السلوك الجرمي (لجريمة الإحتيال): وله ثلاث صور حصراً وهي الوسائل الاحتيالية أو التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف به. أو اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة.
وفي الشكوى الماثلة ما يعنينا هو الصورة الثالثة وفقاً لواقعة هذه الشكوى؛ أي اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وما يميز هذه الصورة والصورة الثانية عن الأولى في أن الكذب المجرد فيها يكفي لقيام الاحتيال؛ إذ اكتفى المشرع بالكذب ولم يتطلب بجانبه سلوكا يدعمه، وسيان لدى المشرع سواء أكان الكذب شفويا أم مكتوباً، ومفهوم الاسم الكاذب هو كل اسم غير الاسم الحقيقي للمشتكى عليه وسواء أكان الاسم الكاذب يعود لشخص له وجود حقيقي أو كان خيالياً وسواء اختلف الاسم الكاذب مع أحد جزئيات الاسم الحقيقي أو اختلف معه كله، أما حالة تطابق الاسم الحقيقي مع الكاذب ووقع المجني عليه في غلط في شخص المشتكى عليه لا تقوم به هذه الصورة. أما الصفة الكاذبة فهي الكذب في خصيصة تحدد معالم الشخصية ولا يتسع مفهوم هذه الصورة لكافة الصور وإنما يحدّه قيدان: فيجب أن تكون الصفة تتصل بالثقة المالية التي ترتبط بالشخصية، ويجب أن تكون صفة جرى العرف بشأنها على التسليم بها دون المطالبة بتقديم دليل يثبت صحة تلك الصفة، وعلى ذلك فإن الصفات التي تتعلق بالمركز العائلي المرتبط بالجانب المالي وكذلك تلك التي ترتبط بالمهنة وتوحي بضرورة منح المشتكى عليه الثقة يقوم بها هذا العنصر في جرم الاحتيال وكذلك تقوم هذه الصورة في حال وجود الصفة حقاً في المشتكى عليه إلا أنه يضفي عليها طابع المبالغة أو أنه كان يتمتع بتلك الصفة إلا أنها زالت عنه وقت الادعاء. (انظر لطفاً د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال (1-2)، منشورات دار الحلبي الحقوقية، 2010، 352 وما بعدها).
“نجد ان المشرع اعتبر ان الشيك اداة وفاء، شأنه في ذلك شان النقود، وهو بحكم هذه النقود، يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية، من شأنها تسهيل التعامل بين الافراد والمؤسسات، ويساعد على سهولة الحركة في المعاملات التجارية والاقتصادية، ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة ولكي يستعمل ويتداول تحقيقا للغايات التي استهدفها المشرع، وليكون محل ثقة المتعاملين به فانه اسبغ عليه حماية جزائية عقابية بالنص على عقوبات محددة، على كل من يسئ التعامل به، او يستعمله لغير الغايات، او بغير الطرق التي حددها وارادها المشرع، ومن مظاهر هذه الحماية، ما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات، والمواد من 275-279 من قانون التجارة. وبالرجوع الى المادة 228 من قانون التجارة نجد أنها قد ذكرت البينات الالزامية المتوجب أن يشتمل عليها الشيك، ومن بينها التاريخ.كما نصت المادة 229 من ذات القانون، على ان السند الخالي من تلك البينات، ومن بينها التاريخ لا يعتبر شيك، وقد عاقبت المادة 275 من نفس القانون بالغرامة كل من اثبت في الشيك تاريخاً غير صحيح. كما جاء في المادة 245/1 من ذات القانون على ان الشيك يكون واجب الوفاء، لدى الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء يوم تقديمه.
مما تقدم نجد ان ميعاد التقادم ينتهي بتاريخ رفع الشكوى، ورفع الشكوى مرادفٌ لمباشرتها ويعني اتخاذ كافة الأعمال اللازمة للوصول إلى الحكم بالعقوبة على مرتكب الجريمة، فكل طلب أو عمل من النيابة العامة يرمي إلى هذا الغرض يُعد مباشرة للدعوى العمومية، كأعمال التحقيق التي تتخذها النيابة العامة في حال توليها التحقيق في نفسها أو تقديم الشكوى إلى قاضي الحكم في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك (انظر لطفاً جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، منشوراتالحلبي الحقوقية، 2010، ص478-479).
