10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

منع مطالبة / عبء إثبات

مبدأ قانوني

وحيث ان الإجتهاد القضائي جرى على ان عبء اثبات صحة المطالبة في دعاوى منع المطالبة يقع على عاتق الجهة المدعى عليها.

وحيث ان الثابت من اوراق الدعوى ان الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن مجلس ادارتها قد تجاوز في ادارة الشركة حدود الصلاحيات المعطاة له بموجب نظامها او انه كان مشكلاً تشكيلاً باطلاً عند اصدار القرار المتضمن صرف مكافآت لكبار موظفي المدعى عليها ومن بينهم المدعي حيث تم صرف مبلغ عشرة آلاف دينار له عن عام 2010 وعليه فإن قرار مجلس الإدارة يكون ملزماً للمدعى عليها طبقاً لنص المادة 156 من قانون الشركات التي تنص يكون لمجلس ادارة الشركة المساهمة العامة او مديرها العام الصلاحياتالكامبة في ادارة الشركة من الحدود التي بينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس او مدير الشركة باسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل معها بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها.

وعليه فإن المدعي غير ملزم برد قيمة المكافأة البالغة عشرة آلاف دينار عن عام 2010 بالاستناد الى ماجاء بالقرار الصادر عن مجلس ادارتها بتاريخ 3/6/2012 المتضمن إعادة المكافآت التي تم صرفها لكبار الموظفين عن عام 2010 وبالتالي تكون دعوى المدعي صحيحة بمنع المدعى عليها من مطالبته باسترداد مبلغ عشرة آلاف دينار ويكون الحكم بمنع المطالبة .

قرار  صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(12/2017فصل8/2/2017).

تعويض / ضرر / تقدير قيمة / خبرة فنية

مبدأ قانوني

وحيث ان الضرر اللاحق بقطعة الارض جراء تطاير الغبار من مصانع الإسمنت يتمثل بالمعادلة المعتمدة وهي حساب قيمة قطعة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه بتاريخ اقامة الدعوى وبما عليها من منشآت ولمرة واحدة فقط على ان يكون الفارق بين القيمتين هو الضرر اللاحق الذي يعبر عنه بنقصان القيمة ثم تقدير ما يصيب ارض المدعي من ضرر لاحق بها وذلك بتقدير الضرر عن الفترة من تاريخ وقوع الضرر وحتى تاريخ شراء المدعي الأرض  ثم يصار الى طرح القيمة من القيمة الإجمالية بتاريخ اقامة الدعوى بحيث يستحق المدعي الفارق بين القيمتين وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(300/2017فصل24/7/2017)

تقرير خبرة / نقصان قيمة / إ نتخاب خبير

مبدأ قانوني

وحيث ان الخبرة جرت بمعرفة خبير من ذوي المعرفة والإختصاص تولت المحكمة انتخابه بنفسها بعد ان ترك لها طرفاً الدعوى أمر ذلك  وأن الخبير قدم تقريراً بخبرته وصف من خلاله قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ووافياً من كافة الوجوه وبين مساحة الأجزاء المتضررة فيها خارج نطاق المساحة المستملكة جراء قيام الجهة المدعى عليها بتوسعة وإعادة انشاء طريق الشغال العامة حمة أبو ذابلة /طبقة فحل وماهية الضرر والتمسك بانخفاض منسوب سطح القطعة بمعدل 6 أمتار أمتار الأمر الذي ادى الى صعوبة الوصول اليها من الشارع الرئيس مباشرة والوصول الى الجزء المتضرر وبالتالي انخفاض قيمة هذا الجزء ثم قام بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المتضررة والبالغة (10716 م2) قبل وقوع الضرر وبتاريخ انتهاء الجهة المدعى عليها من أعمال العطاء ومن ثم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة ذاتها بعد وقوع الضرر وبالتاريخ ذاته وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بها وبين مساهمة طبوغافية القطعة موضوع الضرر ونسبة ذلك كما بين نسبة مساهمة الطريق في تحسين القطعة وصولاً الى نقصان القيمة اللاحق بالمساحة المتضررة وقدر قيمة المتر المربع بمبلغ 8 دنانير قبل وقوع الضرر وبمبلغ 5 دنانير بعد وقوعه فيكون نقصان القيمة اللاحق لهذه المساحة هو :

10716*(8 – 5) * 45% = 14466,60 ديناراً.

وارفق مخططاً توضيحياً بين قطعة الأرض موضوع الدعوى والجزء المتضرر فيها فيكون الخبير قد نهض بالمهمة الموكولة اليه وجاء تقرير الخبرة بينة صالحة لتأسيس حكم بالإستناد اليه وحيث لم يرد في هذين السببين ما يجرح هذا التقرير او يؤثر في صحة وسلامة ما انتهى اليه الخبير من نتائج فإنه لا يوجد في استناد محكمة الاستئناف الى هذا التقرير ما يخالف القانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(169/2018فصل25/1/2018).

كفالة بنكية / كتاب ضمان / بنك / مدين / كفالة

مبدأ قانوني

وحيث أن العبارات التي جاءت في الكفالة هي في حقيقتها خطاب ضمان ذلك أن المعيار الحاسم هو العبارة التي تقطع الصلة بين الضمان وبين العقد الأصلي وهي التي تفيد أن وفاء البنك يكون بالرغم من أي معارضة من البنك أو المدين فلا يشترط للوفاء أن يقوم البنك أو المدين بأي تحققات أو تحريات أو أن يقوم العميل بأي عمل مماثل إذ يكفي أن يطلب المستفيد الوفاء فيحصل عليه.

وحيث انه في الكفالة فإن للكفيل أن يتمسك على الدائن بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين وإذا كان القانون المدني قد ذكر الكفالة كتأمين شخصي لكنه لم يمنع ظهور غيرها من صور الضمان الشخصي وهو قائم على مبدأ سلطان الإرادة فإن البنك الضامن لا يلتزم بدين الآمر بل يلتزم إلتزاماً مستقلاً ليس هو الدين الناشىء عن عقد الأساس فإذا دفع البنك للمستفيد إنما يدفع ديناً عليه هو لا ديناً على غيره لأنه يلتزم بصفته أصيلاً.

وحيث أن التكييف القانوني للكفالة البنكية موضوع هذه الدعوى هو خطاب ضمان وفقاً لما بيناه فإن آخر تجديد له كان حتى تاريخ 8/10/2010 كما لم يرد في بينات الدعوى أن المميزة قد خاطبت المميز ضده للمطالبة بتسييل قيمة خطاب الضمان مما يجعل هذه الدعوى فاقدة لأساسها القانوني والواقعي.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(32/2016فصل17/4/2016).

كفالة بنكية / جمارك / منع مطالبة جكركية

مبدأ قانوني

وحيث انه من مقتضيات صحة إقامة دعوى منع المطالبة وفقاً لأحكام المادة 231/ب من قانون الجمارك ان يقوم المدعي بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات او المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر وحيث قدمت المدعية الكفالة المطلوبة تنفيذاً لأحكام هذه المادة وحيث تبين انها محقة في دعواها فإنه يتوجب على المحكمة الحكم برد الكفالة لأنها جزء من عناصر الدعوى ولا تحتاج لمطالبة مستقلة لردها.

 قرار صادر عن محكمة التمييز / الهيئة العادية رقم(104/2018فصل25/1/2018).