10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

متى تبدأ سريان الفائدة القانونية في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة او كمبيالات ؟

تستحق الفائدة في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة عملا بالمادة ( ١٨٦ / ١ / ب ) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ والتي تحيل اليها المادة ( ٢٢٤ ) من القانون ذاته .

وإذا قدم المدعي أو وكيله اكثر من كمبيالة في الدعوى ، وتضمنت الكمبيالات شرط استحقاق باقي الكمبيالات في حال عدم دفع قيمة كمبيالة منها في ميعاد استحقاقها ، فتحتسب الفائدة القانونية عن مجموع المبلغ من تاريخ استحقاق أول كمبيالة .

مكتب العبادي للمحاماة

متى يقطع الإنذار العدلي مدة مرور الزمن ؟

إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الإنذار العدلي يقطع التقادم بالمعنى المقصود في المادة ( ٤٦٠ ) من القانون المدني اذا كان القانون يتطلب توجيه إنذار عدلي قبل رفع الدعوى .

ومن هذه الحالات :

١ – الإنذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية
المادة ( ٣٦١ ) من القانون المدني الاردني .

٢ – الإذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى فسخ العقد أو المطالبة بتنفيذه
المادة ( ٢٤٦ ) من القانون المدني الاردني .

تمييزحقوق ( ٤٥١٨ / ٢٠٢٢ )
تمييز حقوق ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ ) هيئة عامة
تمييز حقوق ( ٢٥٩٨ / ٢٠١٦ )
تمييز حقوق ( ١٩٥٩ / ٢٠١٥ )

مكتب العبادي للمحاماة

ما هو الفرق بين قرار الظن وقرار الاتهام ؟

١ – قرار الظن يصدر عن المدعي العام من حيث الأصل ، ويصدره النائب العام او أحد مساعديه في حالة واحدة وهي اذا تبين لأي منهما ان الفعل يؤلف جنحة ، فيقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ، ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة ، المادة ( ١٣٣ / ٥ ) من قانون أصول  المحاكمات الجزائية ، أما قرار الاتهام ، فيصدر عن النائب العام أو أحد مساعديه .

٢ – قرار الظن يصدر من المدعي العام في الجنح وفي الجنايات ، أما قرار الاتهام فلا يصدر إلا في الجنايات فقط .

٣ – قرار الظن يسبق صدور قرار الاتهام ، فبعد أن يصدر المدعي العام قرار الظن في الجنايات يرفع ملف الدعوى التحقيقية الى النائب العام .

مكتب العبادي للمحاماة

شرط عدم المنافسة في عقود عمل الفالردية

أجاز المشرع لصاحب العمل في عقود العمل الفردية ان يشترط على العامل شرطا يسمى ” شرط عدم المنافسة ” ، ومضمونه عدم العمل لدى صاحب عمل اخر لمدة معينة أو عدم الاشتراك في عمل ينافس فيه صاحب العمل لمدة معينة بعد انتهاء عمله مع تضمن الشرط تعويضا اتفاقيا ” شرطا جزائيا ” في حال مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة .

وقد وضع المشرع عدة شروط لصحة هذا الشرط ، وهي :
١ – ان يكون العامل يقوم بعمل يسمح له بالاطلاع على أسرار العمل ومعرفة عملاء المنشأة
٢ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بالزمان اي لمدة معينة بعد انتهاء عقد العمل
٣ – ان يكون شرط عدم المنافسة مفيدا بالمكان اي بنطاق جغرافي معين كأن يكون داخل حدود محافظة معينة أو داخل المملكة الاردنية الهاشمية
٤ – أن يكون شرط عدم المنافسة مقيدا بنوع العمل
٥ – أن يكون التقييد بالقدر الضروري لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل
٦ – الا يتضمن العقد العمل تضمينا مبالغا فيه بقصد إجبار العامل على البقاء لدى صاحب العمل

وقد نصت على هذه الشروط المادتان ( ٨١٨ ) و ( ٨١٩ ) من القانون المدني.

وفي حالة مخالفة العامل لشرط عدم المنافسة فلصاحب العمل مقاضاة العامل ومطالبته بالتعويض المتفق عليه في العقد بعد اعذاره بواسطة الكاتب العدل

والبينات التي تقدم في الدعوى
١ – عقد العمل
٢ – الاعذار ( الانذار العدلي )
٣ – مذكرة تبليغ الانذار العدلي
٤ – كشف بيانات العامل لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تثبت عمله الحالي والسابق
٥ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل ( المدعي ) لإثبات الغايات
٦ – شهادة تسجيل الشركة أو السجل التجاري لصاحب العمل الحالي لإثبات الغايات
٧ – البينات الشخصية لإثبات واقعة عمل المدعي لدى المدعي ولدى صاحب العمل الجديد.

مكتب العبادي للمحاماة

الإدعاء بالحق الشخصي / أشكاله / أنواعه / مدد تقديمه

هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :

النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي
وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .

وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .

ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .

وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .

وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .

لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .

النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي
وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به .

و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .

وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .

مكتب العبادي للمحاماة