10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

تسليم المبيع / أتعاب محاماة

1️⃣ إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز مستقر على أن تسلم المبيع من البائع برضاه استناداً لعقد البيع الباطل لا يجعل يد المشتري على المبيع يد غاصبة إلا من تاريخ المطالبة القضائية بالرد فإن امتنع المشتري عن رد ما أخذه (المبيع) انقلبت يده إلى يد غصب من هذا التاريـخ ويصبح بعدها ملزماً برد ما أخذه ومنافعه وفوائده ، وفقاً لقرار تمييز حقوق هيئة عامة رقم (1987/527) .

2️⃣- إن تاريخ المطالبة القضائية المعتبرة لانقلاب يد المشتري على المبيع الذي تسلمه من البائع برضاه من يد مشروعة إلى يد غاصبة هو تاريخ مطالبة البائع للمشتري برد المبيع وليس تاريخ مطالبة المشتري للبائع برد الثمن المدفوع لقاء المبيع في العقد الباطل مع الإشارة إلى أن الادعاء بالتقابل الذي تقدم به المدعي في دعوى استرداد الثمن سالف الإشارة إليها موضوعه مطالبة بأجور استنادا إلى البند الرابع من العقد الباطل ولم تتضمن مطالبة برد المبيع .

3️⃣- ان نص الفقرة الرابعة من المادة (46) من قانون نقابة المحامين قبل تعديلها بالقانون المعدل رقــم (25) لسنة 2014 نصت على أن الحد الأعلى يجب ألا يتجاوز مبلـغ خمسمئة دينار عن المرحلة الابتدائية ونصفها عن المرحلة الاستئنافية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2017/934) .

4️⃣- لمحكمة التمييز أن تصدر حكمها في الدعوى إذا رأت أن الموضوع صالح للحكم فيه ولا يقبل الحكم الذي تصدره أي مراجعة ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (197/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

5️⃣- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى وذلك الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
قرار محكمة التمييز حقوق || هيئة عامة رقم 481/ 2023 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المشتقات البترولية

رقم الجريدة : 5506
الصفحة : 1630
التاريخ : 14-03-2018 قانون رقم 11 لسنة 2018 قانون المشتقات البترولية السنة : 2018
عدد المواد : 36
تاريخ السريان : 14-05-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المشتقات البترولية لسنة2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.الرئيس : رئيس المجلس الرئيس التنفيذي.الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقأ لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.المشتقات البترولية : المركبات العضوية النقية أو المخلوطة التي تشتق من خلال عمليات تكرير الزيت الخام المحددة في هذا القانون.القطاع : الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمنشآت المتعلقة بكل من المشتقات البترولية والزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي بحالتيه الغازية والسائلة والوقود الحيوي والفحم وتخزينها.الغاز البترولي المسال : مزيج من الغازات الهيدروكربونية والذي يتكون غالبا من مادتي البروبان والبيوتان المشتقتين من تكرير الزيت الخام أو من تقطير الغاز الطبيعي والمسال تحت الضغط. الفحم : الفحم الحجري أو البترولي.التكرير: مجموعة من العمليات التقنية لتصنيع المشتقات البترولية الجاهزة من الزيت الخام أو من الزيوت غير المصنعة أو من الهيدروكربونات الأخرى.العمليات البترولية : الأنشطة المتعلقة بالزيت الخام والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم، ولا تتضمن الأنشطة المتعلقة بقطاع استكشاف البترول وإنتاجه.سلسلة التوريد : العمليات والأنشطة والمنشآت والمعدات والمرافق المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمليات البترولية.التوزيع : نقل المشتقات البترولية والغاز الطبيعي المسال وتخزينها وتوزيعها وبيعها سواء من خلال ملكية المرافق الخاصة بذلك أو تشغيلها أو إدارتها بهدف إيصالها إلى المستهلك.الكاشف: أي مادة كيميائية أو أي وسيلة أخرى يتم اعتمادها من الهيئة للكشف عن أي تلاعب بالمشتقات البترولية المعدة للبيع ونوعيتها.الوقود الحيوي: الديزل الحيوي والايثانول والميثان أو أي وقود سائل أو غازي مستخرج من كائناتحية، أو من نواتجها الحيوية الفرعية.الزيت الخام: مزيج سائل من الهيدروكربونات المنتجة من مكامن طبيعية، ويبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن مصادر اسفلتية وهيدروكربونية أخرى غير تقليدية.الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن أن تتوافر من خلال إنتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب، أو بشكل منفرد من تجمعات هيدروكربونية غازية أو من مكامن غير تقليدية.الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة لتسهيل تخزينه ونقله.البترول: خليط من المواد الهيدروكربونية الموجود بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الاسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي بطريقة الاستخلاص فيالمكامن ولا يشمل الصخر الزيتي.المواصفة القياسية : المواصفة القياسية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله.القاعدة الفنية : القاعدة الفنية المحددة وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس أو أي تشريع آخر يحل محله . المشاركون في القطاع : اي مؤسسة او اتحاد او نقابة او شخص اعتباري عامل في قطاع المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المنشآت البترولية : المنشآت المخصصة للاستيراد والتصدير والتحميل والتفريغ والتكرير والنقل والتخزين والتوزيع ومبيعات الجملة والتجزئة للزيت الخام أو المشتقات البترولية والوقود الحيوي والفحم . المخزون الشتغيلي : مخزون لكل من النفط الخام والمشتقات البترولية والفحم الواجب الاحتفاظ به لدى الجهات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (3)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية : – أ – إعداد الاستراتيجية والسياسة العامة للقطاع وتطويرها وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها . ب – رعاية مصالح المملكة في شؤون القطاع لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بهذا القطاع وتمثيل المملكة لدى تلك الجهات . ج – تشجيع الاستثمار والمنافسة في القطاع والترويج له محليا ودوليا . د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للاحتفاظ باحتياط استراتيجي بكميات كافية من مخزون الزيت الخام والمشتقات البترولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن طريقة إدارة هذا المخزون وكيفية تمويله ، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ خطة الطوارئ لتزويد المشتقات البترولية في حالة النقص الجزئي لها أو في حالة النقص المستمر في إمداد هذه المشتقات .هـ – المساهمة في بناء نظام متكامل للمعلومات في مجال القطاع . و- وضع مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.ز- وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الوزارة ورفعها إلـى مجلس الوزراء.

