10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

إجازة سماع الشهود لإثبات أن فصل المدعي مبرراً وليس تعسفياً هي بينة جائز إثباتها بشهادة الشهود

وأصدرت محكمتنا بتاريخ 14/2/2022 قرارها رقم (6871/2022) والذي جاء فيه:-

ورداً على أسباب التمييز :

وعن أسباب التمييز كافة والتي انصبت على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عندما لم تعالج أسباب عدم إجازة شهادة الشهود على الوقائع الجائز إثباتها والمتعلقة بعدم تطبيق أوامر الدفاع من قبل المستأنف ضده وعدم تطبيق المادة (19) من قانون العمل ولم تعالج المحكمة الظروف التي أحاطت بإنهاء خدمات المستأنف ضده والتي لم تكن اعتيادية وفي أوقات الظروف الطارئة جائحة كوروناولم تلتفت المحكمة في قرارها حيث تم أخذ القرار بإنهاء خدمات المستأنف ضده حماية لباقي الموظفين ولاستمرار عمل الشركة وقد أجازت المادة (28) في الفقرتين ب دمن قانون العمل فصل العامل دون إشعار.

وفي الرد على ذلك فمن الرجوع لأوراق الدعوى نجد من البين أن المدعي (المميز ضدهقد استند في دعواه إلى أن المدعى عليها (المميزةقد قامت بفصله من العمل بشكل تعسفي وترتب له على أثر هذا الفصل الحقوق التي يدعيها.

وحيث إن المشرع قد أجاز لصاحب العمل والعامل الحق بإنهاء عقد العمل وإن إنهاء العقد وإن كان حقاً فيفترض استعمال الحق في نطاق المشروعية.

وحيث إن المدعى عليها(رب العمل) قد دفعت دعوى المدعي بأن إنهاءها لعقد العمل كان مبرراً ومستنداً إلى أحكام المادة (28) من قانون العمل وليس فيه تعسف.

ولما كان التعسف من عدمه في استعمال الحق من الوقائع المادية ويجوز إثباته بطرق الإثبات كافة بما في ذلك شهادة الشهود وأن المدعى عليها لإثبات دعواها دفعها بأن إنهاء عمل المدعي كان مبرراً وقدمت بيناتها الخطية والشخصية المتمثلة بشهادة الشهود.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد قررت في جلسة 7/6/2021 أجازت البينة الخطية والبينة الشخصية إلا أنها في جلسة 23/6/2021 قررت الرجوع عن قرارها فيما يتعلق بسماع البينة الشخصية وقد سايرتها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك.

إلا أننا نجد أن تلك البينات المقدمة من المدعى عليها  (رب العمل/المميزةسواء منها الخطية والتي تمثلت بالمسلسلات (1-5) والبينة الشخصية المتمثلة بخمسة شهود لإثبات أن فصل المدعي مبرراً وليس تعسفياً هي بينة جائز إثباتها بشهادة الشهود وبما أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراعِ ذلك فكان يتوجب عليها سماع البينة الشخصية المطلوبة ومن ثم أن تقوم بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى ووزنها وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذه الأسباب عليه.

أركان جريمة السرقة / مشددة

في القانون :-

عرفت المادة (399/1) من قانون العقوبات السرقة على انها : ( هي اخذ مال الغير المنقول دون رضاه )

عرفت المادة 399 من قانون العقوبات السرقة بانه أخذ ما الغير المنقول دون رضاه وتعني اخذ المال إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه.

وباستقراء هذا النص تجد المحكمة ان جريمة السرقة تقوم على الاركان التالية:-

1- الركن المادي المتمثل بفعل الاخذ

2-محل السرقة وهو ان يكون مال منقول غير مملوك للجاني

القصد الجرمي

ونصت المادة 406 من قانون العقوبات على انه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الاحوال الآتية

1.أأن يكون الوقت ليلا ، أو

بأن يكون السارق اثنين فأكثر ، او

ج. ان تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة .

2. ان يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا .

3. أ ان يكون السارق خادما باجرة ويسرق مال مخدومه او مال شخص اتى الى بيت مخدومه او مال صاحب البيت الذي ذهب اليه برفقة مخدومه ، او

بان يكون السارق مستخدما او عاملا او صانعا او تلميذا في صناعة ويسرق من بيت استاذه او مخزنه او معلمه، او

جان يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة .

4. ان يكون السارق صاحب خان او نزل او حوذيا او نوتيا او سائق سيارة وامثالهم من اصناف الناس واتباعهم من ارباب الحرف ويسرق كل ما اودعه او بعضه .

نصت المادة 354 من ذات القانون (كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو بأحد الوسائل المذكورة في المادة 73 وكان من شانه التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير ).

كما نصت المادة 467 من ذات القانون (يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير : 1- من احدث بلا داع ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين) .

و نصت المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية:

1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته

2- البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

3- اذا نص القانون على طريقة معينه للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

4- اذا لم تقم البينة عن الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم او الضنين او المشتكى عليه عن الجريمة المسنده اليه.

تجد المحكمة أن أركان جريمة السرقه حسبما نصت عليها الماده الانف ذكرها تتمثل بـــ :

1- الركن المادي النشاط الاجراميالمتمثل بفعل الاخذ اي اخراج الشيء من حوزة المالك وادخاله في حوزة الجاني خلافاً لارادة مالكه.

2- الركن المعنوي ويمثل نية التملك حيث ان نية المشتكى عليه اتجهت للتملك .

3- ان يتم ذلك بغير رضى المالك المجنى عليه ورغما عن ارادته .

