القاعدة الستون : ” التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ” ، أي أن ما لم يرد نص بالقانون ينظم مسألة معينة يحل العرف لينظم هذه المسألة وفي هذه الحالة للعرف قوة النص .
القاعدة التاسعة والخمسون : ” عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها “ ، أي انه يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات امام اي محكمة اخرى بشرط أن يتوافر في كلا الدعويين وحدة الخصوم والمحل والسبب .
القاعدة الثامنة والخمسون : ” التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد “ ، أي أن التقادم في القانون هو المدة الزمنية التي يستطيع مطالبة الشخص بحقه لدى المحاكم وبمرور هذا الزمن يسقط الحق بالمطالبة به ، ولكن هذا التقادم مسقط من اللجوء للقضاء للمطالبة به ولكنه يبقى دين في ذمة المدين .