القاعدة العشرون : ” الإستثناء يقدر بقدره ولا يقاس عليه” ، أي أنه عند الإستثناء على أصل قاعدة معينة يجب أن يحصر هذا الإستثناء على أضيق نطاق ولا يطبق هذا الإستثناء على مسألة معينة بالقياس فالإستثناء لا يقاس عليه .
القاعدة السابعة عشر : ” العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني ” ، أي أن اذا ابرم شخص عقد مع آخر فصحة العقد وآثاره القانونية تكون بالمقصود والباطن وما يريده العاقد .
القاعدة السادسة عشر : ” الغنم بالغرم ” ، أي أن من ينتفع بالشيء يتحمل ضرره فكل ما يلزم الشخص من تبعات شيء مطلوب له تكون في مقابل الحصول على منفعة ذلك الشيء .