2- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .
3- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم، وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم .
وجاء في كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا :
( التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم من التركة أو غيرها وهو جائز عند التراضي
فمن صالح على شيء من التركة فأطرح سهامه من التصحيح ثم أقسم باقي التركة على سهام الباقين ، كمن ماتت وتركت زوجاً وأماً وعماً ، فالمسألة من ستة النصف للزوج والثلث للأم والباقي للعم ، فصالح الزوج عن نصيبه على ما في ذمته للزوجة من المهر ، فيقسم باقي التركة وهو ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثاً سهمان للأم وسهم للعم )
((قدري باشا /الجزء الثاني: في المواريث/الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة/مادة 636/))
(مدنية أولى ـ أساس 172 قرار 1712 تاريخ 21 / 9 / 1982) مجلة القانون صفحة 17 لعام 1983)
“لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح إذا كانت حقوقاً اميرية بمقتضى المادة 85 من القرار 188 لعام 1926. إلا أن أمر التخارج يربتط بالتركة ويعود أمره إلى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة. وبالتالي فإن إقرار هذا التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي.”
(نقض سوري رقم 1715 أساس 675 تاريخ 21 / 9 / 1982 )
وكما “ان المحكمة الشرعية هي المختصة حصرا ببحث التخارج مهما كانت اموال التركة لا فرق بين الاموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والاميري وسائر الحقوق المالية الاخرى. ( قرار 618/1986 – أساس 1044 اجتهاد 2442 – استانبولي – اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ج1 و ج7 )
وجاء في كتاب وزير العدل إلى المديرية العامة للمصالح العقارية:
جواباً عن كتابكم رقم 4125 / ت ع 3 تاريخ 28 / 5 / 1974.
وإن كان القانون قد فرق بين العقارات الملك والعقارات الأميرية من حيث أن الأولى يتبع في شأنها قواعد حصر الإرث الشرعي المنصوص عنها في قانون الأحوال الشخصية والثانية تسع فيها قواعد حصر الإرث ت القانوني المنصوص عليها في قانون انتقال الأموال الأميرية وما يستتبع ذلك من اختلاف في توزيع السهام الارثية التي يرتبها كل من نوعي الإرث الشرعي والقانوني إلا أننا نرى أن ما ورد في المادة 304 من قانون الأحوال الشخصية يعتبر مبدءاً عاماً يطبق على التخارج الوارد بالنسبة للعقارات الأميرية ما دام تخارج الورثة يمكن أن يشمل كلا النوعين من العقارات باعتبارها من الميراث.
وزير العدل
(المرشد في الأحوال الشخصية – أديب استانبولي الجزء الثاني أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب السادس: المواريث/الباب الثامن: أحكام متفرقة/مادة 304/ كتاب وزارة العدل 6929 تاريخ 2 / 7 / 1974)
م. عبد الرحمن العبد الله