المادة (4)

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:-أ. منح التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- الرقابة على المصرح له والمرخص له لضمان تقيدهما بأحكام هذا القانون والتصريح والرخصة الممنوحة لأي منهما ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى.

ج. المشاركة في وضع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للأجهزة والمنشآت والمواد المتعلقة بعمل القطاع بالتشاور مع الجهات المعنية لإصدارها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.

د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية الواجب توافرها في منشآت القطاع ومرافقه وفقا للتشريعات النافذة.هـ – وضع مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.و- أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بأعمال الهيئة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة (5)

أـ يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-1 – إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:-أ. استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه .هـ – محطات توزيع المشتقات البترولية.و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.ح. أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.2 – وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.3 إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولا عن اعدادها.4 – أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذا لأحكام هذا القانون.ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:-1 – وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.2 – صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.3 – شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.

المادة (6)

لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:-أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة.ب- مادة البنزين أو مادة النافثا.ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق.د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات).هـ – زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن.و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج.ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية.ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي.ط – المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية.ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.

المادة (7)

أ. مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:-1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية.2- الشحوم الحيوانية أو زيت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات.3- فضلات المواد العادمة وفضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية والسماد الحيواني وبقايا الفضلات العضوية الأخرى.4 – الوقود الصناعي المستخرج من أي من المواد الحيوية الأخرى.ب- يجوز للشخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو باستيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمشتقات البترولية على الوقود الحيوي.

المادة (8)

أ- لا يجوز للشخص ممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، إلا بعد حصوله على التصريح أو الرخصة.ب- لا يجوز للشخص إنشاء منشآت بترولية أو إجراء أي تعديلات جوهرية على أي منشآت أو مرافق في سلسلة التزويد إلا بعد الحصول على تصريح بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (9)

أـ يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقاً بالوثائق والبيانات بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.ب- إذا استوفى الطلب جميع الشروط المطلوبة يصدر المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال موافقته على منح التصريح أو الرخصة بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة.ج – تحدد شروط منح التصريح والرخصة والرسوم التي تستوفى لمنح أي منهما أو تجديدهما أو تعديلهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

على كل من تقدم بطلب للحصول على تصريح أو رخصة وفقاً لأحكام هذا القانون وكل مصرح له ومرخص له وفقاً لأحكامه التقيد بالتشريعات المعمول بها والمتعلقة بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تتطلبها أي جهات أخرى.

المادة (11)

أـ تعد الهيئة شهريا قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على التصريح أو الرخصة التي يتم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو الغاؤها.ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من إنتهاء كل شهر، على الموقع الإلكتروني للهيئة و بأي وسيلة أخرى يحددها المجلس.

المادة (12)

أ- يسري التصريح الممنوح وفق أحكام هذا القانون للمدة المحددة فيه وإذا لم ينجز المصرح له أعمال الإنشاء خلال هذه المدة أو لم يوافق المجلس على تمديدها بناء على طلب المصرح له، ينتهي التصريح حكماً.ب- إذا تبين للمجلس أن المصرح له قد أنجز أعمال الإنشاء خلال المدة المحددة فيصدر له بذلك شهادة إتمام عمل تمهيداً للحصول على الرخصة.

المادة (13)

تحدد مدة الرخصة بقرار من المجلس على أن لا تتجاوز ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به والمحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن شروط تجديد الرخصة.

