10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون الجامعات الأردنية

رقم الجريدة : 5513

الصفحة : 2342

التاريخ : 02-05-2018  ، قانون رقم 18 لسنة 2018 قانون الجامعات الأردنية  وتعديلاته ، السنة : 2018

عدد المواد : 39

تاريخ السريان : 02-05-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الجامعات الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الجامعة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية .

المجلس : مجلس التعليم العالي .مجلس الأمناء : مجلس أمناء الجامعة المعين وفقا لأحكام هذا القانون .

الرئيس : رئيس الجامعة.

العميد : عميد الكلية او المعهد او عميد النشاط الجامعي .

المالك : أي شركة أو جمعية او مؤسسة ، تملك الجامعة الخاصة، ومسجلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

الهيئة : مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها أو الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة التي تملك الجامعة الخاصة .

المادة (3)

تتمتع الجامعة الرسمية بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، واجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك ابرام العقود، وقبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا ولها الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء كما ولها حق التقاضي والقيام بالأعمال والإجراءات القانونية والقضائية جميعها، وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية الوكيل العام او اي محام توكله لهذه الغاية .

المادة (4)

أ- ثنشأ الجامعة الخاصة بقرار من المجلس، بناء على طلب مقدم من المالك، وفقا للشروط والضمانات التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يصدر المجلس قراره بشأن هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ تقديمه .

ب- يكون للمالك حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق الاقتراض والرهن وقبول الرهن .

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تتمتع الجامعة الخاصة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة إجراء التصرفات القانونية جميعها بما في ذلك حق التقاضي وإبرام العقود ولها بهذه الصفة قبول الوقف والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا بموافقة مجلس الوزراء.

د- تنظم العلاقة بين الهيئة والجامعة بنظام يضمن الاستقلال الأكاديمي والاداري لإدارة الجامعة.

المادة (5)

تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت قبل نفاذ أحكامه أو استنشأ بعد نفاذه .

المادة (6)

أ – الجامعة مؤسسة أكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ سياساته وتقوم بما يلي:-

1- وضع البرامج والمناهج والخطط الدراسية والبحثية.

2- عقد الامتحانات.

3- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

ب- 1- تضع الجامعة الرسمية جدول تشكيلات بما تحتاج إليه من وظائف في أجهزتها العلمية والفنية والإدارية وغيرها، ويعين شاغلو هذه الوظائف وفقا لأحكام الأنظمة النافذة.

2- يكون للجامعة الخاصة هيكل تنظيمي ناظم لأجهزتها الإدارية والمالية والفنية وتتبع إدارات هذه الأجهزة للرئيس وتكون احداثات الوظائف فيها وفقا لحاجات الجامعة وموازنتها المقرة من المجالس المختصة.

المادة (7)

أ. للجامعة بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب مجلس الجامعة إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وانشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة .

ب. 1- للجامعة فتح فروع داخل المملكة وخارجها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء.

2- يعد فرع الجامعة داخل المملكة وحدة مستقلة إدارية وأكاديمية لغايات تطبيق معايير الاعتمادين العام والخاص.

3- يعد فرع الجامعة الرسمية وحدة مستقلة مالية لغايات الموازنة والبيانات المالية الختامية.

4- ينحصر تمثيل فرع الجامعة في مجلس الجامعة ومجلس العمداء برئيس هذا الفرع.

ج- تطبق الجامعة أنظمتها وتعليماتها على فروعها.

المادة (8)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتألف من رئيس واثني عشر عضوة ، ممن يحملون الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى.

ب- مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون، يعين رئيس مجلس الأمناء وأعضاؤه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ج- ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.

د- اذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي عضو فيه لأي سبب من الاسباب فيعين بديل له للمدة المتبقية وفقا للطريقة التي جرى فيها تعيين من شغر مركزه.

هـ – لا يجوز للرئيس أو من كان رئيسا سابقا للجامعة أن يعين رئيسا المجلس أمنائها قبل مرور مدة لا تقل عن خمس سنوات على تركه منصبه، كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أو الموظف العامل في الجامعة أن يكون عضوا في مجلس أمنائها من بين أعضائه.

