10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

شروط الإعتراف

– إن الاعتراف حتى يكون معتبراً ودليلاً قانونياً للتجريم ، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة :
1- أن يكون صريحاً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التأويل .
2- أن يكون صادراً عن إرادة حرة غير معيبة ولا مكرهة .
3- أن يكون موافقاً للحقيقة والواقع ومتوافقاً مع البينات الواردة في الدعوى وغير متناقض معها .

– أجمع الفقه والقضاء على أن الاعتراف في الدعوى الجزائية، شأنه شأن سائر الأدلة في الدعوى، يخضع لتقدير المحكمة وقناعتها بصحته، ووفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ومن ثم فإن على القاضي الجزائي أن يمحص هذا الاعتراف ويناقشـه، فـلا يأخـذ بـه إلا إذا اقتنع بصـدقه وله أن يرفضه بأكمله أو بعضه دون البعض الآخر إذا لم يطمئن إليه.

 – لم تتوافر في اعتراف المميز ضده شروط الاعتراف المعتبر قانوناً كما جاء هذا الاعتراف مخالفاً للحقيقة والواقع، فإنه يتعين استبعاده من عدادالبينات وحيث لم يرد في بينات النيابة العامة الأخرى أية بينة تثبت قيام المميز بارتكاب جنايتي القتل وهتك العرض على المغدورة والمسنتدتين إليه في هذه الدعوى على سبيل الجزم واليقين وحيث لا يبني الحكم بالتجريم إلا على أدلة قاطعة جازمة.

– توصلت محكمة الجنايات الكبرى وقضت ببراءة المميز ضده من جنايتي القتل وهتك العرض المسندتين إليه، وعللت قرارها تعليلاً وافياً واشتمل قرارها على أسبابه ومقتضياته . 

قرار محكمة التمييز الاردنية / جزاء رقم 2022/754

مكتب العبادي للمحاماة

المادة 100 من قانون أصول المحاكمات المدنية

  • يجب على محكمة الاستئناف إذا رأت أنه من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لأي داع جوهري آخر ان تسمح بابراز هذا المستند او احضار ذلك الشاهد لسماع شهادته ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (100) و(1/185/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

قرار محكمة التمييز الاردنية / حقوق رقم 2022/1361

مكتب العبادي للمحاماة

جريمة اليمين الكاذبة

بعض القواعد الإجرائية الخاصة بجريمة اليمين الكاذبة :

١ – يتم تقديم الشكوى لدى المدعي العام كون العقوبة تزيد على سنتين .

٢ – تختص محكمة الصلح بنظر الدعوى الجزائية .

٣ – يترتب على إسقاط المشتكي حقه الشخصي أثناء نظر دعوى جريمة اليمين الكاذبة أو قبل اكتساب الحكم الصادر في جريمة اليمين الكاذبة الدرجة القطعية سقوط دعوى الحق العام بشرط عدم توافر التكرار عملا بالمادة ( ٥٢ ) من قانون العقوبات .

٤ – مدة تقادم دعوى الحق العام ثلاث سنوات عملا بالمادة ( ٣٣٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

٥ – لا يحوز إثبات كذب اليمين الا بوسائل الإثبات التي يحوز فيها اثبات الواقعة التي تم حلف اليمين بشأنها .

٦ – إذا رجع من حلف اليمين الكاذبة عن يمينه قبل صدور حكم في الدعوى التي تم فيها حلف اليمين يعفى من العقاب .

٧ – يترتب على ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي قطعي نشوء حق المتضرر في التعويض عملا بالمادة ( ٦١ ) من قانون البينات .

٨ – لا يترتب على تقديم شكوى اليمين الكاذبة وقف السير في الدعوى الحقوقية التي تم فيها حلف اليمين لأن حق المتضرر مقصور على التعويض فقط .

مكتب العبادي للمحاماة

ماهي المحكمة المختصة بنظر قضايا الدية ؟

1- ان المادة (١٠٠) من الدستور نصت على أن المحاكم واختصاصها تعين بموجب القانون كمًا إن المادة (٢/١٠٥) من الدستور نصت على اختصاص القضاء الشرعي بقضايا الدية .

2- لكل من القضاء النظامي والقضاء الشرعي اختصاصه الوظيفي والولائي والذي رسم القانون حدود اختصاص لكل منهما من خلال تعيين الدعاوى التي يختص كل قضاء بنظرها .

3- أولت المادة (١١/٢) من قانون اصول المحاكمات الشرعية النظر في طلبات الدية ومنها الادعاء باستحقاق جزء من الدية المقبوضة تطبيقاً لقاعدة ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وان التابع تابع ولا يفرد بحكم وفقاً للمادة (٢٢٨) من القانون المدني والتي رسختها المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية والتي تعني ان التابع في الوجود تابع لذلك الشيء في الحكم .

4- وعلى ذلك يغدو القضاء النظامي غير مختص بنظر قضايا الدية وما يتفرع عنها والقول بغير ذلك فيه مصادرة للنصوص القانونية الواضحة وفيه تسلط القضاء النظامي على القضاء الشرعي ، وحيث موضوع النزاع هو ادعاء باستحقاق جزءاً من الدية المقبوضة يكون الاختصاص في هذه الحالة من اختصاص المحاكم الشرعية (ت/ ح٢٠٠٢/٥٨٩ ) خاصة وان فريقي الدعوى سلما بان المبلغ المقبوض هو دية .

قرار محكمة التمييز حقوق /  هيئة عامة رقم 6533 /2021

مكتب العبادي للمحاماة

أجر المثل / غصب وتعدي

1- يكون تقدير أجر المثل يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وسنة فسنةً عن الثلاث سنوات السابقه لإقامة الدعوى .

2- استقر الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (٢٠١٤/١٦٥) وفق ما يستفاد من أحكام المواد (٣١٣/٢٨٤/٢٧٩) من القانون المدني أن الأصل إعادة المال المغصوب الى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وفي حالة التعذر يصار الى البدل وأن نفقات إعادة الحال تقع على المدين المحكوم عليه وهي من وسائل التنفيذ التي تتولى دائرة التنفيذ القيام بها على حساب المدين . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 600/ 2022

مكتب العبادي للمحاماة