10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

رسوم إنشائية / أمانة عمان / قبض غير مستحق

مبدأ قانوني 

وحيث أن المدعي قام بدفع مبلغ لأمانة عمان الكبرى كرسوم إنشائية عن ترخيص الزيادات لقطعة أرض ليتمكن من الإنتفاع بالمأجور والحصول على إذن اشغال وهذا يعتبر قبض غير مستحق وبالتالي يستحق استرداد هذا المبلغ طالما أن تفصيلاتها في المرفق تشير إلى أنها رسوم تستحق على المالك وليس المستأجر ,وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف وبذلك يكون قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز  هيئتها العادية رقم (2341/2004 فصل 26/1/2005).

عوائد تنظيم / قبض غير مستحق

مبدأ قانوني 

وحيث أن الغاية من فرض عوائد التنظيم الخاصة هي تغطية المصاريف التي أنفقت والتي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة مخططات التنظيم والإعمار وتطبيق قانون المدن والقرى والأبنية المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 52 من ذلك القانون.

وبذلك يغدو القول بأن فرض العوائد التنظيم الخاصة على قطعة الأرض موضوع الدعوى لمجدر تغيير صفة استعمال تنظيمها دون بيان الأغراض التي تغطيها تلك العوائد هو قبض غير مستحق وتكلف غير قائم على أساس قانوني سليم مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (3232/2004 فصل 28/2/2005 ).

سند مخالصة وإبراء / مناقشة الدفوع المثارة حو سند الإبراء

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة الاستئناف نجد  انها قد اخذت بسند المخالصة والابراء بالاستناد الى المادة 444 من القانون المدني دون ان تقوم بمناقشة الدفوع المثارة حوله من قبل وكيل المدعية وترد عليها بالتفصيل خاصة المذكرة المقدمة من وكيل المدعية دون ان تقوم باستعراغض الصك المتعلق بالمخالصة وتتناول شروطه وتناقشها وما اذا تشكل ابراءاً ومصالحة وتنزل حكم القانون عليها مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه.

قرار صادر عن  محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(311/2017فصل28/3/2017).

تعريف عقد الكفالة

مبدأ قانوني

وحيث أن الكفالة هي عقد ضمان بضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون ونجد أن المستفاد من حكم المادة 954 من القانون المدني التي تشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل أن يكون الكفيل ملزما بإيفائه عيناً أو بدلاً.

وبناءا على ذلك فلا يشترط أن يكون المال معلوما في الكفالة بالمال ويؤيد ذلك ما ورد 630 من مجلة الأحكام العدلية التي تنص على (إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً وأن كان مالاً فلا يشترط أن يكون معلوماً).

وحيث أن عقد الكفالة المبرزبأن المدعى عليهما قد كفلا المدين (بأية مبالغ تترتب بذمة الأصيل ما بلغت) لذلك فإن مثل هذه الكفالة ليس فيها مخالفة للنظام العام وأن هذا الشرط صحيح وملزم للمدعى عليهما لأن شرط متعلق بالكفالة للدين المستقبلي وهو شرط لازم لا يخالف القانون أو النظام العام وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(1675/2006فصل14/11/2006).

شروط إنعقاد الكفالة

بدأ قانوني

حيث إن المشرع وعندما نظم المعاملات المالية المدنية بين أحكام قضاء دين الغير بقواعد قانونية خاصة وبين أحكام عقد الهبة وأحكام عقد الكفالة بنصوص خاصة بكل منها.

وحيث إن المادة 952 من القانون المدني تنص على أن (يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلاً للتبرع ) وهذا الشرط يتعلق بأهلية إبرام عقد الكفالة كركن لأنعقاده ولا يترتب على هذا الشرط اعتبار الكفالة من عقود التبرع لأن المشرع أفرد لأحكامها فصلاً خاصاً تحت عنوان عقود التوثيقات الشخصية وعليه فإن ما ذهبت إليه الطاعنه من هذا الجانب يخالف القانون .

وحيث إن أحكام قضاء دين الغير تتعلق بقيام الشخص بقضاء دين غيره بأمر المدين أو بدون أمره وعليه فإن هذه الأحكام لا تنطبق على واقعة الدعوى وهي عقد كفالة وبالتالي فإن الأحكام واجبة التطبيق على هذه الدعوى هي أحكام عقد الكفالة وبالرجوع إلى أحكام المادة (1/979) من القانون المدني نجد أنها نصت على أنه (ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقيام الكفيل بأدائها ).

وحيث إن الكفالة كانت مقدمة للبنك لحصول المميزة على قرض لشراء السيارة فتكون الكفالة بطلب الكفيل والدائن لإبرام عقد القرض وحيث إن المميز ضده باعتباره كفيلاً قام بأداء قيمة الأقساط التي أدها عن المميزة فيكون من حقه المطالبة بها عملاً بأحكام المادة 985 من القانون ذاته .

وعليه فإن طلب المميزة من محكمة الموضوع البينة الشخصية لإثبات واقعة التبرع في غير محلها وعدم السماح لها بذلك من قبل المحكمة في محلها لعدم إنتاجية هذه البينة .

وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف باعتبار أن المميز ضجه كفيل يحق له المطالبة بما أداه عن المكفولة المميزة في محله .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1327/2016) فصل (28/6/2016).