10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

عقد الإذعان

عقد الإِذعان contract of adhesion, عقد وضع شروطه الجوهرية مسبقاً أحد طرفيه, ليتقيد بها كل من يرغب في التعامل معه. وقد أفرد المشرع في القانون المدني السوري نصوصاً خاصة بعقود الإِذعان بين النصوص المتعلقة بآثار العقد أي بتفسيرها أو تنفيذها فقد نصت المادة 150 منه: «إِذا تم العقد بطريق الإِذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك». ونصت المادة 152: «1- يفسر الشك في مصلحة المدين . 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإِذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن».

وإِذا كان القبول عادة في دائرة العقود [ر], وهو في ذلك كالإِيجاب لا يقع إِلا بعد مفاوضة وأخذ ورد, وذلك حتى يُقَدّر القابل أن له مصلحة في عقد العقد, فقد ظهر في العصر الحديث, نتيجة للتطور الاقتصادي في هذا النوع من العقود, اتجاه يستبعد كل مناقشة بين الطرفين, إِذ يتقدم أحدهما, وهو الجانب القوي, بمشروع عقد يوجهه إِلى الطرف الآخر وهو الجانب الضعيف ولا يسمح لهذا إلا بالقبول الذي قد يكون مجرد إِذعان لما يمليه الموجب, فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إِلا أن يأخذ أو أن يدع. إِنه حر, لكن حريته تنحصر في قبول التعاقد كما هو أو رفضه, ولما كان في أغلب الحالات في حاجة إِلى التعاقد على شيء لا غنى له عنه فهو مضطر إِلى القبول, فرضاؤه موجود ولكنه مفروض عليه ومن ثم سميت هذه العقود بعقود الإِذعان.

خصائص عقود الإِذعان

ما دامت هذه العقود محصورة في دائرة معينة وتتصل بسلع أو مرافق ضرورية لا يستطاع الاستغناء عنها, فهي تحدد بالخصائص التالية:

ـ إِنها تتعلق بسلع أو مرافق تعد من الضروريات للمستهلكين والمنتفعين أمثال التعاقد مع شركات أو مؤسسات الكهرباء والغاز ومصالح البريد والهاتف والفاكس وعقد النقل بوسائطه المختلفة من سكك حديد وطائرات وسيارات وبواخر, والتعاقد مع شركات التأمين بأنواعه, وعقد العمل [ر] في الصناعات الكبرى وغيرها.

ـ صدور الإِيجاب من محتكر هذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً, أو على الأقل مسيطر عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

ـ توجيه الإِيجاب إِلى الناس كافة على نمط واحد وبشروط واحدة وعلى نحو مستمر أي لمدة غير محددة ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب, فهي تخفف تارة من مسؤوليته التعاقدية وأخرى تشدد في مسؤولية الطرف الآخر, وهي على درجة من التعقيد تجعل فهمها صعباً.

ففي كل هذه العقود يعرض الموجب إِيجابه في صيغة نهائية لا تقبل المناقشة فيه ولا يسع الطرف الآخر إِلا أن يقبل, إِذ لا غنى له عن التعاقد. ولكن هذا الإِذعان للتعاقد ليس إِكراهاً يعيب الرضاء, بل هو نوع من الإِكراه الاقتصادي الذي لا أثر له في صحة التراضي.

طبيعة عقود الإِذعان

اختلف الفقهاء في طبيعة عقود الإِذعان فانقسموا فريقين رئيسين: ويدور اختلافهم في الواقع حول الجواب عن السؤال التالي: هل يعد القبول في عقد الإِذعان قبولاً على المعنى الذي بصدوره ينعقد العقد, أو إِنه لا يعد كذلك, وإِذن فلن يكون هناك عقد.

