10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون الغذاء

رقم الجريدة : 5345
الصفحة : 5984
التاريخ : 16-06-2015 قانون رقم 30 لسنة 2015 قانون الغذاء السنة : 2015
عدد المواد : 35
تاريخ السريان : 16-06-2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.

المديرية: مديرية الغذاء في المؤسسة.

المدير: مدير المديرية.

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون.

اللجنة العليا: اللجنة العليا للغذاء.

سلامة الغذاء: خلو الغذاء أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية.

الغذاء: المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذة ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة.

أغذية الاستعمال الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة نتجت من حالات جسمانية أو وظيفية أو مرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية الأطفال فوق عمر السنة والمكملات الغذائية وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة.

المكمل الغذائي: أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكملة القيم الغذائية بمجمل الطعام وتكون مجهزة بأشكال مختلفة مثل (كبسول، أقراص، مساحيق، قطع).

المضاف الغذائي: أي مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع ان ينتج من إضافتها بصورة مباشرة او غير مباشرة، ان تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه ولا تشمل الملوثات أو المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها.

القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.

الجودة: درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له، والتي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.

تدابير الصحة: أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق إنتاجه وفحصه والتفتيش عليه وإصدار الشهادات الخاصة به وإجراءات الاعتماد وأخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء.

ممارسات التصنيع الجيد: العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لإنتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة.

نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة: أسلوب علمي يحدد الأخطار الأساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الأخطار ويضبطها.

مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاءأو احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلباً في صحة الإنسان.

المخاطر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء.

تحليل المخاطر: عملية تحديد مصدر الخطر وشدته استناداً إلى أسس علمية تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتوعية بالمخاطر.

إدارة المخاطر: ضبط المخاطر والوقاية منها من خلال الخيارات المقترحة مع الجهات ذات العلاقة والمستندة إلى تقييم المخاطر.

التوعية بالمخاطر: تبادل المعلومات والآراء الفنية بين القائمين على تقييم المخاطر وإدارتها والمستهلكين وقطاع التجارة، وقطاع الصناعة الغذائية، والقطاع الاكاديمي والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص مصدر الخطر وشرح نتائج تقييم المخاطر والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر.

تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً أو نوعاً.

مستوى الحماية المطلوب: درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الإنسان وسلامته.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو ناقلات الأمراض وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

التداول: مراحل إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به.

الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء وصلاحيته.

مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد او إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية.

القاعدة الفنية: وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية.

إجراءات تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، وقد تشمل إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة أو التسجيل والاعتماد والإقرار، بالإضافة إلى أي مجموعة مكونة من هذه الأنشطة.

بطاقة البيان: أي بطاقة أو علامة أو صورة أو وصف سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو مزخرفاً أو مدفوعاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء.

الإعلان: أي مادة إعلانية يقصد بها ترويج الغذاء أو بيعه أو تصريفه بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو بأي شكل آخر.

صلاحية الغذاء: الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري أو حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء.

المكان: أي مؤسسة أو مصنع أو مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات وتستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل.

البائع المتجول: الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء.

الموظف المؤهل: الشخص المدرب تدريباً مناسباً وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء.

المادة (3)

تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.

ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية والقواعد الفنية.

ج- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة قبل فحصه وثبوت صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.

د- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية أو تدابير الصحة.

هـ- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محلياً وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها في المملكة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.

و- التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.

ز- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

ح- تنظيم الإعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

ط- تكليف مختصين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من المجلس المستند إلى توصية المدير العام.

ي- التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الأردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الرقابة على الغذاء والبيئة والأمراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.

ك- نشر المطبوعات المتعلقة بالقواعد الفنية وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.

ل- المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للأغذية أو مراجعتها.

م- إعداد مذكرات التفاهم مع البلديات واي جهات أخرى ذات علاقة بعملية الرقابة على الغذاء ضمن حدود مسؤولية تلك الجهات.

المادة (5)

أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من:-

1- المدير العام نائباً للرئيس.