المادة (14)

في حال وفاة المصرح له أو المرخص له، يجوز لورثته التقدم إلى الهيئة بطلب تعديل التصريح أو الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الوفاة على أن يستمر العمل بالرخصة أو التصريح إلى حين تعديل التصريح أو الرخصة ويشترط في جميع الأحوال توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (15)

أ- إذا رغب الشخص طالب الحصول على التصريح أو الرخصة في إجراء أي تعديل جوهري على البيانات المتضمنة في طلب الحصول على التصريح أو الرخصة فعليه تقديم طلب آخر إلى المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال لتعديل هذه البيانات.ب- يجوز للمصرح له أو للمرخص له طلب إلغاء التصريح أو الرخصة إذا رغب في التوقف عن العمل شريطة الإيفاء بالالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وفي التصريح أو الرخصة.ج- يجوز للمجلس تعديل التصريح أو الرخصة في أي من الحالات التالية:-1- بناء على طلب المصرح له أو المرخص له.2- عدم التزام المصرح له أو المرخص له بشروط التصريح أو الرخصة.3- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (16)

يلتزم كل من المصرح له والمرخص له بما يلي:-أ- القيام بعمله والمحافظة على المنشآت والمعدات وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.ب- المواصفات القياسية والقواعد الفنية المعمول بها في المملكة، والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة فيما يتعلق بتداول أي منتج جديد في السوق المحلي.

ج ـ تقديم أي وثائق أو معلومات أو تقارير أو سجلات تطلبها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون وأي تشريعات ذات علاقة.

د- إعلام الهيئة عن أي حادث أو حالة طارئة تنجم عن المنشآت أو عن أي انقطاع في العملية التشغيلية أو تعليق لها أعمال الصيانة.

المادة (17)

أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.

المادة (18)

أ- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن أي حادث أو ضرر ترتب عليه تسرب أو انسكاب المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم أو عن أي اضرار تلحق بالسلامة العامة والبيئة والصحة ولا يحول ذلك دون مطالبة المسؤول المباشر بالتعويض.

ب- يكون المصرح له أو المرخص له مسؤولا عن جودة المشتقات البترولية والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والفحم التي يتعامل بأي منها أو يبيعها إلى المستهلك، ولا يحول ذلك دون طلب التعويض من المتسبب الفعلي في التأثير السلبي في تغيير جودة المشتقات البترولية أو تلوثها أوالأضرار بالمستهلك.

المادة (19)

أ- يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بمخزون تشغيلي حسب ما ورد في الرخصة الممنوحة له.ب- يلتزم كل صناعي يستهلك ما يزيد على (750) طنا سنويا من أي من المشتقات البترولية بأن يحتفظ بما يساوي استهلاك خمسة عشر يوما لكل مشتق بترولي.ج. تقوم الحكومة لضمان تزويد المملكة في حالات الطوارئ أو أي انقطاع لعمليات التزويد العادية بالاحتفاظ باحتياطي استراتيجي لكميات من الزيت الخام والمشتقات البترولية وبالطريقة التي تراها مناسبة وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.د- لمجلس الوزراء وفي الحالات الطارئة استخدام المخزون التشغيلي للمرخص لهم مقابل تعويض عادل.

المادة (20)

أ- إذا تبين للمجلس وجود نقص متكرر في تزويد السوق المحلي بأي مشتق بترولي ناجم عن مشاكل في التشغيل أو النقل أو التخزين تسبب بها أي من المرخص لهم لمدة تزيد على سنة فيجوز له إصدار القرار بتعديل الرخصة برفع المخزون التشغيلي بما يراه مناسبا لضمان التزود الآمن بالمشتقات البترولية بعد التشاور مع المشاركين في القطاع.ب- على المرخص له تنفيذ قرار الهيئة الصادر وفقا لأحكام الفقرة(أ) من هذه المادة، خلال المدة المحددة في القرار.

المادة (21)

يعتبر التصريح أو الرخصة ملغى حكماً في أي من الحالات التالية:-أ. قيام المصرح له أو المرخص له بالتخلي أو بالتنازل عن الرخصة أو التصريح أو بنقل موجودات المصرح له أو المرخص له أو أي جزء منها عن طريق البيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسيلة أخرى دون موافقة مسبقة من المجلس .ب- قيام المصرح له أو المرخص له بتكليف طرف آخر بأعمال إنشائية تتطلب تصريحا أو عمليات تتطلب ترخيصا أو تحويلها إلى طرف آخر دون موافقة المجلس أو الرئيس حسب مقتضى الحال.جـ تصفية أو إفلاس المصرح له أو المرخص له.

المادة (22)

أ- على الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وضع التعليمات المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية والقواعد الفنية ومدونات الممارسات العملية والإشراف علـى تطبيقها بعد اعتمادها لكل جزء من سلسلة التزويد من خلال برنامج تدريجي ومراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة وإعلام المشاركين في سلسلة التزويد عنها. ب- للهيئة الاستعانة بمفتشين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع على أن تحدد مهامهم وطريقة عملهم وكلفهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وعلى ان تكون الكلفة على نفقة المصرح أو المرخص لهم وفقا لقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية الساري المفعول.