وقد ذهب فريق أول, أكثرهم من فقهاء القانون العام, إِلى إِنكار صفة العقد على عقد الإِذعان ولم يعدوه مركزاً قانونياً منظماً institution, فهذا الذي يوصف بوصف العقد ليس إِلا تصرفاً قانونياً من جانب واحد, ذلك أن إرادة واحدة هي التي استقلت بوضع شروط التعاقد ثم فرضته فرضاً على الجانب الضعيف الذي كان قبوله مجرد إِذعان وانصياع, فهي من ثم قريبة الشبه بالقاعدة القانونية وينبغي أن تفسر كما تفسر هذه القاعدة أي وفق مقتضيات الصالح العام والعدالة وحسن النية وينظر فيه إِلى ما تستلزمه الروابط الاقتصادية التي وضع لتنظيمها, لا كما يفسر العقد, أي طبقاً لما قصده الطرفان. أي يجب أن يعنى في تطبيقه بمصلحة العمل أولاً, ثم بما يستحق الحماية من مصالح كل من طرفي العقد.

ويرى فريق ثان, وهم غالبية فقهاء القانون المدني, أن عقد الإِذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إِرادتين ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود, إِذ ليس من المحتم أن تسبق القبول في العقود مفاوضات ومناقشات ولا أن يكون نصيب الطرفين في إِنشاء العقد متساوياً, وكل ما يتطلبه القانون هو اتفاق الطرفين على إِحداث أثر قانوني معين. فإِذا قيل إِن أحد المتعاقدين ضعيف أمام الآخر, فإِن هذه ظاهرة اقتصادية لا ظاهرة قانونية, ولا يكون علاج الأمر بإِنكار صفة العقد على عقد حقيقي, ينضوي تحت تعريف العقد بأنه تبادل تعبير عن إِرادتين متطابقتين بقصد إِنشاء التزام أو أكثر, بل إِن هذه العقود تفضل العقود المعتادة لأنها واحدة للجميع فيقل فيها خطر الغلط والتدليس, ولأنها تمكن السلطات العامة من مراقبة شروطها. وعلى هذا لا يتمكن القاضي من تفسير هذا العقد كما يشاء بدعوى حماية الضعيف فتضطرب المعاملات وتفقد استقرارها وهذا الرأي هو الذي ساد في فقه القانوني المدني, وهو الذي ارتضاه نص القانون المدني السوري المواد (150152).

نظام عقود الإِذعان في التشريع السوري والمقارن

كان القضاء يعد عقود الإِذعان عقوداً حقيقية واجبة الاحترام, وكان يطبق شروط العقد المطبوعة والمكتوبة على السواء إِلا أنه كان يُغَلَّب عند الاختلاف الشرط المكتوب على الشرط المطبوع. كما أنه كان يتساهل أحياناً في الاعتراف بوجود عيب في الإرادة حتى يهيَّئ طريق الخلاص من العقد, كما أنه لم يكن يتبع القاعدة العامة في تفسير العقود التي تقول إِن الشك يفسر لمصلحة المدين, بل كان يفسر الشك دائماً لمصلحة الطرف المذعن, دائناً كان أم مديناً, وذلك حتى تتحقق الحكمة التي توخاها الشارع من وضعه لتلك القاعدة.

وقد انقلبت هذه الحماية القضائية بعد إِقرار القانون المدني السوري إِلى حماية تشريعية ونظَّم بنصوص خاصة عقد التزام المرافق العامة [ر] وعقد العمل [ر] وعقد التأمين [ر] وأتى القانون بنصوص عامة لتنظيم عقود الإِذعان كافة وبذلك جعل للقضاء سنداً تشريعياً ومهد أمامه الطريق ليخطو خطوات أوسع في حماية الجانب المذعن.

وبغض النظر عن النصوص الخاصة التي تعالج هذه الموضوعات المتنوعة, فإِن النصوص العامة في القانون المدني السوري التي سارت على غرار القانون المدني المصري واتبعتها في ذلك تشريعات عربية أخرى, قد نصت على هذه الحماية ومن ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة 150 من القانون المدني السوري الآنفة الذكر والمقابلة للمادة 119 من القانون المدني المصري والمادة 149 من القانون الليبي والمادة 167 من القانون العراقي.

