10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

مطالبة مالية / سند كفالة

مبدأ قانوني

وحيث انه وباستعراض لائحة الدعوى نجد ان المدعي اسسها على مطالبته للمدعى عليها بالمبلغ المدعى به بأنه قام :

1-بتاريخ 19/9/2001 بتنظيم سند كفالة عدلية لصالح المدعى عليها بقيمة 200000 دينار لضمان اي عطل وضرر في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 3938/2001.

2-بتاريخ 24/10/2001 بتنظيم سند كفالة عدلية لصالح المدعى عليها بقيمة 200000 دينار في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 4445/2001 وانه تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على ان تقوم بدفع مبلغ 30000 دينار له عن كل سنة تستمر بها كفالته لصالحها في هذه الدعاوى وان هيئة المديرين وبموجب محضر الاجتماع رقم 2/2004 ناقشت الكفالة في القضايا المشار اليها وقررت بتاريخ 20/4/2004 قيد المبالغ المستحقة له بواقع 30000 دينار سنوياً وحتى تاريخ توقيع محضر الاجتماع ولحين انتهاء القضايا وانها في العام 2008 عملت تسوية مع الجهات المدعى عليها في الدعوى رقم 3938/2001 والدعوى رقم 4445/2001 وترتب له بدل الكفالة عن عام 2006 البالغة 30000 دينار.

وحيث ان الطاعن تمييزاً كفل الطاعنة تمييزاً في الدعويين المشار لهما بقيمة 200000 دينار لكل دعوى منها تضمن للمدعى عليهم المقامة عليهم هاتين الدعويين بكل عطل وضرر قد يلحق بهد اذا ظهر ان المدعية (المميز ضدها) غير محقة بدعواها.

وحيث ان اتكاء محكمة الاستئناف على المادة 148/ج/د من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 في معالجة هذه الدعوى يكون مشوباً بفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(250/2017فصل16/2/2017).

عقد إستثمار / تعريف العقود

مبدأ قانوني

وحيث أن مطالبة المؤجر بفسخ عقد الإيجار لتخلف المستأجر عن دفع الأجور المستحقة تخضع لأحكام القانون المدني وليس لقانون المالكين والمستأجرين.

وحيث أن العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه.

وحيث ان الطاعنة طالبت في لائحة دعواها بفسخ عقد الإستثمار وأن محكمة الموضوع قضت لها بذلك الأمر الذي ينبني عليه أن عقد الإستثمار يصبح منعدماً ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولا يجوز لها أن تطالب بالأجور التي لم تستحق بعد بالرغم مما ورد بالشرط الخامس من عقد الإستثمار المتضمن (إذا تخلف الفريق الثاني عن دفع الأقساط المستحقة ومضى على هذا الإستحقاق شهران يصبح هذا العقد ملغياً إضافة إلى إلزام الفريق الثاني بأجرة باقي السنة العقدية).

وحيث أن الأمر كذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(96/2016فصل19/5/2016).

مبدأ قانوني 

وحيث أن محكمة التمييز تجد أن محكمة الإستئناف ومن خلال ردها على أسباب الطعن الإستئنافي المقدم من المدعية قد توصلت إلى أن المادة (40) من الشروط العامة لعقد المقاولة تشترط على المقاول في حالة المطالبة بكلفة إضافية أن يقدم إشعاراً للمهندس خطياً خلال مدة أقصاها 28 يوماً ومحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع وجدت أن المدعية لم تقدم مثل هذا الإشعار للمهندس.

وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بهذا الخصوص يوافق الواقع والقانون مما يجعل قرارها في محله .

قرار صادر عن محكمة التمييز / هيئتها العادية رقم (1879/2007 فصل 9/3/2008).

عقد مقاولة / مدة التنفيذ

مبدأ قانوني

وحيث ان الطاعن قد استلم المشروع بتاريخ 16/8/2014 وأن مدة المقاولة هي 120 يوماً ونظراً لعدم اكمال أعمالها استصدرت قرار استعجال بوضع يدها على المشروع بتاريخ 29/3/2005 نظراً لعدم استجابة المميز للإنذار العدلي الموجه إليه.

وحيث ان الثابت أن المميز ضده قد منح مدة 23 يوماً تأخير من المهندس المشرف على المشروع.

وعليه فإن مدة التأخير في تنفيذ المشروع هي الفرق بين تاريخ وضع اليد وتاريخ استلام المشروع وتساوي 223 يوماً والمدة الممنوحة للمقاول من المهندس المشرف وهي 23 يوماً أي 143 يوماً.

وحسب الإتفاقية فإن المقاول يدفع لصاحب العمل 20 ديناراً عن كل يوم تأخير أي 4000 دينار في الدعوى المعروضة.

وحيث ان المدعية قد قبلت بالمبلغ المحكوم به غرامات تأخير من محكمة أول درجة وهو 365.0 ديناراً واعمالاً لقاعدة انه لا يضار طاعن من طعنه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها موافقة للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(350/2016فصل4/5/2016).

عقد مقاولة / تكييف دعوى

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها هي علاقة مقاولة ويحكمها احكام عقد المقاولة وليست علاقة عمالية كما يدعي المدعي بدعواه.

وحيث ان المدعي قد قدر دعواه لدى محكمة الصلح بمبلغ 13138 ديناراً و500 فلس وعلى ضوء ما توصلنا اليه بأن الدعوى ليست دعوى عمالية وانما هي دعوى تخضع لأحكام عقد المقاولة.

وبالبناء عليه فإن محكمة الصلح تكون غير مختصة برؤية الدعوى لكون المبلغ المطالب به يخرج عن اختصاص محكمة الصلح وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعوى وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(252/2017فصل10/5/2017).