10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

شركات / جنسيات أجنبية / حقوق الشركات / تغيير جنسية

كما هو معلوم القانون ولضرورات ممارسة الشركات لعملها ، كان قد منح هذه الشركات الحقوق التي هي للأفراد ، إلا ما كان من هذه الحقوق ملازماً للشخص الطبيعي.
ومن الحقوق الممنوحة للشركات ، والتي هي في الأصل حق مشروع لكل فرد ، الحق في حمل جنسية دولة معينة ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون الشركات رقم ( ٢٩ ) لعام ٢٠١١.
وفي هذا الخصوص نجد المادة ( ١٠ ) من قانون الشركات رقم ( ٢٩ ) لعام ٢٠١١ قد نصت على أن تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً ، رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي ، إذا تأسست في سورية ، وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية ، ولا تخضع لأحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سورية.
وفي ضوء ما سلف وباعتبار أن للأفراد مطلق الحق في تغير جنسياتهم ، وباعتبار أن القانون السوري لم يتعرض لمسألة تغيير الشركة لجنسيتها ، فهل يحق للشركات عموماً تغيير جنسيتها ؟؟؟؟

يجيب الدكتور أدوار عيد على هذا السؤال في مؤلفه القيم الشركات التجارية فيقول التالي :

[ تكتسب الشركة المؤسسة في لبنان ، والتي يكون مركزها الرئيسي فيه ، الجنسية اللبنانية حكماً ، ولا يجوز بعد ذلك تغيير هذه الجنسية ، بنقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج لبنان ، بقرار يصدر عن الجمعية غير العادية ، ذلك أن تغيير جنسية الشركة بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج ، يؤدي إلى إخضاعها لقانون البلد الأجنبي ، الذي اتخذت جنسيته ، مما يشكل عقبة أمام المساهمين ، للإطلاع على أحكام هذا القانون وممارسة رقابتهم على إدارة الشركة ، بحضور الجمعيات العمومية التي تنعقد في مركز الشركة الجديد في البلد الأجنبي ، فرأى المشترع بالتالي تفادي هذه المساوئ والعقبات بمنع تغير جنسية الشركة ، ومن ثم عدم نقل مركزها إلى الخارج ، بقرار يُتخذ من غالبية المساهمين في الجمعية غير العادية.
ولا يكون تغير جنسية الشركة جائزاً في أي حال ، سواء بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج أم بطريق أخر ، حتى إذا وافق عليه جميع المساهمين ، إذ إن هذه الموافقة لا تصح أن تصدر إلا بقرار من الجمعية غير العادية ، طالما أنها تؤدي إلى تعديل نظام الشركة ، وهي تصطدم بالتالي مع نص المادة ( ٢٠١ ) تجارة الذي يمنع على هذه الجمعية إجراء التغير المذكور ، وإذا حاولت الجمعية غير العادية إصدار قرار بتغيير جنسية الشركة ، وجب عليها إخضاعه للترخيص الحكومي ، ويُرفض لها هذا الترخيص حتماً لمخالفته ذلك النص ، فلا مناص إذاً للمساهمين إذا اتفقوا جميعهم على تغيير جنسية الشركة بنقل مركزها الرئيسي إلى الخارج ، من تقرير حلها وإعادة تأسيسها في الخارج ].
_______________________________ .

الدكتور إدوار عيد
الشركات التجارية الصفحات ( ٧٠١ – ٧٠٢ ).
__________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي شركات

