مدني / اتفاقية وارسو / شروط الحلول / سمو المعاهدات
.اذا كانت وقائع الدعوى تتعلق بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.
2.يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله سنداً لأحكام المادة (926) من القانون المدني وعليه وحيث أن المشرع حدد شروطاً للحلول وحيث لم يثبت تحقق الضرر المؤمن منه خلال عملية النقل والشحن الجوي مما يفيد بأن شــــــــــــروط الحلول لــــــــــــــــم تتحقق والدعوى باتت حريـــــــــــــة بالــــــــــــرد لانعـــــــــــــــدام أساسها القانوني ( تمييز حقوق 1483/2011 هيئة عامة تاريخ 22/9/2011 وتمييز حقوق رقم 33/2014 ورقم 3932/2015) . مما يستوجب ردها .