10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة

القاعدة السابعة والعشرون : ” المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة “  ، أي أن اللفظ المطلق يعمل به على اطلاقه حتى بقوم دليل التقييد إما بالنص عليه او بالدلالة ، كأن توكل شخص بشراء سيارة لك فاشتراها زرقاء فتقول انك اردتها سوداء ففي هذه الحالة تلزم بما اشتراه الوكيل لان كلامك له بالوكالة مطلق ولم يرد عليه دليل تقييد بلون محدد .

تعريف المانع الأدبي

أما بشأن المانع الأدبي والذي هو عبارة عن حرج يقع في نفس الدائن يحول دون ربط مديونية بسند خطي ففي هذه الحالة لا ترجع الاستحالة إلى ظروف مادية بل ترجع إلى اعتبارات وظروف نفسية تقوم في الوقت الذي تم فيه التصرف تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي مثل صلة الزوجية وصلة القرابة .

لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان

القاعدة السادسة والعشرون : ” لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ” ، أي أن المشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة عليها فلا يبنى على السكوت حكم ، واستثنى من هذه القاعدة في ضمنها ان السكوت في حكم النطق في كل موضع تمس الحاجة فيه الى البيان .

الجواز الشرعي ينافي الضمان

القاعدة الخامسة والعشرون : ” الجواز الشرعي ينافي الضمان “ ، أي أنه اذا تصرف شخص في شيء أقره الشرع له فحدث اتلاف فان هذا الاتلاف لا يضمن ، ومثال عليه أن يحفر شخص بئر في ارضه ويقع فيه شخص ويموت فلا ضمان على صاحب البئر لان الجواز الشرعي لا ضمان فيه .

البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة

القاعدة الرابعة والعشرون : ” البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة ” ، أي أنه اذا اثبت الانسان حقا لغيره على نفسه فان اقراره ملزم له فقط ولا يتعدى الى الغير لأن الاقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفس الشخص .