10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون الطاقة النووية | التشريع الأردني

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

رقم الجريدة : 4831

الصفحة : 4095

قانون الطاقة النووية

عدد المواد : 17

تاريخ السريان : 17-06-2007

المادة (1)

التسمية وبدء العمل:

 

قانون الطاقة النووية

المادة (2)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 

الهيئة: هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب احكام هذا القانون. 

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة .

  الرئيس: رئيس الهيئة .

  الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية او اندماجية او اي تفاعلات نووية اخرى ينتج عنها طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها.

  المنشأة: أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الارض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها .

  الاشعة المؤينة : الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأينا للمادة عند تعرضها لها. 

مصادر الاشعة : المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة . 

العمل الاشعاعـي :   العمل في مجال يتعلق بمصادر الاشعة .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (3)

الشخصية الاعتبارية:

أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة الذرية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاستثمار وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية . 

ب- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة  .

المادة (4)

الاهداف:

تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى ما يلي :- 

أ- نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع الى المملكة وتطوير استخدامها وادامتها . 

ب- اقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الاشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية ولاي أغراض سلمية أخرى يحددها المجلس .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (5)

المهام والصلاحيات:

تحقيقا للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- 

أ- اجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا الاشعاع  ودعمها ، وتوثيق المعلومات ونشرها وتقديم المشورة العلمية والفنية بشأنها . 

ب- انشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بتكنولوجيا الاشعاع والمواد النووية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسسات والعلماء والباحثين . 

ج- وضع الاسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية المحلية كاليوارنيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم وتصنيع الماء الثقيل واقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص .

د- معالجــة وتصنيع المواد النووية في جميع مراحل دورة الوقود النووي وادارتها . 

هـ- اجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وادارتها .

و- انشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وادارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه واقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الاغراض السلمية وتكنولوجيا الاشعاع على اسس تجارية بصورة منفردة او بالاشتراك مع القطاع العام او الخاص . 

ز- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية والاشعاعية في الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجالات تطوير وتنفيذ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع. 

ح-  متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية المعنية . 

ط- المشاركة  في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية سواء كانت متعلقة بالخبرات او الانتاج او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء . 

ي- تنظيم العلاقة بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والاشعة المؤينة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة . 

ك- حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشاريع الهيئة .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (6)

الاشراف على شؤون الهيئة:

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس مفوضي الهيئة ) يتألف من رئيس يرتبط برئيس الوزراء واربعة مفوضين يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس . 

ب- يعين الرئيس برتبة وزير ويشترط في كل من المفوضين ان يكون شخصا طبيعيا اردنيا متفرغا ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا النووية .

ج- يعين الرئيس نائبا له من مفوضي الهيئة يقوم مقامه عند غيابه . 

د- تحدد رواتب الرئيس واعضاء المجلس وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء. 

هـ- يؤدي الرئيس والمفوضون قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية امام رئيس الوزراء : 

(اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة).

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (7)

مهام المجلس:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :- 

أ- رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 

ب – توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية وتطبيقاتها وتكنولوجيا الاشعاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك . 

ج- الموافقة على انشاء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة وفقا للمهام والصلاحيات المنوطة بها . 

د- عقد القروض وابرام الاتفاقيات لتحقيق اهداف الهيئة وتمويل اعمالها ومشاريعها وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها . 

هـ- اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة . 

و-  مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره . 

ز-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما . 

ح-تحديد الاجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة . 

ط-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها . 

ي-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (8)

اجتماعات المجلس:

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ  قراراته بالاجماع او بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل  . 

ب- للمجلس دعوة أي شخص او خبـير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.

المادة (9)

المدير العام:

تتألف الهيئة مما يلي : 

أ- مجلس مفوضي الهيئة . 

ب- جهاز الباحثين . 

ج- الجهاز التنفيذي.

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (10)

مسؤولية المدير العام:

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن سير اعمالها وهو آمر الصرف فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية : 

1- الاشراف على جهاز الباحثين والجهاز التنفيذي. 

2- اعداد التقارير والبيانات التي يطلبها مجلس الوزراء . 

3- تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن. 

4- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وخططها المستقبلية ورفعه الى المجلس ورئيس الوزراء . 

5- اعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وتقديمها الى المجلس. 

6- اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور وبيان اهمية استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع واثارها الايجابية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

7- تمثيل الهيئة لدى الغير . 

ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لنائبه او لاي من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (11)

الموارد المالية:

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 

أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة . 

ب- الاجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها . 

ج- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشاريع الهيئة وبرامجها الاستثمارية . 

د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 

هـ-عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة . 

و- أي موارد أخرى يوافق مجلس الوزراء عليها .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (12)

الاعفاءات والتسهيلات:

أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها . 

ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. 

ج- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة.

المادة (13)

الخلف القانوني:

اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها ، وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك .

المادة (14)

المواد النووية:

أ‌- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز منح اي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب عنها او التصرف بها الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة .

  ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة اعلان مناطق معينة في المملكة بأنها مناطق يمكن استكشاف او استخراج او تعدين المواد النووية منها ، وفي هذه الحالة ينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ولا يجوز لاي جهة منح اي ترخيص او موافقة للتحري او التنقيب او التعدين عن اي خامات او مواد طبيعية في اي من تلك المناطق الا بموافقة مسبقة من الهيئة وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر. 

ج – لغايات احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بعبارة ( المواد النووية ) اليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم ومركب الماء الثقيل واي مادة اشعاعية اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (15)

صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية:

يصــدر مجلــس الــوزراء الانظمــة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 

أ – الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الاشعاع .

ب- الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط التعيين والاستخدام والرواتب والعلاوات والمكافآت لكل منهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة . 

ج- الشؤون المتعلقة بالباحثين وشروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم . 

د- الشؤون المتعلقة بالامور المالية وباللوازم والاشغال للهيئة. 

هـ- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة .

المادة (16)

الغاءات:

يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل بها غيرها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من  تاريخ نفاذه .

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

 

المادة (17)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

التشريع الأردني

 

قانون الطاقة النووية

https://bit.ly/3ZMvqxt يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا وبواسطة الواتس آب أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع، ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في : الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4. 798333357 00962 0799999604 064922183
مكتب العبادي للمحاماة

قانون التقاعد المدني | محامي تقاعد

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

عدد المواد : 58

تاريخ السريان : 01-10-1959

المادة (1)

التسمية وبدء العمل:

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية.

( الحكومة ): حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

( الوزير ): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز وكل من أشغل وظيفة حكومية برتبة وزير وكان وزيرا سابقا.

( الموظف ): الموظف الاردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة او أي موظف او مستخدم آخر نصت القوانين والانظمة الاخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.

( تقاعد ): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.

( الراتب ) الراتب الاساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من أي نوع كانت .

( السنة ): السنة بحسب التقويم الشمسي.

( الشهر ): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.

( اليوم ): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر.

( الدولة الاجنبية ): اية دولة غير المملكة الاردنية الهاشمية.

( الخدمة المقبولة للتقاعد ): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام هذا القانون.

( الخدمة المصنفة ): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة.

( الموظف غير المصنف ): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من اصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه ولا يشمل الاشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة او من مخصصات المشاريع او الامانات برواتب مقطوعة على اساس الاجرة اليومية او غيرها.

( الموظف بعقد ): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (3)

اقسام الموظفين:

ملغاه

المادة (4)

أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعتبر تابعا للتقاعد :-

1- الوزير.

2- القاضي او الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

3- الموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعا للتقاعد.

4 – الموظف الخاضع للتقاعد اذا تم تعيينه وهو على رأس عمله في فئة أعلى من الفئة التي كان يشغلها او في مجموعة أعلى في الفئة ذاتها .

ب – على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا القانون، لا يعتبر تابعا للتقاعد :-

1 – المتقاعد المدني او العسكري الذي يعاد تعيينه موظفا بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

2 – القاضي أو الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (5)

تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:-

أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أي قوانين سابقة.

ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون .

ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري .

د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية .

هـ- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء أكان تحت السلاح أم لم يكن .

و- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شريطة أن تؤدي عنها عائدات تقاعدية .

ز- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب .

ح- أي خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتبارا من 1948/5/15.

ط – كامل الخدمات غير المصنفة او بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف التابع للتقاعد والموجود في الخدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة أو موازنة إحدى المؤسسات الحكومية أو ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الأمانات أو التأمين الصحي او المخصصات المفتوحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام آخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (6)

الخدمات:

اذا اكتسب موظف غير اردني الجنسية الاردنية وأصبح تابعاً للتقاعد ، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.

 

المادة (7)

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:

أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل اكماله السابعة عشرة من عمره.

ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد اكماله الستين من عمره الا اذا كانت في منصب وزاري او عضوية مجلس الامة على أن تراعى في ذلك احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.

د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.

هـ- ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الاردنية الهاشمية .

و- خدمات الضباط والافراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية .

 

المادة (8)

تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد او الوزير او عضو مجلس الامة بموجب احكام هذا القانون بنسبة 7% ( سبعة في الماية ).

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (9)

عائدات التقاعد:

تقيد العائدات التقاعدية المقتطعة ايراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب احكام هذا القانون.

 

المادة (10)

عائدات التقاعد:

 

تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين و ، ح من المادة الخامسة على اساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الاعارة او الاجازة الا اذا كان قد رفع الى درجة او راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الاعارة او الاجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على اساس الراتب الاخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الاساس.

 

المادة (11)

عائدات التقاعد:

لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب احكام الفقرتين د ، هـ من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (12)

الاحالة على التقاعد:

أ- حين اكمال الموظف الستين من عمره او حين اكماله اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.

ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لاسباب تعود للمصلحة العامة ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

ج- اذا لم يكن الموظف الذي اكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد او انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره او الاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد او من تاريخ اكماله الستين من عمره او لاربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد اذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص ان يأمر بايقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة و لا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون ان تقطع العائدات التقاعدية.

هـ- على الوزير المختص ان يعلم مجلس الوزراء باسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم احكام هذه المادة.

و- لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء وعلى موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وعلى الموظفين الذين تنص القوانين والأنظمة على تعيينهم برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته وعلى موظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين العليا والخاصة .

 

المادة (13)

الاحالة على التقاعد:

أ- للموظف الذي اكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.

ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في ان يتقاعد.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (14)

الاحالة على التقاعد:

تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.

 

المادة (15)

الاحالة على التقاعد:

أ- يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة الموظف على التقاعد اذا أكمل خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإحالة الموظفة على التقاعد اذا اكملت عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

ب- يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر نقل أي موظف ، لم يكمل المدة القانونية المقررة لاحالته للاستيداع ، الى أي موسسة او شركة او جهة ناتج أي منها عن عمليه التخاصية وتكون خاضعة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من راتبه الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن سنوات الخدمة السابقة على ان يتم تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التقاعدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي في المؤسسة او الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقا لاحكام البند (6) من الفقرة (د) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 .

 

المادة (16)

الاحالة على التقاعد:

اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس عشرة سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

 

المادة (17)

الاحالة على التقاعد:

أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون ، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مستحقاً للتقاعد ، واذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبوله للتقاعد خمس سنوات او اكثر يعطى مكافأة . اما اذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه .

ب- اذا كان للموظف المصنف الذي احيل على التقاعد او انهيت خدمته ، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فاكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالاضافة الى ما يستحقه بمقتضى احكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.

 

المادة (18)

أ- يكتسب الوزير حق التقاعد اذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في أي من المؤسسات الدستورية أو الوزارات والدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب اخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على ان يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه.

ب- يكتسب شاغل احدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من نصت القوانين والأنظمة على تعيينه برتبة وزير او براتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل حق التقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة او بالإحالة على التقاعد اذا أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد.