2- أمين عام وزارة الزراعة.

3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

4- مدير عام دائرة الجمارك.

5- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

6- المدير سكرتيراً للمجلس.

ب- تناط بالمجلس إدارة أزمات الغذاء التي قد تنشأ في المملكة أو خارجها ويحيلها إليه المدير العام ويجتمع المجلس بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة (6)

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-

1- المدير نائباً للرئيس.

2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.

3- مدير المناطق في المؤسسة.

4- مندوب عن وزارة الصحة.

5- مندوب عن وزارة الزراعة.

6- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

7- مندوب عن دائرة الجمارك.

8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

9- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

10- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.

11- ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المدير العام بناءً على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:-

– مندوب عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب.

– مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين.

– مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.

– مندوب عن غرفة تجارة الأردن.

– مندوب عن غرفة صناعة الأردن.

– مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.

– مندوب عن نقابة الصيادلة.

– مندوب عن إحدى جمعيات حماية المستهلك.

ب- يشترط في أعضاء اللجنة العليا من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وأن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى وتتم تسمية كل منهم من قبل رئيس الجهة الممثلة لها ويجوز له استبدال غيره به.

المادة (7)

أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- لرئيس اللجنة العليا ان يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة العليا دون ان يكون له حق التصويت.

د- يسمي المدير العام اميناً لسر اللجنة العليا من بين موظفي المؤسسة.

المادة (8)

مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-

أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.

ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية.

ج- اعتماد تدابير الصحة المقررة وتعديلها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بأي منها مؤقتاً مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

د- تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء وذلك لإصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها.

ه- اعتماد إجراءات تحليل المخاطر وتحديد أسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.

و- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار وإجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية وتدابير الصحة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.

ز- اعتماد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي وفقاً للقواعد الفنية او المواصفات القياسية.

ح- اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء.

ط- رفع المهام إلى المجلس لإقرارها.

المادة (9)

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.

ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول.

ج- احالة اقتراحات اللجنة الفنية، فيما يتعلق بتدابير الصحة الجديدة أو أي تعديلات عليها إلى المدير العام لإقرارها أو رفعها إلى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.

د- أي صلاحيات اخرى مخول بها المدير العام وفق الأصول القانونية.

المادة (10)

أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-

1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة.

2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة.

3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.

4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.

5- اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.

6- اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المؤسسة، يسمى احدهما من قبل المدير نائباً له.

7- اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.

8- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما من قبل المدير العام بالتنسيق مع رئيس الجامعة ذات العلاقة.

9- اختصاصي في الغذاء من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.

10- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلاً منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من المدير العام.

ب- تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود من (1-6) بقرار من الوزير المختص أو المدير العام حسب مقتضى الحال.ج- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية وتقدم توصياتها بشأنها إلى اللجنة العليا لدراستها ورفعها إلى المجلس لإقرارها:-

1- اعداد تدابير الصحة أو تعديلها أو مراجعتها.

2- اعداد القواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.

3- تحديد إجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.

4- وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء.

5- وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء.

6- وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء.

7- وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء.

8- وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الأغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري.

9- متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات أو قواعد أو تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات.

10- أي مهام اخرى لها علاقة بأعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام إليها.

د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها او توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين.

المادة (11)

أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية:-

1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة، مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة.

2- الاستناد إلى المواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.

3- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات أو ادلة أو توصيات دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.

4- الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها.

ب- تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان.

ج- تطبق تدابير الصحة إلى الحد اللازم لحماية صحة الإنسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر.

د- يجب ان لا تقيد تدابير الصحة التجارة إلاّ بالقدر الذي يضمن تحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان.

ه- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة أو بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الإنسان.

و- اذا لم توجد مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية حول التدابير التي وردت في هذه المادة او كانت تلك التدابير لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة، كما يتم في مرحلة مبكرة وبوساطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز.

اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً.

ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوماً على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لاحقاً.

ح- للمدير العام بناء على موافقة المجلس عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها.