تقادم / سقوط الحق / ضرائب

من المعلوم أن المشرع قال بتقادم الحقوق  لغايات هامة ، أهما استقرار التعاملات وللحيلولة بين الشخص وبين بقائه مهدداَ بالمطالبة بما ذمته من حقوق إلى ما لانهاية من الزمن , مم هو غير مقبول في عالم الحقوق.
وفي هذا الخصوص يسري بين المشتغلين في الشأن القضائي , قول مفاده إن حقوق ومطاليب الدولة أياَ كانت , هي حقوق لا تسقط بالتقادم.
وللتدليل على عدم صوابية هذا الرأي , من وجهة نظر القانون , نحن وفي هذه العجالة سنبرهن على إن حقوق الدولة أياَ كانت مثلها مثل باقي الحقوق هي مما يسقط بالتقادم.
من حيث المبدأ لا يوجد حق لا يسقط بالتقادم , إلا ما تم استثنائه بنص خاص , ولكن ومن حيث المبدأ أيضاَ , قد تختلف مدة التقادم من حق إلى أخر.
ومعلوم إن هناك قانون خاص , معروف باسم قانون جباية الأموال العامة رقمه ( 341 ) لعام 1956 طرأت عليه الكثير من التعديلات , حتى استقر على صورته الحالية المعروفة , هو بين أساليب تحصيل الأموال العامة , وحدد الأسس القانونية الخاصة بذلك , فقال في المادة الأولى منه بأنه تُجبى بالاستناد إلى أحكام هذا القانون الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم المماثلة وإضافاتها والغرامات وبصورة عامة سائر الذمم المستحقة الأداء للإدارات والمؤسسات العامة , وفي المادة السادسة منه هو بحث عموماَ في التدابير الإجرائية الواجبة الإتباع لجباية هذه الأموال , حيث نص في الفقرة الثانية البند ( ج ) من هذه المادة ه على إنه تعتبر قرارات التدابير الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد صدورها.
ونص هذه الفقرة يدل دلالة واضحة القصد , وعن طريق مفهوم المخالفة , إن مطاليب الدولة من الضرائب المباشرة والرسوم والغرامات وسواها مما يسقط بالتقادم , بدليل إن هذا النص قال وبصريح العبارة بأن قرارات التدابير الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد صدورها , فلو لم تكن هذه المطاليب مما لا يسقط بالتقادم , لما كانت هناك جدوى من مثل هذا النص , الوارد في قانون خاص بجباية الأموال العامة. التشريع في سورية بخصوص التقادم المالي , تطور كثيراَ , فبينما كان قديم النصوص القانونية , يحدد مدة تقادم الضرائب والرسوم , بخمس سنوات , إلا إنه وبصدور قانون العقوبات الاقتصادية رقم ( 37 ) لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم ( 92 ) لعام 1967 المعروف بالنظام المالي الأساسي , أصبحت هذه المدة خمسة عشرة سنة.
وفي هذا الخصوص نجد إن الفقرة الأولى من المادة ( 36 ) من قانون العقوبات الاقتصادية رقم ( 37 ) لعام 1966 قد نصت على التالي :

[ لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم العام.]

وعندما صدر قانون العقوبات الاقتصادية رقم ( 3 ) الصادر في عام 2013 كان قد ألغى قانون العقوبات الاقتصادية القديم ذي الرقم ( 37 ) لعام 1966 وهو بخصوص موضوع التقادم , حافظ على نفس المبدأ الذي كان سارياَ في ظل قانون العقوبات الاقتصادية القديم , إذ كان قد نص وفي الفقرة الأولى من المادة ( 27 ) منه على التالي :

[ لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بالتقادم الطويل.]

وأيضاَ وعندما صدر المرسوم التشريعي رقم ( 54 ) لعام 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي الحالي , كان قد ألغى النظام المالي الأساسي القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 92 ) لعام 1967 وهذا القانون كان وفي هذا الخصوص قد أورد نفس النص الذي كان معمولاَ به بموجب المادة ( 28 ) من النظام المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 92 ) لعام 1967 وهو لأجل ذلك كان قد نص وفي المادة ( 27 ) منه على إنه لا تسقط حقوق الدولة من ضرائب ورسوم وأموال عامة وخلافها إلا بعد خمسة عشر عاماَ من تاريخ تبليغ المكلف الوثيقة المشعرة بوجوب الدفع.

وفي هذا الخصوص نجد إن الاجتهاد القضائي في سورية مستقر على سقوط مطاليب الدولة من الضرائب والرسوم والغرامات بالتقادم الطويل , وفق ما يفهم من الاجتهاد التالي :

[ إن التقادم الطويل المنصوص عليه في قانون العقوبات الاقتصادية , لا يشمل الضرائب التي اكتمل تقادمها ].
[ نقض سورية 30 / 12 / 1967 م . ق ( 968 ) صفحة ( 406)].

أما في مصر فالاجتهاد مستقر على نفس المبدأ , وفق ما يفهم من الاجتهاد التالي :

[ إن الرسم المستحق للدولة مقابل ترخيصها بإجراء عمل من الأعمال ذات الصلة بالري والصرف يختلف عن مقابل الانتفاع لقاء شغل جزء من الأملاك العامة بغير ترخيص , ولذلك فإن الرسم يتقادم بمرور ثلاث سنوات , أما مقابل الانتفاع فيتقادم بخمسة عشرة سنة ].

[ نقض مصري 24 / 5 / 1962 م . ق فهرس ( 961 – 965 ) صفحة ( 345 )].