وباستعراض محكمتنا لكافة أوراق هذه الدعوى تجد أن تحريك دعوى الحق العام (مباشرتها) كان بتاريخ (1/3/2020)وأن الثابت من خلال البينات ان تاريخ تحرير الشيك موضوع الدعوى كان بتاريخ 30/8/2019 اي ان الشكوى مقامه ضمن المده القانونيه ولم تسقط بالتقادم كما ان الشيك موضوع القضيه عرض على البنك المسحوب عليه بتاريخ 20/2/2020 اي خلال الستة اشهر المحدده بموجب الماده 421/5 من قانون العقوبات وبالتالي فان هذا السبب غير وارد على الحكم المستانف ويكون مستوجب الرد تبعا لذلك .
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا .
أ – باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او حادث او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال او الايهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور .
ب- بالتصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
ج- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات و بالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار .
2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عامة .
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون اصدار الاسهم أو السندات او اي اوراق مالية اخرى متعلقة بشركة او مشروع او مؤسسة تجارية او صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الاعاقة الجسدية او النفسية او الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة .
وباستقراء النص أعلاه نجد ان اركان وعناصر جرم الاحتيال هي :
الركن المادي: وقوامه فعل الخداع الذي يرتكبه المدعى عليه والنتيجة الجرمية التي تترتب عليه ويتطلب بعد ذلك موضوعاً ينصب عليه ذلك الفعل وتتعلق به الحقوق التي ينالها الاحتيال بالاعتداء.
ويعني ذلك أن هذا الركن يضم عناصر ثلاثة وهي: –
1-السلوك الجرمي: وله ثلاث صور حصراً وهي الوسائل الاحتيالية أو التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف به. أو اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة.
2-النتيجة الجرمية (تسليم المال): وفي تعبير موجز نستطيع القول ان هذه النتيجة هي (التسليم) الصادر من المجني عليه إلى المحتال تحت تأثير الغلط الذي أوقعه فيه، ولا يجوز النظر الى التسليم على أنه (واقعة مادية) تتمثل في مناولة مادية ترد على شيء ينقله المجني عليه من سيطرته إلى حوزة المحتال
ثانيا-صلة السببية: تربط صلة السببية في الاحتيال بين فعل الخداع وتسليم المال، ويتوسط بين ذلك الفعل وهذه النتيجة حلقة اتصال تجمع بينهما، وهذه الحلقة هي الغلط الذي يترتب على فعل الخداع وينبغي ان يتم التسليم تحت تأثيره. ويعني ذلك أن صلة السببية بين الفعل والنتيجة تضم جزأين مرتبطين مع ذلك فيما بينهما، صلة السببية بين فعل الخداع والغلط، وصلة السببية بين الغلط والتسليم. أي بمعنى (ويجب لكي ان تتوفر جريمة الاحتيال اتتكون علاقة سببية بين وسائل الاحتيال وبين تسليم الشيك أي أن يكون التسليم نتيجة طبيعية وأكيدة لعمل المدعى عليه).
ثانياً : الركن المعنوي : المتمثل بقيام الجاني بهذه الأفعال عن علم وإرادة كاملة لارتكاب هذه الأفعال؛ وذلك بالإضافة إلى القصد الخاص المُتمثل بنية التملك.
كما تجد محكمتنا انه يستفاد من نص المادة (417) من قانون العقوبات ان جريمة الاحتيال تقع باحدى الطرق التالية :
أ . باستعمال طرق احتيالية .
ب. تصرف الجاني في مال منقول او غير منقول وهو يعلم ان ليس له صفة التصرف فيه .
ج. اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة .
* كما نجد ان من المتفق عليه فقها وقضاء انه يشترط لقيام الطرق الاحتيالية تحقق ما يلي :
1- ان يدعم الجاني ادعاءاته او اكاذيبه باشياء خارجية تساعد على الباسها ثوب الصدق وتؤدي الى ادخال الغفلة على المجني عليه وحمله على تسليم ماله أي ان ياتي الفاعل فعلا ايجابيا اما لو اتخذ موقفا سلبيا بان ترك الغير يعتقد في صفة ليست له واستطاع الحصول بذلك على مبلغ من المال فلا يتوافر ركن الجريمة ويكون من سلم المال قد فرط في حق نفسه .
2- ان ياتي الجاني ادعاءاته وافعاله وهو عالم انها كاذبة مضللة وان تنصرف نيته الى الاستيلاء على المال .