المادة (23)

على المرخص له بالتكرير وبالتوزيع استخدام الكاشف المعتمد من الهيئة للمشتقات البترولية المعدة للبيع في أي معمل للتكرير أو عند المراكز الجمركية الحدودية أو غيرها على أن تحدد طريقة استخدام الكاشف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة (24)

أ- على الهيئة بالتعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد تقديم خطة طوارئ لتزويد المشتقات البترولية إلى الوزارة خلال مدة لا تزيد على (180) يوما من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، وترفع الوزارة خطة الطوارئ إلى مجلس الوزراء لإقرارها علـى ان تتم مراجعة هذه الخطة وتعديلها في النصف الأول من كل سنة.

ب- تشمل خطة الطوارئ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات المتخذة للتعامل مع أي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية أو أي عوائق أخرى بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو أي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.

ج- يتم تحديد إجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.د- تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ تتضمن التدخل المؤقت في سلسلة التزويد وذلك في حالات الطوارئ المعلن عنها من الجهات المختصة.

المادة (25)

أ- يحظر على كل مشارك في سلسلة التزويد محاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل اخلالاً بالمنافسة وفقاً لقانون المنافسة النافذ سواء أكان منفرداً أم على شكل تحالفات.ب- يتوجب على المرخص له ببيع أي من المشتقات البترولية عرض خدماته دون تمييز من حيث نوعية المنتج أو كميته أو سعره.جـ تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على التأكد من تطبيق أحكام هذه المادة ولها ملاحقة أي مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (26)

– يجوز للمرخص له وبموافقة المجلس استعمال أي سعة غير مستخدمة في البنية التحتية لمرخص له آخر أو استعمال أي مرافق استيراد أو مستودعات أو خطوط أنابيب يملكها أو يشغلها.

المادة (27)

– يستمر كل من المصرح له أو المرخص له بأي من أعمال سلسلة التزويد قبل نفاذ أحكام هذا القانون في ممارسة أعماله إلى حين توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.

المادة (28)

أ- تحدد الوزارة عند نفاذ أحكام هذا القانون أسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.ب- على الهيئة مراقبة تطور القطاع في المملكة بصورة مستمرة لغايات الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وتزويد مجلس الوزراء بتقرير سنوي بهذا الشأن.ج- لمجلس الوزراء بناءً على التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية إلى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.د- تتولى الهيئة في حال اتخاذ مجلس الوزراء قراره المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن آلية التسعير وأسسها.هـ- تضع الهيئة الإجراءات الخاصة لمراقبة أسعار المشتقات البترولية من خلال سلسلة التزويد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (29)

– لا تسري الأحكام المتعلقة بالمشتقات البترولية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في هذا القانون على الجهات التالية:-أ- المرخص له بموجب قانون خاص.ب- الشركات العاملة في مجالات شراء الغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وبيعه واستيراده وتصديره بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع الحكومة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.ج القوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية علـى أن تحدد شروط هذا الاستثناء وأحكامه بقرار يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة (30)

– تتولى الهيئة إزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف.

المادة (31)

أ- إذا ارتكب المصرح له أو المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بموجبه أو شروط التصريح أو الرخصة فيتم إنذاره بوجوب تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإندار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس.ب- في حال عدم الالتزام بنص الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض غرامة عن كل يوم تاخير لتنفيذ ما ورد في الإنذار خلال المدة المحددة فيه ويتم تحديد مقدار هذه الغرامات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.جـ إذا انقضت المدة المحددة في الإنذار دون تصويب المخالفة فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بما فيها تعليق التصريح أو الرخصة أو إلغاء أي منهما وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.دـ إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء أي تصريح أو رخصه تم منح أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون فلا يجوز التقدم بطلب للحصول مجددا على تصريح أو رخصة قبل مرور ثمانية عشرة شهرا على الأقل على قرار الإلغاء.هـ-لا يجوز لأي شخص الغي تصريحه أو الغيت رخصته وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي رسوم دفعت للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديد أي منهما أو لأي سبب آخر.

المادة (32)

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-1 – رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم وفقا لأحكام هذا القانون.2 – لم يسمح للمفتشين أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى.3- لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون.ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية من الأفعال التالية:-1- قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.2- قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة.3- أشاع أي معلومات تعتبرها الهيئة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أم المصرح له أو المرخص له.ج- 1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5 %) من الإجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة على أن لا يقل مقدار الغرامة عن (2000) الفي دينار ولا يزيد على (50000) خمسين الف دينار .2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة، للمجلس تعليق الرخصة أو الغاؤها.

المادة (33)

أ. لا يحول تطبيق أحكام هذا القانون دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.ب- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة.

