القاعدة الخامسة والخمسون : ” الاقرار سيد الأدلة ” ، أي أن الاقرار حجة بنفسه ولا يتوقف ثبوت الحق به على حكم القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة ، الاعتراف سيد الأدلة .
القاعدة الرابع والخمسون : ” الأصل في الأمور الإباحة “ ، أي انه كل لم يذكر بصريح القانون أن هذا الفعل يعد من قبيل الممنوع أو المخالف أو الجرائم يعد مباحا قانونا .
القاعدة الواحد والخمسون : ” إذا زال المانع عاد الممنوع ” ، أي كل حكم إذا كان جوازه لمانع فاذا زال المانع عاد الممنوع ، وكذلك إذا كان الحكم غير قانوني لمانع فاذا زال المانع عاد الحكم مباحا .