3- ان تكون هناك علاقة سببية بين طرق الاحتيال التي لجا اليها الجاني وبين الاستيلاء على المال أي ان يكون الاستيلاء على مال المجني عليه تم بطريق الاحتيال الذي سلكه الجاني والايهام الذي ولده في نفسه حسب اجتهاد محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 637/2001 (هيئة خماسية) تاريخ 22/7/2001.
كما أن المادة (76) من قانون العقوبات نصت على : ((اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون ، كما لو كان فاعلا مستقلا لها)) .
وبتطبيق القانون على الوقائع نجد وكما تم الاشاره اليه ان قوام جرم الاحتيال هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليها وقوع المجني عليه في الغلط حيث أن جوهر الخداع هو الكذب والتسليم – كعمل قانوني – و إتجاه إرادة المجني عليه أن يمكن المحتال من السيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أم كان المجرى العادي للأمور يتحقق بعد وقت يسير، وتوفر العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال ، وأنه لولا فعل الخداع ما كان المجني عليه ليقع في الغلط .
وفي الشكوى الماثلة ما يعنينا هو الصورة (الثانيه) وفقاً لواقعة هذه الشكوى اي تصرف الجاني في مال منقول او غير منقول وهو يعلم ان ليس له صفة التصرف فيه وما يميز هذه الصورة والصورة الثالثه عن الأولى في أن الكذب المجرد فيها يكفي لقيام الاحتيال؛ إذ اكتفى المشرع بالكذب ولم يتطلب بجانبه سلوكا يدعمه، وسيان لدى المشرع سواء أكان الكذب شفويا أم مكتوباً (انظر لطفاً د. محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال (1-2)، منشورات دار الحلبي الحقوقية، 2010، 352 وما بعدها).
بعد التدقيق والمداولة تجد محكمتنا ان وقائع القضية تتلخص انه وفي الشهر الثاني من عام 2023 قامت المشتكى عليها بالاعتداء على ابن المشتكي الحدث م.م بالضرب حيث قامت بعضه و خمشه و كان ذلك في الشارع المقابل لمنزل المشتكي وعندما حاول المشتكي تخليص ابنه الحدث م.م من المشتكى عليها قامت الأخيرة بتهديد المشتكي بالقول : (رح اشتكي عليك و اخليك تزود بالسجن و رح أتهمك إنك تهجمت علي إذا بتقرب) حيث تأثر المشتكي من تهديد المشتكى عليها و تقدم بالشكوى وجرت الملاحقة.
هذه الوقائع ثابتة للمحكمة من خلال:
ملف القضية الصلحية الجزائية رقم 1463/2023 المبرز ن/1 بكامل محتوياته.
وفي القانون:
تنص المادة (351) من قانون العقوبات أنه :- (( إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهةً دون واسطة شخص آخر بناءً على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين )) .
كما نصت المادة (334) من قانون العقوبات على:
1. اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة اي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
2. اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة ايام، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.
وبتطبيق القانوني على وقائع الدعوى وباستعراض المحكمة لأركان وعناصر جرم الايذاء تجدها على النحو التالي:
الركن القانوني: وهو السند الشرعي لاعتبار فعل ما جريمة وتحديد الجزاء المترتب عليه ويتكون من ثلاثة عناصر هي؛ وجود نص في القانون على تجريم الفعل ووجود نص يقرر عقوبة او تدابير احترازية للفعل المجرم وعدم خضوع الفعل لسبب من اسباب التبرير التي نص عليها القانون وفي معرض هذه القضية فان الركن القانوني يتمثل بنص المادة (334 ) من قانون العقوبات.
محل الاعتداء : وهو الحق في سلامة الجسد، ويقوم هذا الحق على ثلاثة عناصر:
العنصر الاول: السير الطبيعي لوظائف الحياة في الجسم، حيث ان لكل انسان الحق في صيانة جسده من أي اعتداء وان يحتفظ بالقدر المتوفر لديه من الصحة اي مصلحته في الا يهبط مستواه الصحي.
العنصر الثاني: التكامل الجسدي أي مصلحة الجسم في ان يحتفظ بمادته في كل جزئياتها وهذا احدى عناصر الحق في سلامة جسد الانسان وان كل اعتداء أو فعل من شانه الانتقاص من مادة الجسم يعد اعتداء على سلامته.
