10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

قانون الجامعة الألمانية الاردنية

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

رقم الجريدة : 4759
الصفحة : 1729
قانون الجامعة الالمانية الاردنية
عدد المواد : 14
تاريخ السريان : 16-05-2006

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون،

المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الجامعة: الجامعة الالمانية الاردنية.

مجلس الامناء: مجلس امناء الجامعة.

الرئيس: رئيس الجامعة.

قانون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.

المادة (3)

أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاتفاقيات والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.

ب-تهدف الجامعة ، باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام ، الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون الجامعات.

ج-تعتمد الجامعة الاسلوب الالماني في التعليم التطبيقي. د-الجامعة فتح فروع داخل المملكة.

المادة (4)

يؤلف مجلس الامناء من رئيس وعشرة اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة ، على ان يكون اربعة منهم من الجنسية الالمانية تتم تسميتهم من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

المادة (5)

أ- يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها.

ب- يمارس مجلس الامناء صلاحيات مجالس الجامعة الى حين تأليفها ويمارس مجلس العمداء صلاحيات مجالس الكلية ويمارس مجلس الكلية صلاحيات مجالس القسم وذلك الى ان يتم تأليف كل منها.

المادة (6)

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات ويمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه.

ب- على الرغم مما ورد في قانون الجامعات يجوز تعيين احد نواب الرئيس في الجامعة من الجنسية الالمانية.

المادة (7)

أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي.

ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-

1-الرسوم الجامعية.

2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية.

3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة.

4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.

6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة (8)

تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الانجليزية ، ويجوز تدريس أي من المواد باللغة العربية او باللغة الالمانية بقرار من مجلس عمداء الجامعة.

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

المادة (9)

على الرغم مما ورد في قانـون الجامعات ، عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:- أ-1- الاستاذ.

2- الاستاذ المشارك.

3- الاستاذ المساعد.

4- المدرس.

5- المدرس المساعد.

ب- الاستاذ الممارس.

المادة (10)

تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (11)

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها كما تتمتع بأي اعفاءات اخرى يرد النص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات.

المادة (13)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال ولمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (14)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الألمانية الأردنية

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع.

راسلنا خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا.

يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

 

رقم محامي | رقم أفضل محامي |الجامعة الالمانية الاردنية

العبادي للمحاماة

Section Title

قانون جامعة مؤتة

رقم الجريدة : 3320 الصفحة : 795 التاريخ : 28-05-1985 قانون جامعة مؤتة السنة : 1985 عدد المواد : 25 تاريخ السريان : 28-05-1985 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة...

قانون جامعة الحسين بن طلال

رقم الجريدة : 4363 الصفحة : 2508 التاريخ : 17-07-1999 قانون جامعة الحسين بن طلال السنة : 1999 عدد المواد : 12 تاريخ السريان : 17-07-1999 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون ( قانون جامعة...

قانون جامعة آل البيت

رقم الجريدة : 4199 الصفحة : 1666 التاريخ : 15-04-1997 جامعة آل البيت السنة : 1997 عدد المواد : 33 تاريخ السريان : 15-04-1997 المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون ( قانون جامعة آل البيت لسنة...

قانون محاكمة الوزراء

رقم الجريدة : 1110
الصفحة : 255
التاريخ : 01-06-1952 قانون رقم 35 لسنة 1952 قانون محاكمة الوزراء وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 9
تاريخ السريان : 01-06-1952

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها

يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم :
1 . الخيانة العظمى .
2 . اساءة استعمال السلطة .
3 . الاخلال بواجب الوظيفة .

المادة (3)
الخيانة العظمى

تعد خيانة عظمى الافعال الآتية :
1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .

المادة (4)
اساءة استعمال السلطة

تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية :
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين.
6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .

المادة (5)
الاخلال بواجب الوظيفة

تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية :
1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استاجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاضعة لمراقبتها .
3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.

المادة (6)
سريان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة

1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة. 2. يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .

المادة (7)
غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة

1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه . 2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .

المادة (8)
المسؤولية المدنية للوزراء

الوزراء مسؤولين مدنياً وفق احكام القانون المدني .

المادة (9)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 35 لسنة 1952 (قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952) وتعديلاته

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 35 لسنة 1952 (قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون محاكمة الوزراء

قانون الأردن

قانون الاسلحة النارية والذخائر

رقم الجريدة : 1110
الصفحة : 253
التاريخ : 01-06-1952 قانون رقم 34 لسنة 1952قانون الاسلحة النارية والذخائر وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 13
تاريخ السريان : 01-06-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
تعني لفظة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .
تعني لفظة ( سلاح ): كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لاي سلاح ناري.
تعني عبارة ( سلاح اوتوماتيكي ): الرشاشات من اي نوع كانت والاسلحة التي تقذف بحركة واحدة اكثر من قذيفة واحدة والاسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الارجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج الى تجهيز السائق ( ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات ) وكل جزء من هذه الاسلحة او قطع غيارها .

15/ 12/ 1959

المادة (3)

أ . يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم واماكن اقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية او من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع ان يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.
ب. يسمح لمن بحوزته ترخيص باقتناء السلاح ان يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .

المادة (4)

أ . لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم :
1. ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على ان يقتصر الحمل على الاسلحة المسلمة اليهم رسمياً.
2. حاشية جلالة الملك الخاصة .
3. الوزراء العاملون والسابقون واعضاء مجلس الامة والحكام الاداريون .
4. خفراء وحراس القصبات والقرى على ان يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة .
5. اي مستخدم في الحكومة سلمت اليه اسلحة بمقتضى وظيفته .
6. اي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً .
ب. يحظر حمل الاسلحة النارية المرخصة للاشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الاعراس والجنازات او اي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص .ج. لمجلس الوزراء ان يحدد مناطق معينة في المملكة يمنع فيها حمل السلاح او اقتناؤه الا بموافقة خطية من وزير الداخلية .

المادة (5)

1- يمنع بصورة مطلقة حمل او بيع او شراء او حيازة أي نوع من المدافع .

2- يجوز حمل الاسلحة الاوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية او من ينيبه . 3. يجوز لوزير الداخلية او من ينيبه عنه ان يعطي رخصا مجانية بحيازة وحمل الاسلحة الاوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو مترا من خط الهدنة المؤقت .

المادة (6)

أ . تقسم رخص الاسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون الى الانواع الاربعة التالية :
1. رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
2. رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
3. رخصة اتجار بالاسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
4. رخصة صنع اسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل الا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه او بانهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة او وصيهم تعديل اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة اما الاشخاص المعنويون فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات .
ب. لا تعطى رخصة حمل او اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية او لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر .

المادة (7)

يحظر على أي شخص ان يصنع أسلحة نارية او ذخيرة في المملكة الا بترخيص من مجلس الوزراء .

المادة (8)

لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة او الذخيرة او يصدرها او يتاجر بها داخل المملكة الا اذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية او من ينيبه .