فهذا النص قد جعل للقاضي سلطة تقديرية ليس لمحكمة النقض حق في التعقيب عليها فمتى ارتأى شرطاً تعسفياً في عقد من عقود الإِذعان جاز له أن يعدله ليزيل ما في العقد من تعسف, بل وله أن يلغي الشرط كلياً ولم يجز للمتعاقدين أن يسلبا القاضي هذه السلطة باتفاقهما.

كما جاء نص المادة 152 من القانون المدني السوري مطابقاً للمادة 151 من القانون المدني المصري والمادة 153 من القانون الليبي والمادة 167/3 من القانون المدني العراقي. ليؤكد تفسير الشك في مصلحة المدين ولا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإِذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن. وقد جاء في المذكرة الإِيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد «ويراعى من ناحية أخرى أن الأصل أن يفسر الشك في مصلحة المدين عند غموض عبارة المتعاقد غموضاً لا يتيح زواله. وقد استثنى المشروع من حكم هذا الأصل عقود الإِذعان فقضى أن يفسر الشك فيها لمصلحة العاقد المذعن, دائناً كان أو مديناً. فالمفروض أن العاقد الآخر وهو أقوى العاقدين, يتوافر له من الوسائل ما يمكنه من أن يفرض على المذعن عند التعاقد شروطاً واضحة بينة فإِن لم يفعل ذلك أخذ بخطئه أو تقصيره وحمل تبعته لأنه يعد متسبباً في هذا الغموض» وتتفق التشريعات العربية, إِجمالاً, في الأحكام السالفة عن عقد الإِذعان.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

مكتب محامي في الأردن

مكتب محامي في عمان

براءة الإختراع

يقصد ببراءة الاختراع brevet d’invention الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع. وهي تتضمن وصفاً للاختراع مع تخويل صاحبه حق استثماره والإفادة منه مدة معينة. وتعد الحماية القانونية المقررة للمخترعين واختراعاتهم أهم صور حماية المبتكرات الجديدة لما لهذه المخترعات من فضل كبير في تقدم الصناعة بوجه خاص والمدنية بوجه عام. فالعدالة تقضي بألا يحرم المخترع ما بذله من مال وجهد في سبيل الوصول إلى اختراعه، ولذلك فقد اعترف معظم تشريعات الدول للمخترع بحق الاستئثار باستغلال اختراعه مدة معينة تراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة ليصبح بعدها الاختراع مالاً شائعاً يحق للجميع الانتفاع به، واستقرت أحكامها على هذا الأساس. ففي سورية مثلاً صدر المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 متضمناً تنظيم حماية الملكية الصناعية والتجارية التي من أهم عناصرها براءة الاختراع.

الشروط الموضوعية لمنح البراءة

أشارت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 إلى أنه «يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى تطبيق جديد بطريقة صناعية معروفة..» ونصت المادة السادسة من المرسوم نفسه على أنه «لا تعطى شهادة الاختراع للأسباب المالية والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية». وما يستخلص من هذه النصوص أنه يلزم لمنح البراءة ضرورة توافر أربعة شروط هي التالية:

وجود ابتكار أو اختراع: لكي تمنح البراءة ويتمتع صاحبها بحق الاستئثار باستغلالها من دون غيره من الأشخاص، يجب أن يكون المخترع قد قدّم أو ابتكر شيئاً جديداً للمجتمع، لم يكن معروفاً من قبل. ولا أهمية لكون الاختراع قد جاء نتيجة جهد خاص أو دراسات أو أبحاث طويلة بل العبرة،وفق أحكام القانون للنتيجة، ولو جاءت من دون أية مشقة أو حتى بمجرد المصادفة.

أما موضوع الابتكار، فإما أن يكون إنتاجاً صناعياً جديداً، أو طريقة صناعية جديدة، أو تطبيقاً جديداً لطريقة صناعية معروفة. فالاختراع يتعلق بإنتاج صناعي جديد عندما يسفر عن إنتاج شيء جديد له خصائص معينة تميزه من غيره من الأشياء وتكون له قيمة ذاتية كاختراع آلة موسيقية جديدة أو مادة عازلة جديدة.

