10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند التنفيذ والتحصيل .

محكمة التمييز / حقوق / رقم 391/ 1972 

مكتب العبادي للمحاماة

هل يستحق المتضرر من جرم جزائي تعويضا ، علما بأنه لم يتوقف عن العمل ولم يتوقف عن تقاضي راتبه ؟

أما بخصوص المدعى عليه بالحق الشخصي ومن حيث عدم الحكم بالتعويض الذي قدره الخبيرين عن بدل نقص القدرة على العمل فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن المصاب الذي يتولد لديه نقص في قدرته على العمل ناتج عن الإصابة حتى وإن كان يتقاضى راتب عن عمله الذي يعمل فيه ولم يتعطل عن العمل ولم يتم انتقاص دخله إلا أن الجهد الإضافي الذي يتطلبه للقيام بالعمل نتيجة نقص القدرة المتحصلة من الإصابة يوجب التعويض كضرر مادي بموجب المادة (266) من القانون المدني .

قرار تمييز جزاء / رقم 2675/2022

مكتب العبادي للمحاماة

لمن توجه اليمين المتممة ؟

للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة الى ( أي من الخصوم ) وذلك لاصدار حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به شريطة :
1.ان لا يكون في الدعوى دليل كامل .
2.وان لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .
وذلك وفقاً لأحكام المادة (70) من قانون البينات .

قرار تمييز حقوق / رقم 2645/2019

مكتب العبادي للمحاماة

ماهي مسؤولية مدير الصحيفة (الجريدة) ورئيس التحرير ومالكها عن جرائم المطبوعات والنشر ؟

إن المادة (42/ز) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8 لسنة 1998) على أنه تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين أصليين .
ويكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة .
قرار تمييز جزاء / رقم 2021/2078

مكتب العبادي للمحاماة

استقالة عامل / مخالصة

1️⃣ – يعتبر توقيع العامل على المخالصة والاستقالة باليوم نفسه باطلا .

(مبدأ مستقى من قرار النقض السابق رقم ٤٢٧٧/٢٠٢٠ ” والذي نص على ما يلي :- ( 1. – ان المادة (4/ب) من قانون العمل نصت على أنه يعتبر باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن أي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون )

2️⃣ – ان توقيع العامل لسند المخالصة بذات يوم تقديم استقالته والتأشير عليها بالموافقة من قبل صاحب العمل مشروطة باعطائه مدة اشعار لمدة شهر يجعل من توقيعه على المخالصة توقيعا من عامل لايزال على رأس عمله مما يجعلها باطلة سيما وانها وقعت نتيجة خلافات بينه وبين صاحب العمل . 

قرار محكمة التمييز حقوق / هيئة عامة رقم 3968/ 2021

مكتب العبادي للمحاماة