ط- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة وفقاً لاحكام هذه القانون .

المادة (12)

أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:-

1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

2- تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الإجراءات عند الطلب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.

3- تطبيق هذه الاجراءات على الأغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر.

4- التأكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة مع ضمان حق الاعتراض للمتضرر من الإجراء.

5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.

ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.

المادة (13)

تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغاية.

المادة (14)

مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لذلك.

المادة (15)

يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (16)

يمنع ادخال أي غذاء أو تداوله في الممكلة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للاستهلاك البشري.

المادة (17)

أ- يتوجب على المنشاة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي:-

1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء.

2- التأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

3- التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء.

4- ابلاغ المؤسسة فوراً عن أي غذاء قد يشكل ضرراً على صحة المستهلكين والاجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إليهم.

5- تمكين المفتش من اداء عمله أثناء الزيارة التفتيشية والوصول إلى المعلومات والوثائق التي يطلبها.

6- إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات في المؤسسة الغذائية كالتغير في خطوط الإنتاج أو عن إغلاقها.

7- تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الغذاء.

8- استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو أي إصابة قد تؤثر على سلامة الغذاء.

9- ابلاغ المؤسسة خطياً عن أي عروض عن الغذاء بهدف تروجيه للبيع.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون يتحمل المسؤول عن المنشأة الغذائية المسؤولية التي تترتب على الإجراءات الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- يقصد بالمنشأة الغذائية لغايات هذه المادة ( مراكز التسوق، مستودعات التخزين ، مصانع الأغذية، خدمات الإطعام ، المنشآت التي تعتمدها المؤسسة).

د- يصدر المجلس التعليمات والقواعد للمنشآت الغذائية التي تطبق عليها احكام هذه المادة.

المادة (18)

أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.

2- اذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل.

3- اذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.

4- اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك.

5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:

أ- اسم الغذاء.

ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.

ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.

د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.

هـ- ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.

و- تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.

6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.

ب- يعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحالات التالية:

1- اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقاً للقواعد الفنية.

2- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.

3- اذا نزع أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو اعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس.

4- اذا أضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه.

5- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الاتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط ان تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقاً.

6- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية.

7- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.

8- اذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون.

9- اذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.

10- اذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذه القانون.

11- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضارا بالصحة.

ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:-

1- اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.

2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة.

3- اذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كلياً أو جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية.

4- اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.

5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مُعدة للتلامس مع الغذاء.

6- إذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي في أعلى من الحد المسموح به دولياً.

7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.

المادة (19)

للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية:-

أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء.

ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به.

المادة (20)

يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد.

المادة (21)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية:

1- حجز الغذاء المغشوش أو الموصوف وصفا كاذبا تمهيدا لسحبه ومنع تداوله.

2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله.

3- منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية أو بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله.

4- الامر بحجز الغذاء الذي تنطبق عليه احكام البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة وعدم التصرف به وله اتخاذ قرار بحفظه في المكان الذي يعينه إلى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه.

5- منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.

6- منع اجراء أي عمليات تغيير على الأغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي إلى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة.

ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها أو العلم بها.

ج- على المدير العام ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا أو أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك أو الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي عدم صلاحيته وكذلك باتلاف أي مادة غذائية أخرى إذا ثبت بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة أو أي مختبر معتمد ان هذه الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للقواعد الفنية.

د- 1- على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستوردة اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد

.2- على المدير العام إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا.

هـ- على المدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن يتحفظ عليه لإعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بإدخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه.

المادة (22)

أ- للمدير العام تفويض أي موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية.

ب- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المؤهلين خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قراراً بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال مدة يحددها لهذه الغاية أو احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها.

ج- تتحمل المنشأة الغذائية كامل التكلفة المالية التي تترتب على مخالفة احكام هذا القانون.

د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

هـ- يصدر المجلس تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الاعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء.

و- تحدد مكافآت اعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.

ز- على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة و المتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق.

