القاعدة الواحد والثلاثون : ” المفرط أولى بالخسارة “ ، أي أن الذي يفرط في حماية حقوقه ومصالحه على نحو لا يعد من قبيل الصور التي يحميها القانون فهو أولى بالخسارة والضرر الذي ترتب على ذلك .
يقصد بالإسعاف والإنقاذ في قانون التجارة البحرية ، مد يد العون ، تقوم به سفينة لسفينة أخرى معرضة للخطر ويختلف الإسعاف عن الإنقاذ في أن الإسعاف يتمثل بتقديم المعونة للسفينة المعرضة للخطر قبل هلاكها ، وأما الإنقاذ فيتمثل بمد يد العون للسفينة بعد هلاكها ، ( انظر د. هشام فرعون : القانون التجاري البحري – منشورات جامعة حلب– ط3- 1995 – ص251) .
القاعدة الثامنة والعشرون : ” لا يتم التبرع إلا بالقبض “ ، أي أن التبرع هو تمليك الغير مالا مشروعا بدون عوض ويشترط لقيام التبرع ونفاده ان يقبض المتبرع له المال المتبرع به وعليه فاذا لم يتم القبض ومات المتبرع له بطل التبرع .