المادة (34)

– مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (35)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (36)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2018/2/28عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 11 لسنة 2018 (قانون المشتقات البترولية لسنة 2018) المنشور في العدد 5506 على الصفحة 1630 بتاريخ 14-03-2018 والساري بتاريخ 14-05-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2018 (قانون المشتقات البترولية لسنة 2018)

قانون وكالة الانباء الاردنية

رقم الجريدة : 4953
الصفحة : 1190
التاريخ : 16-03-2009 قانون رقم 11 لسنة 2009 قانون وكالة الانباء الاردنية وتعديلاته السنة : 2009
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 15-04-2009

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الاتصال الحكومي.

الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.

المجلس : مجلس ادارة الوكالة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الوكالة.

المادة (3)
الانشاء

أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. ترتبط الوكالة بالوزير

ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

المادة (4)
الاهداف

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية

ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة

د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم

هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية

و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة

المادة (5)
المجلس

أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك
ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (6)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .

المادة (7)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي .
ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام .
د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات .
هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره .
ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه .
ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة (8)
المدير العام

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .

المادة (9)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها .
ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .
ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .
د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس .
هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها .
و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس .
ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس .
ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها .
ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس .
ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس .
ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة .
ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (11)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة (12)
تدقيق الحسابات

أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .
ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (13)
الخلف القانوني

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .

المادة (14)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .

المادة (15)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009

قانون رقم 11 لسنة 2009 (قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) وتعديلاته المنشور في العدد 4953 على الصفحة 1190 بتاريخ 16-03-2009 والساري بتاريخ 15-04-2009 المعدل بقانون معدل رقم 17 لسنة 2014 (قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014) وتعديلاته المنشور في العدد 5283 على الصفحة 2786 بتاريخ 30-04-2014 والساري بتاريخ 30-04-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2009 (قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) وتعديلاته

الحالات التي يكون في القاضي غير صالح لنظر الدعوى / سبق النظر بالدعوى / لائحة جوابية

1️⃣ – إن المادة (132) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد بينت الحالات التي يكون فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها وقد جاء البند (6) من هذه المادة ما نصه “وإذا كان قد سبق له وأن أفتى في الدعوى أو سبق له نظرها بصفته قاضياً ” .
2️⃣- نصت المادة (16) من قانون استقلال القضاء على أنه لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .
3️⃣- استقر الاجتهاد القضائي على أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى أسباب عدم صلاحيته لنظرها هو أن يكون قد نظر الدعوى ذاتها المعروضة عليه في محكمة أدنى درجة من درجات التقاضي بما معناه أن يكون قد نشرها في مرحلتين مختلفتين من المحاكمة أما في حال نظره لدعوى أخرى مشابهة أو مرتبطة بالدعوى ذاتها المعروضة عليه فلا يعتبر مسبباً لعدم صلاحيته لنظر الدعوى، وفقاً لقرارتمييز حقوق (2022/1611)

4️⃣- أن المدة الممنوحة للمدعى عليه لتقديم اللائحة الجوابية والبينات على الدعاوى الخاضعة لتبادل اللوائح هي ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وفقاً للمادة (1/59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وتصبح هذه المدة ستين يوماً إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة طبقاً لأحكام المادة (2/59/ب) من القانون ذاته ولرئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (59) لمدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من المادة المذكورة لمدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل انقضاء المدة القانونية الأصلية إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت بها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (3/59) من القانون ذاته.

5️⃣- إن العبرة هي امكان إقامة المدعي عليه ذاته ليس مكان إقامة وكيله حتى ولو فان هذا الأخير مقيماً داخل المملكة وكان هو المفوض بالتبليغ عنه قانونا ، كما أنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة (64) من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل مثول المحامي أمام المحكمة إذ إن الأوراق القضائية يجب أن تبلغ للوكيل بعد مثوله وليس قبل ذلك ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2020/5703).

6️⃣- أن المستفاد من أحكام المواد (111 و 112 و 833 و 835 و 136 و 861) من القانون المدني أن الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز ومعلوم وأن التوكيل يصح أن يكون مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً على شرط أو مضافاً إلى وقت مستقبل وتكون الوكالة عامة إذا اشتملت على كل أمر يقبل النيابة وفق أحكام المادة (2/836) من القانون ، وفقاًلقرار تمييز حقوق (2021/1747)

7️⃣- أن إعادة المحاكمة طريق من طرق الطعن غير العادية والقصد منه نظر الدعوى من جديد وقد يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ولا مانع من أن تكون مؤلفة من القضاة أنفسهم الذين أصدروا الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية على أن يتم البت أولا بجواز قبول طلب إعادة المحاكمة شكلاً حسب نص المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية ثم تنظر في الموضوع