ح-1- تشكل في المؤسسة لجنة ايقاف أو اغلاق المنشآت المخالفة مكونة من:-

أ- المدير رئيسا.

ب- مدير المناطق في المؤسسة نائبا للرئيس.

ج- رئيس قسم المواصفات وجودة الاغذيه في المديرية.

د- مدير الصحة المختص أو من يفوضه في المديريات التي لا يوجد بها فرع للمؤسسه.

هـ- مندوب عن غرفة تجارة الأردن / غرفة صناعة الاردن وبالتناوب.

2- تتولى اللجنة صلاحية التنسيب للمدير العام لإصدار قرار بإيقاف أو اغلاق المنشأة الغذائية عن العمل إلى حين تصويب اوضاعها.

3- تعقد اللجنة اجتماعاتها بأغلبية أعضائها وتصدر توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين .

4- تجتمع اللجنة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغها بالاجتماع وفي حال عدم اجتماعها لأي سبب للمدير العام ان يقرر ايقاف أو إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة في الحالات التي يراها ضرورية.

ط- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من موظفي الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.

المادة (23)

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من:-

1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (ا) من المادة (18) من هذا القانون.

2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.

ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف.

ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-

1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقاً لأحكام هذا القانون.

و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.

المادة (24)

في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل او الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول.

المادة (25)

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر.

ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

المادة (26)

اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاقة.

المادة (27)

للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة (28)

للمدير العام تشكيل أي لجان يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ اعمالها.

المادة (29)

أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها .

ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر بالتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون كل سنة على الاقل.

المادة (30)

للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (31)

أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

المادة (32)

يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (33)

أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المادة (34)

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (35)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.5/5/2015.

قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015) المنشور في العدد 5345 على الصفحة 5984 بتاريخ 16-06-2015 والساري بتاريخ 16-06-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الغذاء

قانون الأردن

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

رقم الجريدة : 3420
الصفحة : 1495
التاريخ : 01-09-1986 قانون رقم 31 لسنة 1986قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية السنة : 1986
عدد المواد : 7
تاريخ السريان : 01-09-1986

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
الشخصية الاعتبارية

تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية ، كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض واجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود .

المادة (3)
الاهداف

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي :
أ . اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا .
ب. اعداد القوى البشرية المدربة في العلوم الاساسية والتطبيقية مع التركيز على الدراسات العليا منها .
ج. تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ، ودعم الصلات مع المؤسسات الصناعية والانتاجية الوطنية باستخدام نتائج البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمة الفنية لهذه المؤسسة .
د . دعم التطوير التكنولوجي واستخدماته التطبيقية في مجالات العمل المختلفة ومتابعة الابداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها .

المادة (4)
سريان احكام التشريع

أ . باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرات ب و ج و د من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية احكام قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 وما طرا عليه من تعديلات او اي قانون اخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 وتعديلاته وتحقيقا لذلك تحل عبارة ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) محل عبارة ( الجامعة الاردنية ) حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ب. يمارس مجلس التعليم العالي صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في قانون الجامعة الاردنية .
ج. تنشا الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة .
د. يتم تشكيل كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء للمرة الاولى بقرار من مجلس التعليم العالي وتشكيل المجالس الاكاديمية الاخرى في الجامعة للمرة الاولى ايضا بما في ذلك مجلس الكليات والاقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة ، وتمارس المجالس المنصوص عليها في هذه المادة الصلاحيات والمهام التي تمارسها المجالس المماثلة في الجامعة الاردنية .

المادة (5)
تخصيص الحكومة

يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخرى المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون .

المادة (6)
صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .

المادة (7)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

9/ 8/ 1986

قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986) المنشور في العدد 3420 على الصفحة 1495 بتاريخ 01-09-1986 والساري بتاريخ 01-09-1986

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986)>

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية

قانون الأردن

قانون التحكيم

رقم الجريدة : 4496
الصفحة : 2821
التاريخ : 16-07-2001 قانون رقم 31 لسنة 2001 قانون التحكيم لسنة 2001) وتعديلاته السنة : 2001
عدد المواد : 57
تاريخ السريان : 15-08-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
احكام عامة

أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون .

المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة .

مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقراً للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق.

القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها.

ب – يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال .

المادة (3)
احكام عامة

أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية.

ب- تراعي في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة.

المادة (4)
احكام عامة

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة .

المادة (5)
احكام عامة

أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الأذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.

2- لمقاصد تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها.

ب- في حال عدم قيام الغير بتولي مهامه أو تراخيه في ذلك الى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم او في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الآخر.

ج- لا تمس احكام هذه المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او اتخاذ أي اجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات.

المادة (6)
احكام عامة

أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم.

ب- اذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره اذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.

ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها.

المادة (7)
احكام عامة

اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .

المادة (8)
احكام عامة

لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك .

المادة (9)
اتفاق التحكيم

أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.

ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

المادة (10)
اتفاق التحكيم

أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو الكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.

ب- تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة.

ج- اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.

د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع باطلا أي اتفاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:

1- عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا.

2- عقود العمل.

المادة (11)
اتفاق التحكيم

يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً .

المادة (12)
اتفاق التحكيم

أ – على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى .

ب – ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

المادة (13)
اتفاق التحكيم

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها .

المادة (14)
هيئة التحكيم

أ – تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث .

ب – اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً .

المادة (15)
هيئة التحكيم

أ – لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره .

ب – لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك .

ج – يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله ويستمر هذا الالتزام على المحكم اذا استجدت هذه الظروف اثناء اجراءات التحكيم .

المادة (16)
هيئة التحكيم

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم وتاريخه فاذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان:-

1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.

2- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص.

ب- اذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم يتفقوا على ذلك تتبع الإجراءات التالية:-

1- اذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس بإجماع أعضاء هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد الرئيس في هذه الحالة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أطراف التحكيم .

2- اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس.

3- اذا لم يتفق أطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي المختص ويحدد من بينهم الرئيس.

ج- اذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او إذا لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب بعد سماع أقوال الطرف الأخر .

د. يراعي القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع أقوال الطرف الآخر.

المادة (17)
هيئة التحكيم

أ – لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله .

ب – ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين .

المادة (18)
هيئة التحكيم

أ- يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنحّ المحكم المطلوب رده فعليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد الى المحكمة المختصة للبتّ فيه.

ب- ينظر طلب الرد من المحكمة المختصة تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

ج- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.

د- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على أن يبقى تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده صحيحا.

المادة (19)
هيئة التحكيم

مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .

المادة (20)
هيئة التحكيم

اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .

المادة (21)
هيئة التحكيم

أ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع .

ب – يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون . ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لمعذره مشروعة او سبب مقبول.

ج – لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً . واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون .

المادة (22)
هيئة التحكيم

يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.

المادة (23)
هيئة التحكيم

أ – مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم ، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير .

ب – واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ .

المادة (24)
اجراءات التحكيم

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وترتيب ادوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفين الإحالة إلى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.

ب- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا إجرائيا تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة أي اتفاق للطرفين بهذا الشأن.

المادة (25)
اجراءات التحكيم

أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.

ب- يجوز أن يستعين المحامي الأردني الذي يمثل احد طرفي التحكيم بمحام غير اردني او اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص اذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون اجنبي.

المادة (26)
اجراءات التحكيم

أ- تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

ب- لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها خلال المدة المحددة قانوناً بعد صدور قرار الحجز التحفظي او القرار المستعجل، يكتفي بقيام طالب التحكيم بارسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقاً به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الأحوال يعتبر هذا الاشعار قاطعاً لمدة مرور الزمن .

المادة (27)
اجراءات التحكيم

أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة أو اموال او اجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك .

ب- لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.

المادة (28)
اجراءات التحكيم

أ- يجري التحكيم باللغة العربية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان او ينص قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

ج – ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

المادة (29)
اجراءات التحكيم

أ – يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة .

ب – ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة او أي دفوع اخري متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك .

ج – يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية، حسب مقتضى الحال ، صوراً عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين او أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى.

المادة (30)
اجراءات التحكيم

ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .

المادة (31)
اجراءات التحكيم

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها أو تقديم بينة إضافية خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تأخير أو إعاقة الفصل في النزاع .

المادة (32)
اجراءات التحكيم

أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا وافق الطرفان على ذلك.

ب- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.

ج- تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على ان يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.

د- السماح لطرفي التحكيم بان يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.

هـ- إذا قدم احد الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين الطرف الأخر من مناقشته.

و- يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يقدم تقرير خبرة ضمن قائمة بيناته تم اعدادها من قبل خبير اختاره على أن يتم الافصاح عن كتاب تكليف ذلك الخبير ومهمته والأجور المدفوعة له، وعلى أن يتم سماع أقوال هذا الخبير أمام هيئة التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود اذا قررت هيئة التحكيم أو طلب الطرف الآخر ذلك.

ز- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.

ح- يجوز لهيئة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة، وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته.

ط- لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون.

ي- تختص هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.

المادة (33)
اجراءات التحكيم

أ – اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة ( أ ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يطلب المدعى عليه خلاف ذلك.

ب – واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي .

ج – اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها .

المادة (34)
اجراءات التحكيم

أ- يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدة او اكثر طبيعيا او اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.

ب- إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.

ج- يجوز لهيئة التحكيم ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحدا أو أكثر من أعضائها للقيام بذلك.

د- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرفا التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تدعو الخبير للمناقشة كما يحق للخصوم طلب مناقشته وللهيئة أن تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير آخر أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.

المادة (35)
اجراءات التحكيم

يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور .

المادة (36)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين .

ب – اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع .

ج – في جميع الاحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .

د – يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون .

المادة (37)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددا أخرى على أن لا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

ب- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد اضافي أو أكثر أو بإنهاء اجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.

المادة (38)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، تتخذ الهيئة أي قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

ب- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو اعضاء هيئة التحكيم جميعهم.

ج- إذا تعذر تحقق الاكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردا اذا اتفق الأطراف على ذلك .

المادة (39)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ .

المادة (40)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم احكاما إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي.ب- إذا أقر احد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فورا على حكم قطعي بذلك.

المادة (41)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .

ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.

ج – يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف .

د- 1- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي.

2- إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات و الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.

3- وفي الأحوال جميعها ، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاطراف له ويكون قرارها في هذه الحالة قطعية.

المادة (42)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره .

ب – ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم .

المادة (43)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها و اتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم .

المادة (44)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية :-

1 – صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .

2 – صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 33 ) أو الفقرة (ب) من المادة (37) من هذا القانون .

3 – اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم .

4 – اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع .

5 – اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته .

6 – عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم حسب اتفاق الاطراف.ب – مع مراعاة احكام المواد ( 45 ) و ( 46 ) و ( 47 ) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .

المادة (45)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .

ب – يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك .

ج – ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه .د- يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

هـ – يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (46)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم او إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال .

ب – ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون .

ج- يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

د- يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة (47)
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات

أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .

ب – تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى اذا رأت ضرورة لذلك .

ج- يعتبر الحكم الإضافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.د- يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.

المادة (48)
بطلان حكم التحكيم

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) من هذا القانون .

المادة (49)
بطلان حكم التحكيم

أ – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية :-

1 – اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط بانتهاء مدته .

2 – اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .

3 – اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارداته .

4 – اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

5 – اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين .

6 – اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

7 – اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه .

ب – تقضي
محكمة التمييز التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .

المادة (50)
بطلان حكم التحكيم

أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الأخر جوابه خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تبلغه لها.