ومما تجدر الإشارة إليه إن الاجتهاد والفقه في كل من مصر ولبنان , اعتبرا إن التقادم المالي لا يقوم على قرينة الوفاء , وإنما هو من متعلقات النظام العام , ولأجل ذلك نجد الاجتهاد في مصر ذهب إلى التالي :

[ التقادم في الضرائب والرسوم لا يقوم على قرينة الوفاء , إنما يقوم على عدم إرهاق المدين وإثقال كاهله بتراكم الديون عليه , وليس في القانون ما يمنع من التمسك بتقادم الرسوم المطالب بها رغم المنازعة في الالتزام بها ولامتناع عن دفعها ].

[ نقض مصر ( رقم ( 111 ) في 3 / 12 / 1959 م . ق فهرس ( 956 – 960 ) صفحة ( 249 )].

وكذلك في لبنان الاجتهاد القضائي مستقر على التالي :

[ إن التقادم المالي يتعلق بالنظام العام ويمكن الإدلاء به عفواَ ].

[ مجلس شورى لبنان رقم ( 604 ) في 10 / 5 / 1966 ن . ق . ل 1966 صفحة ( 1192 ].

____________________________________________ .

ملاحظة : المرجع في اختيار الاجتهاد مؤلف التقادم المسقط لجورج إنطاكي.
____________________________________________ .

مكتب العبادي للمحاماة

النظام القانوني لملكية الطوابق والشقق السكنية

لم تعرف النظم القانونية العربية النظام المسمى بنظام ملكية الطبقات , إلا في العصر الحديث , فالتشريعات العربية القديمة كانت تضم نظاماَ قريباَ إلى هذا النظام , هو نظام مالك السفل ومالك العلو , وهو نظام قانوني قديم ينظم حقوق وواجبات كل من مالك السفل ومالك العلو , وفي العموم مصدر الأحكام الخاصة بهذا النظام مستمدة من الشرعية الإسلامية.
ولكن وعندما أخذت الأبنية السكنية الكبيرة المؤلفة من عدة طبقات بالانتشار , باتت الحاجة ماسة لنظام قانون ينظم حقوق وواجبات ملاك الشقق والطبقات في هذه الأبنية , فظهر ما بات يُعرف بنظام ملكية الطبقات.
هذا النظام أول من تناوله بالبحث التشريع المدني المصري , وهو نقل أحكام هذا النظام عن القانون المدني الفرنسي الصادر بتاريخ 28 / 6 / 1938.
وملكية الطبقات نظام قانوني يشترك في الكثير من الأحكام مع نظام مالك السفل ومالك العلو , إلا أنه بالرغم من ذلك فيه بعض الاختلاف , فهو نظام قانوني قائم بحد ذاته , فيه نوعان من الملكية , ملكية خالصة مفرزة هي ملكية الطبقة أو الشقة وملكية شائعة هي ملكية الأجزاء المشتركة المعدة لانتفاع كل ملاك الشقق أو الطبقات.
وبالرغم من وجود هذا الاختلاف الكثير من المهتمين بالشأن القانوني يخلط بين النظامين , لا بل أن التشريع نفسه في الكثير من الأحيان خلط بين الأمرين.
وعندما صدر التشريع المدني السوري هو نقل عن التشريع المدني المصري هذا النظام , حيث حافظ على التميز بين نظام مالك السفل ومالك العلو ونظام ملكية الطبقات.
ومع بدايات الأزمة الأمنية السورية الحالية وتطور أحداثها , نجد أن الكثير من الأبنية المشادة على شكل طبقات تعرض للتهدم الكلي أو الجزئي , مما حال بين الملاك وبين الانتفاع بما يملكون من دور وشقق , في ظل مثل هذه الظرف ظهرت الحاجة ملحة لدى ملاك الطبقات , لإعادة إشادة ما تهدم من أبنية , ولكن هذه الرغبة وعلى أرض الواقع كانت قد اصطدمت بالكثير من العراقيل , كهجرة وغياب الكثير من الملاك , بسبب الظرف الأمني أو عدم موافقة البعض الموجود منهم على إعادة البناء , ولعل أهم الأسباب الداعية لمثل هذا الموقف , هو عدم توفر المال اللازم لمثل هذه العملية , فما الحل القانوني لمثل هذه المعضلة ؟؟؟؟
القانون المدني السوري في معرض بحثه في الملكية الشائعة عرج فبحث في نظام ملكية الطبقات , وكان ذلك بداية من المادة ( 811 ) وحتى المادة ( 824 ) منه , فهو لأجل ذلك عرّف ملكية الطبقات وبين ما هو مملوك منها على وجه الخصوص , وما هو معتبر من الملكية المشتركة , وضرب أمثلة على ذلك , وبين حقوق كل مالك في ما يملكه على وجه الخصوص , وحقوقه وواجباته تجاه الملاك الآخرين وتجاه الأجزاء المشتركة , حتى وصل إلى المادة ( 814 ) فنص على ألزام صاحب السفل بأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو , ولكن إذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل , وبالمحصلة هو أجاز , وفي كل حال لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات المستعجلة.
ثم هو وفي المادة ( 815 ) نص على أنه إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء السفل ، فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل , إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد بناء السفل على نفقة صاحبه , وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته ، ويجوز له أيضاَ أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه.
ومن ثم وفي المادة ( 817 ) منه أجاز لملاك الطبقات أن يكونوا فيما بينهم اتحاداَ لإدارة ما يملكون , وهو رخص أن تكون الغاية من هذا الاتحاد العمل في بناء العقارات أو شرائها لتوزيع ملكية أجزائها على الأعضاء في البناء المشترك بينهم , كما أجازت المادة ( 818 ) من القانون المدني أن يكون لهذا الاتحاد نظاماَ معيناَ , يُوضع بموافقة أغلبية الأعضاء , لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته.
ولكن وبالمقابل قد يكون هذا الاتحاد بلا نظام , أو أن يكون له نظام خاص , ولكن هذا النظام خالي من النص على طريقة معالجة مشكلة معينة , عندها تكون إدارة الأجزاء المشتركة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته في ذلك ملزمة بشرط أن يُدعى إلى الاجتماع بكتاب مضمون جميع ذوي الشأن ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على أساس قيمة الانصباء , وذلك وفق ما نصت عليه المادة ( 819 ) من القانون المدني.
ومن ثم أورد المشرع نص المادة ( 823 ) من القانون المدني والتي عالجت مشكلة هلاك البناء ، فهنا هذه المادة نصت على إلزام الشركاء أن يلتزموا بتجديد البناء , وذلك وفق ما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها في المادة ( 819 ) ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك , فإذا قرر الاتحاد تجديد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك العقار لأعمال التجديد ، دون إخلال بحقوق أصحاب الديون المسجلة في السجل العقاري.
ولكن قد يهلك البناء كلياَ أو جزئياَ , وباعتبار أن تكوين اتحاد ملاك الطبقات هو أمر غير إلزامي , فقد لا يكون هناك مثل هذا الاتحاد , أو أن يكون هذا الاتحاد موجوداَ ، ولكن نظامه لم يبين طريقة معالجة هذه المشكلة , فهنا وبرأيي يجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني , وتحديداَ إلى المواد التي تحدد حقوق وواجبات مالك السفل ومالك العلو , والمنصوص عليها في المادة ( 815 ) من القانون المدني , والتي نصت على التالي :

١ ) اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء
السفل ، فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل إلا إذا
طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة
صاحبه.

٢ ) وفي الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب
السفل من السكنى والانتفاع حتى يؤدي ما في ذمته
ويجوز له أيضاَ أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو
سكناه استيفاء لحقه.

وعليه ومن حيث المبدأ صاحب السفل ملزم بإعادة بناء السفل ، لكي يتمكن صاحب العلو من إعادة بناء ما يملك ، ذلك أن صاحب العلو ، ولئن كان يملك السفل ملكية خالصة , إلا أن لمالك العلو حق قرار على صاحب السفل , أما إذا امتنع صاحب العلو عن القيام بهذا الواجب فإن القانون أجاز للقاضي أن يرخص ببيع السفل , إلا إذا عبر صاحب العلو عن رغبته بإعادة بناء السفل على حساب صاحبه , وفي هذه الحالة إذا ما هو حصل على الرخصة وأعاد البناء فيكون من حقه أن يمنع صاحب السفل من السكن والانتفاع بالسفل حتى يدفع له نفقات إعادة بناء السفل , كما يجوز له أن يحصل على إذن من القاضي بإيجار السفل أو سكنه شخصياَ , على سبيل استيفاء حقه فيما أنفقه في سبيل إعادة بناء السفل.