المادة (9)

لا يسمح بتصدير السلاح الى خارج المملكة .

المادة (10)

لمجلس الوزراء ان يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة لتنظيم ما يلي :-

أ- كيفية احراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها .

ب- صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها .

ج- مقدار الرسوم التي تستوفى عن الرخص .

د- لتنفيذ اي غاية من غايات هذا القانون .

المادة (11)

أ . كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب الاعدام ويصادر السلاح .

ب. كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .

ج. على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص .

د.كل من خالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او اي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح

المادة (12)

تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التالية :

1- قانون منع حمل السلاح المنشور في العدد ( 79 ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 – 11- 1924.

2- قانون منع حيازة الأسلحة الرشاشة لسنة 1933 المنشور في العدد (285) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 – 4 – 1933.

3- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-8-1937 المنشور في العدد ( 570) من الجريدة الرسمية .

4- قرار منع حمل السلاح الصادر بتاريخ 1-3-1937 المنشور في العدد (553) من الجريدة الرسمية .

5- قانون الأسلحة النارية الباب (58) من مجموعة القوانين الفلسطينية .

6- قانون الأسلحة النارية (المعدل ) رقم (33) لسنة 1934 المنشور في العدد الممتاز (660) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22-1-1937 .

7- قانون الأسلحة النارية ( المعدل ) رقم 23 لسنة 1938 المنشور في العدد( 792) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6- 1938.

8- قانون الأسلحة النارية (المعدل) رقم 19 لسنة 1941 المنشور في العدد (1111) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 30-6-1941.

9- نظام الأسلحة النارية المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية .

10- نظام ( استيراد وتصدير الأسلحة النارية ) المنشور في المجلد الثالث من مجموعة القوانين الفلسطينية صفحة (2038 ) .

11- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) لسنة 1937 المنشور في العدد ( 673 ) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18-3- 1937.

12- مرسوم الأسلحة النارية ( في مناطق البدو ) المعدل لسنة 1937 المنشور في العدد (728) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14-10-1937.

13- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون .

المادة (13)

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 34 لسنة 1952 (قانون الاسلحة النارية والذخائر لسنة 1952) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الاسلحة النارية والذخائر

قانون الأردن

قانون مؤسسة نهر الاردن

رقم الجريدة : 4496
الصفحة : 2852
التاريخ : 16-07-2001 قانون رقم 33 لسنة 2001 قانون مؤسسة نهر الاردن السنة : 2001
عدد المواد : 16
تاريخ السريان : 16-07-2001

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة نهر الاردن لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المؤسسة: مؤسسة نهر الاردن .
المجلس: مجلس امناء المؤسسة .
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة .

المادة (3)
مؤسسة نهر الاردن

أ . يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية اي محام او وكيل اخر توكله لهذه الغاية .
ب. تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لجمعية مؤسسة نهر الاردن المسجلة بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 تحت رقم 1160 وتؤول للمؤسسة جميع اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة وكذلك جميع حقوقها والتزاماتها .
ج. يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويحق لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها .

المادة (4)
الاهداف

تهدف المؤسسة الى المساهمة في :
أ . تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها .
ب. اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي .
ج. اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن الاسرة وحماية الطفل والمشاركة في تنفيذ اي من المشاريع المتعلقة بهما .

المادة (5)
مجلس الامناء

أ . يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن احد عشر عضوا بمن فيهم المدير العام .
ب. يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية .
ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
د. يختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه .

المادة (6)
مهام وصلاحيات مجلس الامناء

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب. استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها .
ج. العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية .
د. الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفا فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها .
هـ. اقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية .
و. اقرار التعليمات المتعلقة بشؤون المؤسسة الادارية والمالية والتنظيمية .
ز. تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه .
ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة .
ط. اية مهام اخرى تتطلبها اعمال المؤسسة واهدافها .

المادة (7)
اجتماعات المجلس

أ . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. يعين المجلس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضره وقراراته ومتابعة تنفيذها .

المادة (8)
المدير العام

يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة (9)
المهام والصلاحيات

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :
أ . متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس .
ب. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بانشطة المؤسسة ورفعها للمجلس .
ج. اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة وعرضه على المجلس .
د. الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة وضمان حسن سير العمل فيها .
هـ. تقديم تقارير دورية للمجلس عن انشطة المؤسسة وبرامجها والتوصيات اللازمة لتطوير عملها وتحقيق اهدافها .
و. اصدار اوامر الصرف من اموال المؤسسة وفقا لموازنتها .
ز. تمثيل المؤسسة امام الغير بموجب تفويض صادر عن المجلس .
ح. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية وحساباتها الختامية .
ط. اية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
أ . ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة .
ب. عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها .
ج. الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من اي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة (11)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (12)
الموازنة والحسابات الختامية

تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها .

المادة (13)
الاعفاءات

تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او بلدية على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات .

المادة (14)
اعضاء الشرف والمؤازرين

للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء موازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص .

المادة (15)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (16)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون مؤسسة نهر الاردن

قانون الأردن

قانون العلامات التجارية

رقم الجريدة : 1110
الصفحة : 243
التاريخ : 01-06-1952 قانون رقم 33 لسنة 1952 قانون العلامات التجارية لسنة وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 53
تاريخ السريان : 01-07-1952

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تفسير اصطلاحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
المسجل: مسجل العلامات التجارية .
السجل: سجل العلامات التجارية .
العلامة التجارية: اي اشارة ظاهرة يستعملها او يريد استعمالها اي شخص لتمييز بضائعه او منتجاته او خدماته عن بضائع او منتجات او خدمات غيره .
العلامة التجارية المشهورة: العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسب شهرة في القطاع المعني من الجمهور في المملكة الاردنية الهاشمية مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
العلامة التجارية الجماعية: العلامة التي يستعملها شخص اعتباري لتصديق مصدر بضائع ليست من صنعه او المواد المصنوعة منها او جودتها او طريقة انتاجها او الدقة المتبعة في صنعها او غير ذلك من ميزات وخصائص لتلك البضائع .

بروتوكول مدريد: بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية المعتمد في مدريد بتاريخ 27/6/1989 بما في ذلك اللائحة التنفيذية المشتركة بين اتفاق وبروتوكول مدريد .
المكتب الدولي: المكتب الدولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
التسجيل الاساسي: تسجيل العلامة التجارية في السجل والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
مكتب المنشا المسجل بصفته: طرف متعاقد من اطراف بروتوكول مدريد .
طلب التسجيل الاساسي: الطلب المقدم للمسجل لتسجيل العلامة التجارية والذي يعتبر اساسا لطلب التسجيل الدولي لها .
السجل الدولي: السجل الرسمي لدى المكتب الدولي والذي يتضمن البيانات الخاصة بالتسجيل الدولي للعلامة التجارية .
الاطراف المتعاقدة: اطراف البروتوكول من دول ومنظمات دولية حكومية .
طلب التسجيل الدولي: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لتسجيل العلامة التجارية دوليا .
طلب امتداد الحماية دوليا: الطلب الذي يقدم لمكتب المنشا لامتداد الحماية الدولية لعلامة تجارية مسجلة دوليا .
طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة: طلب تسجيل العلامة التجارية الوارد للمسجل من المكتب الدولي يطلب فيه امتداد حماية العلامة التجارية الى المملكة .