ب- تنظر محكمة التمييز دعوى البطلان تدقيقه مالم تقرر خلاف ذلك، وترد على الأسباب الواردة فيها كافة، ولا يحول دون قبول دعوي البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

ج- للمحكمة أن تكلف طالب الإبطال بتقديم ترجمة عربية لأي من أوراق التحكيم.

المادة (51)
بطلان حكم التحكيم

اذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، واذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.

المادة (52)
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.

المادة (53)
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

أ – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .ب – يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي :

1 – صورة عن اتفاق التحكيم .

2 – اصل الحكم او صورة موقعة عنه .

3 – ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها .

المادة (54)
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

أ – تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها :-

1 – ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي .

2 – انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا .ب- لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.

المادة (55)

لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به.

المادة (56)
الالغاءات

يلغي قانون التحكيم رقم ( 18 ) لسنة 1953 .

المادة (57)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون التحكيم

قانون الأردن

محضر تنفيذ يتعلق برفض التسوية المعروضة | أفضل محامي

ما بعد

القضية التنفيذية رقم: 2024/33

حضر وكيل المحكوم له وقال

حيث يرفض موكلي  التسوية المقدمة من قبل المحكوم عليه وحيث أن المبلغ المقدم مجحف بحق موكلي وبذات الوقت ألتمس من رئاسة التنفيذ عقد جلسة إجرائية لإثبات مقدرة المحكوم عليه بدفع مبلغ أكبر من المبلغ المقدم 

وعليه ترفع الأوراق لرئاسة التنفيذ

تحريرا بتاريخ:2024/1/12

 

وكيل المحكوم له                                                                     مأمور التنفيذ

المحامي محمد زهير العبادي

أفضل محامي   

 

للتذكير

هذا مضمون المحضر

   

حيث يرفض موكلي  التسوية المقدمة من قبل المحكوم عليه وحيث أن المبلغ المقدم مجحف بحق موكلي وبذات الوقت ألتمس من رئاسة التنفيذ عقد جلسة إجرائية لإثبات مقدرة المحكوم عليه بدفع مبلغ أكبر من المبلغ المقدم 

وعليه ترفع الأوراق لرئاسة التنفيذ

تحريرا بتاريخ:2024/1/12

وكيل المحكوم له                                                                 مأمور التنفيذ

المحامي محمد زهير العبادي

أفضل محامي

                                      

مكتب محاماة في الاردن

طلب مهلة اخلاء مأجور | محضر تنفيذ | اسال محامي في الأردن

اسال محامي في الأردن

ما بعد…

القضية التنفيذية رقم: 2024/27                                                

حضر وكيل المحكوم عليه وقال

ألتمس الموافقة على إعطائي مهلة على  إخلاء العقار موضوع الدعوى التنفيذية ذات الرقم اعلاه لمدة (شهر) وذلك لان المناطق التي أبحث بها لغايات الإيجار هي مناطق محدودة ونقل أولادي إلى مدارس جديدة يحتاج وقتا ، وذلك كون هنالك قضية قتل والتي تحمل الرقم (0/2023) وجلوى عشائرية وتوجد قضية ولا زالت منظورة لدى محكمة التمييز رقم (0/2023) وهي قضية تتعلق بشقيقي وأبناءه ولغايات الحفاظ على الجلوى العشائرية وبذات الوقت لا يوجد أي صلح عشائري مع الطرف الثاني ولغايات الحفاظ على السلم المجتمعي

وعليه فإني أحتاج لوقت لغايات البحث عن شقة جديدة وإعطاء عنوان جديد لعطوفة المحافظ وأرفق بطلبي هذا لرئاستكم صورة عن كتاب الجلوى العشائرية وصورة عن قرار محكمة الجنايات الكبرى وصورة عن الهوية المدنية

بناء على ما تقدم ترفع الاوراق إلى رئاسة التنفيذ  

تحريرا بتاريخ: 2024/1/12

 

وكيل المحكوم عليه                                                                 مأمور التنفيذ

مكتب العبادي للمحاماة

اسال محامي في الأردن:

من خلال موقعنا الالكتروني هذا، وبواسطة الواتس آب، أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا .

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

اسال محامي في الأردن

مكتب محاماة في الاردن