10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

مدني / اتفاقية وارسو / شروط الحلول / سمو المعاهدات

.اذا كانت وقائع الدعوى تتعلق بالنقل الجوي فإنه يطبق عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة في الأردن وذلك لسمو هذه المعاهدات على القوانين الداخلية ويطبق القانون الداخلي في حال عدم التعارض وبالتالي فإن اتفاقية وارسو المتعلقة بالنقل الجوي واجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى ويطبق القانون المدني فيما لا يتعارض معها.

2.يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه وأصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله سنداً لأحكام المادة (926) من القانون المدني وعليه وحيث أن المشرع حدد شروطاً للحلول وحيث لم يثبت تحقق الضرر المؤمن منه خلال عملية النقل والشحن الجوي مما يفيد بأن شــــــــــــروط الحلول لــــــــــــــــم تتحقق والدعوى باتت حريـــــــــــــة بالــــــــــــرد لانعـــــــــــــــدام أساسها القانوني ( تمييز حقوق 1483/2011 هيئة عامة تاريخ 22/9/2011 وتمييز حقوق رقم 33/2014 ورقم 3932/2015) . مما يستوجب ردها .

تعويض / مسؤولية تقصيرية / بينات / إنتخابات / حكم قضائي قطعي / تعويض عن خطأ نتيجة إنتخاب


  1. لما كان الحكم الصادر عن محكمة استئناف المكتسب الدرجة القطعية استند في قضائه برد الطعن بنتائج الإنتخابات والإبقاء على النتائج إلى سبب مفاده أنه المدعي عجز في ذلك الطعن عن إثبات أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية أو أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونها ليس لها حجية قانونية في الإثبات ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً بما يفيد بصحة كافة إجراءات العملية الانتخابية وعملية الفرز والاقتراع وإنه لا خلل جوهري شاب تلك العملية وإن هذه الأسباب هي التي بني عليها الطعن بنتائج الانتخابات وتتعلق بالأوجه التي دار النزاع حولها ادعاءً ودفعاً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي صدر نتيجة ما وضعته المحكمة من أسباب وأن هذه الأسباب حازت قوة الشيء المحكوم به تبعاً لمنطوق الحكم الذي قام عليها فإن هذا الحكم تنسحب آثاره على دعوى المطالبة بالتعويض لتعلقه بموضوعها وأطرافها وبصرف النظر عن سلامة هذه الأسباب من عدمها مما لا يجوز معه تقديم البينة في هذه الدعوى لإثبات واقعة خطأ المدعى عليها في عملية الفرز وجمع الأصوات التي تتعلق بالمدعي كما لا يجوز مناقشة أية بينة تتعلق بهذه الواقعة لأن الحكم الصادر في الطعن أصبح عنواناً للحقيقة وقرينة لا تقبل أي دليل عكسي.

  2. تقوم المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن بنتائج الإنتخابات رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي للمطالبة بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة مما يستوجب رد الطعن .

الوكالة / نظرية المظهر / وكيل حسن النية

الأصل أن إعمال أثر الوكالة يتحدد بأمور ثلاثة :-

أولها:- أن تكون ثمة وكالة ، أي قيام الوكالة وصحتها قانوناً.

وثانيها:- أن لا يتجاوز الوكيل حدود الوكالة.

وثالثها:- أن تكون الوكالة لازالت قائمة وقت إجراء الوكيل للعمل.

فإذا ما تبين غير ذلك وقع عمل الوكيل باطلاً أو بعبارة أدق لا ينفذ هذا العمل على الأصيل أو من اعتبر كذلك بل تتعطل عندئذ أحكام الوكالة ولا تنصرف آثار عمل الوكيل إلى الأصيل ولا يعتبر هذا الأخير ملتزماً بها.

أما القضاء – فإنه من ناحيته– لم يلتزم بتطبيق نصوص الوكالة تطبيقاً حرفياً ومطلقاً باعتبارها نصوص استثنائية بل مضى ينقصها من أطرافها حيناً ويمد نطاقها حيناً آخر بل ويخرج عليها في بعض الأحوال رعاية منه للاعتبارات العملية ولاحتياجات المجتمع الواقعية وهكذا وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من تلك القواعد مؤداه إعمال أثر الوكالة في حق الموكل وإلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل ورغم عدم قيامها أصلاً في بعض الأحيان وذلك بالنسبة للغير الذي تعامل مع الوكيل متى كان ذلك الغير حسن النية أي جاهلاً لحقيقة الأمر وكانت لديه أسباب قوية تدعوه للاعتقاد بقيام الوكالة أو صحتها أو استمرارها أو أن الوكيل قد تعاقد في حدود وكالته .