و. لا يجوز للرئيس أو نائبه أو رئيس فرع أي جامعة أن يكون عضوا في مجلس أمناء جامعة أخرى.

ز- 1- يشكل مجلس الأمناء لجانا أكاديمية وإدارية ومالية وقانونية وله تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

2- تكون كل لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة برئاسة من يسميه مجلس الأمناء من بين أعضائه.

ح- يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتخصص الجامعة مكانة مناسبة لمجلس الأمناء والجهاز الإداري المساند له لمزاولة اعمالهم وعقد اجتماعاتهم، على أن تصرف لرئيس المجلس وأعضائه مكافأة يحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس للجامعات الرسمية وتصدرها الهيئة للجامعات الخاصة.

ط- يصدر مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته وأعماله.

المادة (9)

أ- يشكل مجلس أمناء الجامعة الرسمية على النحو التالي :

1- رئيس مجلس الأمناء .

2- أربعة أعضاء اكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة .

3- ثلاثة أعضاء من قطاع الصناعة والتجارة .

4- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والرأي .

5- رئيس الجامعة .

ب- يشكل مجلس أمناء الجامعة الخاصة على النحو التالي :

1- رئيس مجلس الأمناء بتنسيب من الهيئة .

2- أربعة أعضاء أكاديميين ممن يحملون رتبة الأستاذية من خارج الجامعة يختارهم المجلس .

3- عضوان اثنان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسيب من الهيئة .

4- عضوان اثنان من ذوي الخبرة والرأي من غير اعضاء الهيئة نسبهما الهيئة على أن يكون أحدهما من المجتمع المحلي.

5- ثلاثة اعضاء تنسبهم الهيئة من بين أعضائها .

6- رئيس الجامعة.

ج- يعين رئيس مجلس أمناء الجامعة الرسمية وأعضاؤه وتقبل استقالاتهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية المجلس.

د- تنتهي خدمة رئيس مجلس الأمناء وأي عضو فيه في أي من الحالات التالية:-

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس.

2- إعفائه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مبرر من المجلس أو الهيئة كلً بحسب اختصاصه في الجامعة الخاصة.

هـ- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعين رئيس واعضاء مجلس أمناء الجامعة الخاصة وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الهيئة.

و- إذا شغر منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة أو أي عضو فيه لأي سبب من الأسباب فيعين بديل له بالطريقة نفسها.

ز- تنتهي العضوية في مجلس الامناء حكما في حال تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله رئيس مجلس الأمناء.

المادة (10)

يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:

أ- رسم السياسة العامة للجامعة.

ب- إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

ج- تقييم أداء الجامعة وقياداتها من الجوانب جميعها بما فيها الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية، ومناقشة تقارير التقييم الذاتي المقدمة منها دوريا.

د- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى المجلس وفقا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية.

هـ- تعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة ورؤساء الفروع، وذلك بتنسيب من الرئيس.

و- التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة أو خارجها.

ز- التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها أو وقف القبول فيها.

ح- تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات .

ط – تحديد  وأعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس.

ي- 1- مناقشة الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية وحساباتها الختامية وإقرارها بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة، ورفعها للمجلس للمصادقة عليها، على أن تكون مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني للجامعة الخاصة.

2- الاطلاع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة واستفساراته وعلى الإجابات والاجراءات المتخذة بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

ك- السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.

ل- قبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

م-1- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها من الاتفاقيات بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها.

2- التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيلاتها داخل المملكة وخارجها أو في البرامج والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على الاعتماد الخاص.

ن- مناقشة مشروعات الانظمة ورفعها الى المجلس لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول.

س- تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق الحسابات المالية الختامية للجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.

ع- أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة (11)

أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس وان لا يكون عضواً في المجلس.

ب- يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس.

ج- يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:

1- انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2- اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.

هـ 1- يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الأقسام الأكاديمية فيها.

2- اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و- لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز- يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها ، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه .

ح – يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.ط- يجدد تعيين الرئيس بقرار من المجلس.

المادة (12)

أ – الرئيس مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة شؤون الجامعة ، و هو آمر الصرف فيها ، ويمارس المهام والصلاحيات التالية : –

1 – تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية والقضائية والهيئات والأشخاص جميعهم وتوقيع العقود نيابة عنها وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما لا يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي .

2 – إدارة شؤون الجامعة الأكاديمية والعلمية والمالية والإدارية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . 

3 – دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والإشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها .

4 – تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس الأمناء .

5 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وتقديمه للهيئة في حال الجامعة الخاصة لأخذ الموافقة عليه ولمجلس الجامعة في حالة الجامعة الرسمية تمهيدا لرفعه في الحالتين إلى مجلس الأمناء المختص.

6- تقديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبينا فيها مؤشرات الأداء العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفقا للالية المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء.

7- تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في الجامعة، وذلك في الحالات التي يرى أنها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار، وإذا زادت مدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض الأمر على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

8- التنسيب لمجلس الأمناء بتعيين نواب الرئيس والعمداء ورؤساء فروع الجامعة.

9- أي صلاحيات أخرى مخولة له بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس الأمناء.

ب- للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرع الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطية ومحددة.

ج- يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (13)

أ- يعين نواب الرئيس ورؤساء الفروع بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي خدمة أي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها .

ب- يشترط أن يكون نائب رئيس الجامعة أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية، ويجوز في حالات استثنائية يقبلها المجلس أن يكون أحد نواب الرئيس ممن لا يحملون الجنسية الأردنية.ج- يصدر الرئيس قرارا يحدد فيه مهام وصلاحيات نوابه ورؤساء الفروع.

المادة (14)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس الجامعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-

1- نواب الرئيس.

2- ثلاثة من العمداء يسميهم الرئيس لمدة سنة واحدة وبالتناوب فيما بينهم.

3- عضو هيئة تدريس عن كل كلية أو عضوين عن كل كلية يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس فيها على خمسة عشر عضوا ينتخبهم أعضاء هيئة التدريس في كل كلية في مطلع كل عام جامعي، على أن يراعي تمثيل الأقسام الأكاديمية في الكلية في حال زيادة التمثيل عن عضو واحد.

4- ثلاثة من مديري الوحدات الأكاديمية والفنية والإدارية والمالية في الجامعة.

5- اثنين من المجتمع المحلي.

6- اثنين من ممثلي الطلبة.

7- أحد خريجي الجامعة.ب- يتم تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (15)

يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-

أ- العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والخدمة العامة.

ب- دراسة الخطة السنوية للمشاريع الإنمائية للجامعة التي يعدها الرئيس، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإصدار قراره بشأنها.

أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس الأمناء.

ج- مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها المالية و الموافقة عليها تمهيدا لرفعها المجلس الأمناء.

هـ- الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وإنجازاتها تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمناء.

و- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16)

أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى (مجلس العمداء) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:

1- نواب الرئيس.

2- عمداء الكليات والمعاهد والنشاط الجامعي.

ب- يتولى مجلس العمداء المهام والصلاحيات التالية:

1- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

2- التوصية لمجلس الأمناء بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو وقف القبول فيها أو إلغائها.

3- تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من وحدة تنظيمية إلى أخرى داخل الجامعة.

4- تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم الأكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

5. إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في المجال الأكاديمي في الجامعة في بعثات ومهام علمية ودورات تدريبية وفقا لنظام الإيفاد المعمول به في الجامعة.

6-أ- دراسة مشاريع الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها.

ب- وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها.

7- تقييم مستوى الأداء الأكاديمي والإداري والتحصيل العلمي في الجامعة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمدة واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس الأمناء.

8- التنسيب لمجلس الأمناء بأسس القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويا في حقول التخصصات ضمن الطاقات الاستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والالتزام بها.

9- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.

10- إنشاء كراسي الأستاذية.

11- التوصية لمجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة.

12- النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الأكاديمي في الجامعة مما يعرضه الرئيس عليه ولا يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

13- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الأنظمة ذات العلاقة بالعمل الأكاديمي في الجامعة.

المادة (17)

أ- يعين العميد بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة شريطة أن يكون قد أشغل رتبة الأستاذية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بإعفائه من منصبه بالطريقة ذاتها.

ب- يكون العميد مسؤولا عن إدارة الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلمي فيها، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا إلى الرئيس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الرئيس عن أداء كليته وأنشطتها المختلفة.

ج- يجوز لمجلس الأمناء بتنسيب من الرئيس وفي حالات خاصة وحسب تقديره تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس من الرتب الأخرى قائما بأعمال عميد الكلية، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بتعيين بديل له.

د- للرئيس بناء على تنسيب العميد تعيين نائب أو أكثر له ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويتولى نائب العميد القيام بالأعمال والمهام التي يكلفه بها العميد وممارسة الصلاحيات التي يفرضها إليه، على أنه يجوز عند الضرورة وبموافقة مجلس الأمناء تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الأستاذية نائبا للعميد.

هـ- 1- يختار العميد أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه.

2- في حال شغور منصب العميد يكلف الرئيس أحد نواب العميد للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- في حال عدم وجود نائب للعميد يكلف الرئيس أحد أعضاء الهيئة التدريسية للقيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته الى حين تعيين عميد الكلية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

المادة (18)

يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية المعاهد أو أي نشاط جامعي، ولهذه الغاية يقومون بالمهام المحددة لهم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة، ويتم تعيينهم وفقا لأحكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة (19)

أ. يكون لكل كلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) برئاسة العميد وعضوية كل من :-

1- نواب العميد.

2- رؤساء الأقسام الأكاديمية في الكلية.

3- ممثل عن كل قسم أكاديمي في الكلية ينتخبه أعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.

4 – اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الأقسام إلى حين تعيين عميد الكلية ومجلس لها ومجالس الاقسام فيها.

ج- يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.

2- إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات والاقسام.

3- التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.

4- تنظيم إجراءات الامتحانات في الكلية، والإشراف عليها، ومناقشة نتائجها الواردة من الأقسام المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

5- التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.

6- الإشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.

7- التوصية في الأمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقل وانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح الإجازات الدراسية، وقبول الاستقالة، وغير ذلك من الأمور الجامعية بموجب أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية.

9- النظر في المسائل التي يحيلها إليه العميد.

المادة (20)

أ. يكون لكل قسم من أقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس فيه جميعهم.

ب- يتولى مجلس القسم المهام والصلاحيات والمسؤوليات التالية:-

1- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم.

2- اقتراح المناهج التدريسية للمواد في القسم.

3- تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات اللازمة سواء أكانت لأغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

4- تقديم الاقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.

5- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة إلى فئة أعلى والتثبيت والنقل والإعارة والانتداب والإجازة والاستقالة، وإصدار توصياته بشأنها وفقا للتشريعات النافذة، على أن لا يشترك عضو الهيئة التدريسية في النظر في أي من الأمور أعلاه إلا إذا كان من الرتبة نفسها أو من رتبة أعلى منها.

6- إعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.

7- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.

8- دراسة أي موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.

ج- رئيس القسم مسؤول عن إدارة القسم وحسن سير التدريس فيه، وتنمية البحث العلمي، وتقييم أداء العاملين فيه بما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة.

د. يعين أحد الأساتذة في القسم رئيسة له لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد إلا أنه يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس بناء على تنسيب عميد الكلية تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم، وفي حال غياب رئيس القسم أو شغور منصبه يكلف العميد أحد أعضاء القسم للقيام بمهامه الى حين عودة رئيس القسم أو تعيين رئيس له وفقا لأحكام هذه الفقرة.

المادة (21)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية.