المادة (3)

سجل العلامات التجارية :
1. ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل سجل يسمى ( سجل العلامات التجارية ) تدون فيه جميع العلامات التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرا على هذه العلامات من الامور التالية :

أ . اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكها للغير باستعمالها ويستثنى من التسجيل ما في عقد الترخيص من سرية .

ب. الرهن او الحجز الذي يوقع على العلامة التجارية او اي قيد على استعمالها .

2. يحق للجمهور الاطلاع على سجل العلامات التجارية وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

3. يجوز استعمال الحاسوب الالي لتسجيل العلامات التجارية وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة .

المادة (4)
ادماج السجل الحالي

يدمج سجل العلامات التجارية الموجود بتاريخ العمل بهذا القانون في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة ويعتبر جزءاً متمماً له ومع مراعاة أحكام المادة (29) من هذا القانون يفصل في صحة كل قيد أصلي لعلامة تجارية مدون في السجل بعد ادماجه بهذه الصورة على أساس القانون الذي كان معمولا به حين تدوين ذلك القيد وتحتفظ تلك العلامات بتاريخها الأصلي ولكنها تعتبر فيما عدا ذلك علامات تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون .

المادة (5)
الاطلاع على السجل و اخذ خلاصات عنه

يباح للجمهور الاطلاع على السجل المحفوظ بمقتضى هذا القانون في جميع الأوقات الملائمة مع مراعاة الأنظمة التي قد تصدر بهذا الشأن وتعطى نسخة طبق الاصل عن كل قيد مدرج في السجل لكل من يطلبها بعد دفع الرسم المعين .

المادة (6)
طلب تسجيل العلامات التجارية

كل من يرغب في أن يستقل في استعمال علامة تجارية لتمييز البضائع التي هي من انتاجه او صنعه او انتخابه او مما أصدر شهادة بها او البضائع التي يتجر او التي ينوي الاتجار بها يمكنه أن يطلب تسجيل تلك العلامة وفاقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (7)
العلامات التجارية القابلة للتسجيل

العلامات التجارية القابلة للتسجيل :

1- يشترط لتسجيل العلامة التجارية ان تكون ذات صفة فارقة من حيث الاسماء او الحروف او الارقام او الاشكال او الالوان او غير ذلك او اي مجموعة منها وقابلة للادراك عن طريق النظر .

2- توخياً للغرض المقصود من هذه المادة تعني لفظة (فارقة) أن العلامة التجارية موضوعة على شكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس .

3- لدى الفصل فيما إذا كانت العلامة التجارية ذات صفة فارقة وفاقا لما تقدم يجوز للمسجل او للمحكمة اذا كانت العلامة التجارية مستعملة بالفعل أن يأخذ بعين الاعتبار طول المدى الذي جعل مثل ذلك الاستعمال لتلك العلامة التجارية مميزاً فعلا للبضائع المسجلة او التي ينوي تسجيلها .

4- يجوز ان تقتصر العلامة التجارية كلياً او جزئياً على لون واحد او اكثر من الالوان الخاصة وفي مثل هذه الحالة يأخذ المسجل او المحكمة بعين الاعتبار لدى الفصل في الصفة الفارقة لتلك العلامة التجارية كون العلامة التجارية مقتصرة على تلك الالوان اما اذا سجلت علامة تجارية دون حصرها في الوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الالوان .

5- يجوز تسجيل العلامة التجارية لصنف او اكثر من اصناف البضائع او الخدمات .

6- اذا نشأ خلاف حول الصنف الذي تنتمي اليه أية بضاعة فيفصل المسجل ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .

المادة (8)
العلامات التي لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية

لا يجوز تسجيل ما يأتي :

1- العلامات التي تشابه شعار جلالة الملك او الشارات الملكية او لفظة ملوكي او أية الفاظ او حروف او رسوم اخرى قد تؤدي الى الاعتقاد أن الطالب يتمتع برعاية ملكية .

2- شعار اوسمة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او الدول او البلاد الاجنبية إلا بتفويض من المراجع الايجابية .

3- العلامات التي تدل على صفة رسمية الا اذا فرضت وضعها المراجع الايجابية التي تخصها تلك العلامة او التي هي تحت مراقبتها .

4- العلامات التي تشابه الراية الوطنية او اعلام المملكة الاردنية الهاشمية العسكرية او البحرية او الاوسمة الفخرية او شاراتها او الاعلام الوطنية العسكرية او البحرية .

5- العلامات التي تشمل الالفاظ او العبارات التالية : “امتياز” -“ذو امتياز” -” ذو امتياز ملكي”- “مسجل”- “رسم مسجل”- “حقوق الطبع”-“التقليد يعتبر تزويراً ” او ما شابه ذلك من الالفاظ والعبارات .

6- العلامات المخلة بالنظام العام او الآداب العامة او التي تؤدي الى غش الجمهور او العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة او التي تدل على غير مصدرها الحقيقي .

7- العلامات المؤلفة من ارقام او حروف او الفاظ تستعمل عادة في التجارة لتمييز انواع البضائع واصنافها او العلامات التي تصف نوع البضائع او جنسها او الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي او القاب الا اذا ابرزت في شكل خاص ويشترط في ذلك ان لا يعتبر ما ورد في هذه الفقرة انه يمنع تسجيل العلامات التي تكون من النوع الموصوف فيها اذا كانت له صفة فارقة بحسب المعنى المحدد لها في الفقرتين 2و3 من المادة (7).

8- العلامات التي تطبق اي شعار ذي صفة دينية بحتة او تشابهه.

9- العلامات التي تحتوي على صورة شخص او اسمه او اسم محله التجاري او اسم شركة او هيئة الابرضى وموافقة ذلك الشخص او تلك الهيئة اما الاشخاص المتوفون حديثاً فيجوز للمسجل ان يطلب موافقة ممثليهم الشرعيين.

10- العلامة التي تطابق علامة تخص شخصاً آخر سبق تسجيلها لنفس البضائع التي يراد تسجيل العلامة من أجلها او لصنف منها او العلامة التي تشابه تلك العلامة الى درجة قد تؤدي الى غش الغير.

11- العلامات التي تطابق او تشابه شارة الهلال الأحمر او الصليب الأحمر على أرض بيضاء او شارات الصليب الأحمر او صليب جنيف.

12- العلامة التجارية التي تطابق او تشابه او تشكل ترجمة لعلامة تجارية مشهورة وذلك لاستعمالها لتمييز بضائع مشابهة او مماثلة للبضائع التي اشتهرت بها ويكون من شانها ايجاد لبس مع العلامة المشهورة او لاستعمالها لغير هذه البضائع بشكل يحتمل ان يلحق ضرراً بمصلحة مالك العلامة التجارية المشهورة ويوحي بصلة بينه وبين هذه البضائع وكذلك العلامات التي تشابه او تطابق الشارات الشرفية والاعلام والشعارات الاخرى والاسماء او الاسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية او الاقليمية او التي تسيء الى قيمنا التاريخية والعربية والاسلامية .

