10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إعتراف المتهم

اثر اعتراف المتهم
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1020
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فيما إعتمدت عليه فى إدانة المتهم على إعترافه بحيازته للسلاح و ذخيرته ، مرتين فى محضر البوليس ثم فى محضر إستجواب النيابة ، إتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية .

( الطعن رقم 118 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 932
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد إعتمد فى إدانة الطاعن فى إحراز مخدر بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و أخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه و تفتيشه .

( الطعن رقم 279 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم 1039 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 202
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم إعترف بجريمة التزوير فى الورقة الرسمية ، و أنه لم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة ، فليس للمتهم أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه .

( الطعن رقم 1039 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )
=================================
الطعن رقم 0784 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 12
بتاريخ 06-10-1952
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
للمحكمة بمقتضى المادتين 381 و 271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى بإعتراف المتهم و تحكم عليه بغير سماع الشهود .

( الطعن رقم 784 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )
=================================
الطعن رقم 2089 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 658
بتاريخ 18-05-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
لما كان من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع القضاء ببطلان التفتيش ، و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد إعترف بأنه باع مواد مخدرة ” حشيشا بالأجل ” ، و كانت المحكمة إذ قضت ببطلان التفتيش و براءة المتهم لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المتهم و تبين رأيها فيما إذا كان يعد إعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه و هل هو مستقل عن إجراءات التفتيش التى قالت ببطلانها ، لما كان ذلك ، فإن إغفالها التحدث عن هذا الدليل يجعل حكمها قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2089 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/18 )
=================================
الطعن رقم 2120 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 234
بتاريخ 11-01-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم إلى إعترافه بعدم وجود الأشياء المحجوزة لديه ، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة لم تحقق فى دفاعه القائم على أنه لم يعلن باليوم الذى تحدد للبيع ، ما دام الحكم قد إستخلص من إعترافه أنه بدد الأشياء الموكولة إليه حراستها و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس سليم .

( الطعن رقم 2120 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1075 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 151
بتاريخ 01-11-1954
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى إدانة المتهم بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و فى الجلسة ، و إتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض و التفتيش تكون منتفية .

( الطعن رقم 1075 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )
=================================
الطعن رقم 0537 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1201
بتاريخ 04-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى و تقدير الظروف التى أحاطت بصدوره من المتهم قد إعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض و التفتيش الباطلين و أن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراُ بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختاراً – فإن إدانة المتهم إعتماداً على هذا الإعتراف لا تخالف القانون فى شئ .

=================================
الطعن رقم 0548 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1210
بتاريخ 10-10-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .

=================================
الطعن رقم 0807 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1482
بتاريخ 19-12-1955
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
حجية الإعتراف فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الإعتراف هى مسألة يقدرها قاضى الموضوع و له أن يأخذ بهذا الإعتراف إن إعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك فى صحته .

=================================
الطعن رقم 0767 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1013
بتاريخ 08-10-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى لجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش و من هذه العناصر الإعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .

( الطعن رقم 767 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1347
بتاريخ 31-12-1956
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم حين قضى بقبول الدفع و بطلان التفتيش و كل ما ترتب عليه من إجراءات و براءة المتهم قد أغفل ما إعترف به المتهم بجلسة المحاكمة من حيازته للعلبة التى وجد بها المخدر و لم يتعرض بشئ لهذا الدليل المستقل عن الإجراءات التى قضى ببطلانها فإنه يكون قاصراً . و لا يغير من الأمر ما ذهب إليه الدفاع من القول بعدم علم المتهم بمحتويات هذه العلبة فإن ذلك مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقول كلمتها فيه .

( الطعن رقم 1193 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 275
بتاريخ 19-03-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه إعترف بضبط الملابس المسروقة فى مسكنه، و لم ينازع المتهم فى صحة هذا الإعتراف ، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر فى سلامته .

( الطعن رقم 117 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بحميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق على إجراء التفتيش .

=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 446
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون الإعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل ما دام قد صدر مستقلاً عنه و فى غير الوقت الذى أجرى فيه .

( الطعن رقم 307 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 545
بتاريخ 27-05-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة إختلاس أشياء محجوزة أخذاً بإعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها ، دون أن تسمع شهوداً للواقعة ، فإنها تكون قد إستعملت حقاً مقرراً فى المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية .

=================================
الطعن رقم 0506 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 765
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
متى كانت الحكمة قد عولت أيضاً فيما عولت لإدانة المتهم على الإعتراف المنسوب إليه إثر القبض الباطل الذى وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته و منفصل عن تلك الإجراءات الباطلة و لا هى كشفت عن مدى إستقلاله عنها فإن الحكم يكون معيباً .

( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1677 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332
بتاريخ 10-04-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
إنه و إن كانت أقوال المتهم ” الطاعن ” فى محضر ضبط الواقعة لا تتفق و ما وصفت به فى الحكم المطعون فيه من أنها إعتراف صريح بصحة إرتكابة جريمة الشروع فى هتك العرض المسندة إليه إلا أنه متى كان الحكم قد أول إجابات المتهم بما تؤدى إليه من معنى التسليم بوقوع الفعل المسند إليه فإنه يكون سليماً فى نتيجته و مبنياً على فهم صحيح للواقع . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفته الثابت بالأوراق يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 1677 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/10 )
=================================
الطعن رقم 3126 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 767
بتاريخ 26-11-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام عن بصر و بصيرة ، و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لإعتراف المطعون ضده الثانى بصحة الضبط و بإشتراكه مع باقى المطعون ضدهم فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة ، و لم تدل المحكمة برأيها فى هذا الدليل مما يدل على أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط به و تمحصه ، فإن حكمها يكون معيباً مستوجباً النقض .

( الطعن رقم 3126 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/26 )
=================================
الطعن رقم 1120 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 660
بتاريخ 22-10-1962
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إستناد الحكم فى القضاء بالإدانة إلى ما قرره الضابط من أن الطاعن قد إعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة يكفى وحده لحمل قضائه طالما أن المحكمة قد إطمأنت إلى هذا الإعتراف و صدقته . و لا يؤثر فى ذلك ما يقوله الطاعن من أن الإعتراف المذكور كان مبعثه الخوف من الإعتداء و الإهانة ما دام أنه لا يدعى أن هذا الخوف كان وليد أمر غير مشروع.

( الطعن رقم 1120 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/10/22 )

=================================
الطعن رقم 1770 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 50
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن بطلان التفتيش الذى أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه فى ذاته أن يبطل حتماً الإعتراف الصادر منه ، و لا هو من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و التى ليس لها به إتصال مباشر و التى قد تؤدى فى الوقت نفسه إلى النتيجة التى أسفر عنها ، و هو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان إعتراف المتهم أمام النيابة إستناداً إلى مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه . فالإعتراف بصفة عامة يخضع لتقدير محكمة الموضوع شأنه فى ذلك شأن أدلة الإثبات الأخرى التى تطرح أمامها ، و لهذه المحكمة تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلته بواقعة التفتيش و ما نتج عنها و مبلغ تأثره بها فى حدود ما ينكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن تأخذ به فى إدانته متى تبينت من الوقائع و الأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن التفتيش و إعتبرته دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التى إتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه . و من ثم فإن ما إنتهى إليه الأمر المطعون فيه من إطلاق القول بعدم الإعتداد بالإعتراف إذا ما جاء تالياً لتفتيش باطل ، و أنه ليس للإعتراف من قوة تدليلية إلا إذا كان لاحقاً لتفتيش صحيح ، إنما يتضمن تقريراً خاطئاً لا يتفق و حكم القانون .

( الطعن رقم 1770 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )
=================================
الطعن رقم 0832 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 8
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش الطاعن الثانى و تفتيش منزله – ما دام أن الحكم أخذ الطاعنين الثانى و الثالث بإعترافهما فى التحقيقات .

( الطعن رقم 832 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0879 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 802
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
يصح قانوناً الأخذ بإعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه و إطمئناناً من المحكمة إلى صحته – و لو عدل عنه المتهم بعد ذلك .

=================================
الطعن رقم 1140 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 758
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
الإعتراف بضبط مبلغ الرشوة و إجراء التفتيش الذى يسفر عنه قسيمان لورودهما على محل واحد و تأديهما إلى نتيجة واحدة .