وتسمى البراءة التي تمنح في هذه الحالة براءة الناتج وهي أقوى البراءات وأوسعها نطاقاً وقد يكون الاختراع متعلقاً بطريقة أو وسيلة جديدة تسمح بالوصول إلى إنتاج موجود ومعروف قبلاً، والجديد هو فقط كيفية إنتاجه مثل اختراع جهاز جديد للتبريد أو التدفئة. وتسمى البراءة هنا ببراءة الوسيلة أو الطريقة.

من غير أن يحول ذلك دون حق الآخرين في صنع الشيء ذاته بأي وسيلة أخرى.

كما قد يتعلق الاختراع بتطبيق جديد لطريقة معروفة. فالابتكار لا ينصب على اختراع طريقة جديدة أو اختراع ناتج جديد، وإنما يكون باستخدام الوسيلة المعروفة للوصول إلى نتيجة معروفة كذلك. والجدّة في هذه الحالة هي الربط بين تلك الوسيلة وهذه النتيجة. ومثال ذلك استخدام الكهرباء في عمليات التبريد.

فالكهرباء وسيلة معروفة والتبريد نتيجة معروفة كذلك، لكن الجديد هو هذا الاستخدام الجديد للكهرباء في إحداث التبريد.

جدّة الاختراع: نصت المادة الرابعة من المرسوم المذكور أنه «لكي تعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله..».

إن الشرط الموضوعي الثاني لمنح البراءة هو أن يكون الاختراع جديداً غير معروف أو مسبوق إليه، ويعد شرط الجدة أهم ركن لقيام الاختراع.

فالشيء المدّعى باختراعه يجب ألا يكون قد ذاع وانتشر استعماله قبل تسجيل الاختراع، إذ بذيوعه وانتشاره يصبح ملكاً للجميع وليس لأحد حق احتكاره. ويزول شرط الجدة ولا تمنح البراءة حتى لو كان من أفشى سرية الاختراع هو المخترع نفسه.

قابلية الاختراع للاستغلال الصناعي: يشترط في الاختراع الذي تمنح له البراءة أن يكون قابلاً للتطبيق في الإنتاج الصناعي، ذلك أن البراءة تمنح صاحبها حق الاستئثار بالاستغلال مما يستتبع أن يكون الاختراع قابلاً للاستثمار الصناعي وذا صلة بمادة أو بشيء محسوس.

وينصرف اصطلاح الصناعة إلى معناها الواسع فيشمل كل نشاط إنساني كالصناعات الاستخراجية والزراعة والصيد. فمن يخترع آلة لاستخراج المعادن أو للحرث أو للري أو يخترع طريقة جديدة تكفل تحسين المحصول أو رفع مستوى جودته يمنح عنها براءة اختراع، أما مجرد كشف نوع جديد من البذور فلا يعد اختراعاً. وكذلك لا يعد من قبيل الاختراعات الأفكار والنظريات العلمية البحتة التي لا تتجسم في تطبيقات عملية. وإلى هذا أشارت المادة التالية من المرسوم التشريعي رقم 47 بقولها: «تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو علمية محضة دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين».

مشروعية الاختراع: إن الشرط الأخير لجواز منح البراءة هو ألا ينشأ عن استغلال الاختراع إخلال بالآداب أو بالنظام العام كاختراع آلة لكسر الخزائن أو لعب القمار أو غليون مخصص لتدخين الأفيون مثلاً. كما لا يجوز منح البراءة لاختراعات تتعلق بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية كي لا تكون ضرورات الحياة الأساسية في الصحة العامة محل احتكار أو مساومة من جانب المخترع.