المادة (9)
اسم البضائع او وصفها

اذا كان اسم أية بضاعة او وصفها مثبتاً في أية علامة تجارية يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل تلك العلامة لأ بضاعة خلاف المسماة او الموصوفة على الوجه المذكور اما إذا كان اسم او وصف اية بضاعة مثبتاً في العلامة التجارية وكانذلك الاسم او الوصف يختلف في الاستعمال فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة التجارية مع اثبات الاسم او الوصف فيها لغير البضاعة المسماة او الموصوفة إذا اشار طالب التسجيل في طلبه الى وجود اختلاف في الاسم او الوصف .

المادة (10)
العلامات الجماعية

1. يجوز للمسجل تسجيل علامة جماعية اذا انطبق عليها الوصف المحدد في الفقرة (1) من المادة ( 7 ) من هذا القانون وتعتبر من جميع الوجوه علامة تجارية خاصة للشخص الاعتباري المسجلة باسمه .

2. لا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية او اعادة تسجيلها بعد شطبها او التخلي عن استعمالها الا باسم الشخص الاعتباري المسجلة باسمه اصلاً او باسم خلفه القانوني .

3. يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعار الذي تتخذه هيئة ذات نفع عام او تستعمله مؤسسة مهنية لتمييز مراسلاتها او ليكون شارة لاعضائها وتعامل مثل هذه العلامة معاملة العلامة الجماعية .

4. تحدد شروط تسجيل العلامات الجماعية وسائر الامور التنظيمية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (11)
طلب تسجيل العلامات التجارية

1- كل من يدعي انه صاحب علامة تجارية استعملت او في النية استعمالها ويرغب في تسجيل تلك العلامة عليه ان يقدم طلباً خطياً الى المسجل وفاقاً للاصول المقرره .

2- يجوز للمسجل مع مراعاة احكام هذا القانون ان يرفض اي طلب كهذا او ان يقبله بتمامه من دون قيد او شرط او ان يعلن قبوله اياه بموجب شروط او تعديلات او تحويرات في طريقة استعمال العلامة او مكان استعمالها او غير ذلك من الأمور .

3- إذا رفض المسجل تسجيل علامة تجارية فيجوز ان يستأنف قراره الى محكمة العدل العليا .

4- يجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا في اي وقت تصحيح اي خطأ وقع في الطلب او فيما له تعلق به سواء اكان ذلك قبل قبول الطلب ام بعده او تكليف الطالب تعديل طلبه على اساس شروط يعينها المسجل او محكمة العدل العليا .

المادة (12)
التنازل

إذا كانت العلامة التجارية تشتمل على مواد شائعة الاستعمال في التجارة او ليست شائعة الاستعمال ولم تكن ذات ميزة ظاهرة فيجوز للمسجل او لمحكمة العدل العليا لدى تقرير ما اذا كان يجب تسجيل تلك العلامة التجارية او ابقاؤها مسجلة تكليف صاحبها كشرط لبقاء العلامة التجارية في السجل ان يتنازل عن اي حق في الاستعمال المستقل لجزء او لاجزاء من تلك العلامة التجارية او لجميع تلك المواد او بقسم منها مما يرى المسجل او المحكمة انه لا يملك فيه حقاً او ان يجري أي تنازل آخر يراه المسجل او المحكمة ضرورياً لتعيين حقوق صاحب العلامة في ذلك التسجيل على أن لا يؤثر اي تنازل يجريه صاحب العلامة التجارية في السجل عن اي حق من حقوقه الا بمقدار ما ينشأ عن تسجيل العلامة التجارية التي تم التنازل بشأنها .

المادة (13)
اعلان الطلب

على المسجل عندما يقبل الطلب لتسجيل اية علامة تجارية سواء اكان القبول بصورة مطلقة ام معلقاً على بعض الشروط والقيود ان يعلن الصورة التي قبله بها وذلك في اقرب وقت ممكن حسب الأصول المقررة وينبغي ان يتضمن هذا الاعلان جميعالشروط والقيود التي قبل الطلب بموجبها .

المادة (14)
الاعتراض على التسجيل

1- يجوز لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أية علامة تجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر اعلان تقديم الطلب لتسجيلها او خلال أية مدة اخرى تعين لهذا الغرض أما اذا تم نشر اعلان الطلبات قبل نفاذ هذا القانون فتعين المدةالتي يجوز تقديم الاعتراض خلالها والصورة التي يجوز تقديمه بموجبها طبقاً لما نص عليه قانون العلامات التجارية المعمول به في تاريخ نشر الاعلان .

2- ينبغي ان يقدم الاعتراض كتابة بحسب الأصول المقررة وأن يبين فيه أسباب الاعتراض .

3- يرسل المسجل نسخة من الاعتراض الى طالب التسجيل الذي عليه أن يرسل الى المسجل حسب الأصول المقررة لائحة جوابية تتضمن الأسباب التي يستند اليها في الطلب الذي قدمه لتسجيل العلامة فإذا لم يفعل ذلك يعتبر أنه تخلى عن طلبه .

4- اذا أرسل طالب التسجيل لائحة جوابية فيترتب على المسجل ان يبلغ نسخة منها كل شخص من الاشخاص المعترضين على التسجيل وعليه بعد سماع الفرقاء -اذا استوجب الامر ذلك- وبعد النظر في البينات التي قدمها كل منهم أن يقرر ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي تجب مراعاتها فيه .

5- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل الى محكمة العدل العليا .

6- يقدم الاستئناف بموجب هذه المادة خلال (20) يوماً من تاريخ قرار المسجل وعند النظر في الاستئناف تسمع محكمة العدل العليا الفرقاء والمسجل اذا اقتضى الأمر ذلك وتصدر قرار تبين فيه ما إذا كان من المقتضى السماح بالتسجيل والشروط التي يجب مراعاتها فيه.

7- عند النظر في أي استئناف كهذا يجوز لأي فريق من الفرقاء إما جرياً على الأصول المقررة وإما بعد الحصول على اذن خاص من محكمة العدل العليا ان يدلي ادلة اخرى لتنظر فيها المحكمة.

8- لدى تقديم استئناف بمقتضى هذه المادة لا يسمح للمسجل او للمعترض ببيان اية أسباب اضافية خلاف اسباب الاعتراض التي ذكرها المعترض وفاقاً للاحكام السابقة الا اذا سمحت بذلك محكمة العدل العليا التي تنظر في الاستئناف واذا قدمت اية اسباب اضافية للاستئناف فيحق للطالب ان يسحب طلبه دون ان يكون مكلفاً دفع مصاريف الخصم وهذا انما يكون بعد ابلاغه ذلك باعلان حسب الاصول المقررة .

9- لدى النظر في الاستئناف المرفوع بمقتضى هذه المادة يجوز لمحكمة العدل العليا ان تسمح بعد سماع بيانات المسجل بتعديل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها على وجه لا يؤثر في ذاتية تلك العلامة ، غير انه ينبغي في مثل هذه الحالة قبل تسجيل العلامة المعدلة ان يعلن شكلها المعدل وفاقاً للاصول المقررة .

المادة (15)
تاريخ التسجيل

1- إذا قبل الطلب المقدم لتسجيل علامة تجارية ولم يكن قد اعترض عليه وانقضت المدة المعينة للاعتراض او إذا اعترض على الطلب وصدر قرار برد الاعتراض يسجل المسجل تلك العلامة التجارية بعد دفع الرسم المقرر إلا إذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ او كانت المحكمة قد اشارت بغير ذلك ، وتسجل العلامة بتاريخ الطلب باعتبار هذا التاريخ تاريخ التسجيلأما إذا كان طلب التسجيل قد قدم وفاقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون فتسجل العلامة باعتبار التاريخ الذي قدم فيه طلب التسجيل في البلاد الاجنبية، وايفاء للغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر ذلك التاريخ انه تاريخ التسجيل .

2- عند تسجيل العلامة التجارية يصدر المسجل لطالب التسجيل شهادة بتسجيلها بحسب النموذج المقرر .

المادة (16)
عدم اتمام التسجيل

اذا لم يتم تسجيل العلامة التجارية خلال 13 شهراً من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب فيجوز للمسجل بعد أن يعلم الطالب خطياً حسب الأصول بعدم اتمام تسجيلها ان يعتبره متنازلا عن طلبه الا اذا تم خلال المدة التي يعينها له المسجل في الاعلان .

المادة (17)
وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

اذا طلب عدة اشخاص تسجيل علامات تجارية متماثلة او قريبة الشبه بعضها ببعض وكانت تلك العلامات تتعلق بنفس البضائع او الصنف ، فيجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أية علامة من تلك العلامات باسم شخص من هؤلاء الطالبين إلا بعد أنتسوى حقوقهم .

1- اما بالاتفاق فيما بينهم على وجه يوافق عليه المسجل، او

. 2- بواسطة محكمة العدل العليا التي يحيل المسجل الخلاف عليها عند عدم الوصول الى مثل هذا الاتفاق .

المادة (18)
استعمال العلامة من قبل اكثر من شخص واحد في نفس الوقت

1- اذا كان شخص يستعمل بطريقة المزاحمة الشريفة علامة تجارية يستعملها شخص آخر او إذا وجدت احوال خاصة اخرى يستوصب المسجل معها تسجيل نفس العلامة باسم اكثر من شخص واحد، فيجوز للمسجل ان يسمح بتسجيل تلك العلامة او أية علامات اخرى قريبة الشبه بها، لنفس البضائع أو الصنف من البضائع باسم أكثر من شخص واحد على اساس القيود والشروط التي قد يستوصب فرضها من حيث طريقة الاستعمال ومكانه وغير ذلك من الامور .

2- يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة لدى محكمة العدل العليا التي لها عند النظر في الاستئناف نفس الصلاحية التي خولها المسجل بمقتضى هذه المادة .

3- يقدم الاستئناف بمقتضى هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ قرار المسجل .

المادة (19)
نقل الملكية

1. يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او التنازل عنها او رهنها دون نقل ملكية المحل التجاري الذي يستعمل العلامة التجارية في تمييز بضائعه او التنازل عنه او رهنه كما يجوز الحجز على العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري .

2. تنتقل ملكية العلامة التجارية بانتقال ملكية المحل التجاري اذا كانت ذات ارتباط وثيق به ما لم يتفق على غير ذلك .

3. اذا نقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية العلامة التجارية جاز لناقل الملكية الاستمرار في استعمال العلامة التجارية للبضائع التي سجلت لها العلامة التجارية .

4. لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها حجة على الغير الا من تاريخ تدوين النقل او وضع اشارة الرهن في السجل وينشر ذلك في الجريدة الرسمية .

5. تحدد اجراءات نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بهذه العلامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (20)
مدة التسجيل

1. مدة ملكية حقوق العلامة التجارية عشر سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز تجديد تسجيلها لمدد مماثلة وفقاً لاحكام هذا القانون.

2. تجدد العلامات التجارية المسجلة او المجددة قبل نفاذ احكام هذا القانون عند انتهاء مدتها لمدة عشر سنوات .

المادة (21)
تجديد التسجيل

1. يجدد المسجل تسجيل العلامة التجارية بناء على طلب مالكها وفقاً لاحكام هذا القانون .

2. اذا لم يطلب مالك العلامة التجارية تجديدها فتعتبر حكماً مشطوبة من السجل بانقضاء سنة واحدة على انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغير طلب تسجيل هذه العلامة التجارية باسمه بعد انقضاء سنة اخرى .

3. لصاحب العلامة التجارية التي اعتبرت مشطوبة ان يطلب اعادة تسجيلها في اي وقت ما لم تكن قد سجلت باسم غيره .

المادة (22)
شطب تسجيل العلامات التجارية لعدم استعمالها

1. مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا القانون يجوز لاي شخص ذي مصلحة ان يطلب من المسجل الغاء تسجيل اي علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعلياً وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالك العلامة التجارية ان عدم استعمالها يعود الى ظروف تجارية خاصة او الى اسباب مسوغة حالت دون استعمالها .
2. يعتبر استعمال الغير لعلامة تجارية مسجلة بموافقة مالكها استعمالاً لها لمقاصد استمرار تسجيلها وفقا لنص الفقرة 1 من هذه المادة .
3. على المسجل قبل اصدار قراره في طلب الالغاء ان يتيح للفريقين ابداء دفوعهما ويكون قراره خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا .

المادة (23)
شطب تحويل العلامات التجارية

1- عندما يصبح شخص ما مالكا لعلامة تجارية مسجلة بمقتضى تحويل او نقل او معاملة قانونية اخرى عليه أن يقدم طلباً الى المسجل لتسجيل العلامة المذكورة باسمه وعلى المسجل عند استلام هذا الطلب واقتناعه بثبوت الملكية ان يسجلتلك العلامة التجارية باسم ذلك الشخص، وأن يدون في السجل قيداً للتحويل او النقل او أية وثيقة أخرى تتعلق بملكية العلامة التجارية ويكون كل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة تابعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا .

2- لا يقبل في معرض البينة لاثبات ملكية العلامة التجارية ،عدا القضايا المستأنفة بمقتضى هذه المادة أي مستند او صك لم يقيد سابقا في السجل وفاقا لاحكام الفقرة السابقة الا اذا اشارت المحكمة بخلاف ذلك .

المادة (24)
وجود ادعاءات متضاربة على علامات تجارية متشابهة

مع مراعاة احكام هذا القانون:

1- كل من لحقه حيف من جراء عدم ادخال قيد في السجل او بسبب حذف اي قيد منه او من تدوين اي قيد فيه من دون سبب كاف يبرر تدوينه او بسبب بقاء اي قيد في السجل بصورة غير محقة او وجود خطأ او نقص في اي قيد مدرج في السجل، ويجوز له أن يختار بين أن يقدم طلباً حسب الأصول المقررة الى محكمة العدل العليا وبين أن يقدم طلباً ابتدائياً بذلك الى المسجل .

2- يجوز للمسجل في اي دور من ادوار الاجراءات ان يحيل هذا الطلب على محكمة العدل العليا او أن يفصل في المسألة المختلف عليها بعد سماع الفرقاء ذوي العلاقة على أن يستأنف قراراه الى محكمة العدل العليا .

3- يجوز لمحكمة العدل العليا في أية اجراءات قائمة امامها تتعلق بتصحيح السجل بمقتضى هذه المادة ان تفصل في أية مسألة ترى من الضرورة او من المناسب الفصل فيها .

4- يجوز للمسجل في حالة وجود تزوير في تسجيل أية علامة تجارية مسجلة او في تحويلها او انتقالها ان يقدم طلباً الى محكمة العدل العليا بمقتضى احكام هذه المادة .

5- ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجيلها بمقتضى احكام المواد 6 أو 7 أو 8 من هذا القانون او بسبب أن تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في المملكة الاردنية الهاشمية يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة .

6- يجب أن يتضمن القرار الذي تصدره محكمة العدل العليا من اجل تصحيح السجل امراً الى الفريق الذي صدر القرار لصالحه بارسال صورة عن القرار الى المسجل ومن ثم يقوم المسجل بتصحيح السجل وفاقا لمنطوق ذلك القرار .

المادة (25)
حقوق صاحب العلامة التجارية

1. أ . يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلاً قانونياً على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة .
ب. اذا كانت العلامة التجارية مشهورة وان لم تكن مسجلة فيحق لمالكها ان يطلب من المحكمة المختصة منع الغير من استعمالها على منتجات او خدمات مماثلة او غير مماثلة شريطة ان يدل الاستعمال لهذه العلامة على صلة بين تلك المنتجات او الخدمات وبين العلامة المشهورة واحتمال ان تتضرر مصالح صاحب هذه العلامة نتيجة هذا الاستعمال ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مشهورة مطابقة على منتجات مماثلة .
ج. اذا كان شخصان او اكثر مسجلين مالكين لعلامة تجارية واحدة ( او علامة كثيرة التشابه بها ) عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهما ان ينفرد باستعمالها بموجب التسجيل ( الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له محكمة العدل العليا من الحقوق ) وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكاً لتلك العلامة التجارية .

2. لمالك العلامة التجارية ان يرخص لشخص او اكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لاي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك ، ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز ايداع هذا العقد لدى المسجل .

المادة (26)
تصحيح السجل

يجوز للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجل وفاقاً للصيغة المقررة :-

1- ان يصحح أي خطأ في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه، او .

2- ان يسجل أي تغيير طرأ على اسم او عنوان الشخص المسجل كصاحب للعلامة التجارية، او .

3- ان يشطب من البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها أية بضائع او صنف من البضائع،او .

4- ان يسجل أي تنازل او أية مذكرة تتعلق بعلامة تجارية إذا كان ذلك التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة،او .

5- أن يلغي قيد أية علامة تجارية مدونة في السجل وكل قرار يصدره المسجل بمقتضى هذه المادة يجوز استئنافه لدى محكمة العدل العليا .

المادة (27)
أدراج قيود في السجل

1- يجوز لوزير التجارة بناء على اقتراح المسجل وموافقة مجلس الوزراء أن يضع من وقت الى آخر الانظمة ويعين النماذج ويعمل بصورة عامة الأمور التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلبه الحالة لتأمين التطابق بين وصف البضائع او أصنافها الواردة فيه متعلقة بالعلامات التجارية المسجلة مع أي تصنيف معدل او تصنيف معدل او تصنيف مستبدل يقرر ادخاله .

2- لا يحق للمسجل لدى ممارسته أية صلاحية من الصلاحيات التي خولها وفاقا لما تقدم أن يجري أي تعديل في السجل من شأنه أن يسفر عن اضافة بضائع اخرى او أي صنف آخر من البضائع الى البضائع او اصناف البضائع التي سجلت العلامة التجارية بشأنها قبل تاريخ إجراء التعديل مباشرة ولا يحق له ايضاً أن يؤرخ تسجيل علامة تجارية لأية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ التسجيل ويشترط في ذلك أن لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على ما يتصل بالبضائع التي يعتقد المسجل ان تطبق الاحكام عليها من شأنه أن يشتمل على تعقيد لا مبرر له وان اجراء الاضافة او تقديم التاريخ لن يتناول مقداراً هاماً من البضائع ولن يجحف اجحافاً ذا شأن بحقوق أي شخص من الأشخاص .

3- ايفاء للغايات المار ذكرها يجب أن يبلغ كل اقتراح يرمي الى تعديل السجل الى مالك العلاقة التجارية المسجلة التي يتناولها الاقتراح ويحق لمالك العلامة التجارية المذكور أن يستأنفه لدى محكمة العدل العليا على أن يعلن ذلك الاقتراح مع كل تغيير يطرأ عليه ، وكذلك يحق لأي شخص يناله حيف من جراء هذا الاقتراح بسبب ان التعديل المقترح يخالف احكام الفقرة السابقة ان يقدم اعتراضه على التعديل الى المسجل ويكون قرار المسجل في موضوع الاعتراض المذكور خاضعاً للاستئناف لدى محكمة العدل العليا .

المادة (28)
اعتبار التسجيل بينة اولية

يعتبر تسجيل شخص مالكا لعلامة تجارية مقدمة بينة على قانونية التسجيل الاصلي لتلك العلامة وعلى كل ما يلي من التنازل عنها وتحويلها وذلك في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيلها .

المادة (29)
العلامات التجارية المسجلة بمقتضى قوانين سابقة

لا يجوز حذف او شطب أية علامات تجارية من العلامات المسجلة في السجل بتاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان يمكن تسجيلها بمقتضى هذا القانون وذلك لمجرد انها. لم تكن قابلة للتسجيل بمقتضى القوانين المعمول بها بتاريخ تسجيلهاغير انه ليس في احكام هذه المادة ما يعرض اي شخص لاية تبعة من جراء اي فعل او امر جرى قبل نفاذ هذا القانون اذا كان لا يتعرض لتلك التبعة بمقتضى القانون المعمول به في ذاك الحين .

المادة (30)
حق المسجل في تسليم الاشعار بالاجراءات لاجل تصحيحها

اذا اقيمت دعوى لدى المحكمة من اجل تغيير السجل او تصحيحه فيجوز للمسجل ان يحضر امام المحكمة ويدلي برأيه وعليه ان يحضر امامها اذا اوعزت اليه كما يجوز له بدلا من الحضور بنفسه ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسباًمن تفاصيل الاجراءات التي اتخذت امامه في القضية المختلف فيها او الاسباب التي استند اليها في اصدار قراره في القضية المذكورة او الاسلوب الذي يسير عليه المكتب في مثل هذه القضايا او اية مسائل اخرى لها مساس بتلك القضية مما اتصل يعلمه بصفته مسجلا الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك وتعتبر هذه اللائحة جزءاً من البينة في تلك الدعوى .