=================================
الطعن رقم 0309 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 418
بتاريخ 24-05-1971
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المطعون ضده قد إعترف فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى لضبطه بإحرازه المخدرات المضبوطة بقصد التعاطى ، و كانت المحكمة لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المطعون ضده و تبين رأيها فيما إذا كان يعد إعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ، و هل هو مستقل عن إجراءات القبض و التفتيش التى قالت ببطلانها ، و كان من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 309 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/24 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 388
بتاريخ 13-03-1972
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان إقرار الطاعن بأن المتهم الأول كلفه بنقل الحديد من مخزن الشركة و أنه إنصاع لأمره و قام بنقله معه فى السيارة المملوكة للشركة إلى مخزن المتهم الثالث ، لا يعد إعترافاً بجريمة الإشتراك فى إختلاس الحديد التى دين بها كما هى معرفة به قانوناً ، إلا أنه يتضمن فى الوقت ذاته إقراراً بواقعة إتفاقه مع المتهم الأول على نقل الحديد موضوع الدعوى . و لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية هذا الإقرار إعترافاً طالماً أنه يتضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى و ما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود .

=================================
الطعن رقم 1041 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1
بتاريخ 01-01-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها ، فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1041 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/1/1 )
=================================
الطعن رقم 0248 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 602
بتاريخ 06-05-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لا يجدى الطاعن ما تمسك به من بطلان إستجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع فى سلامة إعترافه فى تحقيقات النيابة الذى إستند إليه الحكم فى قضائه .

=================================
الطعن رقم 1016 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1233
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع بطلان القبض و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المطعون ضدها ” المتهمة ” أقرت فى محضر تحقيق النيابة بإحرازها لفافة المخدر المضبوطة و قررت أن شخصاً سمته قد أعطاها هذه اللفافة فى القاهرة دون أن يخبرها بفحواها و طلب إليها أن تنقلها إلى بلدته التابعة لمركز ملوى و أنقدها جنيهين مقابل ذلك ، فلما إستقلت القطار فى صباح يوم الضبط خلت إلى دورة المياه و أخفت اللفافة حول وسطها تنفيذاً لما أمرها به . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة هذه الأقوال المسندة إلى المطعون ضدها فى محضر تحقيق النيابة و بيان مدى إستقلالها عن إجراءات القبض و التفتيش التى قال ببطلانها و تقاعد عن بحث دلالتها و تقدير قيمتها بإعتبارها أحد أدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها ، فإن الحكم إذ أغفل التحدث عن هذا الدليل و مدى صلته بالإجراءات التى قرر بطلانها فإنه يكون قاصر البيان .

=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 378
بتاريخ 07-04-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه كان وليد تهديد أو خوف من رجال الضبط فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0477 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 580
بتاريخ 10-06-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان ما حصله الحكم المطعون فيه من أن الطاعن الثانى إعترف أمام قاضى المعارضات ، له صداه فى محضر جلسة نظر المعارضة فى أمر الحبس مما أدلى به الطاعن المذكور من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بوقوع فعل الوقاع بمنزل الزوجية ، مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة كما كشفت عنها ، و من ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن أطلق على هذه الأقوال أنها إعتراف ، و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

=================================
الطعن رقم 0812 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 715
بتاريخ 10-11-1974
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر أن إفتراض بطلان التفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى قد ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عنه قائمة بذاتها – لما كان ذلك – و كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف الطاعن بتحقيق النيابة و إعتبرته دليلاً قائماً بذاته و مستقلاً عن الإجراءات المقول ببطلانها ، فإن حكمها يكون سليماً و بمنأى عن الخطأ فى تطبيق القانون – لما كان ذلك – و كان الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن إعترافه وليد إكراه ما دامت تقيمه على أسباب سائغة – كالشأن فى الدعوى الماثلة – و متى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية .

=================================
الطعن رقم 1027 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 581
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحه غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها ، لم كان ذلك ، و كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها ، و من ثم فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون فى غير محله مستوجباً للرفض . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تعامله فى النقد الأجنبى المضبوط على خلاف الشروط و الأوضاع القانونية و عاقبه بمقتضى المادتين 1/1 ، 1/9 ، 3 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل و كانت المادة التاسعة قد نصت على أن تكون الغرامة التى يقضى بها فى هذه الجريمة ” تعادل ضعف المبالغ التى رفعت الدعوى الجنائية بسببها على ألا تقل عن مائة جنيه ” كما يجرى نص الفقرة الثالثة منها على أن ” تضبط المبالغ محل الدعوى و يحكم لمصادرتها لجانب الخزانة ” لما كان ذلك ، و كان المفهوم من صريح هذا النص أن الغرامة تقدر بضعف قيمة النقد الأجنبى الذى كان محل التعامل و كذلك الشأن فى المصادرة فإنها تنصب على النقد الأجنبى المضبوط و الذى كان محل الجريمة التى دين بها الطاعن ، و إذ كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عم قضاءه بالغرامه فجعلها مقدرة بضعف قيمة المبالغ المضبوطة التى شملها أيضاً بالمصادرة على الرغم من أن من بين المضبوطات تسعمائه و عشرين جنيها مصرياً لم يكن لها صله بالجريمة التى أخذ بها الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها معادلة لضعف قيمة النقد الأجنبى المضبوط فقط دون غيره من النقود المصرية المضبوطة و قصر المصادرة أيضاً على ذلك النقد الأجنبى المضبوط فحسب و ذلك بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها .

( الطعن رقم 1027 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0615 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 817
بتاريخ 01-11-1976
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
إن ما أورده الحكم بالنسبة لإعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذى إستوجبه فى المادة 310 من قانون العقوبات من دعوى بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى إعتراف الطاعن أمام مستشار الإحالة على حدة منفرداً عن إعترافه أمام النيابة و حسبها فى ذلك أن يكون الدليل الذى إطمأنت إليه و إقتنعت به له مأخذ صحيح من الأوراق .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 6
مواجهة الطاعن بالمخدر المضبوط و القبض عليه و الجريمة فى حالة تلبس لا يشكل إكراهاً من أى نوع كان ، ذلك بأن الشارع يخول فى الماديتن 34 ، 36 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى فى حالة الجناية المتلبس بها أن يقبض على المتهم الحاضر و أن يسمع فوراً أقواله و لا مرية فى أن سماع هذه الأقوال يستوجب لزوماً و حتماً إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه و هو ما يشمل مواجهته بالمضبوطات ، و إذ كان هذا الإجراء مشروعاً فمن البداهة ألا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل باطل .

=================================
الطعن رقم 1635 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 40
بتاريخ 08-01-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها و إذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف الطاعن أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك ، و ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها و لا يقبل منه التحدى بأن إعترافه كان وليد إكراه و هو دفاع موضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1635 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/8 )
=================================
الطعن رقم 1824 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1016
بتاريخ 01-12-1981
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
يشترط فى الإعتراف الذى يؤدى إلى إعفاء الراشى أو الوسيط من العقوبة وفقاً لنص المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات أن يكون صادقاً كاملاً يغطى جميع وقائع الرشوة التى إرتكبها الراشى أو الوسيط دون نقص أو تحريف و أن يكون حاصلاً لدى جهة الحكم حتى تتحقق فائدته ، فإذا حصل الإعتراف لدى جهة التحقيق ثم عدل عنه لدى المحكمة فلا يترتب الإعفاء .

=================================
الطعن رقم 5352 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 344
بتاريخ 13-03-1983
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان للمحكمة تقدير أقوال المتهم و لها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها . كما أن لها فى حالة الدفع ببطلان إجراء ما و ثبوت ذلك أن تقدر مبلغ إتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل و مدى تأثرها به من حيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها ، و لما كانت المحكمة – تأسيساً على ما سبق – قد إطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من إعتراف الطاعن بالتحقيقات بصدور الأحاديث المسجلة على شرائط التسجيل المضبوطة منه فعلاً و إلى أن هذه التسجيلات قد تمت وفق القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

=================================
الطعن رقم 5924 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 169
بتاريخ 25-01-1983
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
متى كان ما يثيره الطاعنان بشأن تعويل الحكم على إعترافهما بمحضر الجلسة رغم ما ورد به من إنكارهما لتهمة القتل حالة كون تهمة القتل كانت موجهة للطاعن الأول فقط ، مردوداً بأنه من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادى الواقع بمحضر الجلسة . إنما العبرة هى بحقيقة الواقع بشأنه و إذ كان الطاعنان لا يماريان فى صحة ما أثبت بمحضر الجلسة من صدور إعتراف منهما بحيازة و إحراز السلاح ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 5924 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 651
بتاريخ 09-10-1984
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا أمام محكمة الموضوع بأن إعترافاتهما كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.

=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 613
بتاريخ 02-02-1942
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن إعتراف المتهم بوجود المخدر معه ، متى كان قد صدر عنه من تلقاء نفسه بالجلسة أمام المحكمة أثناء المحاكمة و لم يكن لإجراءات التفتيش تأثير فيه ، فإنه يكون صحيحاً و لا تثريب على المحكمة فى أن تأخذ به و لو كان التفتيش ذاته باطلاً .