ج- يجري حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من ان وزيرا عند نفاذ احكام هذا القانون.

 

المادة (19)

الراتب التقاعدي:

أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على اساس ضرب مجموع عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز ان يتجاوز راتب التقاعد الشهري في اية حال راتب الموظف الشهري الاخير. 

ب- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا القانون باضافة سنتين عن مدة السنتين التي قضاها في خدمة العلم .

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (20)

الراتب التقاعدي:

اذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على اساس راتبه الاصلي الكامل.

 

المادة (21)

حد المكافأة:

يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على اساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على ان لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه او يقل عن راتب شهر واحد ، وتسري احكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق احكام هذه المادة.

 

المادة (22)

اعادة الاستخدام:

أ- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه الفقرة، اذا عين المتقاعد وزيرا يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ إعادة تعيينه ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد الى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.

2- اذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب او مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقا .

ب- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنيا كان ام عسكريا ) عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو بلدية او دائرة اوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها . وتشمل كلمة ( موظف ) لاغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية . ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلسي النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة .

2- اذا كان الراتب التقاعدي لأي من الأشخاص المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة أعلى من راتب الوظيفة فيتقاضى الراتب الأعلى.

ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:

1. يجوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين اذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاها لا يزيد على اربعين ديناراً على ان يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملاً .

2. للمتقاعد العسكري ان يتقاضى مبلغاً لا يتجاوز اربعين ديناراً من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها وذلك بالاضافة الى الراتب الذي يتقاضاه من اي وظيفة مدنية انتقل اليها او عين فيها على ان يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملاً .

د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني او العسكري الذي يعين رئيساً لبلدية او رئيساً للجنة بلدية او رئيساً لمجلس قروي ان يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (23)

اعادة الاستخدام:

على الرغم مما ورد في قانون الضمان الاجتماعي، اذا انتهت خدمة الوزير او الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا القانون فيجوز بناء على طلب منه اعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن يتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام ذلك القانون على أن لا تتحمل الخزينة أية مبالغ مالية.

 

المادة (24)

اعادة الاستخدام:

الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً اذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الاكثر ويوقف الاخر.

 

المادة (25)

اعادة الاستخدام:

عندما يترتب دفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو إعادة العائدات أو المكافآت التي تم استيفاؤها عن تلك الخدمات تسترد المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7%) من الراتب وفي حال الوفاة وانتقال الحقوق إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حال تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.

 

المادة (26)

الحقوق التقاعدية:

يفقد نهائيا الحق في راتب التقاعد او المكافاة: 

أ – كل موظف او متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه ايا من الجرائم التالية التي تقع خلافا لاحكام القوانين والنصوص المبينة ادناه واي تعديلات تطرا عليها او تحل محلها : 

1. جرائم الخيانة الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107 – 117 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

2. جرائم التجسس الواقعة خلافا لاحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971 .

3. الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135 – 149 ) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة اذا ارتكب ايا من الجرائم التالية :

4. جرائم الاختلاس والسرقة للاموال العامة .

5. جرائم التزوير في الاوراق الرسمية .

ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و( ب ) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها . 

د- تتقاضى عائلة الموظف في اي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته .  هـ- تسري احكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الامة .

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (27)

الحقوق التقاعدية:

أ- اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة ، او اذا انهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة غيره او بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة او لغاية انسانية ، او بسبب خطر استهدف له او إعتداءتعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او من أجل قيامه بوظيفته ، فيعطى راتب تقاعد اذا كان قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ، ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.

وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة راتب اعتلال يعادل:-

1- 5/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.

2- 10/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.

3- 15/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.

4- 20/ 60 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

ب- لا يجوز أن يزيد راتب الاعتلال الشهري في أي من حالات العجز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ما نسبته (20 %)  من الراتب الشهري الأخير وبما لا يتجاوز (500) دينار شهريا.

 

المادة (28)

الحقوق التقاعدية:

اذا انهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة او لعلة او مرض مزمن يجعله بحكم المقعد او يجعله عاجزاً عن اعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الاطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الاسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد اذا كان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات .

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (29)

الحقوق التقاعدية:

تؤيد الحالة الصحية المشار اليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا او أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها 

 

 

المادة (30)

الحقوق التقاعدية:

أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين.

واذا تبين بنتيجة الفحص الطبي ان هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته. 

ب- اذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي او رفض العودة الى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني الى ان يمثل للفحص المذكور.

 

المادة (31)

حقوق افراد العائلة:

يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون:-

أ- الزوج / الزوجة أو الزوجات.

ب- الأبناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم.

ج- البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات.

د- الأم والأب.

 

المادة (32)

قطع راتب التقاعد المخصص للابن:

يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله الثامنة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:

أ- اذا كان عند اتمامه الثامنة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ، ما دام طالباً او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.

ب- اذا كانت مقدرته على اعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً او تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا ، ويعاد النظر في امره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الاقل وتسري عليه.

 

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (33)

راتب التقاعد عن الزوجات والبنات:

يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والامهات عند تزوجهن على ان يعاد اليهن استحقاقهن اذا اصبحن ارامل او مطلقات.  اما البنات والامهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة وفاة ابيهن او ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم اصبحن ارامل او مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل او الطلاق وفاقاً لاحكام هذا القانون.

 

المادة (34)

انتقال التقاعد الى مستحقيه:

ملغاه

 

المادة (35)

راتب التقاعد لوفاة المتقاعد:

مع مراعاة احكام المادة الثالثة والاربعين من هذا القانون ، اذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين (

75 % خمسة وسبعون بالمائة) من راتبه التقاعدي.

 

المادة (36)

توزيع رواتب التقاعد

 

توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعها بموجب احكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.

 

المادة (37)

توزيع رواتب التقاعد:

اذا توفي الموظف او المتقاعد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق احكام هذا القانون.

 

المادة (38)

الجمع بين راتبي التقاعد:

أ- لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد ، واذا استحق احد افراد العائلة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الاكبر.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لأي من الزوجين أن يجمع بين راتبه التقاعدي ونصيبه من تقاعد زوجه المتوفى.

 

المادة (39)

راتب الاعتلال:

لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب احكام هذا القانون باستثناء ورثة الموظف الذي خصص له راتب اعتلال فقط وفقا لأحكام المادة (27) من هذا القانون.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

 

المادة (40)

وفاة الموظف:

اذا توفي موظف اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتباً تقاعدياً يعادل 75% من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقي على قيد الحياة على ان لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الاخير اذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى ان لا يقل عن ربع راتبه الشهري الاخير اذا نقصت مدة خدمته عن ذلك .

 

المادة (41)

وفاة الموظف:

أ- اذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي ادت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير اذا لم يكن قد اكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد اما اذا كان قد اكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد على نصف راتب الموظف الاخير خصص لها الراتب الاكبر. 

ب- بالاضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير واذا كان الموظف أعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.

 

المادة (42)

فقدان حق التقاعد:

اذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم ام بفقدانه حقه فيه بصورة اخرى او باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق احكام هذا القانون.

 

المادة (43)

الحد الادنى لراتب التقاعد:

أ- اذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد العائلة بموجب احكام المادتين الخامسة والثلاثين والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التى تخصص لجميع افراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.

ب- واذا وجد بالحساب ان الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من افراد عائلة الموظف المتوفي بموجب احكام المادة الحادية والاربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد ادنى شرط ان لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع العائلة على ( 75% خمسة وسبعون بالمائة) من راتب مورثهم الشهري الاخير.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

 

المادة (44)

احكام عامة:

يعتمد في تقدير عمر الموظف واعمار افراد العائلة واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق بموجب احكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة او سجلات دائرة الاحوال المدنية واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته .

 

المادة (45)

احكام عامة:

يحدد وزير المالية بموجب تعليمات يصدرها كيفية تأدية العائدات التقاعدية إلى الخزينة عن مدة إعارة الموظف على أن تراعى في مدة الإعارة وشروطها الأحكام الخاصة في أنظمة الموظفين.

 

المادة (46)

احكام عامة:

ملغاه

 

المادة (47)

الموظفين غير المصنفين:

أ- مع مراعاة احكام المادة (26) من هذا القانون اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة او فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين او اكثر يعطى مكافاة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته .

ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي اكمل خمساً وعشرين سنة في الوظيفة ان يعتزل الخدمة ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة.

 

المادة (48)

الموظفين غير المصنفين:

أ- اذا انهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام باعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشات عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة او بسببها وتايد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا او اية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالاضافة الى المكافاة التي يستحقها بمقتضى احكام المادة (47/أ) مكافاة اخرى بالنسبة التالية:

 

 50 دينارا اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.

 

 75 دينارا اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.

 

 150 دينارا اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.

 

 200 دينارا اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.

  ب- اذا توفي الموظف غير المصنف اثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافاة عن كامل خدمته تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته.

ج- اذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيء عن قيامه بوظيفته وبدون اهمال منه او توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الاسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق احكام المادة 41 ( أ ) من هذا القانون بالاضافة الى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.

 

المادة (49)

لجنة التقاعد المدني:

تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى ( لجنة التقاعد المدني ) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الاول يعينهم وزير المالية على ان يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون.

 

المادة (50)

تسوية الحقوق التقاعدية:

أ- تسوى الحقوق المشمولة باحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم الى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته.

ب- بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لاصحاب الاستحقاق تقديم طلب تسوية حقوقهم معززاً بجميع المستندات المؤيدة له الى الوزير.

ج- على وزير المالية ان يحيل خلال اسبوع الطلب المقدم الى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.

 

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (51)

تسوية الحقوق التقاعدية:

أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه واسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها اما بالاجماع او بالاكثرية.

ب- يجوز للجنة في كل وقت ان تصحح من تلقاء نفسها او بناء على طلب صاحب الاستحقاق او وزير المالية او ديوان المحاسبة الاغلاط الكتابية او الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو. 

ج- ما لم يوجد سبب مبرر يدون في الاوراق فانه يترتب على لجنة التقاعد المدني ان تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليها.

 

المادة (52)

تسوية الحقوق التقاعدية:

يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية ( او من ينيبه عنه خطياً ) حسب الاصول.

 

المادة (53)

تسوية الحقوق التقاعدية:

اذا لم يقنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبه ) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما ان يطعن في قرار اللجنة امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

 

المادة (54)

تسوية الحقوق التقاعدية:

أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لاحكام هذا القانون على ان يحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها واسس صرفها واصحاب الاستحقاق واي صاحب حق فيها .

ب- الى ان تصدر التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكانها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

 

المادة (55)

تسوية الحقوق التقاعدية:

دون الاجحاف بما ورد في أي نص من نصوص هذا القانون لا تسري احكامه على الحقوق التقاعدية التي نشات اسباب استحقاقها قبل نفاذه وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت اسباب استحقاقها اثناء سريان احكامها .

 

المادة (56)

صلاحية مجلس الوزراء لاصدار انظمة:

يجوز لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة الملك انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

المادة (57)

الالغاءات:

أ- تلغى جميع الاحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم ( 19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع احكام هذا القانون.

ب- يلغى قانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1954 مع جميع تعديلاته.

ج- يلغى القانون المعدل لقانون التقاعد المدني (المؤقت) رقم (10) لسنة 2010.

د- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم ( 3 ) لسنة 1941 وما

 اضيف اليه بموجب القانون رقم ( 16 ) لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.

 

المادة (58)

التنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 34 لسنة 1959 (قانون التقاعد المدني  لسنة 1959) وتعديلاته.

 

محامي تقاعد

 

قانون التقاعد المدني

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

قانون تشكيل محاكم البلديات | محامي محاكم | قانون الأردن

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

رقم الجريدة : 4759

الصفحة : 1742

قانون تشكيل محاكم البلديات

عدد المواد : 12

تاريخ السريان : 15-06-2006

المادة (1)

التسمية وبدء العمل:

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

 

المادة (2)

تعريفات:

تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة.

 

قانون الأردن

 

المادة (3)

تشكيل محكمة البلدية:

أ- تشكل محكمة البلدية بموجب نظام خاص ويصدر وفق الاجراءات التالية:-

1- بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس امانة عمان الكبرى بالنسبة لامانة عمان الكبرى.

2- بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند الى توصية المجلس البلدي بالنسبة للبلديات الاخرى.

ب- يجوز تشكيل محكمة بلدية مشتركة لعدد من البلديات المتجاورة بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب وزير الشؤون البلدية المستند إلى توصية مجالس تلك البلديات.

ج- تعتبر محكمة البلدية محكمة صلح من جميع الوجوه بالمعنى المبين في قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون محاكم الصلح واي قانون اخر معمول به وتكون مختصة بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لاحكام القوانين المذكورة في المادة (4) من هذا القانون دون سواها مما يقع ضمن اختصاص محاكم الصلح.

د-  يعين لمحكمة البلدية  قاض او اكثر ومدع عام او اكثر بقرار من المجلس القضائي حسبما تقتضيه الحاجة.

هـ- تطبق على قضاة محكمة البلدية والمدعين العامين لديها احكام قانون استقلال القضاء وأي تشريعات تتعلق بالقضاة النظاميين.

و- تتحمل البلدية رواتب قضاة محكمتها والمدعين العامين فيها وعلاواتهم وحقوقهم المالية الاخرى.

ز- تعقد محكمة البلدية جلساتها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .

 

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

المادة (4)

تشكيل محكمة البلدية:

تختص محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي ترتكب ضمن حدود البلدية خلافا لاحكام القوانين المبينة ادناه واي قوانين تحل محلها واي انظمة صادرة بمقتضى أي منها وحسب مقتضى الحال:-

أ- قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

ب- قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015.

ج- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.

د- قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

هـ- قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015.

و- قانون السير رقم (49) لسنة 2008.- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان رقم (7) لسنة 1977 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.

ح- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (21) لسنة 1985.

ط- قانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (20) لسنة 1985 بالنسبة الى محكمة امانة عمان الكبرى.

ي- قانون رخص المهن رقم (28) لسنة 1999.ك- قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 .

ل- قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988.

م- أي تشريع اخر يخول محكمة البلدية بالنظر في الجرائم التي تتناولها احكامه والتي تقع ضمن حدود البلدية.

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

المادة (5)

موظفي محكمة البلدية:

أ- يتم تعيين موظفي محكمة البلدية ومستخدميها وفقا لأحكام نظام موظفي البلديات.

ب- يتقاضى موظفو محكمة البلدية  ومستخدموها رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم المالية من البلدية وفقاً للتشريعات التي تسري عليهم.

ج- يخضع موظفو محكمة البلدية ومستخدموها في قيامهم بواجباتهم لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم لهذه الغاية احكام التشريعات المتعلقة بموظفي المحاكم النظامية.

د- تؤمن البلدية الابنية اللازمة لمحكمة البلدية ولوازمها واوراقها ومطبوعاتها.

 

المادة (6)

صندوق محكمة البلدية:

أ- ينشأ في المحكمة صندوق خاص يسمى ( صندوق محكمة البلدية) تودع فيه  الرسوم التي تستوفيها محكمة البلدية ومبالغ الغرامات التي تحكم بها .

ب- يلتزم امين صندوق محكمة البلدية بايداع المبالغ المحصلة لديه يوميا في الحساب الذي تحدده البلدية أو في الحساب الذي يحدده وزير الشؤون البلدية فيما يتعلق بمحكمة البلدية المشتركة .

ج-1- تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية النسبة المخصصة للبلدية من مقدار المبالغ المحصلة من محكمتها والمبالغ المحصلة من المخالفات الجزائية التي تدخل في اختصاصها.

2- تحول المبالغ المتبقية في نهاية كل شهر الى بنك تنمية المدن والقرى ليتم توزيعها على بلديات المملكة وفقاً للنسب المحددة في النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

المادة (7)

تطبيق احكام القانون:

يطبق القضاة والمدعون العامون والموظفون والمستخدمون في محكمة البلدية وموظفو الضابطة العدلية اثناء قيامهم بواجباتهم احكام هذا القانون  واي تشريع اخر ذي علاقة.

 

المادة (8)

الاحكام الصادرة عن محكمة البلدية:

أ- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية. 

ب- للنائب العام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

 

المادة (9)

احالة القضايا المنظورة:

أ- تحال القضايا المنظورة من محاكم الصلح لتصبح من اختصاص محكمة البلدية المنشأة او التي يتم انشاؤها الى محكمة البلدية المختصة اذا لم تقترن بحكم مكتسب الدرجة القطعية. 

ب- يتم احالة الاحكام المكتسبة للدرجة القطعية الصادرة عن أي محكمة صلح وفقا لاحكام القوانين والانظمة المبينة في المادة (4) من هذا القانون والتي لم يتم تنفيذها الى محكمة البلدية المنشأة بمقتضى احكامه لتنفيذها حسب الاصول. 

ج- يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية انتداب أي موظف من موظفي محكمة البلدية ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى في القانون على الاقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها.

 

المادة (10)

الالغاءات:

أ- تعتبر محاكم البلديات التي انشئت قبل نفاذ هذا القانون وكأنها منشأة بمقتضاه . 

ب- يلغى القانون الخاص بكل محكمة من المحاكم المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام الخاص بكل منها الصادر وفقا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (11)

اصدار الانظمة:

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة (12)

التنفيذ:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 35 لسنة 2006 (قانون تشكيل محاكم البلديات  لسنة 2006) وتعديلاته المنشور في العدد 4759 على الصفحة  1742 بتاريخ  16-05-2006 والساري بتاريخ  15-06-2006 المعدل بقانون معدل رقم 39 لسنة 2018 (قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات  لسنة 2018) المنشور في العدد 5549 على الصفحة  7490 بتاريخ  16-12-2018 والساري بتاريخ  01-01-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 35 لسنة 2006 (قانون تشكيل محاكم البلديات  لسنة 2006) وتعديلاته.