ب. 1- يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية إلى جامعة رسمية أخرى بموافقة مجلس العمداء في الجامعتين المعنيتين وفي هذه الحالة تعتبر الخدمة في الجامعة المنتقل إليها خدمة مستمرة لكافة الغايات وتنقل حقوقه المالية كافة من الجامعة المنتقل منها فور انتهاء عمله فيها إلى الجامعة المنتقل اليها.

2- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس المعين في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية اخرى .

ج- لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة لجامعة في أي جامعة أخرى إلا بموافقة جامعته الأصلية.

د- 1- لا يجوز أن تزيد سن عضو هيئة التدريس على سبعين عاما.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة.

المادة (22)

عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-

أ- الأستاذ.

ب- الأستاذ المشارك.

ج- الأستاذ المساعد.

د- المدرس.

هـ- المدرس المساعد.

و- الأستاذ الممارس.

المادة (23)

أ- للجامعة الرسمية موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

ب- 1- للجامعة الخاصة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء ويصادق عليها المجلس.

2- يفتح للجامعة الخاصة حساب خاص مستقل عن حسابات المالك أو الهيئة في أحد البنوك في المملكة تودع فيه مخصصات الجامعة طبقأ لموازنتها التشغيلية السنوية مضافا إليها ما يتم تخصيصه طبقا للفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ويتم الإنفاق منه بقرار من الرئيس.

ج- الفرع الجامعة الرسمية موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع، ويوافق عليها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الأمناء.

د- لفرع الجامعة الخاصة موازنة مستقلة يعدها رئيس الفرع ويناقشها مجلس الجامعة وتوافق عليها الهيئة ويقرها مجلس الأمناء.

المادة (24)

أ- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي :ـ

1- الرسوم الدراسية.

2- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.

3- ما يتحصل من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات  والمعاهد والمراكز، وما يتحصل من المشاريع الإنتاجية والمرافق الجامعية.

4- المساعدات والهبات والمنح والوصايا والتبرعات والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

5- أي إيرادات أخرى.

ب- يضاف للموارد المالية للجامعة الرسمية ما يخصص لها من مبالغ في الموازنة العامة للدولة.

ج-1- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي ويعين مديرها بقرار من مجلس الأمناء.

2 – تكون الوحدة مسؤولة أمام مجلس الأمناء مباشرة، وتتولى مراقبة الأمور الإدارية والمالية في الجامعة، وعليها تقديم تقارير ربعية ونصف سنوية وسنوية إلى مجلس الأمناء.

3- يرفع رئيس مجلس الأمناء نسخة عن التقرير نصف السنوي و التقرير السنوي إلى المجلس للمصادقة عليهما.

المادة (25)

أ. تخصص الجامعة ما لا تقل نسبته عن (5 %) من موازنتها السنوية من مواردها المالية الواردة في المادة (24) من هذا القانون لأغراض البحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية والإيفاد للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، على أن لا تقل النسبة المخصصة للبحث العلمي والابتكار والنشر والمؤتمرات العلمية عن (3%) ولا تقل النسبة المخصصة للإيفاد عن (1 %).

ب- يتم تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لصالح صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إذا لم تصرف خلال أربع سنوات من تاريخ تخصيصها لأي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- يخصص للجامعة التي مضى على تأسيسها عشر سنوات فأكثر ما نسبته (2 %) على الأقل سنوية من موازنتها السنوية من مواردها الواردة في المادة (24) من هذا القانون لإعادة تأهيل مبانيها وصيانتها وتحديث تجهيزاتها والبنية التحتية فيها.

المادة (26)

أ- تعد أموال الجامعة الرسمية أموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ب- تتمتع الجامعة الرسمية بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية كما تعفي من اي ضرائب او رسوم حكومية أو بلدية مهما كان نوعها.

المادة (27)

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الجامعة الرسمية وداخل حرمها الخاص القيام بالأعمال والخدمات العامة جميعها وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق أهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون وتوفير وسائل حماية ممتلكاتها وموجوداتها بما في ذلك إقامة الأبنية والإنشاءات التي تحتاج إليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

ب- يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصاتهم.

