10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

التعهد بالتنازل عن قطعة أرض / عقار

يقول المرحوم العلامة السنهوري ما يلي : ( التعهد السابق على البيع وهو التعهد المنصوص عليه في المادة (1127) مدني عراقي عقد غير مسمى فهو ليس إذن بعقد بيع ولكنه عقد ملزم إذا به أخل المدين التزم بالتعويض وهذا التعويض ينشأ عن مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية لأن مصدره هو هذا التعهد الملزم وهو عقد غير مسمى كما سبق القول ) .

تسجيل / تعهد بنقل ملكية عقار

– يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة .

تصرفات مريض مرض الموت / أهلية تصرف المريض مرض الموت

إن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حياً حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ولو وقع أن المرض أفقده التمييز فإن التصرف الذي يصدر منه وهو في هذه الحالة يكون باطلاً لانعدام التمييز ولا يقتصر الأمر فيه على أن يكون تصرفاً غير نافذ في حق الورثة لصدوره في مرض الموت.

وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأياً كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض)

مكتب العبادي للمحاماة ، استشارة محامي ، استشارة قانونية

تقسيم العقد من حيث التكوين

حيث يُمكن تقسيم العقد من حيث التكوين ، إما أن يكون عقداً رضائياً أو عقداً شكلياً أو عقداً عينياً.

 

وهو من حيث الموضوع، إما أن يكون عقداً مسمى أو عقداً غير مسمى، وإما أن يكون عقداً بسيطاً أو عقداً مختلطاً, وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزماً للجانبين أو ملزماً لجانب واحد.

 

وهو من حيث الطبيعة، إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً (انظر في تقسيم العقود كتاب د. السنهوري/نظرية العقد/الجزء الأول/الطبعة الثانية الجديدة/1998 – منشورات الحلبي الحقوقية/بيروت/ ص 111).

وإن العقد الرضائي هو ما كان يكفي لانعقاده اقتران القبول بالإيجاب, فرضاء المتعاقدين وحده هو الذي يكوّن العقد, كالبيع والإيجار.

 

وإن العقد الشكلي هو ما لا يتم بمجرد اقتران القبول بالإيجاب، بل يجب لتكوينه اتباع شكل مخصوص يجيزه القانون, وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد.

 

وإن العقد – مسمى أو غير مسمى – يكون بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار, فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً, فأصبحت عقداً واحداً, سُمي عقداً مختلطاً, وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها.

 

وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية، فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط, إلا أنه في الواقع, يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر، وقابل للوجود الذاتي المستقل، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/نظرية انقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة/الطبعة لعام 2006 ص 160).

 

ولما كان التصرف القانوني وسيلة للتعامل بين الأفراد أوجده القانون ليكون أداه لتبادل الالتزامات فوضع له قواعد يرعى بها مصلحة الأفراد, وجعل من هذه العقود شروطاً فيه لا يكمل بناؤه بغير توافرها, فإذا ما توافرت رتب القانون عليه أثره بترتيب التزاماته وجعله بذلك نافذاً, وأما إذا تحلفت هذه الشروط, فلا يترتب عليه أي التزام, لأن القانون حينئذٍ يجعله باطلاً, فلا أثر له, وهذا هو الجزء الذي يقع على التصرف، والبطلان قد يكون كلياً يلحق بالتصرف جميعه, وقد يقتصر على شق أو جزء منه, فيكون البطلان جزئياً، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/المرجع السابق/ص 394 – 395).

محامي ، المحامي محمد زهير العبادي ، مكتب العبادي للمحاماة ، إستشارة قانونية

الحجز على مركبة / مصادرة مركبة / التنفيذ على مركبة / الحجز التنفيذي

أن المصادرة تعني نقل ملكية مال أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية مال دمحمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام – المجلد الثاني – الطبعة الثانية – ص1052 منشورات الحلبي الحقوقية ) .

وباستعراض طلبات المدعين نجد أنهم طالبوا باستحقاق المركبة ورفع إشارة الحجز.

وحيث إن الثابت أن ما تم وضعه على قيد المركبة هو إشارة منع تصرف وليس حجزاً تحفظياً الأمر الذي يجعل من إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة حصص المدعين من تلك المركبة والحكم لهم بها مخالفاً للقانون كون المحكمة تجاوزت حدود طلبات المدعين الواردة في وكالتهم الخاصة والتي تضمنت في الخصوص الموكل به تقديم الدعوى الصلحية الحقوقية ضد وكيل إدارة قضايا الدولة … والتي موضوعها فك حجز واستحقاق أموال بخصوص حجز ومصادرة السيارة رقم 45112-50 المصادرة من محكمة أمن الدولة بالقضية الجزائية رقم 11355/2019) .

وحيث إن إطار الخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى لأن المدعين هم من يحدد هذا الموضوع.

وحيث إن دعوى المدعين كانت تهدف لاسترداد المركبة ورفع إشارة منع التصرف بها.

وحيث إن الحكم الذي صدر قضى بإلزام المدعى عليها بقيمة حصص المدعين في المركبة مما يشكل تجاوزاً لطلبات المدعين وعلى ما ورد في الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها مما يعتبر مخالفة لقاعدة إجرائية أصولية متعلقة بالنظام العام.

وحيث إن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى في ضوء طلبات المدعين فإن ما ينبني على ذلك أن دعوى المدعين والحالة هذه تكون مستوجبة الرد.

وحيث نهجت المحكمة الاستئنافية خلاف ذلك يكون ما توصلت له مخالفاً للقانون ومستوجب النقض لورود الطعن عليه من هذا الجانب .

لهذا وبالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للتعرض لباقي الأسباب في ضوء معالجة الأسباب المشار إليها نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

محامي / مكتب محامي / محامي الأردن / إسأل محامي / مكتب العبادي للمحاماة / المحامي محمد زهير العبادي