( الطعن رقم 655 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1436 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 673
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إن بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة فى إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش و المؤدية إلى ذات النتيجة التى أسفر عنها . فإذا كان المتهم قد إعترف أمام المحكمة بحيازته الأشياء المسروقة التى ظهر من التفتيش وجودها لديه فأخذته المحكمة بمقتضى هذا الإعتراف فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كان التفتيش باطلاً .

( الطعن رقم 1436 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )

=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 247
بتاريخ 09-12-1946
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد إعترف بالسرقة و قال بأنه إقتسم المسروقات مع باقى المتهمين و بأن بعضها يوجد فى منزله ، فإنتقل ضابط البوليس المحقق إلى منزله و أحضر ما به من المسروقات فلا محل عندئذ للقول بأن ما أجراه الضابط يعتبر تفتيشاً باطلاً ، إذ هو فيما فعل إنما كان يعمل بناء على طلب المتهم .

( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/9 )
=================================
الطعن رقم 2337 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 756
بتاريخ 17-01-1949
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على إعتراف المتهم أمام النيابة بإحرازه المادة المخدرة ، و عدت هذا الإعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التى إتخذت فى حقه من القبض عليه و تفتيشه ، فإنها تكون على حق فى الأخذ به ، إذ لا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان إعتراف المتهم أمام النيابة بناءً على مجرد القول ببطلان القبض و التفتيش السابقين عليه .

( الطعن رقم 2337 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/17 )
=================================
الطعن رقم 6174 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21
بتاريخ 09-01-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بهذا الإجراء و ما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال قد صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها . و إذ كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن إعتراف المتهمين أمام النيابة كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه و منبت الصلة بها و إطمأنت إلى صحته و سلامته فإنه لا يقبل من الطاعن مجادلتها فى ذلك و يضحى ما يثيره الطاعن بصدد بطلان الإعتراف على غير أساس .

=================================
الطعن رقم 4152 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1061
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما تمسك به المدافع عن الطاعنة من بطلان إعترافها لأنه وليد إكراه و إجراءات باطلة و إطراحة فى قوله ” إن للمحكمة أن تعول على إعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى إذا إطمأنت إليه و كان الثابت بتحقيقات النيابة إجرائها بسراى النيابة و ناظر السيد وكيل النيابة المحقق المتهمة و أحاطها علماً بالتهمة المسندة إليها و بعقوبتها و أن النيابة العامة هى التى تباشر إجراءات التحقيق فأدلت بإعترافها كاملاً و لا دليل على ثمة إكراه وقع على المتهمة الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى الإعتراف الصادر من المتهمة بالتحقيقات بما يبين منه فساد الدفع و يتعين الإلتفات عنه ” و هو تدليل سائغ فى الرد على الدفع ببطلان إعترافها ، لما هو مقرر من أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما تدعيه المتهمة من أن إعترافها وليد إكراه أو خداع أو تضليل ما دامت تقيمه على أسباب سائغة ، كما أن لتلك المحكمة السلطة المطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهمة فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدلت عنه بعد ذلك ما دامت إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فإن ما تثيره الطاعنة فى شأن بطلان إعترافها ، و عدم مناقشة المحكمة له و أخذها به رغم عدولها عنه لا يكون مقبولاً .

( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/11/23 )
=================================
الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 7
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن و باقى المتهمين لم يدفعوا بأن إعترافاتهم وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة .

=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد دفع أى منهما بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه ، فلا يقبل منه أنه يثر هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1404 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 212
بتاريخ 08-03-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن حق المدين فى بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً ، ذلك لأن هذا الحجز الأخير يقتضى من الحارس ألا يتصرف فى المحجوز إحتراماً لأمر القضاء – فيكون ما ذهب إليه الحكم من أن بيع المتهم للحاصلات المحجوزة و سداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح فى القانون .

=================================
الطعن رقم 1404 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 212
بتاريخ 08-03-1960
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
لا يعيب الحكم أنه عول فى إدانة المتهم على إقراره فى محضر ضبط الواقعة بالتصرف فى المحجوز دون أن تسمعه المحكمة ، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه ما دام أن الدليل له أصله الثابت فى الأوراق و كان مطروحاً على بساط البحث بالجلسة .