العنصر الثالث: التحرر من الالام البدنية، ويقصد بذلك ان الانسان صاحب الحق في صيانة وسلامة جسده وانه يتلقى شعوراً معيناً حينما يتخذ جسمه وضعاً أو صورة معينة ويعترف القانون بمصلحته في أن يظل محتفظاً بهذا الشعور، وبقدر من الارتياح المعتاد وتطبيقاً لذلك فإن كل اعتداء يؤدي الى احداث الالام بجسد المجني عليه يعد مساساً بالحق في سلامة الجسد.
2.الركن الثاني : الركن المادي: ويقوم هذا الركن على ثلاثة عناصر وهي على النحو التالي:
العنصر الاول: الفعل الذي يرتكبه الجاني ويشكل الاعتداء على سلامه جسد المجني عليه ، ويتمثل باتيان افعال الضرب او الجرح او الايذاء ويقصد بالضرب الضغط على انسجة المجني عليه وفي حال اسفر هذا الضغط عن تمزيق في انسجة الجسد او قطع لها سمي جرحا اما الايذاء فهو كل مساس بجسد المجني عليه دون ضرب او جرح اي دون ضغط على انسجته او تمزيق لها كالبصق على الوجه والرش بالماء ونثر الرمال او التراب عليه وقص الشعر وقضم الاظافر وتسليط الاشعة الضارة لاجهزة الجسم واطلاق الاضاءة المبهرة امام العينين ليلا او اطلاق الضوضاء الصوتية قرب الاذن لايذائها ومعيار التفرقة بين الضرب والايذاء تبعا لجسامة التعدي وهي مسالة موضوعية يرجع في تقديرها الى قاضي الموضوع ( انظر لطفا قانون العقوبات الخاص – محمد زكي ابو عامر و سليمان عبدالمنعم –منشوراتالحلبي الحقوقية 2004 – الصفحات من 351- 354 ).
العنصر الثاني: النتيجة المترتبة على هذا الاعتداء الذي اصاب جسد المجني عليه بالالام والمعاناه .
العنصر الثالث: رابطة السببية ما بين الفعل والنتيجة، أي أن تكون رابطة السببية موجودة بين فعل الجاني وبين الذي اصيب به المجني عليه.
3.الركن الثالث : القصد الجرمي: ويتوافر هذا القصد في هذا الجرم اذا ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمه عن ارادة وعلم بان هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسد الانسان، أي أن تتجه إرادة الجاني الى المساس بسلامة وصحة جسدها المجني عليه وان يكون قد توقع النتيجة التي تترتب على فعله وتتجه ارادته مع ذلك لتحقيقها.
وحيث نجد الأفعال التي قامت بها المشتكى عليها والمتمثلة بقيامها بالاعتداء بالضرب على الحدث م.م وعضه وخمشه مما أدى لاصابته واحتصاله على تقرير طبي بمدة تعطيل أسبوع، ومن ثم قيامها بتهديد المشتكي بقولها له ( راح اشتكي عليك واخليك تزود بالسجن ورح اتهمك انك تهجمت علي اذا بتقرب…) مما أدى لشعوره بالخوف نتيجة ذلك، مما يعني تحقق كافة اركان وعناصر الجرائم المسندة للمشتكى عليها، وحيث ان محكمة الدرجة الاولى توصلت لإدانة المشتكى عليها بالجرمين المسندين اليها، ولذات النتيجة التي توصلنا لها وطبقت احكام القانون تطبيقا سليما على وقائع الدعوى مما يتوجب ادانتها بهذين الجرمين.
الفعل الذي يرتكبه الجاني ويشكل الاعتداء على سلامه جسد المجني عليه ، ويتمثل باتيان افعال الضرب او الجرح او الايذاء ويقصد بالضرب الضغط على انسجة المجني عليه وفي حال اسفر هذا الضغط عن تمزيق في انسجة الجسد او قطع لها سمي جرحا اما الايذاء فهو كل مساس بجسد المجني عليه دون ضرب او جرح اي دون ضغط على انسجته او تمزيق لها كالبصق على الوجه والرش بالماء ونثر الرمال او التراب عليه وقص الشعر وقضم الاظافر وتسليط الاشعة الضارة لاجهزة الجسم واطلاق الاضاءة المبهرة امام العينين ليلا او اطلاق الضوضاء الصوتية قرب الاذن لايذائها ومعيار التفرقة بين الضرب والايذاء تبعا لجسامة التعدي وهي مسالة موضوعية يرجع في تقديرها الى قاضي الموضوع ( انظر لطفا قانون العقوبات الخاص – محمد زكي ابو عامر و سليمان عبدالمنعم –منشوراتالحلبي الحقوقية 2004 – الصفحات من 351- 354 ).