المادة (28)

على الرغم مما ورد في قانون الشركات وأي تشريع آخر:-

أ. تكون الهيئة مسؤولة مباشرة عن النفقات والمشاريع الرأسمالية الإنشائية والمباني والمرافق والصيانة اللازمة للجامعة الخاصة الموافق عليها من الهيئة وتدبير موارد تمويلها حسب الخطة المعتمدة من مجلس الأمناء.

ب- لا يجوز للهيئة التدخل بإدارة شؤون الجامعة الاكاديمية بأي صورة كانت.ج- تمسك الجامعة الخاصة الحسابات والقيود المالية المنظمة لعملها وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتكون الحسابات والتقارير الختامية المستخرجة منها خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني تعينه الهيئة لهذه الغاية.

المادة (29)

أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيسه أو ممن ينوب عنه في حال غيابه.

ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع باستثناء مجلس الأمناء.

ج- يجوز لما لا يقل عن نصف أعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسة لعقد اجتماع له، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المادة (30)

يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين.

المادة (31)

يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس إلى المجلس الذي يعلوه مرتبة ويكون القرار الصادر عنه قرارا نهائيا.

المادة (32)

للجامعة الرسمية إنشاء صناديق للإسكان والادخار والاستثمار والتبرعات والطلبة وأي صناديق أخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين فيها، ويتمتع كل صندوق باستثناء صندوق التبرعات وصندوق الطلبة بالشخصية الاعتبارية، وتحدد الأحكام المتعلقة بإنشائها وغاياتها وطريقة إدارتها وشروط الانتساب إليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وتصفيتها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة (33)

تسري أحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى متعلقة بالتعليم العالي على أي مؤسسة غير أردنية أو أي فرع لها يتولى التعليم العالي داخل المملكة مهما كانت الصفة القانونية للجهة التي تتبعها.

المادة (34)

أ-  لمجلس أمناء الجامعة الخاصة إعداد مشروعات الأنظمة الداخلية لها ورفعها إلى المجلس لإقرارها على أن يتضمن ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الرسمية باستثناء سلم الرواتب، إن وجد.

ب- الى حين اعتماد الأنظمة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعمل بالأنظمة المعمول بها في الجامعة الأردنية في حال عدم اعتماد الجامعة الخاصة نظاما خاصا بها .

المادة (35)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة التالية المتعلقة بالجامعات الرسمية:

أ- تعيين أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي البحث والتدريس والمعارين والمتعاقدين والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي والإجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي.

ب- شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.

ج- مساءلة وتقييم أداء القيادات الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.

د- ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية.

هـ-  الأمور المالية وشؤون اللوازم والأشغال.

و- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها وإجراءاتها.

ز- البعثات العلمية بما في ذلك الإنفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالإيفاد.

ح-  أمور البحث العلمي.

المادة (36)

يصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأي أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

المادة (37)

لا يعمل بأي نص ورد في قانون أي جامعة رسمية يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (38)

يلغي قانون الجامعات الأردنية رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغي أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (39)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 2018/4/10

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

قانون الأردن

إفساد رابطة زوجية | محامي جنايات في العقبة | مكتب محاماة جنايات

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

ما هي جريمة إفساد رابطة الزوجية :

نص المشرع الاردني على جريمة افساط رابطة الزوجية في المادة ( 304 / 3 ) من قانون العقوبات .

ويقوم الركن المادي بتحريض امراة سواء أكان لها زوج ام لم يكن على على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افساد امراة متزوجة لاخلال رابطة الزوجية .

ويمكن اعتبار الزوجة أو المراة غير المتزوجة متدخلة في الجريمة إذا ساعدت الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها او أتمت ارتكابها كأن تكون الزوجة او المرأة تستقبل عشيقها في منزل الزوجية أو تتبادل معه الرسائل الغرامية او المكالمات الهاتفية سندا لنص المادة ( 80 / 2 / د ) من قانون العقوبات .

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 

ومن الادلة التي تقبل لاثبات الجريمة الاعتراف والشهود والرسائل المتبادلة والمكالمات التي جرت بين الزوجة وشريكها في الخطيئة. ولا تقوم الجريمة إذا كانت الافعال موجهة نحو الزوج حتى لو كان القصد منها اخلال رابطة الزوجية وحتى لو أدت الأفعال الموجهة الى الزوج بالفعل الى افساد رابطة الزوجية . وتختص محكمة الصلح بنظر الجريمة كونها جنحة .

وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة شهور الى سنتين .

مكتب العبادي للمحاماة

 

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

  https://bit.ly/3ZMvqxt يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183  

محامي جنايات في العقبة

إفساد رابطة زوجية

مكتب محاماة جنايات

 
Alabbadi law firm

Section Title

أهم وافضل 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026

مكتب العبادي للمحاماة: أهم 26 نصيحة قانونية نُقدّمها لكم في عام 2026 أولا: المقدمة في عالم قانوني سريع التحوّل، لم تعد المحاماة مهنة تقليدية تُمارس بالأوراق فقط، بل أصبحت فنًا، ورسالة، ومسؤولية...

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون الإعسار الأردن

قانون الإعسار التسمية وبدء العمل      المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الاعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعريفات...

قانون الشركات الأردني وفق أحدث تعديل 2025

قانون الشركات وفق أحدث تعديل 2025 التعاريف واحكام عامة      المادة  1 يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة...

جرائم المخدرات في القانون الأردني وعقوبة مرتكب الجريمة

جرائم المخدرات في القانون الأردني وعقوبة مرتكب الجريمة الأنواع، الأركان، والعقوبات المقررة وفق قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مقدمة حول أثر جرائم المخدرات تُعدّ جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي...

ما هو الفرق بين العفو العام والعفو الخاص ؟

الفرق بين العفو العام والعفو الخاص :

يعتبر العفو العام و العفو الخاص من الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية وفق نص المادة (47) من قانون العقوبات الأردني ، ويعرف الفقهاء العفو العام بأنه أزاله الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ومحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو العقوبة ويزيل جميع الاثار لهذا الفعل او لهذه الجريمة، والعفوالعام يكون على الجرائم المرتكبه قبل صدور هذا القانون ويشمل القضايا المنظوره لدى المحاكم وكذلك الجرائم التي صدر بها عقوبه وحتى لو كان الحكم مكتسب الدرجه القطعيه ويحدد هذا القانون ماهي الافعال والجرائم المشموله بنصوصه وكذلك يحدد الجرائم الغير مشموله والجرائم المشروطه لشمولها بقانون العفو
أما العفو الخاص فهو العفو الذي يصدر عن جلاله الملك كمنحة يمنحها إلى أفراد معينين بصفتهم الشخصية لغايات إصلاحية ونبيلة وتزول بموجبه العقوبة عن المحكوم عليهم كلها أو بعضها أو يتم تخفيفها أو استبدالها بعقوبة اخف
ومن خلال التعريفين تتضح الفروق التالية بين العفو العام والعفو الخاص :


أولا : العفو العام يصدر بموجب قانون عن السلطة التشريعية ويصادق عليه الملك ، أما العفو الخاص فيصدر بموجب إرادة ملكية سامية.


ثانيا : العفو العام وكما ذكرنا سابقا يزيل الصفة الجنائية تماما عن الفعل المرتكب ويمحو أثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وبعد صدور الحكم أو بعد صدوره فهو بذلك يوقف إجراءات الدعوى والمحاكمة ويمحو الإدانة و العقوبة أما العفو الخاص فلا يمحو الصفة الجنائية عن الفعل المرتكب ولا يؤثر على ما ينتجه الفعل من أثار وإنما يؤدي إلى انقضاء حق الدولة في تنفيذ العقوبة أو جزء منها .


ثالثا : في العفو العام يستفيد منه مرتكبي جرائم معينة دون تسميتهم أو تعدادهم أو تحديدهم بصفة شخصية كما يستفيد منه الشركاء والمتدخلون والمحرضون فهو يشمل العقوبات الأصلية والفرعية والإضافية أما العفو الخاص فهو يصدر باسم أشخاص محددين ولا يستفيد منه إلا من صدر باسمه أو حدده العفو الخاص فهو لا يشمل إلا العقوبة الأصلية .