المادة (31)
اعتبار شهادة المسجل بينة

ان الشهادة التي يستدل منها على انها صادرة بتوقيع المسجل بشأن اي قيد او امر او شيء مما هو مفوض باجرائه وفاقا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه تعتبر مقدمة بينة على اجراء ذلك القيد وعلى مضمونه وكذلكعلى وقوع الامر او الشيء او عدم وقوعه .

المادة (32)
عقوبة الادعاء باطلا بتسجيل علامة تجارية

1- كل من يقدم علامة تجارية على اعتبار انها مسجلة مع انها غير مسجلة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً عن كل جرم .

2- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر الشخص أنه قدم علامة تجارية على انها مسجلة اذا استعمل لفظة (مسجلة فيما يتعلق بتلك العلامة او أية الفاظ تدل صراحة او ضمناً على أن تلك العلامة قد سجلت .

المادة (33)
العلامات التجارية غير المسجلة

1. لا يحق لاحد ان يقيم دعوى بطلب تعويضات عن اي تعد على علامة تجارية غير مسجلة في المملكة الا انه يحق له ان يتقدم الى المسجل بطلب لابطال علامة تجارية سجلت في المملكة من قبل شخص لا يملكها بعد ان كانت مسجلة في الخارج اذا كانت الاسباب التي يدعيها هي الاسباب الواردة في الفقرات 6 و7 و10 و12 من المادة (8) من هذا القانون.

2. يجوز استئناف القرار الذي يصدره المسجل بمقتضى احكام هذه المادة امام محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

المادة (34)
دعاوي التعدي

تقبل المحكمة التي تنظر في دعاوى التعدي على العلامات التجارية شهادة التعامل التجاري السائد بخصوص اسلوب صنع البضائع التي سجلت العلامة التجارية من أجلها او أية علامة تجارية أو طريقة أسلوب الصنع المستعمل بصورةمشروعة من قبل اشخاص آخرين بخصوص تلك البضائع .

المادة (35)
استعمال الاسم او محل العمل

لا يمنع التسجيل الجاري بمقتضى هذا القانون أي شخص من استعمال اسمه الخاص او اسم محل عمله اواسم أحد أسلافه في العمل استعمالا حقيقياً او من استعمال أي وصف حقيقي لبضائعه من حيث النوع والصنف .

المادة (36)
دعاوى تصريف البضائع

ليس في أحكام هذا القانون ما يؤثر في حق اقامة الدعوى على أي شخص بسبب تصريفه بضائع باعتبارها تخص شخصا آخر او في تأمين حقوق صاحب البضاعة .

المادة (37)
الجرائم

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلاً من الافعال التالية :

أ . زور علامة تجارية مسجلة وفقاً لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .

ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .

2. بالرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرماً بمقتضى البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز خمسمائة دينار .

3. تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها .

المادة (38)
قرار المحكمة بمصادرة البضائع و اتلافها

1. لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة :

أ . وقف التعدي .

ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت .

ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .

2. أ . لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكاً ومن المحتمل ان يلحق به ضرراً يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حسب الاحوال ان يعترض على هذا القرار خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار.

ب. اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .

3. للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .

4. للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية .

المادة (39)
ممارسة المسجل صلاحيته الاختيارية

اذا كان المسجل قد خول بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بموجبه صلاحية اختيارية او أية صلاحية أخرى فلا يحق له أن يمارس تلك الصلاحية ضد مصلحة طالب التسجيل او صاحب العلامة التجارية المسجل دون أن يتيح لذلك الطالباو صاحب العلامة المسجل فرصة سماع أقواله (اذا كان المسجل قد كلف ذلك وفاقا للاصول وخلال المدة المقررة ) .

المادة (40)
ارتباط المملكة بأتفاقية دولية

1. اذا كانت المملكة مرتبطة باتفاقية دولية ثنائية او منضمة الى معاهدة دولية تمنح الحماية المتبادلة للعلامات التجارية المسجلة لدى اي منها يجوز لاي شخص من رعايا الدولة الطرف في الاتفاقية او المعاهدة تقديم الطلب الى المسجل لحماية علامته التجارية ويكون له حق الاولوية على من سبقه في طلب تسجيل هذه العلامة التجارية في المملكة شريطة ايداع طلبه لدى المسجل خلال ستة اشهر من اليوم التالي لتاريخ ايداع طلب تسجيلها لدى الجهة المختصة في دولته وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ التسجيل في المملكة هو تاريخ تقديم طلب التسجيل للعلامة التجارية في تلك الدولة ولا يحق له اقامة اي دعوى مدنية او جزائية قبل التاريخ الحقيقي الذي سجلت فيه علامته التجارية في المملكة .

2. تحدد الاحكام التي تكفل الحماية المؤقتة للعلامات التجارية على البضائع التي تعرض في المعارض الوطنية او الدولية التي تقام في المملكة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ولا يترتب على ذلك امتداد مواعيد الاولوية المشار اليها في الفقرة السابقة .

المادة (41)
تقديم طلب تسجيل علامة

يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية بمقتضى المادة السابقة بنفس الطريقة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى أحكام هذا القانون اذا سبق أن قدم طلب لتسجيلها في بلادها الأصلية حسب الأصول .

المادة (42)
تسجيل العلامة التجارية دوليا

تسجيل العلامات التجارية دوليا :

1. يتولى المسجل مهام مكتب المنشا فيما يتعلق باستقبال طلب التسجيل الدولي وطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للاحكام والاجراءات المحددة في الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون .

2. لكل من تقدم للمسجل بطلب تسجيل اساسي او يملك تسجيلا اساسيا التقدم للمسجل بصفته مكتب المنشا بطلب تسجيل دولي او بطلب امتداد الحماية دوليا وفقا للانموذج المعتمد من المكتب الدولي شريطة توافر اي مما يلي :

أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون مقيما في المملكة .
ج. ان يكون شركة او مؤسسة تجارية او صناعية ذات وجود حقيقي وفعلي في المملكة .

3. يقوم المسجل ، بعد تسلمه طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا ، بتدقيق الطلب للتاكد من ان المعلومات مطابقة لبيانات طلب التسجيل الاساسي او بيانات التسجيل الاساسي .

4. يقوم المسجل بعد الانتهاء من التدقيق بارسال طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا الى المكتب الدولي خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب ويعتبر تاريخ الحماية الدولية تاريخ تقديم الطلب لدى المسجل اذا تم ارسال الطلب خلال ستين يوما وبخلاف ذلك يعتبر تاريخ ايداع الطلب هو تاريخ تسلم المكتب الدولي له .

5. على المسجل تبليغ المكتب الدولي باي قيد او تنازل او الغاء او رفض بطلب التسجيل الاساسي او التسجيل الاساسي الذي تم ارسال طلب تسجيل دولي بشانه لاي من اصناف البضائع او الخدمات المدونة فيه وذلك على النحو التالي : أ . خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي .
ب. بعد مرور الخمس سنوات التالية لتاريخ التسجيل الدولي بشرط ان تكون اجراءات القيد او التنازل او الالغاء او الرفض قد بدات قبل انتهاء هذه المدة .