الشروط الشكلية لمنح البراءة في سورية

تبدأ إجراءات صدور البراءة بالطلب الذي يتقدم به المخترع ولكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً وجب عليه أن يختار ممثلاً له مقيماً في سورية.ويقدم الطلب من المخترع أو وكيله القانوني إلى مدير مكتب الحماية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمشق. ويجب أن يرافق طلب البراءة صك الوكالة إذا قدم بواسطة وكيل، ويوضع في مغلف مختوم يتضمن نسختين من وصف الاختراع مكتوبتين باللغة العربية وبإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية، ويحتوي المغلف أيضاً الرسوم والمخططات اللازمة لفهم الاختراع وقائمة بالوثائق المودعة والموقعة من المخترع أو وكيله.

ينظم مدير مكتب الحماية محضراً موقعاً منه يحدد فيه تاريخ وساعة تسلم الوثائق أو وصولها ودفع الرسوم، ويجوز إعطاء مقدم الطلب نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إليه.

وإذا لم تتوافر في الطلب الشروط القانونية فإنه يعاد إلى صاحبه لاستكمال الوثائق الناقصة وإلا رفض الطلب. أما إذا كان الطلب مستوفياً للشروط المطلوبة، فيصدر قرار من وزير التموين بمنح البراءة. ويعطي مكتب الحماية مهلة ثمانية أيام من تاريخ إيداع الطلب لتنظيم شهادة الاختراع وتسليم صكها إلى صاحبها. ولا يكون لتسجيل الاختراع وتسليم المخترع صكاً بذلك أية ضمانة من أي نوع سواء من حيث حقيقة الاختراع أو جدته أو من حيث أمانة الوصف أو دقته. ولذلك فإنه يحق لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال البراءة أمام محكمة البداية لمدينة دمشق.

آثار منح البراءة

لمالك البراءة وحده حق احتكار استثمار الاختراع بجميع الطرق التي يراها مناسبة. وهذا الحق هو حق حصري للمخترع يمتنع سائر الناس من الاعتداء عليه في هذا الشأن. وتمتد مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ محضر إيداع طلب البراءة. وبالمقابل يلتزم صاحب البراءة أن يقوم فعلاً باستغلال اختراعه كي تتحقق مصلحة المجتمع في ذلك. فمنح المخترع الحماية القانونية لم يقصد منه سوى الحفز على زيادة التقدم الصناعي وتسهيل سبل الحياة للإنسان.ولذلك يسقط حق صاحب البراءة إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، مالم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم يرفض بلا سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة. كما يلتزم صاحب البراءة أن يدفع رسماً سنوياً تصاعدياً طوال مدة الحماية ويتم التسديد قبل مطلع كل سنة وإلا سقطت حقوق صاحب البراءة.

التنازل عن البراءة ورهنها وحجزها

إن حق المخترع في اختراعه من الحقوق المالية التي تدخل في نطاق الذمة.ولهذا فإن لصاحب البراءة أن يتنازل عنها كلياً أو جزئياً، مجاناً أو لقاء ثمن وسواء كان التنازل يقتصر على حق رِقْبتها أو يشمل أيضاً حق استغلالها، أو المساهمة بها في شركة إلى غير ذلك من طرق التنازل. ويشترط في التنازل عن البراءة أن يتم خطياً وإلا كان باطلاً، كما لا ينفذ في حق الغير إذا لم يسجل في مكتب الحماية بطلب من المتنازل وذلك في غضون ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التنازل. ويذكر في هذا التسجيل اسم كل من المتنازل والمتنازل له وعنوانهما ورقم البراءة وتاريخها. وتنشر جميع قيود التنازل عن البراءة في الجريدة الرسمية.

ويحق لصاحب البراءة أن يقترض بضمانتها عن طريق رهنها رهناً حيازياً. ويجب أن يكون الرهن عن طريق الكتابة وإلا عُدَّ باطلاً. ولا ينفذ إزاء الغير إذا لم يسجل في مكتب الحماية. ويتم شطب تسجيل الرهن في سجل مكتب الحماية بحكم نهائي أو بإبراز صك رسمي يتضمن قبول الشطب صادر عن الدائن أو عمن اتصل إليه الحق منه.