( الطعن رقم 1404 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/3/8 )

=================================
الطعن رقم 1743 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 79
بتاريخ 10-01-1961
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
لا تلتزم المحكمة ببيان السبب فى عدم إجراء التحقيق ما دام المتهم قد تنازل دلالة أمام محكمة أول درجة عن سماع شهود الإثبات ، و من ثم لا يكون خطأ المحكمة فى تسمية إقرار المتهم إعترافاً و قضائها فى الدعوى بناء عليه – مؤثراً فى منطق الحكم أو فى نتيجته .

( الطعن رقم 1743 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/10 )
=================================
الطعن رقم 2807 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 223
بتاريخ 12-02-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : أ
1) لما كان الأستاذ …… المحامى قرر نيابة عن الأستاذ …… بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها …… بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، بيد أنه لم يقدم التوكيل الذى يخوله الحق فى الطعن و لما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته و ليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، و إذ كان التوكيل الذى تقرر الطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .

2) من المقرر أن التقرير بالطعن فى الحكم هو مناط إتصال المحكمة به و أن تقديم الأسباب فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، و أن التقرير بالطعن و تقديم الأسباب يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر و يغنى عنها . لما كان ذلك ، و كان الطاعن الثالث …… إن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه غير مقبول شكلاً .

3) من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام عليها الإتهام و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الإثبات .

4) من المقرر أنه لا يصح النعى على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على إحتمال ترجح لديها بدعوى قيام إحتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ، لأن ملاك كله يرجع إلى وجدان قاضيها و ما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله .

5) من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبه و الشك فى عناصر الإثبات و لأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنه أطرحت و لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده . لما كان ذلك ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

6) من المقرر أن المصادرة – فى حكم المادة 20 من قانون العقوبات – إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة – قهراً عن صاحبها و بغير مقابل – و هى عقوبة إختيارية تكميلية فى الجنايات و الجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك – و قد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل و هى على هذا الإعتبار تدبير وقائى لا مفر من إتخاذه فى مواجهة الكافة ، و لما كانت أحكام نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد فيها نص بشأن المصادرة الوجوبية إلا فى المادة الثامنة و التى توجب مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود بالمحل الذى يفتح أو يدار للفجور أو الدعارة و من ثم فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة مع المتهمة الثانية و التى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها – إعمالاً لنص المادة 1/30 من قانون العقوبات لا تكون هذه جانبت التطبيق القانونى الصحيح و ينحسر عن حكمها ما نعته الطاعنة من دعوى التناقض و الخطأ فى تطبيق القانون .

7) إن المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1061 تنص على أن ” يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة و ذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ” .

8) لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى ، سواء أكانت هذه العقوبات أصلية أو تبعية أما الجزاءات الأخرى التى و أن كان فيها معنى العقوبة ، ليست عقوبات بحته فلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ فيها ، لما كان ذلك و كان يبين من نصوص القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة لم يرد به ما يحظر على القاضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على مخالفة أحكامه و من ثم يكون الحكم المطعون فيه حين طبق القاعدة العامة فى إيقاف التنفيذ المقرر بالمادتين 56/55 من قانون العقوبات لا يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة فى الحدود فى القانون مما يدخل فى حدود سلطة قاضى الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة و حال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التى يحكم بها عليه و هذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه بل خص به قاضى الموضوع و لم يلزمه بإستعماله بل رخص فى ذلك فتركه لمشيئته و ما يصير إليه رأيه . و بالتالى يكون ما تنعاه الطاعنة فى هذا الصدد على غير أساس .

9) من المقرر أن الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات و أن سطلتها مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى حق نفسه و فى حق غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق وأن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع . كما أن الأقوال التى يدلى بها المتهم فى حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم .

10) من المقرر أن مجرد القول بأن الإعتراف موحى به من رجال الشرطة أو صدر عن خشية منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل للإعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إلى المتهم بأذى مادياً كان أو معنوياً .

11) من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء و تهيئة الفرصة له أو تقدير المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

12) من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة ، إنما جاء النص بصفة عامة ، يفيد ثبوت الحكم على الإطلاق ، بحيث يتناول شتى صور التسهيل .