6. لمالك العلامة التجارية المسجلة في السجل الدولي بموجب طلب التسجيل الدولي او طلب امتداد الحماية دوليا المقدم في المملكة الحق بتقديم طلب للمسجل او للمكتب الدولي يطلب بموجبه تجديد مدة الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر لهذه الغاية .

المادة (43)
تسجيل العلامات التجارية دوليا

تسجيل العلامات التجارية الدولية في المملكة :

1. أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من المادة (11) من هذا القانون ، يقوم المسجل لدى تسلمه طلبا دوليا لامتداد الحماية الى المملكة بفحص قانونية تسجيل العلامة التجارية المبينة في الطلب وفقا لاحكام هذا القانون ويراعى في ذلك ما يلي :

أ . اعفاء الطلب من اجراءات الفحص الشكلي .
ب. احكام الفقرة (3) من المادة (11) من هذا القانون على الطلب .

2. على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا القانون ، يعتبر تاريخ تسجيل العلامة التجارية الناجمة عن طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة هو تاريخ تسجيل تلك العلامة في السجل الدولي .

3. يقوم المسجل بعد موافقته على طلب التسجيل الوارد من المكتب الدولي بنشر بيانات ذلك الطلب وفقا للمادة (13) من هذا القانون وتسري على الطلب بعد نشره احكام الاعتراض المبينة في المادة (14) من هذا القانون .

المادة (44)
واجبات المسجل

1. على المسجل ، خلال ثمانية عشر شهرا من تاريخ تسلمه الطلب الدولي لامتداد الحماية الى المملكة ، ان يعلم المكتب الدولي باي مما يلي :

أ . بالقرار الصادر عنه بشان الطلب وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة (11) من هذا القانون .

ب. بالاعتراض المقدم له بخصوص تسجيل تلك العلامة التجارية في المملكة وعلى المسجل في هذه الحالة اشعار المكتب الدولي بجميع الاعتراضات التي قدمت لتسجيل العلامة التجارية بعد مضي شهر من انتهاء مدة الاعتراض المحددة في هذا القانون .
ج. باحتمالية تقديم اعتراض الى المسجل بعد مضي الثمانية عشر شهرا .

2. اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون ان يشعر المسجل المكتب الدولي باي اجراء بخصوص الطلب تعتبر العلامة موضوع الطلب مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون .

3. اذا قام المسجل باشعار المكتب الدولي بوجود او باحتمالية تقديم اعتراض على تسجيل العلامة التجارية موضوع الطلب وفقا لاحكام البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة فيجوز له رفض تسجيل تلك العلامة التجارية على الرغم من مضي المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، ويتم في هذه الحالة تبليغ المكتب الدولي بالرفض خلال مدة لا تتجاوز سبعة اشهر من تاريخ بدء سريان مدة الاعتراض على العلامة التجارية موضوع الطلب .
وفي حال الطعن بقرار المسجل لدى محكمة العدل العليا على المسجل اشعار المكتب الدولي بالقرار الصادر عن المحكمة بنتيجة الطعن .

المادة (45)
تجديد مدة الحماية

1. على الرغم مما ورد في المادة 21 من هذا القانون ، يقوم المسجل بناء على طلب يرد اليه من المكتب الدولي بتجديد مدة الحماية للعلامة التجارية المسجلة التي منحت الحماية بموجب طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة .

2. على الرغم مما ورد في المادة (19) والفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون ، يقوم المسجل باجراء اي تغيير قد يطرا على بيانات مالك العلامة التجارية بناء على اشعار يرد اليه من المكتب الدولي .

3. للمكتب الدولي خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل الدولي اشعار المسجل بشطب اي علامة تجارية دولية مسجلة في السجل الدولي او طلب امتداد حمايتها للمملكة ، وعلى المسجل شطب العلامة التجارية او الغاء الاجراءات بخصوص الاصناف او البضائع او الخدمات المحددة او وقف جميع اجراءات تسجيل تلك العلامة التجارية وفي حال الشطب او الالغاء يكون تاريخ الشطب او الالغاء لتلك العلامة من السجل هو التاريخ المعتمد لشطب العلامة التجارية من السجل الدولي .

4. اذا قام المسجل بشطب العلامة التجارية او وقف اجراءات تسجيلها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، يحق لطالب التسجيل الدولي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشطب او وقف الاجراءات تقديم طلب مباشر للمسجل يتضمن تسجيل علامة تجارية مطابقة لتلك التي تم شطبها او ايقاف اجراءات تسجيلها وفي هذه الحالة يعتبر تاريخ تقديم الطلب للمسجل هو تاريخ تقديم الطلب للمكتب الدولي .

5. اذا قام المسجل بشطب علامة تجارية مسجلة وفقا لاحكام المادتين (22) و (24) من هذا القانون وكان قد تم تقديم طلب دولي لامتداد الحماية الى المملكة بشانها فعلى المسجل تبليغ المكتب الدولي بقراره او بقرار محكمة العدل العليا .

6. يجوز لطالب التسجيل الدولي او لطالب امتداد الحماية الى المملكة اعلام المسجل حسب الاصول باسم وكيل او ممثل له في المملكة .

المادة (46)
توقيت عمل بمواد

يعمل بالمواد (42) و (43) و(44) و(45) من هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على انضمام المملكة الى بروتوكول مدريد .

المادة (47)
تفويض الصلاحيات

للمسجل تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي من موظفي مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (48)

تطبق جميع الشروط والاحكام الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعلامات التجارية التي تميز البضائع او المنتجات على العلامات التي تميز الخدمات .

المادة (49)

تسري أحكام المادتين 40و41 من هذا القانون على الدول الاجنبية التي تعلن الحكومة الاردنية سريانهاعليها بقرار يصدره مجلس الوزراء .

المادة (50)

لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت الى آخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وعلى الأخص للغايات التالية:-

1- لتقرير الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا القانون .

2- لتصنيف البضائع فيما يختص بتسجيل العلامات التجارية او طلب تقديم صور كهذه .

3- لتنظيم أعمال المكتب بوجه عام فيما يتعلق بالعلامات التجارية و سائر الأمور التي عهد هذا القانون الى المسجل بمراقتبها وإدراتها .

المادة (51)

1- تستوفى عن الطلبات والتسجيل وغير ذلك من المسائل الجارية بمقتضى هذا القانون الرسوم التي تقرر بنظام .

2- تدفع كافة الرسوم التي تسوفى بموجب النظام المشار اليه الى المسجل وهو يدفعها بدوره الى وزراة المالية .

المادة (52)

1- يلغى قانون العلامات التجارية الأردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته .

2- يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم 35 لسنة 1938 وجميع تعديلاته .

3- يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون .

المادة (53)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

قانون رقم 33 لسنة 1952 (قانون العلامات التجارية لسنة 1952) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون العلامات التجارية

قانون الأردن