ولما كانت البراءة تعد مالاً يمكن تقويمه ومن ضمن عناصر ذمة صاحبها فهي تدخل في الضمان العام لدائني المذكور. ومن ثم يستطيعون إيقاع الحجز عليها وبيعها جبراً واستيفاء حقوقهم من ثمنها إذا امتنع مدينهم المالك عن وفائها اختيارياً. ويجب على صاحب البراءة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء أن يسجل المزايدة أو التنازل في سجل مكتب الحماية في غضون ثلاثة أشهر ابتداءً من يوم نقل ملكية البراءة وإلا كان الانتقال باطلاً.

حماية ملكية البراءة: تتمتع براءة الاختراع بحماية وطنية وحماية دولية

الحماية الوطنية: حمايةً لحق مالك البراءة في الانفراد باستثمار اختراعه، أقر القانون تطبيق نوعين من المؤيدات إزاء من يعتدي على هذا الحق. فمن جهة أولى عدّ القانون كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بغرامة مالية يحددها القانون كما أنه يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين التكرار إضافة إلى جواز الحكم بالسجن من شهرين إلى سنتين. ومن جهة ثانية لمالك البراءة أن يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة على الشخص الذي اعتدى على اختراعه للمطالبة بتعويض ما لحقه من ضرر طبقاً لأحكام القواعد العامة.

وأما ما يتصل بالحماية الدولية فإنه لما كانت المنتجات الصناعية المبتكرة يتم تداولها بسرعة بين حدود الدول المختلفة، فقد وجد من الضروري عدم الاكتفاء بالحماية الوطنية للمبتكرات والعمل على إيجاد قواعد موحدة تنظم هذه الحماية دولياً. وتحقيقاً لهذا الغرض أبرمت اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية بتاريخ 20/3/ 1883 والمعدلة في بروكسل عام 1900 وفي واشنطن عام 1911 وفي لاهاي عام 1925 وفي لندن عام 1934.

وقد انضمت سورية إلى اتفاقية باريس وتعديلاتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 152 ل.ر عام 1939. ونشأ بموجب اتفاقية باريس المذكورة اتحاد بين الدول المنضمة إليها مركزه مدينة برن في سويسرة وهو يسهر على تطبيق أحكام الاتفاقية ويعمل على تبادل المعلومات عن تسجيل براءات الاختراع الذي يتم بمعرفته. وتتمثل الحماية التي تمنحها اتفاقية باريس لرعايا الدول المنضمة إليها بالميزات التالية:

ـ تمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد بالمزايا المقررة لمواطني الدول الأخرى في كل ما يتعلق بحماية حقوق أصحاب البراءات والتظلم من كل مساس بحقوقهم.

ـ حق الأولوية الذي يتمتع به كل من سجل في إحدى دول الاتحاد براءة اختراع بإيداع طلب آخر لدى أي دولة أخرى في غضون سنة من دون معارضة الغير الذي سبق له إيداع طلب براءة مماثلة في هذه الدولة بعد تاريخ التسجيل الأول.

ـ استقلال البراءات الممنوحة في دول الاتحاد لأي من رعايا هذه الدول بعضها عن بعض من حيث صحتها وبطلانها ومدة الحماية المقررة لها.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن

معلومات قانونية يومية 

إستشر محامي ، إسأل محامي ، قانون الأردن ، محامي الأردن

الإثراء بلا سبب

الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause : هو حصول أي شخص ولو كان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال كسبه فيما بعد.

وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهو من مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.

في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إن الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعرفه الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».

ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية ]ولاتأكُلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ[. وجاء في خطبة الرسول (ص) يوم النحر قوله «على اليد ما أخذت حتى ترده».

أركان الإثراء بلا سبب

للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:

إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هو مصدر التزامه بالرد. فلو وفى شخصٌ ديناً عن ذمة شخص آخر، ثم تبين أن هذا الدين سبق الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولو كان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هو الذي قبض المال مرتين.