8️⃣- أن من الشروط الشكلية لطلب إعادة المحاكمة أن يقدم الطلب ممن كان طرفاً أو ممثلا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وبمواجهة من كان طرفا أو ممثلاً فيها وصدر الحكم لمصلحته وأن يقدم الطلب خلال ثلاثين يوماً يختلف بدء سريانها بحسب السبب الذي يستند إليه طالب إعادة المحاكمة وأن يشتمل الطلب على بيان الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن وإلا كان باطلاً كما يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يدفع الرسوم القانونية ضمن المهلة القانونية لتقديم الطلب ولا يقبل الطلب كشرط موضوعي إلا إذا تحققت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

9️⃣- ان حالات إعادة المحاكمة الواردة في الفقرات (1 و4 و5) من المادة (213) من قانون اصول المحاكمات المدنيةتكون في حالة ما إذا وقع الخصم غش أو حدينة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم أو في حال حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة بالدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير علي كتمها أو حال دون تقديمها وأو في حال قضت المحكمة بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، و فيما خص الفقرة الأولى المتعلقة بالغش الذي قد يقع من الخصم أثناء رؤية الدعوى ومن شأنه أن يؤثر في الحكم بحيث لو تبينته المحكمة لما أصدرت حكمها لصالح الخصم فيشترط أن يكون هذا الغش صادراً عن الخصم الذي جاء الحكم لمصلحته أو من يمثله وأن يكون هذا الغش خافياً على المحكوم عليه طالب إعادة المحاكمة طيلة نظر الدعوى أو كان من المستحيل عليه أن ينتبه له لكي يدحضه أو أن يتم اكتشافه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه وأن يكون الغش قد أثر في رأي القاضي فأصدر حكمه لصالح من ارتكب الغش تند طالب إعادة المحاكمة بناء على تصور مغلوط، وبالتالي لا يجوز إعادة المحاكمة في حال لم تعتمد المحكمة الواقعة التي وقع الغش بشأنها .
محكمة التمييز حقوق / هيئة خماسية رقم 8336/ 2022 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

رقم الجريدة : 5152
الصفحة : 1588
التاريخ : 09-04-2012 قانون رقم 11 لسنة 2012 قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته السنة : 2012
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 09-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .الرئيس : رئيس المجلس .المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .الأمين العام : الأمين العام للهيئة .القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون. المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (2) مـن الـقـانون الأصـلـي بـإلغـاء عبـارة (وقانون البلديات) الواردة في المعنى المخصص لتعريـف (القــانون) الـوارد فيهـا والاستعاضـة عنـهـا بـعبـارة (وقانون الإدارة المحلية وقانون أمانة عمان).
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المفوض : الرئيس أو أي من أعضاء المجلس .
الأمين العام : الأمين العام للهيئة .
قانون الانتخاب : قانون الانتخاب لمجلس النواب .
الناخب : كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام قانون الانتخاب .
المرشح : كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للأنتخابات النيابية وفق أحكام قانون الانتخاب .
التعليمات التنفيذية : التعليمات التي يصدرها المجلس بمقتضى أحكام هذا القانون واي انظمة صادرة بمقتضاه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء تعريف كل من (قانون الانتخاب) و(الناخب) و(المرشح) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:
القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون البلديات وأي قانون آخر ينظم أي عمليه انتخابية عامة.
الناخب: كل أردني له الحق في الانتخاب وفق أحكام القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخاب وفق أحكام القانون.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى ( الهيئة المستقلة للانتخاب ) تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجيمع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية .ب- يكون مقر الهيئة في العاصمة ، ولها فتح فروع أو مكاتب في محافظات المملكة .

المادة (4)

أ- تتولى الهيئة:-1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة البند (3) إليها بالنص التالي: –

3 – النظـر فـي طلبـات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكـام هـذا القانون وقانون الأحـزاب السياسية.

المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ- تتولى الهيئة:-
1- إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون.
2- إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.

المادة (5)

أ- تلتزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة التي تطلبها الهيئة لتمكينها من القيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة الأخرى بما في ذلك تزويدها بأي معلومات ووثائق تراها لازمة .ب- تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها .

المادة (6)

أ- يكون للهيئة مجلس مفوضي مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .ب- 1- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، ترفع الى الملك قائمة بالأسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم إعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي .2- في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب ، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب ، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب .ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

المادة (7)

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .ب- يتقاضى عضو المجلس الراتب والعلاوات المقررة لنائب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .

المادة (8)

يعين للهيئة أمين عام بقرار من المجلس وتنهى خدماته بالطريقة نفسها ويحددراتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه ، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية .

المادة (9)

أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .3- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .4- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .5- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .7- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .8- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية 🙁 أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 05-06-2016
>> قبل التعديل
أ- يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي :-
1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى .
3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .
4- أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة .
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة .
6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية .
7- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعووفا بنزاهته .
8- أن لا يكون محكوما بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الامانة أو بأي حناية مهما كانت ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو .
9- أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي .
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفا في القطاع العام أو الخاص او تاجرا أو عضوا في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيسا أو عضوا في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة ، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها .
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية :-
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أودي الواجبات الموكولة الي بكل أمانة ونزاهة وحياد ) .
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليها في الفقرة ( ج) من هذه المادة أمام المجلس .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي بإلغاء البند (2) الوارد فيها واعادة ترقيم البنود من (3) الى (9) الواردة فيها لتصبح البنود من (2) الى (8) منها على التوالي.
16/5/2016

المادة (10)

أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تنتهي خدمة المفوض بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ب- لا يجوز إنهاء خدمة المفوض إلا بإرادة ملكية بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1- الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله المجلس .
2- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( 9) من هذا القانون أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة .
3- الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها .
4- صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
5- العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه .
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون يعين مفوض بديل للمفوض الذي انتهت عضويته لما تبقى من مدة سلفه واذا قلت المدة المتبقية عن ثلاث سنوات فيجوز تجديدها لمدة ست سنوات .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ شغور عضويته) بعد عبارة (لما تبقى من مدة سلفه) الواردة فيها.

المادة (11)

أ- لا يلاحق المفوض عن أي شكوى جزائية خلال مدة عمله في الهيئة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام التشريعات النافذة أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من المجلس القضائي .ب- للمجلس القضائي ، وبعد سماع أقوال المشتكى والمفوض المشتكى عليه ومطالعة النائب العام والاطلاع على أي بينة ، ان يقرر حقظ الشكوى أو أن يأذن بملاحقة المفوض واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحقه وفق احكام التشريعات النافذة .ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على المفوض أو توقيفه على أن يتم إعلام رئيس المجلس القضائي فورا بذلك ، ويصدر المجلس القضائي قراره بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على المفوض أو توقيفه .د- إذا قرر المجلس القضائي حفظ الشكوى المتعلقة بالمهام والاعمال المناطة بالمفوض فلا يجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء عمله في الهيئة .

المادة (12)

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ- رسم السياسة العامة للهيئة .ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ت- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام القانون بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها القانون.
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية وفق ما يقتضيه القانون.
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام القانون.
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام القانون.
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أولا: بإضافة الفقرتين (ر) و(ش) إليها بالنصين التاليين:-

ر- الموافقة على طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

ش- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ثانياً: بإعادة ترقيم الفقرة (ر) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ت) منها على التوالي.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة .
ب- تحديد تاريخ الاقتراع بعد إصدار الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب .
ج- إقرار الجدول الزمني والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وحياد .
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الناخبين والمرشحين وفق أحكام قانون الانتخاب بما في ذلك إجراءات تدقيق سجلات الناخبين وتحديثها وتنظيم الاعتراضات بشأنها .
هـ- نشر جداول الناخبين وأسماء المرشحين على الموقع الالكتروني للهيئة واي وسيلة نشر أخرى يحددها قانون الانتخاب .
و- وضع قواعد الحملات والدعاية الانتخابية واجراءاتها ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ز- توعية الناخبين بأهمية المشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك العمليات الانتخابية .
ح- تعيين رؤساء وأعضاء اي لجان لازمة لتنفيذ العملية الانتخابية النيابية وفق ما يقتضيه قانون الانتخاب .
ط- اعتماد مواصفات كل من صندوق الاقتراع وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع .
ي- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز .
ك- اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية النيابية ومراقبتها بمقتضى تعليمات تنفيذية .
ل- تمديد مدة الاقتراع وفق أحكام قانون الانتخاب .
م- وضع تعليمات تنفيذية لنشر النتائج الاولية وتنظيم الاعتراضات بشأنها وفق احكام قانون الانتخاب .
ن- إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
س- إصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه الى الملك ، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية .
ع- إقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها وإرسال نسخة منه إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة .
ف- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها .
ص- تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة لمساعدته على القيام بمهامه وصلاحياته .
ق- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل الهيئة .
ر- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).
ثانيا: بإلغاء كلمتي (النيابية) و(نيابية) حيثما وردتا فيها.

المادة (13)

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه.ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او ثلثي اعضاء الهيئة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أربعة مفوضين على الأقل .
ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية ثلاثة أصوات على الاقل ، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ، وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
ج- تحدد إجراءات اجتماعات المجلس وتنظيمها بموجب تعليمات تنفيذية .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اربعة مفوضين على الأقل) الواردة في آخر الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أغلبية أعضائه).

المادة (14)

أ- يمارس الرئيس المهام والصلاحيات التالية :1- تنفيذ قرارات المجلس .2- الإشراف العام على الجهاز التنفيذي للهيئة .3- تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية والخاصة .4- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .5- التنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة والأطراف ذات العلاقة بعمل الهيئة .6- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس .ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من المفوضين على أن يكون التفويض محددا وخطيا .