 

قانون الأردن

 

محامي محاكم

 

قانون تشكيل محاكم البلديات

 

https://bit.ly/3ZMvqxt

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية

رقم الجريدة : 4910

الصفحة : 2054

التاريخ : 01-06-2008         

قانون تطوير المشاريع الاقتصادية 

السنة : 2008

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

عدد المواد : 19

تاريخ السريان : 01-06-2008

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

 يسمى هذا القانون (قانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)

تعريفات:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير: وزير الصناعة والتجارة .

المؤسسة: المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المنشأة بموجب احكام هذا القانون.

المجلس: مجلس ادارة المؤسسة .

الرئيس: رئيس المجلس .

المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة .

المشروع الاقتصادي: اي نشاط اقتصادي صناعي او زراعي او خدمي قائم أو قيد التأسيس في المملكة .

 

المادة (3)

الاهداف:

يهدف هذا القانون الى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير الى الخارج .

 

المادة (4)

الشخصية الاعتبارية:

أ . تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية .

ب. ترتبط المؤسسة بالوزير .

ج. يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ويجوز لها ان تنشىء فروعا او مكاتب داخل المملكة او خارجها بقرار من المجلس .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (5)

الصلاحيات:

تمارس المؤسسة في سبيل تحقيق اهداف هذا المقام المهام والصلاحيات التالية :

أ . تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الاقتصادية واصدار الادلة الخاصة بذلك .

ب. تقديم المشورة للمشاريع الاقتصادية في اعداد استراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها .

ج. تقديم الدعم المادي والفني المتاح اللازم للمشاريع الاقتصادية في ضوء امكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها الادارية والفنية والتصديرية .

د . تنمية كفاءة المشاريع الاقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير.

هـ. المساهمة في تنمية الصادرات الوطنية وتطويرها وفقا للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة .

و. انشاء المراكز التجارية واقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها .

ز. اعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في ذلك دراسة الاسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات الاردنية فيها .

 

المادة (6)

ادارة المؤسسة:

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. المدير التنفيذي .

2. الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الأردنية.

3. رئيس هيئة الاستثمار.

4. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه وزير الصناعة والتجارة .

5. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية .

6. ممثل عن وزارة الزراعة يسميه وزير الزراعة .

7. ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي يسميه وزير التخطيط والتعاون الدولي.

8. ستة اشخاص على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة احدهم عن غرفة صناعة الاردن تسميه الغرفة واخر عن غرفة تجارة الاردن تسميه الغرفة وواحد عن اتحاد المزارعين يسميه الاتحاد وثلاثة اخرين على ان لا يكون ايا منهم ممثلا لاي من مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم الحكومة برأسمالها .

ب. يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير .

ج. يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه .

د . تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البنود (4) و(5) و(6) و(7) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر ويجوز انهاء عضوية اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها .

هـ. على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثالثة اي مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي مشروع اقتصادي ، ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (7)

مهام المجلس:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ . الاشراف على شؤون المؤسسة واقرار خطة عملها السنوية .

ب. المساهمة في اقتراح السياسة المتعلقة بتنمية المشاريع الاقتصادية وتنشيط التجارة وتشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المحلية في المملكة ورفع توصياته بشأنها إلى الوزير.

ج. اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة .

د. اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها .

هـ. الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه .

و. قبول الهبات والتبرعات والقروض على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

ز. اتخاذ القرارات اللازمة للتعاقد مع الخبراء والمختصين في اي موضوع يتعلق بمهام المؤسسة .

ح. تحديد الاجور التي تتقاضاها المؤسسة وبدل الخدمات التي تقدمها وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ط. اقرار موازنة المؤسسة ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

ي. اقرار التقرير السنوي لانشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية للسنة المالية المنتهية وتقديمها للوزير لرفعها الى مجلس الوزراء .

ك. التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة .

ل. اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بالمؤسسة ورفعها الى الوزير تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

م. اي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة .

ن. اي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطيا .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (8)

اجتماعات المجلس:

أ . يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .

ب. تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج. للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في اي موضوع معروض عليه دون ان يكون له الحق في التصويت .

د . يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امير سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين .

 

المادة (9)

صلاحية تشكيل اللجان:

للمجلس تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في مهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .

 

المادة (10)

المدير التنفيذي:

أ . يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

ب. يقترن قرار تعيين المدير التنفيذي بالارادة الملكية السامية .

 

المادة (11)

مهام المدير:

أ . يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :

1.تطبيق السياسة العامة للمؤسسة بما يتفق مع اهدافها وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

2. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها .

3. اعداد البرامج والخطط والدراسات اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها .

4. اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس .

5. اعداد التقرير السنوي عن انشطة المؤسسة وميزانيتها وبياناتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس .

6. اي مهام اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس ذات علاقة بمهام المؤسسة .

ب. للمدير التنفيذي تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه الى اي من كبار موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

 

المادة (12)

التزويد بالمعلومات:

للمؤسسة في سبيل قيامها بمهامها الطلب من اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او عامة تزويدها باي معلومات ذات علاقة بأعمال المؤسسة .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (13)

الموازنة والحسابات:

أ . يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

ب. تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها مبادىء واصول المحاسبة الدولية .

 

المادة (14)

الموارد المالية:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :

أ . المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة .

ب. بدل الخدمات التي تقدمها واي عوائد اخرى .

ج. المساعدات والهبات واي اموال اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

 

المادة (15)

الاعفاءات والتسهيلات:

تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

 

المادة (16)

حل مؤسسة تنمية الصادرات:

أ . يتم بموجب هذا القانون حل مؤسسة تنمية الصادرات وترد الى المساهمين في رأسمالها من القطاع الخاص مساهماتهم وفق ما تقرره اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون .

ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون ، تتم تسوية حقوق الموظفين والمستخدمين في المؤسسة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق احكام نظامها الداخلي المتعلق بالموظفين والعقود المبرمة معهم وقانون العمل المعمول به .

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

المادة (17)

الخلف القانوني لمؤسسة تنمية الصادرات:

أ . مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا القانون ، تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ، وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل ما لها وما عليها من حقوق والتزامات وفيما ارتبطت به من عقود واتفاقات .

ب. 1. تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة من خمسة اشخاص على ان يكون من بينهم ممثلا عن اتحاد غرف التجارة الاردنية واخر عن غرفة صناعة عمان او الجهة التي تحل محل اي منهما وتتولى هذه اللجنة تسوية الامور المالية المتعلقة بمؤسسة تنمية الصادرات .

2.يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة رئيسا لها .

ج. للمؤسسة ان تعين من يلزمها من الموظفين والمستخدمين ممن كانوا يعملون لدى مؤسسة تنمية الصادرات وفق الاحكام والاسس والشروط التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة (18)

الغاءات:

أ . يلغى (قانون مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الاردنية) رقم (21) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون .

ب. يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

 

المادة (19)

المكلفون بتنفيذ احكام القانون:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

 

محامي قضايا اقتصادية | المحامي محمد العبادي | محامي تجارة | تطوير المشاريع الاقتصادية

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

 

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

محامي قضايا اقتصادية

المحامي محمد العبادي

محامي تجارة

تطوير المشاريع الاقتصادية

 

Section Title

وكالة تجارية / فواتير / صلاحية محكمة الموضوع / عقد وكالة تجارية

اذا كان أساس العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هو عقد وكالة تجارية غير مسجلة مما لا ينطبق عليها أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون التجارة وفـي القانون المدني...

التقادم الصرفي / شيكات / عمل تجارية / اوراق تجارية ،قانون التجارة

وفي ذلك نجد أنه وفي ضوء طلبات المدعيين فإن معالجتنا لها تكون تباعاً: فيما يتعلق بالمطالبة بإجراء محاسبة والمطالبة بقيمة الشيكات الموصوفة في لائحة الدعوى:- وحيث من الثابت من خلال البند الرابع من لائحة...

دليل المواعيد في قانون العلامات التجارية

دليل المواعيد في قانون العلامات التجارية اختصاص المحاكم نوع القضية نوع الاجراء المدة القانونية بدء سريان المدة وزارة الصناعة والتجارة اعتراض تقديم الاعتراض من قبل أي شخص على تسجيل أية علامة تجارية   3...
مكتب العبادي للمحاماة

طعن انتخابي | تعويض عن ضرر | مدني

أفضل محامي مدني

 العبادي للمحاماة

محكمة استئناف عمان

القرار الرقم 4501/2019

بداية حقـوق

المستأنف :…….

المستأنف عليها : الهيئة المستقله للانتخابات

بتاريخ 28/11/2018 تقدم المستانف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان

، في القضية رقم 3829/2017 والقاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار اتعاب محاماة

اسـباب الاســتئناف

اولا : القرار المستانف لم يعالج بينات الدعوى ولم يتعرض لها، فالمستانف قدم بينة خطية تقطع بوقوع الخطأ،

تمثلت في صورة عن لوح الفرز دون امام اسم المستانف (13) صوتا وهي واضحه .

ثانيا : ان القرار المستانف المتكون من 7 صفحات سرد في الصفحات الاولى الاربعه احداثيات الدعوى

، ودون تأريض القرار في نهاية الصفحة الخامسة فالقرار لم يفرق بين تسلسل الاجراءات تسلسلا صحيحا

، وبين الخطأ الذي ادى لتغير النتائج مما يجعل القرار مستند على تأصيل غير صحيح .

ثالثا : القرار المستانف اعتبر قرار استئناف اربد قيدا عليه متجاهلا بذلك الفرق بين مستلزمات دعوى الالغاء،

وبين دعوى التعويض فدعوى الالغاء تبحث في سبب القرار ومحله وشكله او الانحراف في استخدام السلطه

، بغيه الغاء القرار في حين ان دعوى التعويض تتعقب الخطا والضرر الموجب للتعويض فالقضاء المدني يحفز اكثر

، من العلاقة الموجبه للتعويض ولا يتعقب الشكل الموجب للالغاء .

رابعا : تجاهل القرار ان المستانف عليها اقرت اقرارا قضائيا بوقوع الخطأ وفصلت ذلك تفصيلا .

وقائع الإستئناف :

بتاريخ 6/1/2019 تقدم وكيل المستانف ضده بلائحة جوابية طلب في ختامها رد الاستئناف

، وتاييد القرار المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف وبدل اتعاب المحاماة .

بالتدقيق نجد :

أفضل محامي مدني

أ-في الشكل : صدر القرار المستانف وجاهيا بحق المستانف بتاريخ 29/10/2018 وتقدم بهذا الاستئناف بتاريخ 28/11/2018

، وتبلغ وكيل ادارة قضايا الدولة لائحة الاستئناف بتاريخ 6/1/2019 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 6/1/2019

، فتقرر المحكمة قبول الاستئناف واللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية .

ب-في الموضوع : نجد انه وبتاريخ 15/11/2017 تقدم المدعي (المستانف) بهذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها (المستانف عليها )

، وذلك للمطالبه بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائده القانونية وقد اسس دعواه على الوقائع التاليه :

أولا:- المدعي متقاعدا من القوات المسلحة الأردنية مقيم في قرية باعون ويعمل مزارعا ولديه بقاله

، وهو رجل معروف في وسطه الاجتماعي وله دالة في الخير على مجتمعه الذي يعيش فيه

، وقد ترشح لانتخابات مجلس محافظة عجلون (اللامركزية) الدائرة السابعة وقد أجريت الانتخابات في 15/08/2017.

العبادي للمحاماة

ثانيا:- بنتائج الانتخابات أعلن عن فوز السيد …. بحصوله على 1446 صوتا في وأعلن أن المدعي حصل على 1444 صوتا وبذلك فاز منافسة رشيد بفارق صوتين.

ثالثا:- تبين لاحقاً أن لجنة الانتخابات والفرز التابعة للمدعى عليها سجلت للمدعي حصوله على 3 أصوات

، من صندوق مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات، في حين أن لوح الفوز كان عليه 13 صوتا لصالح المدعي وترتب على ذلك رسوب المدعي في الانتخابات.

رابعا:- المدعى عليها سلمت بهذه الواقعة في لائحتها الجوابية التي قدمت في الطعن على الانتخابات رقم 152/2017

، إذ جاء في اللائحة الجوابية (…. حيث كان الطاعن قد حصل في الصندوق رقم (15/إناث) في مركز اقتراع وفرز مدرسة صنعار الثانوية الشاملة للبنات

، على (13) صوت إلا انه وقع خطأ أثناء تعبئة محضر الفرز الخاص بهذا الصندوق وتم تسجيل عدد الأصوات التي حصل عليها (3) فقط

، إلا أن إعلان الجهة المجاوبة للنتائج النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية حال دون قيامها بتصحيح هذا الخطأ). أفضل محامي مدني.

العبادي للمحاماة

خامسا:- ترتب على الخطأ السابق أن خسر المدعي الانتخابات وقد تضرر ماديا ومعنويا وخسر كافة المبالغ المالية التي تكبدها إبان الانتخابات وتمثل خسارته في:-

1- تكاليف الحملة الانتخابية حيث فتح مقر انتخابي وكان يقدم الضيافة كما قام بطباعة كروت وصور ويافطات لغاية الدعاية الانتخابية.

2- تكاليف انتخابية تمثلت في تنقلاته بين القرى المجاورة راسون وصنعار والمرجم وعصيم وعرجان واوصير وباعون.

3- خسارته ناتجة عن إغلاقه لمحله التجاري لمدة 6 شهور وخسارته الناشئة عن ذلك.

4- تكاليف التنقل بعد إعلان وتبين الخطأ بين الجهات الرسمية اربد وعمان لغايات المراجعة في الخطأ وتصحيحه.

5- خسر المدعي الراتب المقرر للجنة اللامركزية كما هو محدد في القوانين والأنظمة ولمدة كامل الدورة.

سادسا:- لحق بالمدعي أضراراً معنوية بالغة فمن ناحية شعر باختلال مركزه الاجتماعي بحسبانه وجها اجتماعيا معروفا

، ومن ناحية أخرى تولدت لديه أحاسيس ناتجة عن الشعور المريع بالظلم ومرارة ناتجة عن كونه الفائز الحقيقي

، وحرم من لذة وفرحة النجاح ومن ناحية أخرى لحق به المزيد من القهر باعتباره لم ينصف بعد ذلك

، ولا من أي جهة على الرغم من تقديمه اعتراضات وشكايات للكثير من الجهات في الأردن

، ولما كانت المدعى عليها هي المسؤولة المباشرة عن الانتخابات وعن مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات

، وعن اللجان الانتخابية فإنها تتحمل كامل المسؤولية عما لحق المدعي من أضرار مادية ومعنوية وملزمة بدفع التعويضات العادلة.

وبعد السير باجراءات التقاضي من قبل محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 29/10/2018 اصدرت قرارها المستانف .

أفضل محامي مدني

لم يرتض المدعي بهذا القرار فتقدم بهذا الاستئناف للاسباب الواردة في مطلع هذا القرار .

وعن القسم الاول من اسباب الاستئناف، والذي جاء عبارة عن ملخص لوقائع الدعوى والذي لا يصلح سببا قانونيا يمكن الرد عليه

، وفقا لاحكام المادة 181 من قانون اصول المحاكمات المدنية مما يتعين الالتفات عما ورد به .

وعن القسم الثاني من اسباب الاستئناف والذي انطوى على اسباب الاستئناف والذي انصبت جميعها على تخطئة محكمة الدرجة الاولى

، كونها لم تعالج بينات الدعوى وان قرارها لم يعالج الخطأ الذي وقع بالعملية الانتخابية ولم تأخذ بالاقرار القضائي الصادر عن الجهة المدعى عليها .

وفي ذلك نجد ان المدعي قد اقام دعواه بمواجهة المدعى عليها للمطالية بالتعويص عن الاضرار المادية والمعنوية

، الناتجه عن عدم فوزه في الانتخابات بسبب ان النتائج كانت غير صحيحه .

وفي ذلك نجد بان المدعي قد طعن في الاجراءات التي تمت اثناء علمية الانتخابات لمجلس محافظة عجلون (اللامركزية) عن الدائرة السابعة

، والتي اجريت في 15/8/2017 وذلك امام محكمة استئناف اربد حيث قضت محكمة استئناف اربد بموجب قرارها رقم 152/2017 بصحه كافه الاجراءات

، التي تمت في العملية الانتخابية وانه لا خطأ جوهري شاب تلك العملية وحيث ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجه بما فصلت فيه من الحقوق

، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه وفقا لاحكام المادة 41 من قانون البينات، الامر الذي ينبني عليه ان دعوى المدعي لا تستند الى اساس قانوني سليم

، ولا ينال من قرار محكمة استئناف اربد الموقرة ما ورد باللائحة الجوابية المقدمه من مساعد المحامي العام المدني على الطعن المقدم من المدعي

، امام محكمة استئناف اربد بان هناك خطأ في العملية الحسابية مما يتعين والحاله هذه رد هذه الاسباب .

أفضل محامي مدني

لهذا وتاسيسا على ما تقدم ودون حاجه لبحث ما ورد باللائحة الجوابية من اسباب

، تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 188/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية

، رد الاستئناف وتأييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف

، ومبلغ (250) دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

قرارا صدر تدقيقا في 12/2/2019.

 العبادي للمحاماة

أفضل محامي مدني

المحامي محمد زهير العبادي

العبادي للمحاماة

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

Top law firm in Jordan