مكتب العبادي للمحاماة

عقار / أ سهم عقار

دائماَ ما يمر معنا أن كل عقار مؤلف من ( 2400 ) سهم دون أن يلفت هذا الأمر انتباهنا , فيا ترى لماذا تعد سهام أي مال غير منقول ( عقار ) على أنها تعدل ( 2400 ) سهم لا أكثر ولا أقل , ولماذا هذا الرقم بالتحديد ؟؟؟؟.
معلوم أنه عندما يبدأ القاضي العقاري عمليات تحديد وتحرير العقارات , هو يقوم بتسجيل العقارات على أسماء ملاكها المفترضين , فإذا كان المالك واحداَ , فهنا يسجل العقار على اسم هذا المالك ويشير في الحقل المخصص لمقدار الحصة بكلمة ( التمام ) والتي تفيد بأن هذا المالك لوحده يملك كامل العقار.
ولكن قد يصادف القاضي العقاري واضعي اليد على عقار معين , أكثر من مالك مفترض , وهذا التعداد قد يكون سببه الشراكة أو الإرث أو سواه من أسباب تجعل الملكية شائعة بين أكثر من شخص.
كما قد يحصل أثناء هذه العملية أن يجد القاضي العقاري , ورثة يملكون عقاراَ معيناَ , ومن بينهم من هو غائب أو من هو قاصر أو من هو ناقص الأهلية لسبب ما , وهو يحتاج إلى وثيقة تثبت تنصيب وكيل أو وصي عنه أو يحتاج لحجة حصر إرث , تحدد حصص الورثة وأنصبتهم الشرعية , لذلك نجد القانون وحرصاَ منه على انجاز عمليات التحديد والتحرير التي تتسم بالسرعة , قد ألزم القاضي العقاري بتسجيل هذا العقار على اسم ورثة فلان , لحين أن يبرز الورثة الحجج الوثائق اللازمة أو حجة حصر الإرث التي تبين حصة كل منهم في التركة.
هذا الحكم ورد في القرار رقم ( 186 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن نظام التحديد والتحرير , فعجز المادة ( 36 ) من هذا النظام نصت على التالي :

[ ….. وفي جميع الأحوال يعبر عن الحصص الارثية ، وكذلك عن حصص المالكين في ملك مشاع بسهم أو أكثر من أصل ( 2400 ) سهم.]

كما إن القرار رقم ( 189 ) ل . ر لعام 1926 المتضمن تفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 المعروف بنظام السجل العقاري , والمقصود بتفريعات تطبيق القرار رقم ( 188 ) ل . ر لعام 1926 هو التعليمات التنفيذية لهذا القرار. فهذا القرار وبداية من المادة الرابعة منه , كان قد بحث فيما يجب أن تتضمنه صحيفة أي عقار , حيث أكد أن يكون لكل عقار صحيفة مؤلفة من أربع صفحات , حتى وصل إلى المادة السادسة فخصصها للصفحة الثانية فنص على التالي :

[ …. ويجب أن يعين مقدار حصة كل من الشركاء عند تسجيل حق بالشيوع ، ويعبر عن هذه الحصة بعدد من أصل مخرج أساس قدره ( 2400 ) سهم ….]

وعليه يكون ما سبق هو المستند القانوني الذي أوجب تسجيل كل عقار بعدد سهام قدره ( 2400 ) سهم ، وكل ذلك كان بغاية تأمين سهولة قسمة عدد هذه السهام بين الملاك المشتاعين , بحيث يكون ناتج هذه القسمة دائماَ عدداَ صحيحاَ.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

بلدية / إخلاء عقار / نفع عام / إساءة إستعمال السلطة

إن البلدية قد انطلقت في تدبيرها بإخلاء عقار المدعي ، من مقولة تجسد فيها الوهم المؤدي إلى الخطأ ، الذي تراءى لها فيه أنها تستطيع أن تسبغ على العقار موضوع القرار المطعون فيه ، لبوس القيام بخدمة لها صفة النفع العام ، وإن لم يكن يتصف في الأصل منذ إشادته بهذا الوصف القانوني المحض ، بينما الروح المتمثل في القانون رقم ( ١٠٦ ) لعام ١٩٥٨ يوحي بغير هذا ، فهو يفترض في العقار لكي يسوغ إخلاؤه من مستأجره ، أن يكون في الأصل قد أنشئ للقيام بالخدمة العامة ، الأمر الذي لم يتوفر في عقار البلدية ، الذي تمارس عليه نوعاً من الملكية الخاصة ، فمن ثم كان قرارها بتحويل الإيجار إلى استثمار وإخلاء العقار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة ، مؤدياً لنشوء حق الطاعن بالتعويض.
___________________________________ .

سورية – مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
قرار رقم ( ٣٠١ ) أساس رقم ( ٣٢٩ ) لعام ١٩٧٧
مجموعة مبادئ المحكمة الإدارية العليا للأعوام
( ١٩٦٥ – ١٩٩٠ ) رقم مرجعية حمورابي ( ٢٥٢٠٩ ).
_______________________________________

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن