10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

محامي بنوك | محامين بنوك

محامي بنوك | محامين بنوك

المادة (1):

بعد دراسة طلب الاستثناء المقدم من نقابة المحامين الاردنيين بتاريخ 13/4/2009 سندا لاحكام المادة (7) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 ، والمتضمن طلب استثناء احدى الممارسات التي يبررها نفع عام من تطبيق احكام المادة (5/أ/1) من القانون ، والمتمثلة بقيام نقابة المحامين الاردنيين بتعديل لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين وذلك باضافة الفقرة (ز) للمادة (11) من اللائحة حيث تضمنت وضع حد ادنى لاتعاب المحامي الذي يقوم بأعمال المحاماة لدى البنوك والشركات المساهمة العامة بما لا يقل عن 500 دينار شهريا ، تبين لدى الوزارة تحقيق الممارسة لنتائج ايجابية ذات نفع تتمثل بما يلي :

محامي بنوك | محامين بنوك

* المحافظة على مبادىء مهنة المحاماة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها . * تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المحامي للموكلين .

وعليه وبناء على ما تقدم ، اقرر :

الموافقة على منح نقابة المحامين الاردنيين الاستثناء المقدم في الطلب وذلك سندا لاحكام المادة (7/ب) من قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004.

وزير الصناعة والتجارة

محامي بنوك | محامين بنوك

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا ومع محامي بنوك من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الوفاء الاعتياضي | أفضل محامي مدني

الوفاء الاعتياضيأفضل محامي مدنيأفضل محامي حقوقينظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبتاريخ 31/1/2022 أصدرت قرارها والمتضمن:أولاً : عـــــملاً بأحكام المـــــــــــواد (340 و341 و342) من القانـــــون...

شيكات مزورة / مسؤولية البنك عن صرف شيكات مزورة / خبرة

1️⃣ - لا يتحمل البنك المسؤولية الكاملة عن تعويض صرف شيكات مزورة الا في حال ثبوت عدم مساهمة العميل في اي خطأ منه ومن اوجه الخطأ عدم محافظة الساحب على دفتر شيكاته وهذه المسألة تثبت بالخبرة الفنية بتحديد...

هل يحق للبنك رفع نسبة الفائدة بعد مدة من إتفاقية الإقراض ؟

من المستقر عليه قانوناً وقضاءاً بان الخبرة الفنية وفقاً للمادتين 2/6 و 71 من قانون البينات هي وسائل لاثبات التي ترك المشرع أمر اعتمادها والاخذ بها لمحكمة الموضوع وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بالمادة...

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

اسم النظام والعمل به

المادة (1):

يسمى هذا النظام ( نظام التامين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1991 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المصطلحات

المادة (2):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

القانون قانون نقابة المحامين النظاميين.
النقابة نقابة المحامين النظاميين.
المجلس مجلس النقابة.
الصندوق صندوق التامين الصحي المنشا بموجب احكام هذا النظام.
اللجنة لجنة التامين الصحي المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الفئات التي يسري عليها هذا النظام

المادة (3):

يسري هذا النظام على الفئات التالية: أ . المحامي الاستاذ: المسجل اسمه في سجل المحامين المزاولين المتفرغ لاعمال المحاماة ويمارسها بصورة فعلية.

ب. المحامي المتدرب: المسجل في سجل المحامين المتدربين.

ج. المحامي المتقاعد: المحال الى التقاعد .


صندوق التامين الصحي

المادة (4):

ينشا صندوق في النقابة يسمى -صندوق التامين الصحي- يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام باستثناء ما نص عليه فيه وتشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي: أ . الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية.

ب. العمليات الجراحية والولادة القيصرية.

ج. الادوية ومراجعة الاطباء.


لجنة التامين الصحي

المادة (5):

أ . يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التامين الصحي- وتشكل على النحو التالي: 1. النقيب او من ينتدبه من اعضاء المجلس في حالة غيابه : رئيساً. 2. امين صندوق النقابة :عضواً. 3. خمسة من اعضاء الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس من غير اعضائه ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة اعمال المحاماة فعلاً بمرتبة استاذ : اعضاء . وللمجلس اعفاء اي منهم من عضوية اللجنة في اي وقت واستبدال غيره به.

ب. تنتهي مدة ولاية اللجنة بانتهاء مدة المجلس، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.

   

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


مهام اللجنة

المادة (6):

أ . تتولى اللجنة التوصية للمجلس في الامور التالية: 1. الامور المتعلقة بالشؤون الادارية للصندوق. 2. الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات التي ترى اعتمادها لغايات تامين المعالجة وفقاً لاحكام هذا النظام. 3. اي اقتراحات تراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا النظام.

ب. يترتب على اللجنة تقديم تقرير سنوي للمجلس عن اوضاع الصندوق.


اجراءات الاشتراك والصرف من الصندوق

المادة (7):

أ . 1. مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يكون الاشتراك في الصندوق للفئات من المحامين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا النظام الزامياً. وعلى المشترك تعبئة الانموذج المقرر من قبل المجلس لهذه الغاية وتقديمه للجنة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي تحددها، ولها تكليف المشترك بتقديم اي بيانات او معلومات اخرى ترى ضرورة تقديمها. 2. ويكون الاشتراك اختيارياً لمن كان منهم مشمولاً بتامين صحي اخر على ان يتم ممارسة هذا الحق لمرة واحدة بعد سريان هذا النظام

ب. للجنة وقف صرف اي معالجة للمشترك الى ان يقوم بتعبئة الانموذج المقرر مرفقاً بالبيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من التاريخ الذي تحدده اللجنة.

ج. يشترط لاستفادة المشترك من المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ان يكون قد سدد جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب قانون النقابة وانظمتها.


الاشتراك السنوي

المادة (8):

أ . يدفع المشترك للصندوق الاشتراكات السنوية التالية عند دفعه للرسوم السنوية : 60 ديناراً عن نفسه. 36 ديناراً عن زوجته ان لم تكن ممارسة لمهنة المحاماة . 20 ديناراً عن كل ولد من اولاده.

ب. يحدد المجلس بقرار يصدر عنه في نهاية كل سنة مالية مقدار اشتراك سنوي اضافي يدفع للصندوق من المشترك خلال السنة التالية على ان لا يزيد على (25%) من الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم دفعه بالاضافة الى ذلك الرسم .

ج. يتم دفع الاشتراك السنوي للصندوق المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عند دفع المشترك للرسم السنوي للنقابة .


واردات الصندوق

المادة (9):

تتالف واردات الصندوق من المصادر التالية: أ . بدل الاشتراكات السنوية للمشتركين وافراد اسرهم.

ب. المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس من خزانة التقاعد وصندوق التعاون لتغطية العجز في الصندوق.

ج. التبرعات والهبات وريع استثمارات امواله وغيرها.

د. طوابع التامين الصحي ويستوفي المجلس لهذه الغاية طابع تامين صحي عن كل فاتورة معالجة تقدم للنقابة بنسبة 1% من قيمتها.


السنة المالية للصندوق

المادة (10):

تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. وتعتبر السنة التي يصدر بها هذا النظام سنة وان قلت عن ذلك.


فتح حساب للصندوق

المادة (11):

يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للاحكام والاصول المالية والمحاسبية المطبقة على حسابات النقابة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


ما يدفعه الصندوق للمشمولين بالتامين الصحي

المادة (12):

أ . لا يتحمل الصندوق كلفة أي معالجة يتكبدها المشترك او احد افراد اسرته المنتفعين خلال مدة الستة اشهر الاولى التي تلي تاريخ اول تسجيل له في النقابة .

ب. يدفع الصندوق للمشترك وافراد اسرته المشمولين بالتامين الصحي ما نسبته (80%) من كلفة المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام وبحد اعلى مقداره خمسة الاف دينار لكل حالة معالجة .

ج. في أي حالة طارئة يتعذر فيها مراجعة الاطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات المعتمدة ولسبب مشروع يقبله المجلس يتحمل الصندوق أي زيادة في كلفة المعالجة على الحد الاعلى المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة .

د. للمجلس الموافقة على معالجة المشترك او المنتفع خارج المملكة اذا استدعت الحالة المرضية ذلك وتعذرت المعالجة في المملكة بناء على تقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس لهذه الغاية على ان لا يتحمل الصندوق من كلفة المعالجة في الحالة الواحدة اكثر من عشرة الاف دينار بما فيها نفقات السفر .

ه. يستثنى من احكام الفقرات ( أ ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة الحالات المرضية الخاصة بعمليات القلب ومعالجة امراض السرطان ويتحمل الصندوق في أي من هذه الحالات ما لا يتجاوز عشرة الاف دينار من كلفة المعالجة سواء اكانت المعالجة داخل المملكة ام خارجها .


الامور المستثناة من المعالجة

المادة (13):

لا تشمل المعالجة المقصودة لغايات هذا النظام الامور والحالات التالية: أ . تقديم النظارات والسماعات.

ب. توفير الاطراف الصناعية.

ج. معالجة الاسنان وتقيح اللثة.

د. معالجة العاهات الخلقية.

ه. عمليات التجميل.

و. الولادة الطبيعية ومتابعة حالات الحمل وامراض العقم.

ز. الختان والتطعيم ضد الامراض .

ح. الامراض العقلية والنفسية.

ط. الحالات الناتجة عن حوادث السير ان كانت مشمولة بتامين اخر او تم دفعها للمشترك او اسقط حقه الشخصي عن المتسبب بالحادث او نشا الحادث عن خطا منه .

ي. الغذاء والاجهزة الطبية. ك. تصحيح النظر بالليزر .

ل. الحالات المرضية ومضاعفاتها التي اصيب بها المشترك او احد افراد اسرته قبل الاشتراك في هذا النظام.


المشمولين بالمعالجة

المادة (14):

افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم: أ . الزوج او الزوجة.

ب. الاولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولاً.

ج. البنات العازبات.

د. الولد المعاق.


وفاة المشترك

المادة (15):

اذا توفى المشترك فان لاي من افراد اسرته المنتفعين من الصندوق الاستمرار في الاستفادة من خدمات الصندوق شريطة دفع بدل الاشتراك المستحق عليه على ان لا يكون مشمولاً باي خدمات اخرى للمعالجة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين


تقادم المعالجة

المادة (16):

لا تصرف كلفة اي معالجة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ استحقاقها دون تقديمها الى ديوان النقابة ويسقط حق المطالبة بها.


نفقات المعالجة

المادة (17):

اذا تولت اي جهة اخرى دفع او تسديد كامل نفقات معالجة اي مشترك او منتفع تسري عليها احكام هذا النظام فلا يحق له مطالبة الصندوق بنفقات المعالجة، اما اذا تحملت الجهة الاخرى جزءاً من تلك النفقات فيتحمل الصندوق في هذه الحالة الفرق بين المبلغ الذي دفعه المشترك او المنتفع من نفقات المعالجة والمبلغ الذي تحملته تلك الجهة، على ان لا يزيد هذا الفرق على الحد الاقصى لنفقات المعالجة المنصوص عليه في هذا النظام.


الالغاءات

المادة (18):

يلغى اي نص يتعلق بالتامين الصحي ورد في انظمة النقابة.

 

محامين الأردن | أفضل محامين في الأردن | نظام التأمين الصحي للمحامين

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

أرقام محامين | أرقام محامون | دليل عناوين المحامين | مبادىء اساسية بشأن دور المحامين

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

مبادىء اساسية بشأن دور المحامين لسنة 1990

– (1)

امكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية:

  1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه واثباتها ، وللدفاع عنه في جميع مراحل الاجراءات الجنائية .

– (2)

  1. تضمن الحكومات توفير اجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الاشخاص الموجودين في اراضيها والخاضعين لولايتها ، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر او اللون او الاصل العرقي او الجنس او اللغة او الديانة او الرأي السياسي او أي رأى آخر او الاصل القومي او الاجتماعي او الملكية او المولد او أي وضع اقتصادي او غير اقتصادي .

– (3)

  1. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الاخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الاشخاص المحرومين ، حسب الاقتضاء ، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد .

– (4)

  1. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف اعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون ، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الاساسية . وينبغي ايلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم ، واذا لزم الامر ، طلب مساعدة من المحامين .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

-المادة : (5)

ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية :

  1. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة ، فورا ، بابلاغ جميع الاشخاص بحقهم في ان يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى القاء القبض عليهم او احتجازهم او سجنهم ، او لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية .

– (6)

  1. يكون للاشخاص الذي ليس لهم محامون الحق في ان يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها ، ليقدموا اليهم مساعدة قانونية فعالة ، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك ، ودون ان يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة اذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك .

– (7)

  1. تكفل الحكومات ايضا لجميع الاشخاص المقبوض عليهم او المحتجزين بتهمة جنائية او بدون تهمة جنائية ، امكانية الاستعانة بمحام فورا ، وباي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان واربعين ساعة من وقت القبض عليهم او احتجازهم .

– (8)

  1. توفر لجميع المقبوض عليهم او المتحجزين او المسجونين فرص واوقات وتسهيلات تكفى لان يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه ، دونما ابطاء ولا تدخل ولا مراقبة ، وبسرية كاملة . ويجوز ان تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين ، ولكن ليست تحت سمعهم .

– (9)

المؤهلات والتدريب :

  1. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين ، وتوعيتهم الى المثل والواجبات الاخلاقية للمحامين والى حقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي .

-المادة : (10)

  1. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون ، او الاستمرار في ممارستها ، للتمييز بسبب العنصر او اللون او الجنس او الاصل العرقي او الديانة او الرأي السياسي او أي رأى آخر او الاصل الوطني او الاجتماعي او الملكية او المولد او الوضع الاقتصادي او غير ذلك من الاوضاع ، ويستثنى من ذلك ان شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

– (11)

  1. في البلدان التي توجد فيها جماعات او جاليات او مناطق لا تلبى احتياجاتها الى الخدمات القانونية ، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات او تقاليد او لغات متميزة او جماعات سبق لها او وقعت صراحة ضحية للتمييز ، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية ان تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون ، وان تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم .

– (12)

الواجبات والمسؤوليات    :

  1. يحافظ المحامون ، في جميع الاحوال ، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين اساسيين في مجال اقامة العدل .

– (13)

تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي :
أ . اسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن اسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين .

ب. مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة ، واتخاذ الاجراءات القانونية لحماية مصالحهم . ?ج. مساعدة موكليهم امام المحاكم بمختلف انواعها والسلطات الادارية ، حسب الاقتضاء .

– (14)

  1. يسعى المحامون ، لدى حماية حقوق موكليهم واعلاء شأن العدالة ، الى التمسك بحقوق الانسان والحريات الاساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي ، وتكون تصرفاتهم في جميع الاحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون .

– (15)

  1. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء .

– (16)

ضمانات لاداء المحامين لمهامهم :

16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين :

أ. القدرة على اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق ،

ب. القدرة على الانتقال الى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء ، ج. عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم ، للملاحقة القانونية او العقوبات الادارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها .

– (17)

  1. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين ، اذ تعرض امنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم .

– (18)

  1. لا يجوز ، نتيجة لاداء المحامين لمهام وظائفهم ، اخذهم بجريرة موكليهم او بقضايا هؤلاء الموكلين .

– (19)

  1. لا يجوز لاي محكمة او سلطة ادارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة ان ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول امامها نيابة عن موكله ، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد اهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادىء.

– (20)

  1. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة ، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة او الشفهية او لدى مثولهم امام المحاكم او غيرها من السلطات التنفيذية او الادارية .
أرقام محامين
أرقام محامون
دليل عناوين المحامين

– (21)

  1. من واجب السلطات المختصة ان تضمن للمحامين امكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها او تحت تصرفها ، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم ، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون اقصر مهلة ملائمة .

– (22)

  1. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاروات التي تجري بين المحامين وموكليهم في اطار علاقاتهم المهنية .

– (23)

حرية التعبير وتكون الرابطات والانضمام اليها :

  1. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر ، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام اليها وعقد الاجتماعات . ويحق لهم ، بصف خاصة ، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون واقامة العدل وتعزيز حقوق الانسان وحمايتها ، والانضمام الى المنظمات الى المنظمات المحلية او الوطنية او الدولية او تشكيلها وحضور اجتماعاتها بدون ان يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع او عضويتهم في منظمة مشروعة . وعند ممارسة هذه الحقوق ، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها واخلاقيات مهنة القانون .

– (24)

 الرابطات المهنية للمحامين :

  1. للمحامين الحق في ان يشكلوا وينضموا الى رابطات مهنية ذاتية الادارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية ، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب اعضائها . وتمارس مهامها دون تدخل خارجي .

– (25)

  1. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة ، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة الى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها ، دون تدخل لا موجب له .

– (26)

الاجراءات التأديبية :

  1. يضع العاملون في المهن القانونية ، من خلال اجهزتهم الملائمة او بواسطة التشريعات ، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها .

– (27)

  1. ينظر في التهم او الشكاوى الموجهة ضد المحامين ، بصفتهم المهنية ، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لاجراءات مناسبة ، ويكون لهم الحق في ان تسمع اقوالهم بطريقة عادلة ، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم .

– (28)

  1. تقام الاجراءات التأديبية ضد المحامين امام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون ، او امام سلطة قانونية مستقلة او امام محكمة ، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة .

– (29)

  1. تقرر جميع الاجراءات التأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هذه المبادىء .
    __________________

* حقوق الانسان : مجموعة صكوك دولية ، المجلد الاول ، الامم المتحدة ، نيويورك 1993 ، رقم المبيع Part 1 , A.94..XIV-Vol.1 ، ص 423.

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

أرقام محامين

أرقام محامون

دليل عناوين المحامين

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

مخطط الكروكي / حجية المخطط الكروكي / الدليل الفني يسمو على الإعتراف

وعن سبب الطعن التمييزي الذي ينصب على تخطئة محكمة بداية الرصيفة بصفتها الاستئنافية بتأييد قرار محكمة صلح الرصيفة بعدم الأخذ باعتراف المشتكى عليه عمار السلاق بارتكاب مخالفة السير المتمثل بتغيير المسرب...

حقوق السجين | توكيل محامي

حقوق السجين

توكيل محامي

مجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن لسنة 1988

المادة : (1)

نطاق مجموعة المبادىء :

تطبق هذه المبادىء لحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن .

المادة : (2)

المصطلحات المستخدمة :

في مجموعة المبادىء :
أ . يعني (القبض) اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة او باجراء من سلطة ما .
ب. يعني (الشخص المحتجز) اي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لادانته في جريمة .
ج. يعني (الشخص المسجون) اي شخص محروم من الحرية الشخصية لادانته في جريمة .
د . يعني (الاحتجاز) حالة الاشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
هـ. يعني (السجن) حالة الاشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد اعلاه .
و. يقصد بعبارة (سلطة قضائية او سلطة اخرى) اي سلطة قضائية او سلطة اخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها اقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال .

حقوق السجين

توكيل محامي

 

المادة : (3)

المبدأ 1:

يعامل جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن معاملة انسانية وباحترام لكرامة الشخص الانساني الاصيلة .


المادة : (4)

المبدأ 2:

لا يجوز القاء القبض او الاحتجاز او السجن الا مع التقيد الصادر بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين او اشخاص مرخص لهم بذلك .


المادة : (5)

المبدأ 3:

لا يجوز تقييد او انتقاص اي حق من حقوق الانسان التي يتمتع بها الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ، والتي تكون معترفا بها او موجودة في اية دولة بموجب القانون او الاتفاقيات او اللوائح او الاعراف ، بحجة ان مجموعة المبادىء هذه لا تعترف بهذه الحقوق او تعترف بها بدرجة اقل .


المادة : (6)

المبدأ 4:

لا يتم اي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن ولا يتخذ اي تدبير يمس حقوق الانسان التي يتمتع بها اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن الا اذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية او سلطة اخرى او كان خاضعا لرقابتها الفعلية .


المادة : (7)

المبدأ 5:

1. تطبق هذه المبادىء على جميع الاشخاص داخل ارض اية دولة معينة ، دون تمييز من اي نوع ، كالتمييز على اساس العنصر ، او اللون ، او الجنس ، او اللغة ، او الدين او المعتقد الديني ، او الراي السياسي او غير السياسي ، او الاصل الوطني او العرقي او الاجتماعي ، او الملكية ، او المولد ، او اي مركز آخر .

2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والاوضاع الخاصة للنساء ، ولا سيما الحوامل والامهات والمرضعات ، او الاطفال والاحداث ، او المسنين او المرضى او المعوقين، وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائما للمراجعة من جانب سلطة قضائية او سلطة اخرى .

 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (8)

المبدأ 6:

لا يجوز اخضاع اي شخص يتعرض لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية . ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية .


المادة : (9)

المبدأ 7:

1. ينبغي للدول ان تحظر قانونا اي فعل يتنافى مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادىء ، وان تخضع ارتكاب اي فعل من هذه الافعال لجزاءات مناسبة ، وان تجرى تحقيقات محايدة عند ورود اية شكاوى .

2. على الموظفين ، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث ، ابلاغ الامر الى السلطات العليا التي يتبعونها وابلاغه ، عند الاقتضاء ، الى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .

3. لآي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادىء قد حدث او على وشك ان يحدث الحق في ان يبلغ الامر الى رؤساء الموظفين المعنيين والى السلطات او الاجهزة المناسبة الاخرى المخولة سلطة المراجعة او الانصاف .


المادة : (10)

المبدأ 8:

يعامل الاشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين ، وعلى هذا ، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء ، كلما امكن ذلك .

 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (11)

?المبدأ 9:

لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص او تحتجزه او تحقق في القضية ان تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات امام سلطة قضائية او سلطة اخرى .


المادة : (12)

المبدأ 10:

يبلغ اي شخص يقبض عليه ، وقت القاء القبض ، بسبب ذلك ، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة اليه .


المادة : (13)

المبدأ 11:

1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون ان تتاح له فرصة حقيقة للادلاء بأقواله في اقرب وقت امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ويكون للشخص المتحجز الحق في ان يدافع عن نفسه او ان يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون .

2. تعطي على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه ، ان كان له محام ، معلومات كاملة عن اي امر بالاحتجاز وعن اسبابه .

 
3. تكون لسلطة قضائية او سلطة اخرى صلاحية اعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز .
 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (14)

المبدأ 12:

1. تسجل حسب الاصول :
أ . اسباب القبض ،
ب. وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه الى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لاول مرة امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ،
ج. هوية موظفي انفاذ القوانين المعنيين ،
د. المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز .

2. تبلغ هذه المعلومات الى الشخص المتحجز او محاميه ، ان وجد ، بالشكل الذي يقرره القانون .


المادة : (15)

المبدأ 13:

تقوم السلطة المسؤولة عن القاء القبض او الاحتجاز او السجن على التوالي ، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز او السجن او بعدهما مباشرة ، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها .


المادة : (16)

المبدأ 14:

لكل شخص لا يفهم او يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه او احتجازه او سجنه الحق في ان يبلغ ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها ، المعلومات المشار اليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفي ان يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالاجراءات القانونية التي تلي القبض عليه .


المادة : (17)

المبدأ 15:

بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز او المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي ، وخاصة بأسرته او محاميه ، لفترة تزيد عن ايام .


المادة : (18)

المبدأ 16:

1. يكون للشخص المحتجز او المسجون ، بعد القاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز او من سجن الى آخر ، الحق في ان يخطر ، او يطلب من السلطة المختصة ان تخطر افرادا من اسرته او اشخاصا مناسبين آخرين يختارهم ، بالقبض عليه او احتجازه او سجنه او بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه .

2. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون اجنبيا ، يتم ايضا تعريفه فورا بحقه في ان يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية او بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها او التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي ، او بممثل المنظمة الدولية المختصة ، اذا كان لاجئا او كان على اي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية .

3. اذا كان الشخص المحتجز او المسجون حدثا او غير قادر على فهم حقه ، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالاخطار المشار اليه في هذا المبدأ . ويولى اهتمام خاص لاخطار الوالدين او الاوصياء . 4. يتم اي اخطار مشار اليه في هذا المبدأ او يسمح باتمامه دون تأخير ، غير انه يجوز للسلطة المختصة ان ترجىء الاخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق .


المادة : (19)

المبدأ 17:

1. يحق للشخص المحتجز ان يحصل على مساعدة محام ، وتقوم السلطة المختصة بابلاغه بحقه هذا فور القاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته.

2. اذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه ، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية او سلطة اخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون ان يدفع شيئا اذا كان لا يملك موارد كافية للدفع .

 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (20)

المبدأ 18:

1. يحق للشخص المحتجز او المسجون ان يتصل بمحاميه وان يتشاور معه .

2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه .

3. لا يجوز وقف او تقييد حق الشخص المحتجز او المسجون في ان يزوره محاميه وفي ان يستشير محاميه ويتصل به ، دون تأخير او مراقبة وبسرية كاملة ، الا في ظروف استثنائية يحددها القانون او اللوائح القانونية ، عندما تعتبر سلطة قضائية او سلطة اخرى ذلك امرا لا مفر منه للمحافظة على الامن وحسن النظام . 4. يجوز ان تكون المقابلات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه على مرأى من احد موظفي انفاذ القوانين ، ولكن لا يجوز ان تكون على مسمع منه .

?5. لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز او المسجون ومحاميه المشار اليها في هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز او المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة او بجريمة تدبر . ?

 


المادة : (21)

المبدأ 19:

يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان يزوره افراد اسرته بصورة خاصة وفي ان يتراسل معهم . وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي ، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون او اللوائح القانونية .


المادة : (22)

المبدأ 20:

يوضع الشخص المحتجز او المسجون ، اذا طلب وكان مطلبه ممكنا ، في مكان احتجاز او سجن قريب على نحو معقول من محل اقامته المعتاد .


المادة : (23)

المبدأ 21:

1. يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز او المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه او ارغامه على تجريم نفسه بأية طريقة اخرى او الشهادة ضد اي شخص آخر .

2. لا يعرض اي شخص اثناء استجوابه للعنف او التهديد او لاساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات او من حكمه على الامور .


المادة : (24)

المبدأ 22:

لا يكون اي شخص محتجز او مسجون ، حتى برضاه ، عرضة لان تجرى عليه اية تجارب طبية او علمية قد تكون ضارة بصحته .


المادة : (25)

المبدأ 23:

1. تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة اي استجواب لشخص محتجز او مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين .

?2. يتاح للشخص المحتجز او المسجون ، او لمحاميه اذا ما نص القانون على ذلك ، الاطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأ .


المادة : (26)

المبدأ 24:

تتاح لكل شخص محتجز او مسجون فرصة اجراء فحص طبي مناسب في اقصر مدة ممكنة عقب ادخاله مكان الاحتجاز او السجن ، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة ، وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان .

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (27)

المبدأ 25:

يكون للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه الحق في ان يطلب او يلتمس من سلطة قضائية او سطلة اخرى ان يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية او ان يحصل على رأي طبي ثان ، ولا يخضع ذلك الا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .


المادة : (28)

المبدأ 26:

تسجل على النحو الواجب واقعة اجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز او المسجون ، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص ، ويكفل الاطلاع على هذه السجلات . وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة .


المادة : (29)

المبدأ 27:

يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادىء في  الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز او مسجون .


المادة : (30)

المبدأ 28:

يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة ، اذا كانت من مصادر عامة ، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والاعلامية ، مع مراعاة الشروط المعقولة بكفالة الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز او السجن .


المادة : (31)

المبدأ 29:

1. لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والانظمة ذات الصلة ، يقوم بتفقد اماكن الاحتجاز بصفة منتظمة اشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة ادارة مكان الاحتجاز او السجن .

2. يحق للشخص المحتجز او المسجون الاتصال بحرية وفي سرية تامة بالاشخاص الذين يتفقدون اماكن الاحتجاز او السجن وفقا للفقرة 1 ، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الامن وحسن النظام في تلك الاماكن .


المادة : (32)

المبدأ 30:

1. يحدد القانون او اللوائح القانونية انواع سلوك الشخص المحتجز او المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب اثناء الاحتجاز او السجن ، ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة ، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب .

2. يكون للشخص المحتجز او المسجون الحق في ان تسمع اقواله قبل اتخاذ الاجراء التأديبي ، ويحق له رفع هذا الاجراء الى سلطات اعلى لمراجعته .


المادة : (33)

المبدأ 31:

تسعى السلطات المختصة الى ان تكفل ، وفقا للقانون المحلي ، تقديم المساعدة عند الحاجة الى المعالين ، وخاصة القصر ، من افراد اسر الاشخاص المحتجزين او المسجونين ، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للاطفال الذين تركوا دون اشراف .


المادة : (34)

المبدأ 32:

1. يحق للشخص المحتجز او محاميه في اي وقت ان يقيم وفقا للقانون المحلي دعوى امام سلطة قضائية او سلطة اخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على امر باطلاق سراحه دون تأخير ، اذا كان احتجازه غير قانوني .

2. تكون الدعوى المشار اليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للاشخاص المحتجزين الذين لا يملكون امكانيات كافية . وعلى السلطة التي تحتجز الشخص احضاره دون تأخير لا مبرر له امام السلطة التي تتولى المراجعة .

 
 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (35)

المبدأ 33:

1. يحق للشخص المحتجز او المسجون او لمحاميه تقديم طلب او شكوى بشأن معاملته ، ولا سيما في حالة التعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاانسانية او المهنية . الى السلطات المسؤولة عن ادارة مكان الاحتجاز والى السلطات الاعلى . وعند الاقتضاء الى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة او الانصاف .

2. في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز او المسجون او محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة (1) ، يجوز لاحد افراد اسرة الشخص المحتجز او المسجون او لاي شخص آخر على معرفة بالقضية ان يمارس هذه الحقوق . 3. يحتفظ بسرية الطلب او الشكوى اذا طلب الشاكي ذلك . 4. يبت على وجه السرعة في كل طلب او شكوى ويرد عليه او عليها دون تأخير لا مبرر له . وفي حالة رفض الطلب او الشكوى او وقوع تأخير مفرط ، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية او سلطة اخرى . ولا يتعرض المحتجز او المسجون او اي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا او شكوى .


المادة : (36)

المبدأ 34:

?اذا توفى شخص محتجز او مسجون او اختفى اثناء احتجازه او سجنه ، تقوم سلطة قضائية او سلطة اخرى بالتحقيق في سبب الوفاة او الاختفاء ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب من احد افراد اسرة ذلك الشخص او من اي شخص على معرفة بالقضية . ويجرى هذا التحقيق ، اذا اقتضت الظروف ، على نفس الاساس الاجرائي اذا حدثت الوفاة او وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز او السجن بفترة وجيزة . وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق او تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا .

المادة : (37)

المبدأ 35:

1. يعوض ، وفقا للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلي ، عن الضرر الناتج عن افعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادىء او عن امتناعه عن افعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق .?

2. تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادىء وفقا للاجراءات التي ينص القانون المحلي على اتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ .


المادة : (38)

المبدأ 36:

?1. يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية او المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الاساس الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه .

2. لا يجوز القبض على هذا الشخص او احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة الا لاغراض اقامة العدل وفقا للاسس والشروط والاجراءات التي ينص عليها القانون . ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا اغراض الاحتجاز او دواعي منع عرقلة عملية التحقيق او اقامة العدل او حفظ الامن وحسن النظام في مكان الاحتجاز .

 
 

حقوق السجين

توكيل محامي


المادة : (39)

المبدأ 37:

يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية امام سلطة قضائية او سلطة اخرى ، ينص عليها القانون ، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه . وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز ، ولا يجوز ابقاء اي شخص محتجزا على ذمة التحقيق او المحاكمة الا بناء على امر مكتوب من هذه السلطة . ويكون للشخص المحتجز الحق ، عند مثوله امام هذه السلطة ، في الادلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها اثناء احتجازه .


المادة : (40)

المبدأ 38:

يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في ان يحاكم خلال مدة معقولة او ان يفرج عنه رهن محاكمته .


المادة : (41)

المبدأ 39:

باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون ، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية ، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية او سلطة اخرى لصالح اقامة العدل ، ان يطلق سراحه الى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون . وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة .


المادة : (42)

حكم عام :

ليس في مجموعة المبادىء هذه ما يفسر على انه تقييد او حد من اي حق من الحقوق التي حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

حقوق السجين

توكيل محامي

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

حقوق السجين

توكيل محامي

 

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

شروط قبول الدفوع القانونية

شروط ممارسة الحق في تقديم الدفوع القانونية : إن الحق في الدفع هو الوجه المقابل للحق في الدعوى الذي يشترط لممارسة هذا الحق الشروط القانونية الاتيه : 1- أن يكون الدفع قانونيا :- ويقصد بذلك أن يكون...

حقوق المتهم

حيث أصدرت محكمتنا وبهيئة مغايرة القرار التمييزي رقم (1916/2022) تاريخ 3/10/2022 ويتضمن:- وفي ذلك نجد بأن محكمة الجنايات الكبرى أخطأت بتطبيق نص المادة (219/6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث إن...

حقوق المتهم

أما فيما يتعلق باعتراف المتهم الأول لدى الشرطة والذي تضمن اعترافه بارتكاب السرقة وبالاشتراك مع المتهم الثاني  وبالرجوع لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد نظمت ضمن موادها إجراءات التحقيق مع...

أتعاب محامي | عزل محامي

أتعاب محامي

عزل محامي

 

١- ان المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على انه للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع.

٢- يستحق المحامي في حال عزله الاتعاب الا اذا ثبت ان العزل كان لسبب مشروع فإذا استند العزل الى سبب مشروع فلا يستحق الاتعاب وليس بتحقق الضرر وانما يتحقق بالتقصير والإهمال الذي يقع من الوكيل ، أما اذا ثبت ان العزل لا يستند الى سبب مشروع فإنه يستحق اتعاب المحاماة.

إذاً فإن معيار استحقاق الوكيل لأتعاب المحاماة عند عزله هو عدم مشروعية سبب العزل وليس تحقق الضرر للموكل .

٣_ يعتبر عدم حضور المحامي جلسات المحاكمة ومتابعتها اهمالا و تقصيرا لمخالفته واجبه القانوني المنصوص عليه في المادة (٤٤/٢) من قانون نقابة المحامين والمادة (٢٠) من لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين يبرر للموكل عزل وكيله ويعتبر عزله مشروعا.

تمييز حقوق هيئة عامة رقم(٥٠٧٧/٢٠٢١).

 

أتعاب محامي

عزل محامي

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا 

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

المرض النفسي والعصبي يبطل صحة التوقيع على الوكالة

قرار استئنافي شرعي عن المرض النفسي والعصبي للموكل على المحكمة أن تحقق بالادعاء بالمرض النفسي والعصبي ، وإن تم صرف النظر عنه فيما بعد ، لتعلقه بصحة التوكيل والخصومة في الدعوى ، لأنها من النظام العام...

قرار استئنافي شرعي بوجود شطب على وكالة المحامي

إذا وجد في الوكالة شطب وموقع عليه من قبل الوكيل لوحده دون الموكل ، فلا بد من توقيع الموكل على ذلك الشطب حتى يصبح اعتماد تلك الوكالة صحيحا وقانونيا . ( انظر القرارات الاستئنافي الشرعية رقم ٣٩٣٧٢ ،...

عزل المحامي ، هل يستحق المحامي كامل أتعابه إذا تم عزله ؟

1- ان المادة (48) من قانون نقابة المحامين نصت على انه للموكل ان يعزل محاميه وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة الى المحامي اذا كان العزل لا يستند الى سبب مشروع . 2...