افتقار الدائن: وهو ما يقابل إثراء المدين. فلو تحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة ترفع قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب أن يكون الافتقار هو السبب المنتج للإثراء. وإذا ما تعددت أسباب الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.

انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب أن يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يكون عقداً من العقود، يمتنع عليه أن يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول. وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد. 

الآثار القانونية للإثراء بلا سبب:

تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:

المدعي: وهو الدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه أن يكون صاحب أهلية.

والمدعى عليه: وهو المدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته أن يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أو بالتقادم. وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه أن المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.

ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين.

والرأي على أن يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.

تطبيقات الإثراء بلا سبب

لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.

الفُضالة: وهي كما عرفها القانون المدني أن يتولى شخص عن غير قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر من دون أن يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أو وكالة للفضولي عنه.

ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:

الركن المادي: وهو أن يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب شخص آخر، سواء تم ذلك في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أو عمل مادي كأن يرمّم الفضولي منزل شخص آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من أن يكون العمل ضرورياً وعاجلاً بحيث ما كان لرب العمل أن يتوانى عن القيام به لو وُجد في الموقف نفسه، الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف مثلاً.

الركن المعنوي: وهو أن يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.

الركن القانوني: ويتمثل بألا يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أو موكولاً إليه، أو ممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي يتولى حراستها لا يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا كان رب العمل قد دعا شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً وليس فضولياً. وكذلك الأمر لو نهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.

وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.

فالتزامات الفضولي هي أن يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل وتقديم حساب له عما قام به. أما التزامات رب العمل فتتلخص بتنفيذ التعهدات التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية والنافعة التي دفعها.

دفع غير المستحق: يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:

الحالة الأولى: الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أو أن يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أو أن يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أو أن يكون قد قام بالوفاء عن غلط أو إكراه أو نقص في الأهلية.

الحالة الثانية: الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.

ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي في المملكة الأردنية الهاشمية ، العاصمة عمان ، منطقة العبدلي ، بالقرب من البوليفارد ، مجمع عقاركو التجاري 

قانون الأردن

إسأل محامي

إستشر محامي

 

شروط قبول الدفوع القانونية

شروط ممارسة الحق في تقديم الدفوع القانونية :

إن الحق في الدفع هو الوجه المقابل للحق في الدعوى الذي يشترط لممارسة هذا الحق الشروط القانونية الاتيه :

1- أن يكون الدفع قانونيا :-

ويقصد بذلك أن يكون موضوعه التمسك بحق أو مركز يحميه القانون .

2- أن يكون الدفع جوهريا :

ويعني أن يكون متعلقا بموضوع الدعوى أو شروطها أو إجراءَ من إجراءاتها ومؤثراً فيها بحيث يؤدي لو صح إلى تغيير وجه الحكم فيها .

3- الصفة في الدفع :

وتثبت الصفة في الدفع لمن كان طرفاً في الحق المدعى به أولمن يخوله القانون صفه غير عاديه مثل الدائن في الدعوى غير المباشرة ، والكفيل الذي يجيز له القانون التمسك بالدفوع الخاصة بالمدين والصفة في الدفع الإجرائي تكون لمن له الحق في الدفع الإجرائي ، فلا يجوز مثلاً أن يدفع ببطلان الإعلان إلا الخصم الذي كان إعلانه معيباً أما الخصم الآخر الذي لم يكن إعلانه معيبا ًمثلا فلا يجوز له التمسك بالبطلان الحاصل في إعلان خصم أخر.

4- سقوط الحق في الدفع :

إذا لم يتبع في الدفع الترتيب القانوني المعين كالدفع الإجرائي غير المتعلق بالنظام العام فأنه يسقط إذا لم يقدم قبل الكلام في الموضوع كما يسقط الحق في الدفع أياً كان إذا تم التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، أو سبق الفصل فيه ، أو قدم بعد إقفال باب المرافعة.

