تطبيق احكام القانون .
القاعدة الرابعة عشر : ” حسن النية مفترض “ ، أي أن حسن النية هو تعبير مفترض على الثقة والصدق في التعامل ويستلزم الامانة والاخلاص في تنفيذ الالتزام وهذه القاعدة تخفف صرامة بعض نصوص القانون التي قد يؤدي تطبيقها بحرفيتها الى ما يخالف روح العدالة وجوهرها .