عِماد الشهادة أمران؛ أولهما أن تتم في مجلس القضاء وثانيهما أن تكون تحت القسم القانوني

وفي ذلك تجد محكمتنا بأن الاجتهاد القضائي المُشار إليه قد بيّن أن الأقوال الشرطية للمشتكي ليست بينة قانونية على خلاف ما هو الحال بالنسبة للمشتكى عليه، ذلك أن عِماد الشهادة أمران؛ أولهما أن تتم في مجلس القضاء وثانيهما أن تكون تحت القسم القانوني، لذلك أجاز المُشرع الخروج عن الأمر الثاني عندما منح للشهادة التي تتم أمام المحكمة دون القسم القانوني حجية ناقصة وجعلها دليلاً للاستدلال به لا دليلاً كاملاً وفقاً للمادة (158/2) من الأصول الجزائية، بينما لم يُجز المُشرع وفي أي حالٍ من الأحوال الخروج عن الأمر الأول ولم يُجز أبداً أن تتم الشهادة خارج مجلس القضاء .

وقد استقر الاجتهاد الفقهي على أنه لا يجوز لرجال الضابطة العدلية تحليف الشهود اليمين وردّوا ذلك إلى أن دور اليمين هو إضفاء قيمة خاصة على الشهادة بحيث ترقى إلى مصاف الدليل الكامل، وأنه ليس من دور التحقيق الأولى كأصلٍ عام أن يُنتج دليلاً قانونياً وإن كان دوره يقتصر على إيجاد الأدلة المادية (انظر لطفاً محمود نجيب حسني، شرح الإجراءات الجزائية، منشورات دار الحلبي الحقوقية، ص 439-440) لذلك فإن دور إفادات الشهود الشرطية يكمن في كونها أداة لفحص الدليل القانوني؛ ومن ذلك فحص الشهادات المأخوذة أمام المحكمة.

ولما كان الأمر كذلك وكان مؤدى ما سبق بيانه أن لا حجية قانونية للإفادة الشرطية للمشتكي وليس لها قيمة قانونية في الإثبات الجزائي ، الأمر الذي يُوجب استبعادها وعدم تلاوتها وعدم الأخذ بها.

وحيث أن بينة النيابة في هذه الشكوى هي إفادة المشتكي الشرطية، وحيث أن الاجتهاد الفقهي والقضائي لم يجعلا منها دليلاً كاملاً في الإثبات.

ولما كان الأمر كذلك، وكانت هذه الدعوى خالية من أية بينة قانونية ويكون من المتعين إصدار حكمٍ بالبراءة فيه وعلى ضوء عدم حضور المشتكي ومغادرته للبلاد وعدم إثباته لصحة الاقوال المدعى بها من قبله، مما يعني بأن النيابة العامة لم تقدم اي بينة قانونية جازمة في إثبات اركان وعناصر الجرائم المسندة للمشتكى عليه ، الامر الذي يتوجب معه بالنتيجة اعلان براءة المشتكى عليه خالد عن الجرائم المسندة اليه .

وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وأن الدليل إذا شابه الشك أو الاحتمال بطل الاستدلال به وحيث أن التجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت كافة أركان وعناصر الجرم وحتى يتم التجريم لا بد من وجود أدلة قانونية يقينية إقناعيه على وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها والذي لم يتوافر بالنسبة للمستأنف ضده الامر الذي يستوجب اعلان براءته عن الجرائم المسندة اليه لعدم كفاية الدليل.

مكتب العبادي للمحاماة / المحامي محمد زهير العبادي

الفرق بين جريمة القتل العمد وجريمة القتل القصد

مبدأ قانوني

وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بمطاردة البكب الذي كان يقوده المجني عليه وكان يركب  معه المغدور والمصابين المجني عليهم واطلاق النار من قبل المتهم وآخرين من خلال سلاحين كلاشن ومسدس كانا بحوزتهم باتجاه المركبة (البكب) مما نتج عنه اصابة المغدور بعيار ناري في الرأس نتج عنه تهتك الدماغ والنزيف الدماغي الحاد الذي ادى الى حدوث الوفاة للمغدور وارداه قتيلاً.

هذه الافعال من جانب المتهم تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات لان ظروف الدعوى وملابساتها تشير الى ان المتهم صادف المجني عليه عرضياً في جامعة ال البيت اثناء دخول المتهم وبرفقته ابنته الى الجامعه حيث شاهد سيارة المجني عليه تقف داخل حرم الجامعة فقام مباشرة باعادة ابنته الى سكنه في مدينة المفرق واصطحب ولديه معه فيكون اقدامه على اطلاق النار على المجني عليه والمغدور ليس بالوقت الكافي للتفكير والتصميم المسبق على القتل بدليل ان المتهم وبعد اطلاق النار واصابة المجني عليه وتوقف السيارة ونزوله منها لحق به المتهم وقام بضربه بكعب الكلاشن وتركه عندما شاهد الدم ينزف منه ولم يوجد وقتها ما يحول بين المتهم وقتل المجني عليه لو كان المتهم مبيتاً نية القتل العمد.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(197/2018فصل26/2/2018).

شروع بالقتل / جريمة الشروع بالقتل

مبدأ قانوني

وحيث ان ماقام به المتهم من اطلاق النار باتجاه البكب الذي كان يستقله المغدور والمجني عليهم واصابتهم جميعهم في اجسادهم وشكلت خطورة على حياتهم.

هذه الافعال تشكل جناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص بحدود المواد 327 و70 و76) من قانون العقوبات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل26/2/2018).