( الطعن رقم 2807 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/2/12 )
=================================
الطعن رقم 0089 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 343
بتاريخ 07-03-1985
الموضوع : اعتراف
الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن قد دفع بأن الإعتراف المنسوب إليه قد صدر منه نتيجة إكراه وقع عليه أثناء التحقيق معه فإنه لا يكون له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها و لا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات الاشتراك في الجريمة

اثبات قيام الاشتراك
=================================
الطعن رقم 2024 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 249
بتاريخ 24-02-1959
الموضوع : اشتراك
فقرة رقم : 1
من حق القاضى ، فيما عدا الحالات الإستثنائية التى قيده القانون فيها بنوع معين من الأدلة – إذا لم يقم على الإشتراك دليل مباشر من إعتراف أو شهادة شهود أو غيره – أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ، و لا حرج عليه أن يستنتج حصول التحريض أو الإتفاق من فعل لاحق للجريمة يشهد به – فإذا كان ما ساقه الحكم من أدلة على الإشتراك يؤدى إلى ما رتبه عليه من أن الطاعن كان على إتفاق سابق مع المحكوم عليهما الآخرين على إرتكاب جريمة الخطف ، و لم تستخلص المحكمة هذه النتيجة من مجرد تسلمه الجعل و إحضار الغلام المخطوف فحسب ، بل من مساومته فى قيمة الجعل إنخفاضاً
و إرتفاعاً – على حد ما قال به الحكم – دون الرجوع إلى أى أحد آخر ، مما يدل على أنه هو صاحب الرأى الأول و الأخير فى الأمر فإنها بذلك لم تتجاوز سلطتها فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى .

( الطعن رقم 2024 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/24 )
=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 161
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
يتم الإشتراك غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، فيكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

=================================
الطعن رقم 1019 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 798
بتاريخ 02-12-1974
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
متى كان ما أثبته الحكم كافياً بذاته للتدليل على إتفاق الطاعنة الثالثة مع باقى المتهمين على قتل المجنى عليها من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و صدور الجريمة عن باعث واحد و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها و أن كلاً منهم قصد الآخر فى إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، و من ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعنة المذكورة فاعلة أصلية فى الجريمة .

=================================
الطعن رقم 1913 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 369
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكوم محلاً له ، و هو غير التوافق الذى توارد خواطر الجناة على إرتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم إتفاق سابق و لو كان كل منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، و هو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل إرتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر – كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات – أما فى غير تلك الأحوال فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل إرتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعنين دخلا منزل المجنى عليه – و هما يتعقبان الشاهد … … … الذى إحتمى به – متوافقين على الإعتداء عليه بسبب الشجار الذى نشب بينهم ولما لم يتمكنا من إدراكه إعتديا على المجنى عليه . ثم عاد الحكم – و هو بصدد إطراح دفاع الطاعنين و إثبات مسئوليتهما معاً عن وفاة المجنى عليه – فقال أنهما إتفقا على ضرب المجنى عليه و أدلى كل منهم بدوره فى الإعتداء عليه حتى بعد سقوطه على الأرض و أن هذا السلوك الإجرامى يكفى لتضامنهما فى المسئولية الجنائية بإعتبارهما فاعلين أصليين و أنه ليس بلازم أن تحدد الأفعال التى أتاها كل منهما لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أورد واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين و أخذ بهما معاً ، مما يدل على إختلال فكرته عن عناصرها و عدم إستقرارها فى عقيدة المحكمة الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع إستخلاص مقوماته ، سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها . و ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره فى أقوال مرسلة يجعله متخاذلاً فى أسبابه متناقضاً بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها على أساس توافر الإتفاق فى حق الطاعنين أو مجرد التوافق مع ما فى ذلك من أثر فى قيام المسئولية التضامنية بينهم أو عدم قيامها . و هو ما يعجز محكمة النقض عن تفهم مراميه و الإستيثاق من أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .

( الطعن رقم 1913 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/19 )
=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 9
لما كان الحكم قد أقام قضاءه بإشتراك الطاعنين فى جرائم جلب المخدر و تهريبه من الجمارك و عرض الرشوة على سند من أنهما إتفقا مع الطاعنين الثلاثة الأول على جلب مواد مخدرة و تهريبها إلى داخل البلاد من المنطقة التى يتولى الشاهد الأول حراستها فى مقابل رشوة هذا الأخير ، و دلل الحكم على قيام هذا الإشتراك بما كشفت عنه أقوال شهود الإثبات التى إطمأن إليها من تعدد لقاءات الطاعنين بالشاهد السالف لحساب الطاعنين الثلاثة الأول و ما صدر منهما فى هذه اللقاءات من تشجيع و إغراء للشاهد بقصد حمله على قبول معاونة هؤلاء الأخيرين فى جلب المواد المخدرة عن طريق منطقة حراسته مقابل الرشوة التى يعرضونها عليه ، و إذ أثبت الحكم فى تدليل سائغ وقوع تلك الجرائم نتيجة لهذا الإشتراك ، و أن جريمة الجلب التى تم ضبطها كانت ثمرة له و لم تكن وليدة الإتفاق الجنائى الآخر الذى تضمنته الأوراق .

