1️⃣- إن المادة (291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تجييز لوزير العدل الطعن بالاحكام الجنائية والجنحوية المكتسبة الدرجة القطعية والتي لم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيها لسبيبن :
1- لوقوع إجراء في الدعوى مخالف للقانون .
2- لصدور حكم في الدعوى مخالف للقانون .
بمعنى أن الطعن يجب أن ينصب على الأمور القانونية فقط ولا يتعداها للأمور الواقعية حتى تدخل ضمن سلطة تقدير محكمة الموضوع .
2️⃣- إن المعذرة المشروعة التي تبرر الغياب لقبول الطعن شكلاً في القضايا الصلحية بموجب المادتين (15) و(16) من قانون محاكم الصلح لم يتم اشتراطها الا في حالة الاعتراض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي في القضايا الجزائية امام المحكمة المعترض لديها حسبما ورد في الفقرة (د/1) من المادة (15) المشار إليها .
3️⃣- إن المادة (16) من قانون محاكم الصلح لم تشترط تقديم معذرة مشروعة مع الاستئناف وبذلك فإن هذه المادة هي الواجبة التطبيق ولا يجوز تطبيق المادة (261/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الاستئناف لأن النصوص المنظمة لهذه المسألة موجودة في قانون محاكم الصلح وهي واجبة التطبيق .
4️⃣- وفي حال وقع النقض لصالح المحكوم عليه فانه يأخذ مفعول النقض العادي عملاً بأحكام المادة (4/291) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية / رقم 2562/ 2020 .
مكتب العبادي للمحاماة