حيث جاء حكم محكمة استئناف عمان النظامية المكتسب الدرجة القطعية متضمناً بالنتيجة عدم مسؤولية الشاهد عن جرم شهادة الزور الذي قضت به محكمة بداية جزاء عمان ، يكون النعي الذي طعنت به الطاعنة على الحكم لاستنادة إلى شهادة ترى الطاعنة أنها شهادة زور نعياً غير سديد .
إذا اتجهت نية المتهم إلى قتل وإزهاق روح المجني عليه (والده) بدليل استخدامه سلاح قاتل بطبيعته (مسدس) وإصابته في مكان قاتل في جسمه ولولا العناية الإلهية ثم التدخل الجراحي لأدت الإصابة إلى وفاة المجني عليه
كما أن أفعال المتهم كانت مبيتة ومخططاً لها بدليل تجهيزه للسلاح وحضوره إلى منزل والده الذي كان يتواجد فيه لوحده وإطلاق الأعيرة النارية عليه لرفض والده سداد الديون المتراكم عليه، وبالتالي فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل العمد طبقاً للمادتين (328/1/ 3 و 70) من قانون العقوبات
ادعاء الزوج أن المولود الذي أتت به زوجته بعد ستة أشهر وثمانية عشر يوماً من زواجه بها ، وقبل مرور سنة على طلاقها من زوجها الأول ، هو في حقيقته دعوى إلحاق نسب الصغير بفراش صحيح ، وليست دعوى نفي نسب .
” القناعة المبررة” لا تخضع لرقابة الإستئناف أو المحكمة العليا الشرعية لأنها ” أمر وجداني” ، أما الذي يخضع للرقابة فهي ” الوسائل والأسباب والأمور التي أدت لحصول هذه القناعة” ما دام له أصله الثابت بالأوراق ، والذي يؤيد رأيهما ويكون عقيدتهما ” عدم القناعة ” بمجهولية محل إقامة المدعى عليه، ويقع ضمن صلاحيتهما بصفتهما محكمتي قانون .
أولاً – لا تكلّف المدعية إثبات أهليتها للحضانة بعد ردّ دفع المدعى عليه في أهليتها .
ثانياً- إن مطابقة الشهود من عدمه ووزن البينة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أقامت حكمها على أسباب كافية لحمل الحكم عليها وقد قررت المحكمة الابتدائية والإستئنافية المطابقة .