10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

الشك يفسر لمصلحة المتهم

القاعدة الأولى : ” الشك يفسر لمصلحة المتهم ، أي أن كل شك في اثبات الجريمة للشخص يجب أن يفسر لمصلحة ذلك الشخص ، فالإثبات يجب أن يكون قويا وثابتا ولا يتطرق له الشك .

الاصل في المتهم البراءة

القاعدة الثالثة : ” الاصل في المتهم البراءة “ ، أي أن أصل براءة المتهم وحريته يبقى قائما إلا ما يرد من قيود لمصلحة العدالة كالتوقيف والقاء القبض والتفتيش .

مدني / اتفاقية وارسو / شروط الحلول / سمو المعاهدات

.اذا كانت وقائع الدعوى تتعلق بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.

2.يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله سنداً لأحكام المادة (926) من القانون المدني وعليه وحيث أن المشرع حدد شروطاً للحلول وحيث لم يثبت تحقق الضرر المؤمن منه خلال عملية النقل والشحن الجوي مما يفيد بأن شــــــــــــروط الحلول لــــــــــــــــم تتحقق والدعوى باتت حريـــــــــــــة بالــــــــــــرد لانعـــــــــــــــدام أساسها القانوني ( تمييز حقوق 1483/2011 هيئة عامة تاريخ 22/9/2011 وتمييز حقوق رقم 33/2014 ورقم 3932/2015) . مما يستوجب ردها .

تعويض / مسؤولية تقصيرية / بينات / إنتخابات / حكم قضائي قطعي / تعويض عن خطأ نتيجة إنتخاب


  1. لما كان الحكم الصادر عن محكمة استئناف المكتسب الدرجة القطعية استند في قضائه برد الطعن بنتائج الإنتخابات والإبقاء على النتائج إلى سبب مفاده أنه المدعي عجز في ذلك الطعن عن إثبات أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية أو أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونها ليس لها حجية قانونية في الإثبات ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً بما يفيد بصحة كافة إجراءات العملية الانتخابية وعملية الفرز والاقتراع وإنه لا خلل جوهري شاب تلك العملية وإن هذه الأسباب هي التي بني عليها الطعن بنتائج الانتخابات وتتعلق بالأوجه التي دار النزاع حولها ادعاءً ودفعاً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي صدر نتيجة ما وضعته المحكمة من أسباب وأن هذه الأسباب حازت قوة الشيء المحكوم به تبعاً لمنطوق الحكم الذي قام عليها فإن هذا الحكم تنسحب آثاره على دعوى المطالبة بالتعويض لتعلقه بموضوعها وأطرافها وبصرف النظر عن سلامة هذه الأسباب من عدمها مما لا يجوز معه تقديم البينة في هذه الدعوى لإثبات واقعة خطأ المدعى عليها في عملية الفرز وجمع الأصوات التي تتعلق بالمدعي كما لا يجوز مناقشة أية بينة تتعلق بهذه الواقعة لأن الحكم الصادر في الطعن أصبح عنواناً للحقيقة وقرينة لا تقبل أي دليل عكسي.

  2. تقوم المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن بنتائج الإنتخابات رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي للمطالبة بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة مما يستوجب رد الطعن .

الوكالة / نظرية المظهر / وكيل حسن النية

الأصل أن إعمال أثر الوكالة يتحدد بأمور ثلاثة :-

أولها:- أن تكون ثمة وكالة ، أي قيام الوكالة وصحتها قانوناً.

وثانيها:- أن لا يتجاوز الوكيل حدود الوكالة.

وثالثها:- أن تكون الوكالة لازالت قائمة وقت إجراء الوكيل للعمل.

فإذا ما تبين غير ذلك وقع عمل الوكيل باطلاً أو بعبارة أدق لا ينفذ هذا العمل على الأصيل أو من اعتبر كذلك بل تتعطل عندئذ أحكام الوكالة ولا تنصرف آثار عمل الوكيل إلى الأصيل ولا يعتبر هذا الأخير ملتزماً بها.

أما القضاء – فإنه من ناحيته– لم يلتزم بتطبيق نصوص الوكالة تطبيقاً حرفياً ومطلقاً باعتبارها نصوص استثنائية بل مضى ينقصها من أطرافها حيناً ويمد نطاقها حيناً آخر بل ويخرج عليها في بعض الأحوال رعاية منه للاعتبارات العملية ولاحتياجات المجتمع الواقعية وهكذا وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من تلك القواعد مؤداه إعمال أثر الوكالة في حق الموكل وإلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل ورغم عدم قيامها أصلاً في بعض الأحيان وذلك بالنسبة للغير الذي تعامل مع الوكيل متى كان ذلك الغير حسن النية أي جاهلاً لحقيقة الأمر وكانت لديه أسباب قوية تدعوه للاعتقاد بقيام الوكالة أو صحتها أو استمرارها أو أن الوكيل قد تعاقد في حدود وكالته .

وعليه فإن نظرية المظهر في الواقع هي التي تفسر لنا نظرية الوكالة الظاهرة لأن إلزام الموكل – أو من ينسب إليه أنه كذلك– بعمل وكيله إنما يرجع إلى أن قيام مظهر للوكالة من الناحية الواقعية – رغم مخالفة ذلك للحقيقة– ينبغي أن تتولد عنه بالنسبة إلى الغير الحسن النية الآثار نفسها التي كانت تتولد عن الوكالة الحقيقية إذا كان هذا المظهر من الجسامة بحيث لا يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة (انظر دعبد الباسط جميعي :الوكالة الظاهرة – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – يوليو 1963 – صفحة 338 وما بعدها).

ويبين مما تقدم أن يلزم لوجود الوضع الظاهر والاعتداد به توافر عنصرين جوهريين:-

أحدهما :- مادي يتمثل في شواهد خارجية تولد اعتقاداً شائعاً بقانونية هذا الوضع.

وثانيهما:- معنوي وهو حسن نية الخصم الذي يعتقد بقانونية المركز الظاهر لخصمه(لمزيد من التفاصيل انظر دمحمد سعيد عبد الرحمننظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات– منشورات الحلبي الحقوقية – ط 1 -2011- صفحة 77 وما بعدها).