10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون العمل / أجر العامل / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

قانون العمل الاردني
المادة 47 :
أ- يدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه إلا في الحالات التي يجيزها القانون .

ب- إن توقيع العامل على أي كشف أو سجل للأجور أو على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني أسقاط حقه في أي زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون أو النظام أو العقد .

المطالبة بفسخ عقد الإيجار / المطالبة ببدل الإيجار / الحظر / كورونا / حظر شامل / مكتب العبادي للمحاماة

المطالبة بفسخ العقد والأجور اثناء الحظر .
قرار محكمة التمييز حول طلب فسخ العقود والمطالبة بالاجور التجارية والصناعية وما شابهها باستثناء العقود السكنية وذلك للاستحالة الوقتية المتعلقة في فترة الحظر الصادر بموجب أوامر الدفاع حيث جاء في القرار :
قرار تمييز حقوق 2021/252 :
1. إذا أقامت المدعية هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليه للمطالبة بفسخ عقد إيجار مخزن تجاري وبأجور مستحقة عن المدة الممتدة من1/7/2019 إلى 30/6/2020 وقد تقرر بنتيجة نظر الدعوى الحكم بفسخ عقد الإيجار والزام المدعى عليه بدفع أجور مقدارها (1465) دينارا ورد المطالبة بأجرة الأشهر البالغة (365) دينارا التي طبق خلالها أمر الدفاع رقم (2) والممتدة من تاريخ 18/3/2020 وحتى 30/5/2020.
2. لما كان حكم المادة (247) من القانون المدني والمادة (11) من قانون الدفاع تطبق على عقود الإيجار التي غاياتها صناعية أو تجارية ولغايات مشابهة باستثناء السكن، وبالتالي اعتبار مدة منع التجوال (الحظر) المفروضة بموجب أمر الدفاع رقم (2) هي من قبيل الاستحالة الوقتية التي يترتب عليها سقوط الأجرة التي تقابل المدة التي استحال على المستأجر خلالها استيفاء منفعة المأجور على أن تطبيق حكم تلك النصوص مرهون بإثارته من قبل الشخص الذي أقيمت أو تقام عليه الدعوى أو الإجراءات التي تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالزام استنادا لنص المادة (11) من قانون الدفاع، وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قد تصدت من تلقاء نفسها إلى الحكم برد دعوى المدعية بالأجور التي استحقت خلال مدة الحظر دون أن تثار كدفع من المستأجر، (الذي تم إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي) وجارتها في ذلك المحكمة الاستئنافية مما يجعله مستوجبا للنقض لورود هذه الأسباب على الحكم المطعون فيه. (تمييز حقوق رقم 252 /2021).
#فسخ_عقد_الايجار #اوامر_الدفاع #الاستحالة_الوقتة #الايجار #تمييز #اجور #مطالبة #حظر #حظر_شامل

ضمان إجتماعي / مكافأة نهاية الخدمة / ما زاد عن سقف الضمان الإجتماعي / محامي مختص بقضايا الضمان الإجتماعي / مكتب العبادي للمحاماة

قرار محكمة التمييز رقم 3253/2019 : حول الحصول على مكافأة نهاية الخدمة لما زاد عن سقف الضمان الاجتماعي .
(( أن الراتب الذي كان يتقاضاه المدعي ( المميز ضده ) لقاء عمله لدى المدعى عليها ( المميزة ) هو ( 8925 ) ديناراً شهرياً وأن السقف الأعلى المحدد للاشتراك في الضمان الاجتماعي هو مبلغ ( 5000) دينار وبالتالي فإن المميز ضده يستحق بدل مكافأة الخدمة عن الفرق بين هذين المبلغين بالرغم من اشتراكه في الضمان الاجتماعي ))

مصادقة المحامي على ظهر الوكالة / وكالة محامي

قرار محكمة التمييز
*مصادقة المحامي على ظهر الوكالة .

تمييز حقوق رقم 6727-2019 تاريخ 27-10-2019

– ان عدم تصديق الوكالة من المحامي يبطلها استناداً الى نص المادة 44/1 من قانون نقابة المحامين، الا ان القانون لم يشترط شكلاً لهذا التصديق فيجوز ان يرد على اي جزء من الوكالة، ومما ينبني عليه ان التواقيع الواردة على ظهر الوكالة والعائدة للموكلين ومصادقة المحامي عليها وان بدت غير مألوفة الا انها لا تخالف القانون ولا تنال من صحة الوكالة لعدم وجود ما يمنع ذلك.

حق إدارة المال الشائع / حق إدارة الميراث / ميراث / مال شائع / المطالبة بحقوق الميراث / مكتب العبادي للمحاماة

مبدأ من قرار تمييز حقوق 6134/2019
*صادر عن هيئة عامه .

حول حق ادارة المال الشائع والمطالبة بالحقوق المتعلقه به .

((2- نصت المادة (1033) من القانون المدني على أن تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك ، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدّ وكيلاً عنهم ، وحيث أن الأصل في إدارة المال الشائع التي محلها تصرفات تتعلق بالانتفاع به واستثماره أن تكون هذه التصرفات بإجماع الشركاء المشتاعين إذ لا يستطيع أحد الشركاء الانفراد بإدارة هذا المال وإبرام التصرفات بهذا الخصوص إلا أن المشرع رأى في الوقت ذاته أنه قل أن يتيسر عملياً اجتماع الشركاء على رأي واحد بخصوص هذه الإدارة فسنّ من النصوص التي من شأنها تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الانتفاع بالمال الشائع وتساهم في الوقت ذاته بإدارته بكل سهولة ويسر حيث افترض وكالة ضمنية إذا ما تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض من بقية الشركاء فعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة فتنفذ الأعمال التي تصدر منه في حق الشركاء ، وحيث إن غاية المشرع من افتراض الوكالة الضمنية هي تيسير إدارة المال الشائع ونفاذ التصرفات المتعلقة بإدارته في حق باقي الشركاء فهي مفترضة في هذه الحدود ولا تتجاوز إلى إقامة الدعوى نيابة عن الشركاء للمطالبة بديون لهم مرتبطة بالمال الشائع إذ لا يخرج الدين في هذه الحالة عن وصف الدين المشترك (اجر مثل العقار )، وحيث إنه ووفقاً للمادة (418) من القانون المدني لا يملك الشريك في الدين المشترك سوى المطالبة بحصته من هذا الدين وبما يعادل حصته من المال المشترك وبمعنى آخر فإنه لا يملك الادعاء إلا أصالة عن نفسه فقط ، وحيث أن حق المدعي من أجر المثل يقتصر على ما يعادل حصته في العقار وحيث أن محكمة الاستئناف لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار فيكون الطعن وارداً على حكمها المطعون فيه ويجعل من إصرارها على عدم سماع شهادة الشركاء في العقار جميعهم والحالة هذه في غير محله ويستوجب النقض.))