الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا يكفي لغايات تقديم الإدعاء بالحق الشخصي أن يكون هناك جريمة قد وقعت وإنها منظورة أمام القضاء الجزائي ، إنما ينبغي أن تتوفر علاقة سببية ما بين الجريمة الحاصلة والضرر الناجم عنها بصورة مباشرة .
الإدعاء بالحق الشخصي ؛ لا ينحصر تقديم الإدعاء بالحق الشخصي ضد مرتكب الجريمة بصفته الفاعل الأصلي لها ، إنما يجوز مطالبة الشريك بالجريمة والمتدخل والمحرض بالتعويض ، بحيث يصبحون جميعاً مسؤولون بالتكافل والتضامن عن أداء قيمة التعويض الذي حُكم به للمدعي بالحق الشخصي.
الصياغة التشريعية : إن جودة الصياغة التشريعية الجيدة تساعد على الفهم السليم لمحتوى النصوص القانونية مما يساعد على التحكم في مخاطر التفسيرات والتأويلات المتضاربة وبالتالي الحفاظ على الحقوق وحمايتها وضمان تحقيق العدالة وغاية المشرع من النص . مكتب العبادي للمحاماة
إن جريمة الاقراض أو البيع بربا فاحش وفقًا لنص المادة 418/2/عقوبات، لا تقوم إلا بتحقق عدة اركان، والتي تتمثل بما يلي
الركن المادي : والذي قد يكون بإحدى الصورتين التاليتين
أ- الإقراض بفوائد تفوق الحد المقرر قانونًا
ب- البيع الآجل بفؤائد تزيد على الحد المقرر قانونًا
تصورًا لذلك، يقوم الجاني باستغلال حاجة شخص بآخر بالاقتراض لدفع يتهدد شخص المقترض أو غيره ممن هو تحت مسؤوليته في ماله أو نفسه، ولا يستطيع دفع هذا الخطر عن نفسه أو من هو مسؤولٌ عنه إلا بالاقتراض، فيقوم الجاني باقراضه مبلغًا من المال وهو عالم بحاجته الملحّة لهذا القرض قاصدًا من ذلك استغلال حاجته تلك، بحيث يفرض عليه مقابل ذلك بأن يؤدي إليه فائدة ربوية تزيد عن النسبة المقررة قانونًا وهي 9% من قيمة الدين
أو أن يستغل الجاني المقرض طيش المجني عليه أو هواه، متى كان هذا الشخص لا يدرك عواقب الأمور
أو أن يقوم الجاني ببيع المجني عليه شيئًا ما، بيعًا آجلًا بمقابل الحصول على فوائد تزيد عن نسبة 9% المحددة قانونًا
الركن المعنوي : والذي يُراد به انصراف نية الجاني لارتكاب هذا الفعل
وتفريعًا عن ذلك ينبغي لقيام هذه الجريمة توافر القصد العام والذي يقوم على عنصري العلم، والإرادة، أي علم الجاني بأن هذا الفعل مجرَّم ومع ذلك انصرفت إرادته إلى ارتكابه
كما يلزم توافر القصد الخاص إلى جانب القصد العام لقيام هذه الجريمة، ويتجلى القصد الخاص في جريمة الربا الفاحش بهدف الدائن المقرض أو البائع -حسب واقع الحال- بالحصول على فوائد تفوق حد الفائدة المسموحة قانونًا
ومحاذاةً للسياق، يعاقب الجاني بالحبس من شهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 500 دينار
علمًا بإن تحريك شكوى الربا الفاحش من قبل المجني عليه توقف تنفيذ مطالبة الجاني المالية الناشئة عن العلاقة الربويّة
نصت المادة (431) من قانون العقوبات الأردني على أن: “كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم، أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع لهذه الصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارًا أو بإحدى هاتين العقوبتين
باستقراء نص المادة أعلاه، نجد أن أركان جرم الغش بالمبيع تتمثل بما يلي
الركن المفترض وهو وجود عقد بيع
محل الجرم وهو البضاعة موضوع العقد
الركن المادي وهو غش العاقد الآخر، أي توصيف البضاعة بغير صفتها الحقيقية الجوهرية أو طبيعتها أو تركيبها أو الكمية التي تحتويها من العناصر المقيّدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر ذا اعتبار بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيس للبيع
الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة، بمعنى أن يكون العاقد الآخر على معرفة بتلك الصفة الحقيقية الجوهرية للبضاعة ورغم ذلك تتجه إرادته الآثمة لتوصيفها للعاقد الآخر بصورة تخالف الواقع والقصد الجرمي غير مفترض ويتوجب إثباته .