=================================
الطعن رقم 3860 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 143
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه و إن كان الإشتراك فى الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة و هى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يوفر إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

=================================
الطعن رقم 4519 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1001
بتاريخ 03-11-1988
الموضوع : اشتراك
الموضوع الفرعي : اثبات قيام الاشتراك
فقرة رقم : 3
إن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة ، و أن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، و لا يتجافى مع المنطق و القانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة الطاعن و العناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق و القانون .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة لعب القمار

اثبات جريمة لعب القمار
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 619
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : قمار
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة لعب القمار
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد و صفت حولها الكراسى ، و يغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى ، و أنه يعطى اللاعبين فيشا و يتقاضى عن اللعب نقوداً – فإن هذا الذى أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة . و لا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه إعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التى أوقعها عليه تدخل فى العقوبة المقررة للجريمة التى أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح .

( الطعن رقم 1175 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/17 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة إساءة الأمانة

اثبات جريمة خيانة الامانة
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 510
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته – فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل .

( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 195
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .

( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 914
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .

( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 372
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 5
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .

=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

=================================
الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .

=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347
بتاريخ 28-06-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .

( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446
بتاريخ 01-02-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .

( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه .

( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 481
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح ، فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنى عليها نقوده لدى الجانى كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة .

( الطعن رقم 1298 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1326 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487
بتاريخ 03-06-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى – لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .

( الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 334
بتاريخ 30-12-1940
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا فى إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الإختلاس فقط .

( الطعن رقم 259 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 520
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه و المتهم إتفقا على أن الثانى يعطى الأول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه فى التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع بإتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى – فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة و لم يكن لضرورة وقتية إقتضته للإطلاع عليه و رده فى الحال . إلا أن الخطأ فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى أوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لإنقطاع السبيل على المتهم فى الإعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .

=================================
الطعن رقم 1052 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى . فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره ، مما مفاده أن العقد صار ملكاً له فلا يصح إعتباره مختلساً إياه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة ، إذا رأت إدانته ، أن ترد على دفاعه ، و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 1052 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0375 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن ” أقوال المتهم فى التحقيق تعد إعترافاً ضمنياً منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود ” . بل يجب أن تبين المحكمة الأقوال التى إنتزعت منها هذا الإعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما إذا كان يصح إعتباره إعترافاً ضمنياً يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود أو لا . و إغفال ذلك فى الحكم يعد قصوراً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 375 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
يجوز للمحكمة – فى جريمة إختلاس الوديعة – قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة . فإذا سلمت إمرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة .

( الطعن رقم 401 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1122 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 323
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
سلم أحد لاعبى القمار لشخص محفظة و بها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين ، ثم إدعى أنه لما فتحها بعد أن إستردها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة و هى وديعة إختيارية لا شئ فيها من الإضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذى يقبله القانون المدنى على صحة دعوى المدعى . فإذا كان المتهم لم ينكر إستلامه للمحفظة و لكنه يقرر أنه تسلمها و ردها كما هى بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر إعترافه هذا مبدأ ثبوت بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود.

( الطعن رقم 1122 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751
بتاريخ 01-11-1960
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
للمحكمة – عملاً بحريتها المقررة للإستدلال فى المواد الجنائية – أن تثبت واقعة الإختلاس – و هى الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات .

=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.

=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
1) لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.

2) لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه – دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال.

2) لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

=================================
الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و أن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

=================================
الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد أدعى بأن الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و إنتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/15 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 6
لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة إنتهاك حرمة المنازل

اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 198
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات – فإذا قال الحكم أن المجنى عليه لم يكن يحمل عصاً و لم يضرب المتهم بها ، هذا القول ، على إطلاقه لا يصلح سبباً لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، أمام مطاردة المجنى عليه له و إلقائه أرضاً و محاولته اللحاق به رغم ما يحمله المتهم من سلاح .

=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 117
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقاراً فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ، و أثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة