10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إيذاء بليغ

احداث عاهة اثبات الجريمة
=================================
الطعن رقم 0281 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 755
بتاريخ 27-04-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد إستخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمى بنسيج عظمى ، و إن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفى ، و ذلك بناء على رأى الطبيب الشرعى الذى أشار الحكم إلى تقريره – فذلك إستخلاص سائغ ، و لا يصح أن يعاب به الحكم .

( الطعن رقم 281 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0839 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 974
بتاريخ 15-06-1953
الموضوع : عاهة مستديمة
الموضوع الفرعي : احداث عاهة – اثبات الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن تخلف العاهة المستديمة بالمجنى عليه قد أثبت مما أورده التقرير الطبى الأخير ما نصه ” و أعيد فحص المصاب المذكور فى 23 فبراير سنة 1952 فتبين أنه شفى من إصابة رأسه و تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد جزء كبير من عظام الرأس أعلى يسار الجبهى و الجدارية اليسرى فى مساحة مستطيلة الشكل تقريباً بأبعاد 9 × 5 و نصف سم و هذا الفقد لا ينتظر ملؤه مستقبلاً بالعظم
و قد يملأ بنسيج ليفى ، و بذا فقد المخ فى تلك المنطقة وقايته الطبيعية من العظم … إلخ ” فهذه العبارة التى نقلها الحكم عن تقرير الطبيب الذى فحص المجنى عليه بعد أن تم شفاؤه واضحة الدلالة على تخلف عاهة مستديمة بالمصاب ، و إذا كان الطبيب قد أردف ذلك بأنه لا ينتظر ملء الفقد بالعظم فهو زيادة فى الإحتياط فى التعبير العلمى عن المستقبل ، و ما دام الطبيب قد قرر أنه لا ينتظر فى المستقبل ملء الفقد بالعظم و لا يدعى الطاعن أن مثله قد ملء فإنه يتعين الأخذ بما رآه الطبيب من أن العاهة مستديمة ، و يكون تطبيق المحكمة للمادة 1/240 من قانون العقوبات هو التطبيق الصحيح للقانون على الواقعة .

( الطعن رقم 839 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/15 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

أحداث إيذاء

احداث جرح عمد
=================================
الطعن رقم 28454 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 710
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : ضرب
الموضوع الفرعي : احداث جرح عمد
فقرة رقم : 1
إن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائى العام و هو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل عن إرادة و عن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته ، و يكفى أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

بدل إيجار عقد إيجار عقار

اجرة البناء
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : بناء
فقرة رقم : 1
عرف القانون المدنى الإيجار فى المادة 558 منه بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم . فهو عقد ثنائى تبادلى يقوم فيه إلتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الإنتفاع بالعين مقابل إلتزام المستأجر بدفع الأجرة المسماة فى العقد أو المقررة بالفعل و كل تغيير فى مدى إلتزام أحدهما يقابله حتماً تغيير مقابل فى مدى إلتزام الطرف الآخر تحقيقاً للتوازن فى هذا النوع من العقود بين عاقديها . و لم تغير قوانين الإيجارات المتعاقبة من طبيعة عقد الإيجار هذه – و إن كانت قد تدخلت فى تعديل آثاره من جهة مقدار الأجرة التى يلتزم بها مستأجر المبانى الجديدة و ذلك حماية للمستأجرين من مغالاة المؤجرين فى زيادة الأجرة إساءة لإستعمال حقوقهم التى رتبها لهم القانون المدنى ، و على ذلك فإذا كان المؤجر أجرى إستحداثاً فى مبنى قديم حتى يمكن إستغلاله للسكنى دون زيادة فى الأجرة القديمة التى كانت مقررة أصلاً للبناء قبل إستحداث ما جد فيه إستحال فى نظر العقل و العدل القول بمخالفته للقانون حيث يخرج فعله حتماً عن نطاق التأثيم لأن القانون يفترض فى صريح نصوصه و مدلول أعماله التحضيرية أن المؤجر الذى ينشئ بناء أو يستحدث إنشاء إنما يتمسك بجدة البناء و زيادة تكاليف إنشائه لتبرير الزيادة فى أجرة الإنتفاع به فيتدخل القانون حينئذ حماية للمستأجر من المبالغة فى الزيادة . و لا حق للمستأجر فى المطالبة بخفض الأجرة إلا أن يتمسك المؤجر بحقه فى زيادتها على أساس إستحداثه للبناء لأن ثمة مقابلة بين الحقين لا يتصور أولهما إلا فى مواجهة ثانيهما لأنه لا تخفيض إلا من زيادة . و لما كان لا يوجد مانع فى القانون أو فى الواقع من إقامة إنشاءات جديدة فى مبنى قديم بحيث تعتبر مساكن جديدة لا تخضع لقانون الإيجارات الذى يخضع له المبنى القديم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وليد تغييرات مادية جوهرية فى الأجزاء الأساسية من المبنى الأصلى ، و لا يدخل فى هذا الباب التعديلات و التحسينات التى يجريها المالك لتسهيل إستغلال مبناه القديم مما لا تصحبه تغييرات فى أجزائه الأساسية . و لما كان التحدى بإحداث تغييرات أساسية فى مبنى قديم لا يكون إلا ممن أحدثها بنفسه أو بواسطة سلفه ليتحلل من قيد الأجرة القديمة المقررة للمبنى فإن كان هذا لا يرى أن يعتبرها أساسية و لا يرى أنها تستوجب زيادة أجرة المبنى – فهذا حقه و لا يجوز للمستأجر أن يصادر حريته فيما يرى من ذلك ، و حسب المستأجر إذا ما إدعى المالك بقصد التحلل من قيد الأجرة السابقة أنه أحدث تغييرات أساسية أنتجت مبنى جديداً أن ينازع فى ذلك و يثبت عدم صحة إدعائه .

=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 86
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 2
إن دعوى الطاعن بأنه أجرى فى بنائه القديم تعديلاً لا يرقى إلى مرتبة الإنشاء الجديد ، إنما هى دعوى بجهل مركب من جهله بقاعدة قانونية مقررة فى القانون المدنى و بالواقع فى وقت واحد ، مما يجب قانوناً فى المسائل الجنائية إعتباره فى جملته جهلاً بالواقع . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لدلالة دفاع الطاعن – فى هذا الشأن – على إنتفاء قصده الجنائى يكون قاصر البيان .

( الطعن رقم 1359 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 695
بتاريخ 24-05-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 1
المادة الخامسة مكرراً ” 4 ” من القانون رقم 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون رقم 55 لسنة 1958 و التى يسرى مفعولها إعتباراً من 12 يونية سنة 1958 – إذ نصت على أنه ” … … و لا يسرى التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتى : ” أولا ” المبانى التى يبدأ فى إنشائها بعد العمل بأحكام هذا القانون … ” فقد دلت و بمفهوم المخالفة على أن مقصود الشارع منها أن يدخل فى نطاق تطبيقها المبانى التى بدئ فى إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 و سواء أعدت للسكنى قبل هذا التاريخ أو بعده . و لما كان من المسلم به بين الطرفين أن العقار قد أنشئ قبل التاريخ المذكور ، فإنه حتى بفرض صحة ما يثيره الطاعن من أنه لم يعد للسكنى إلا بعد هذا التاريخ فإن القانون رقم 55 لسنة 1958 يكون هو الذى يحكم الواقعة ، و ما دام قد أجرى التخفيض على مقتضاه فلا محل لإعمال التخفيض المنصوص عليه بالقانون 168 لسنة 1951 إذ لا تختلف نسبة التخفيض و لا أجر الأساس فى كلا القانونين طالما أن الأجرة لم تتغير .

=================================
الطعن رقم 0611 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 654
بتاريخ 17-05-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 1
إذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه قد راعى نسبة تخفيض الإيجار المنصوص عليها فى القانون 55 لسنة 1958 عند تقدير أجور الأمكنة موضوع النزاع التى أجرت بعد العمل بهذا القانون و أنه قد نص على ذلك فى عقود الإيجار الخاصة بهذه الأمكنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إقتصر فى إطراح هذا الدفاع على إثبات أن الأمكنة المذكورة قد أعدت للسكنى بعد صدور هذا القانون ، و لم يعتد بما تضمنته عقود الإيجار خاصاً بمراعاة تخفيض الأجرة عملاً بهذا القانون ، قولاً بأن ذلك لا يعدو أن يكون تحايلاً على القانون ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن تستظهر به عدم حصول هذا التخفيض على هدى من أجرة المثل على الرغم مما لذلك من أثر على توافر القصد الجنائى لجريمة الإمتناع عن تخفيض الأجرة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 168 لسنة 1961 التى دان الطاعن بها – يكون معيباً بالقصور الذى يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 611 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/17 )
=================================
الطعن رقم 1169 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1220
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : بناء
الموضوع الفرعي : اجرة البناء
فقرة رقم : 2
لا جدوى من النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بإعماله أحكام القانون رقم 168 لسنة 1961 دون القانون رقم 55 لسنة 1958 ما دامت نسبة التخفيض و أجرة الأساس متحدتين فى كليهما ، و ما دام الحكم قد إستظهر أن المطعون ضده لم يسبق له أن خفض الأجرة طبقاً للقانون .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات ضبط المجرم

اجراءات ضبط المجرم
=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-12-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة – و أنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى – وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم – دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده بإرتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات الضبط والتفتيش

اجراءات التفتيش
=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 199
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : تفتيش
فقرة رقم : 1
إن الحكمة التى عناها الشارع من وضع الضمانات و القيود لإجراء تفتيش الأشخاص هى كفالة الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور و أقرتها القوانين . و إذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليه المخبرون لإشتباههم فى أمره و أحضروه للمركز قد إعترف للضابط بحيازته للمخدر و إذنه فى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً ، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود و الضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .

( الطعن رقم 1092 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 696
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكرى رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش و يكون التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 1400 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-12-1960
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات الصحة و أن يباشر المحقق أعمال و ظيفته فى حدود إختصاصه، و لما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشإن عدم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش و بطلان تنفيذه مما يقتضى تحقيقا موضوعياً عند ابدائه أمام محكمه الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك الأول مره أمام محكمه النقض .

=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 835
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 4
متى كان التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر – عرضاً – قد تم صحيحاً فى القانون ، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة إختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة إذ لم يتم التصرف فيها .

=================================
الطعن رقم 1592 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 65
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن الإتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . و إذ كان ما تقدم ، و كان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يقوم بترويجها ، و إنتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة و لا خروج فيه على ظاهر معناها ، و كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض و التفتيش ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1592 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 65
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم ، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

( الطعن رقم 1592 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 682
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للقرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

=================================
الطعن رقم 1133 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش فى التحقيقات الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه و اليوم و الساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن سير الأعمال و تنظيم الإجراءات ، و لا يترتب على مخالفته البطلان . و يكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى ، و أنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه .

( الطعن رقم 1133 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 301
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر إنفرد بتحرير المحضر و لم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية و تحت إشرافه .

( الطعن رقم 1479 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 366
بتاريخ 20-12-1943
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن المحررات التى يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تطرح على بساط البحث أمام المحكمة . و هى بهذا الإعتبار خاضعة لتقدير القضاء و قابلة للجدل و المناقشة أسوة بشهادة الشهود فى الجلسة . فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى إليه إقتناعها . و الأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم فى تكوين عقيدتها . و لا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فإذا كان ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى صدر محضره أنه حرر فى الساعة السادسة و النصف من مساء يوم كذا ، و كان الثابت أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ تليفونياً إلى نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة و الدقيقة الخامسة و الخمسين من اليوم نفسه ، و أنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلى منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره و ضبطوا به الأفيون ، و إستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين ” ضابط البوليس و ضابط السواحل ” ، و مما أثبته فى محضريهما من أنهما لم يبدءا فى تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة و أن ما حصل قبل ذلك كان مقصوراً على ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التى بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذى أثبته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء فى الإجراءات التى إتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذى أجرى فيه التفتيش بالفعل ، و أنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان و ما دونه ضابط السواحل فى صدر محضره ، فلا تصح مجادلتها فيما إنتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .

=================================
الطعن رقم 1742 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-03-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 4
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائى لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .

=================================
الطعن رقم 205 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 622
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم للبحث عن مسروقات صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يكون للضابط الذى باشره وفقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضبط الأشياء التى تظهر عرضاً أثناء التفتيش و تعد حيازتها جريمة .

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )
=================================
الطعن رقم 11347 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1328
بتاريخ 11-12-1991
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطى ………. بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ……………. بالتحقيقات ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط و خلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه – بفرض صحته – لا ينال من سلامة إستدلال الحكم .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة