القاعدة السابعة والعشرون : ” المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة “ ، أي أن اللفظ المطلق يعمل به على اطلاقه حتى بقوم دليل التقييد إما بالنص عليه او بالدلالة ، كأن توكل شخص بشراء سيارة لك فاشتراها زرقاء فتقول انك اردتها سوداء ففي هذه الحالة تلزم بما اشتراه الوكيل لان كلامك له بالوكالة مطلق ولم يرد عليه دليل تقييد بلون محدد .
أما بشأن المانع الأدبي والذي هو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونية بسند خطي ففي هذه الحالة لا ترجع الاستحالة إلى ظروف مادية بل ترجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي تم فيه التصرف تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي مثل صلة الزوجية وصلة القرابة .
القاعدة السادسة والعشرون : ” لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ” ، أي أن المشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة عليها فلا يبنى على السكوت حكم ، واستثنى من هذه القاعدة في ضمنها ان السكوت في حكم النطق في كل موضع تمس الحاجة فيه الى البيان .
القاعدة الخامسة والعشرون : ” الجواز الشرعي ينافي الضمان “ ، أي أنه اذا تصرف شخص في شيء أقره الشرع له فحدث اتلاف فان هذا الاتلاف لا يضمن ، ومثال عليه أن يحفر شخص بئر في ارضه ويقع فيه شخص ويموت فلا ضمان على صاحب البئر لان الجواز الشرعي لا ضمان فيه .
القاعدة الرابعة والعشرون : ” البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة ” ، أي أنه اذا اثبت الانسان حقا لغيره على نفسه فان اقراره ملزم له فقط ولا يتعدى الى الغير لأن الاقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفس الشخص .