5- واجب المحكمة إزاء إبداء الدفوع :

يجب على المحكمة أن تمكن الخصم من إبداء الدفع خلال المرافعة كما يجب أن تعتد بالدفع في حكمها وتورد ذلك عند تسبيبها للحكم غير أن المحكمة لا تلتزم إلا بالدفع القانوني أو الجوهري حيث عليها تمكين الخصم من إبدائه وإيراده في حكمها قبولاً أو رفضاً أما الدفع غير القانوني وغير الجوهري أو الذي لم يقدم بشكل جازم يقرع سمع المحكمة فلا تلتزم المحكمة بإيراده في حكمها أو الرد عليه وعلى هذا أستقر قضاء محكمة النقض المصرية.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي في الأردن

الدفوع القانونية ، تعريفها

1- أن الدفع هو الوسيلة التي يعترض بها الخصم على الدعوى التي رفعت أمام القضاء في مواجهته من قبل الخصم الآخر و الدفع بذلك يختلف عن إنكار الدعوى حيث أن إنكار الدعوى قد يكون صريح و قد يكون ضمنيا فالصريح هو عند تلفظ الخصم بأنه منكر لكل ما جاء في الدعوى من وقائع و طلبات أو يأتي عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهمة ، والإنكار الضمني و هو ما يستخلص من سكوت الخصم عن الإجابة عن دعوى خصمه و على ذلك نصت المادة (9) من القانون رقم(21) لسنة 1992م بشأن الإثبات وتعديلاته على انه ( إذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا ) .

و لذلك فان المنكر لا يحمل عبء الإثبات و إنما يقع عبء الإثبات في هذه الحالة على رافع الدعوى و ذلك كون المدعى عليه قد أنكر الدعوى إنكارا مجردا و لهذا اعفي من الإثبات . أما إذا تقدم الخصم بدفع في مواجهة دعوى خصمه كأن ينكر المدين بقاء الدين في ذمته ففي هذه الحالة يلزم بإثبات ما يدعيه من وفاء الدين و ذلك بسبب كونه قد نفى عنه الأصل و هو براءة الذمة و اقر بأنه كان مدين للدائن و جل ما في الأمر انه قد رد القرض للدائن و هو بذلك تقدم بدعوى يلزم بإثباتها و أعفى بدفعه الدائن(المدعي) من الإثبات كما انه من خلال دفعه لم ينكر الدعوى إنكارا مجردا إنما كان إنكاره يرتكز على إقرار بوجود مديونية في ذمته و لم يكن إنكارا مجردا .

2- الدفع وسيلة دفاع يستخدمها الخصم في مواجهة دعوى خصمه و لهذا فإن الدفع يولد الحق في استعماله متى ما وجه الطلب القضائي إلى الخصم و هو لذلك وسيلة دفاعية مخولة للخصوم و ليس وسيلة هجومية.

3- و لكون الدفع وسيلة دفاعية يستخدمها الخصم في مواجهة خصمه لا يشترط أن توجه فقط إلى اصل الحق المدعى به ( الدفع الموضوعي ) و إنما قد يوجه إلى إجراءات الخصومة ( الدفوع الإجرائية ) كما إنها قد توجه إلى حق الخصم في استعمال الدعوى ( الدفع بعدم القبول ) .

و على ذلك فإن الدفع هو وسيلة إجرائية يستخدمها الخصم في الرد على طلب خصمه قاصدا منه عدم الحكم لخصمه بطلباته أو بجزء منها بغض النظر عن نوع الدفع المقدم ، فهو إذا وسيله دفاع سلبية محضة .

وقد عرفه القانون اليمني الدفع رقم (40) لسنه 2002م في المادة (179)منه بأنه : ( الدفع دعوى يبديها المدعى عليه أو الطاعن اعتراضا على موضوع الدعوى أو الطعن أو شروط قبولهما أو أي إجراء من إجراءاتهما ) .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي في الأردن