رابعا : يستفاد من العفو العام في أي مرحلة تكون عليها الدعوى سواء قبل رفعها أو بعد تحريكها أو بعد صدور الحكم النهائي أما العفو الخاص فلا يصدر إلا بأحكام مكتسبة الدرجة القطعية .
وفي النهاية فان العفو العام والعفو الخاص لا يؤثر على المطالبات المدنية الناتجة عن الفعل المرتكب من قبل المحكوم علية وتبقى الالتزامات المدنية ويستطيع أصحاب هذه الحقوق المطالبة بها بدعوى مستقلة كما وتبقى المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في الشق الحقوقي اذا كانت مقامه لدى المحكمه الجزائيه.

مكتب العبادي للمحاماة

العفو العام والعفو الخاص

أفضل محامي عفو خاص

محامي في الأردن

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (SAWALEIF.COM)

يمكنكم التواصل معنا

من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

إتص الآن لمعرفة اجراءات العفو الخاص…

 

0798333357

0799999604

064922183

مكتب محاماة في الاردن

ما هو الفرق بين جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة ؟

الفرق بين جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة :

نص المشرع الاردني على جريمة اساءة الائتمان غير المشددة في المادة ( ٤٢٢ ) من قانون العقوبات .
بينما نص على ظروف التشديد في جريمة اساءة الائتمان في المادة ( ٤٢٣ ) من القانون ذاته ، وجميعها ظروف مشددة شخصية يرجع سبب التشديد في كل منها إلى توافر صفة معينة في الجاني أو توليه وظيفة معينة .

وتوجد عدة فروق بين كل من جريمة إساءة الائتمان المشددة وجريمة إساءة الائتمان غير المشددة ، وهي :

١ – تكون عقوبة جريمة إساءة الائتمان المشددة الحبس من سنتين الى ثلاث سنوات
بينما تكون عقوبة جريمة إساءة الائتمان غير المشددة من شهرين إلى سنتين وغرامة
٢ – تقدم الشكوى في جريمة إساءة الائتمان المشددة إلى المدعي العام
بينما تقدم الشكوى في جريمة إساءة الائتمان غير المشددة إلى محكمة الصلح مباشرة .
٣ – لم يشمل المشرع جريمة إساءة الائتمان المشددة بقانون العفو العام رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي أو تم دفع المبلغ المطالب به أو المحكوم به
بينما شمل المشرع جريمة إساءة الائتمان غير المشددة بقانون العفو العام رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ دون قيد أو شرط .
٤ – يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عن جريمة إساءة الائتمان المشددة دون اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه باستثناء ارتكاب الجريمة من قبل عامل أو خادم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٤٢٤ من قانون العقوبات .
أما جريمة إساءة الائتمان غير المشددة ، فلا يجوز تحريك دعوى الحق العام الناشئة عنها الا بعد بتقديم شكوى من المجني عليه .
5 – يجوز التوقيف في جريمة اساءة الائتمان المشددة كون العقوبة تزيد على سنتين .
بينما لا يجوز التوقيف في جريمة إساءة الائتمان غير المشددة .

مكتب العبادي للمحاماة

الحالات التي لا تجوز فيها الإنابة في الدعاوى

1 – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة متدربه أمام محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية

2 – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة غير متدربه

3 – لا يجوز للمحامي المتدرب – إذا كانت الدعوى مقامة منه بصفته الشخصية أو مقامة عليه بصفته الشخصية – أن ينيب محاميا أستاذا
فهذا الحق مقصور على المحامي الأستاذ اذا كان مدعيا أو مدعى عليه بصفته الشخصية ، م 44 / 2

4 – لا يجوز للمحامي انابة محام اخر اذا وجد نص في الوكالة يمنع المحامي الوكيل من انابة محام اخر .
م 44 / 2

5 – إذا كان المحامي معينا من قبل المحكمة أو المدعي العام تعيينا وجوبيا بسبب عقوبة الجناية المسندة إليه .

مكتب العبادي للمحاماة