وعليه فإن نظرية المظهر في الواقع هي التي تفسر لنا نظرية الوكالة الظاهرة لأن إلزام الموكل – أو من ينسب إليه أنه كذلك– بعمل وكيله إنما يرجع إلى أن قيام مظهر للوكالة من الناحية الواقعية – رغم مخالفة ذلك للحقيقة– ينبغي أن تتولد عنه بالنسبة إلى الغير الحسن النية الآثار نفسها التي كانت تتولد عن الوكالة الحقيقية إذا كان هذا المظهر من الجسامة بحيث لا يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة (انظر دعبد الباسط جميعي :الوكالة الظاهرة – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – يوليو 1963 – صفحة 338 وما بعدها).

ويبين مما تقدم أن يلزم لوجود الوضع الظاهر والاعتداد به توافر عنصرين جوهريين:-

أحدهما :- مادي يتمثل في شواهد خارجية تولد اعتقاداً شائعاً بقانونية هذا الوضع.

وثانيهما:- معنوي وهو حسن نية الخصم الذي يعتقد بقانونية المركز الظاهر لخصمه(لمزيد من التفاصيل انظر دمحمد سعيد عبد الرحمننظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات– منشورات الحلبي الحقوقية – ط 1 -2011- صفحة 77 وما بعدها).

أصول محاكمات مدنية / أهلية / بينات / تقادم / عبء الاثبات / البيع في مرض الموت

  1. لا يرجع سبب تقييد التصرف في مرض الموت إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الاهلية فما دام حياً حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ولو وقع أن المرض أفقده التمييز فإن التصرف الذي يصدر منه وهو في هذه الحالة يكون باطلاً لانعدام التمييز ولا يقتصر الأمر فيه على أن يكون تصرفاً غير نافذ في حق الورثة لصدوره في مرض الموت ، وإنما يرجع سبب تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض ، وعليه فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بقولها في سياق ردها على السبب الثاني من أسباب الاستئناف بأن البيع اختل أحد أركانه وهو الاهلية والإدراك هو قول مخالف للقانون .

  2. من حق محكمة الموضوع – محكمة الدرجة الأولى- ضم طلب التقادم إلى موضوع الدعوى للفصل فيهما معا  وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وحيث إن التقادم الذي يسري على هذه الدعوى هو التقادم الطويل وأن الدعوى لم يلحقها التقادم فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف واقع في محله.

  3. يستفاد من أحكام المادة (543/1) من القانون المدني أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت، أولها أن يعجز المريض عن مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش ، وثانيها أن يغلب فيه الهلاك مثل المرض الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء ، وأخرها أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة ، وأن إثبات مرض الموت بالشروط المتقدم ذكرها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه كذلك يثبت بشهادة الشهود وبتقصي حياة المريض في أيامه الأخيرة وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم بأنه صدر في مرض الموت عبء إثبات المرض ، وحيث إن وزن البينة وترجيحها هو من صلاحيات محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات فلها الأخذ بالأدلة إذا اقتنعت بها ولها طرحها إذا ساورها الشك بصحتها ولا تثريب عليها في ذلك طالما أن البينات التي استندت إليها لها أصل قائم في الدعوى ولا يقوم على أدلة وهمية لا وجود لها أو أن استخلاصها للبينات يخالف المنطق وما تؤول إليه تلك البينات ، وحيث إن الخبرة الفنية وملف المريضة الطبي وشهادات الشهود التي استمعت إليها محكمة الدرجة الأولى واستندت إليها محكمة الاستئناف بأن ما كانت تعاني منه مورثة المدعي والذي أدى بالنتيجة إلى وفاتها خلال فترة اشتداد المرض خلال سنة هو مرض الموت وتغلب الهلكة فيه على المريض وبالتالي فإن مورثة المدعي قد توفيت بمرض الموت وفق ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه وأن أحكام المادة (543/1) من القانون المدني تكون قد تحققت على واقعة هذه الدعوى ، أما من حيث نفاذ بيع المريضة مرض الموت -المرحومة غالية- بحق مورثها المدعي فإن أحكام المادة (544) هي التي تنطبق على مسألة نفاذ البيع ، وحيث أن حجة إرث المرحومة غالية وعقد بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى تبين إن ورثة المرحومة غالية هم كل من زوجها وهو المدعي وكل من شقيقاتها شريفة وختام وفاطمة وعيدة ومقبولة وأن المسألة الإرثية الشرعية قد صحت من خمسة وثلاثين سهماً منها للزوج هاني خمسة عشر سهماً ولكل واحدة من الشقيقات أربعة أسهم ، وحيث إن المدعى عليه عادل ليس من الورثة وإن عقد بيع قطعة الأرض قد تم ما بين المريضة مورثة المدعي غالية والمشتري عادل (المدعى عليه) وأن ثمن الأرض موضوع عقد البيع هو مبلغ (10569) ديناراً وقد أقر البائع باستلام كامل الثمن ، وحيث إن الأمر كذلك فإن أحكام المادة (544/2) من القانون المدني الباحثة في بيع المريض مرض الموت لأجنبي بثمن المثل او بغبن يسير هي الواجبة التطبيق ، وحيث إن محكمة الاستئناف لم تعالج مدى توافر شروط أحكام هذه المادة على واقعة هذه الدعوى ومدى إثبات المدعي أن الثمن يقل بغبن فاحش ومدى إثبات المشتري (المدعى عليه) أنه دفع ثمناً للجميع لا يقل عن قيمته أو بغبن يسير ، فتكون محكمة الاستئناف قد فصلت الدعوى قبل أن تعالج ذلك ويغدو قرارها سابقاً لأوانه مستوجباً للنقض .