المادة (15)

أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-1- إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يمارس الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- إدارة الجهاز الإداري والمالي للهيئة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
2- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في الهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة .
4- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة .
5- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض محددا وخطيا .
>> المادة المعدلة
المادة 7 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الإداري والمالي) الواردة فيه والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذي).

المادة (16)

أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية.ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الوظائف الدائمة فيها ويتم تعيين الموظفين والمستخدمين فيها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ب- على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تكليف الموظفين العاملين فيها للعمل لدى الهيئة بدوام كلي أو جزئي وفق ما تطلبه الهيئة لتمكينها من القيام بمهامها .
ج- تنتقل الى الهيئة المسؤولية الادارية للموظفين المكلفين وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة التكليف .
>> المادة المعدلة
المادة 8 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (نظام يصدر لهذه الغاية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (أحكام نظام الخدمة المدنية).

المادة (17)

يحظر على العامل في الهيئة :-أ- ما يحظر على الموظف العام بمقتضى أحكام نظام الخدمة المدنية .ب- الترشح لأي انتخابات تتولى الهيئة الإشراف عليها أو إدارتها .ج- المشاركة بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح .

المادة (18)

أ- على المفوض أو الأمين العام أو أي عامل في الهيئة أن يفصح للمجلس خطيا عن أي علاقة بينه وبين أي مرشح للانتخابات التي تشرف عليها الهيئة أو تديرها في أي من الحالات التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات تنفيذية .ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ،يضع المجلس تعليمات قواعد السلوك والافصاح التي يتعين على المفوض والامين العام والعامل في الهيئة الالتزام بها .

المادة (19)

للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية أو بالاحزاب وتقديمه الى مجلس الوزراء .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-06-2022
>> قبل التعديل
للهيئة إبداء الرأي في أي اقتراح بمشروع قانون أو نظام ذي علاقة بأي عملية انتخابية وتقديمه الى مجلس الوزراء .
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعـدل المـادة (19) مـن القـانـون الأصلي بإضـافة عبـارة (أو بالاحزاب) بعد عبارة (عملية انتخابية) الواردة فيها.

المادة (20)

ملغاه
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
إذا أشرفت الهيئة على أي انتخابات غير نيابية عملا بأحكام الفقرة (2) من المادة ( 67) من الدستور ، تراعى أحكام التشريعات ذات العلاقة بتلك الانتخابات .
>> المادة المعدلة
المادة 9 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (20) الواردة فيه.

المادة (21)

أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .
ب- يرصد في كل موازنة سنوية للهيئة المخصصات اللازمة لتمكينها من إدارة العملية الانتخابية النيابية والإشراف عليها .
>> المادة المعدلة
المادة 10 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21-
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس وترفع الى رئيس الوزراء لإدراجها في فصل مستقل في قانون موازنات الوحدات الحكومية، وترصد فيها المخصصات اللازمة لاستدامة عمل الهيئة وتمكينها من القيام بمهامها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم تحديد مخصصات لكل عملية انتخابية ترفع الى رئيس الوزراء.

المادة (22)

دون الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 5) أو الفقرة ( ب) من المادة (16) أو المادة (17) أو المادة (18) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (23)

تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور القانون .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
تكون قرارات الهيئة بشأن العملية الانتخابية النيابية قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب .
>> المادة المعدلة
المادة 11 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (23) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء كلمة (النيابية) الواردة فيها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

المادة (24)

تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (25)

أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون الكسب غير المشروع الساري المفعول .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
أ- تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
ب- يخضع المفوضون والامين العام لاحكام قانون اشهار الذمة المالية الساري المفعول .
>> المادة المعدلة
المادة 12 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (إشهار الذمة المالية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الكسب غير المشروع).

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 01-11-2015
>> قبل التعديل
يصدر مجلس الوزراء أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة .
>> المادة المعدلة
المادة 13 من قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (شؤون الموظفين والمستخدمين و) الواردة فيها.
4/10/2015

المادة (27)

يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وأي أنظمة صادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعول هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .4/4/2012 .

قانون رقم 11 لسنة 2012 (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) وتعديلاته المنشور في العدد 5152 على الصفحة 1588 بتاريخ 09-04-2012 والساري بتاريخ 09-04-2012 المعدل بقانون معدل رقم 46 لسنة 2015 (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2015) المنشور في العدد 5364 على الصفحة 8610 بتاريخ 01-11-2015 والساري بتاريخ 01-11-2015 المعدل بقانون معدل رقم 18 لسنة 2016 (قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2016) المنشور في العدد 5400 على الصفحة 2923 بتاريخ 05-06-2016 والساري بتاريخ 05-06-2016 المعدل بقانون معدل رقم 13 لسنة 2022 (قانون معـدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022) المنشور في العدد 5799 على الصفحة 4057 بتاريخ 16-06-2022 والساري بتاريخ 16-06-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2012 (قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012) وتعديلاته