قانونية خطابات الضمان والإعتمادات

أنه من المقرر أن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية تخضع وفقاً لأحكام المادة 59/1 من قانون التجارة للقانون المدني وللعرف ، وأن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد الوصف القانوني للخطابين الصادرين عن المدعى عليها وفيما إذا كانا خطابي اعتماد أو خطابي ضمان ، وأن إضفاء الوصف القانوني على هذين الخطابين يستدعي البحث في مفهوم خطاب الضمان وفي مفهوم الاعتماد المستندي ، فخطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناء على طلب عميله الآمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث وهو المستفيد مبلغاً معيناً من النقود عند أول طلب منه سواء كان طلباً مجرداً أو مبرراً أو مصحوباً بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد في أثناء سريان مدته رغم أي معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن (تمييز حقوق رقم 1885/2001 هيئة عامة) ، ووفقاً لذلك المفهوم فإن لخطاب الضمان ثلاثة أطراف كأصل عام /العميل الآمر وهو طالب إصدار خطاب الضمان/ والبنك مصدر ذلك الخطاب/ والمستفيد من خطاب الضمان ، ويترتب على خطاب الضمان العديد من الآثار القانونية منها استقلال العلاقة بين البنك مصدر الخطاب والمستفيد من جهة ، وبين العميل الآمر بإصدار الخطاب والبنك مصدر الخطاب , من جهة أخرى فلا أثر للعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد على حق المستفيد اتجاه البنك مصدر الخطاب ، ومن حق البنك تقاضي قيمة الخطاب والعمولة والمصاريف التي تكبدها من العميل الآمر حسب الاتفاق بينهما , أما الاعتماد المستندي وفقاً لتعريف المادة الثانية من الأصول والأعراف الموحدة النشرة رقم (500) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية فهو (أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف مصدر الاعتماد الذي يتصرف إما بناء على طلب وتعليمات أحد العملاء طالب فتح الاعتماد أو بالأصالة عن نفسه أن: يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث المستفيد أو يقبل ويدفع سحباً/ سحوبات مسحوبة من المستفيد أو يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول ودفع مثل هذا السحب /السحوبات أو يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند/مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد) وللاعتماد المستندي ثلاثة أطراف كأصل عام وهم: الآمر بإصدار الاعتماد أي طالب إصدار الاعتماد والبنك مصدر الاعتماد والمستفيد من الاعتماد (انظر في ذلك التزامات البنك في الاعتمادات المستندية /الدكتور بلعيساوي الطاهر/ منشورات الحلبي صفحة 10 ) ويترتب على الاعتمادات المستندية آثار عديدة منها أن من حق البنك تقاضي العمولة واسترداد قيمة الاعتماد حسب الاتفاق.

إستشارة محامي / إستشارة قانونية / محامي / مكتب العبادي للمحاماة