10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026

مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026

المادة 1: اسم القانون ونفاذه

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026) ويقرأ مع القانون الأصلي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته قانونًا واحدًا، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

التعديلات الإدارية والمؤسسية

 

المادة 2: تعديل التعريفات

 

تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:

أولاً: إلغاء تعريف:

رئيس المجلس

المدير العام

واستبدالهما بالتعريفات التالية:

رئيس المجلس: المحافظ

المحافظ: محافظ المؤسسة

النائب للتأمينات: نائب المحافظ للشؤون التأمينية

النائب للاستثمار: نائب المحافظ لشؤون الاستثمار

ثانياً: إلغاء تعريف:

صندوق الاستثمار

رئيس صندوق الاستثمار

ثالثاً: تعديل تعريف راتب التقاعد ليصبح:

“راتب التقاعد الوجوبي”

رابعاً:استبدال تعريف “المعالون” بالنص التالي:

أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم وفق أحكام هذا القانون.

خامساً: إضافة تعريف:

السن القانونية: سن التقاعد الوجوبي المحدد في المادة (62) من هذا القانون.

 

المادة 3: أنواع التأمين

 

استبدال البند (2) بالنص التالي:

تأمين التقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر والعجز والوفاة.

المادة 4: شمول فئات جديدة

للمجلس، بناءً على تنسيب المحافظ، شمول فئات جديدة بأحكام القانون بما في ذلك:

خدم المنازل

من في حكمهم

وفق تعليمات يصدرها المجلس.

 

الفصل الثاني: مجلس الإدارة والحاكمية

المادة 7: تشكيل مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة برئاسة المحافظ وعضوية:

ممثل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

ممثل النقابات المهنية

ممثلين عن العمال

ممثلين عن أصحاب العمل

ستة خبراء يعينهم مجلس الوزراء

ويجوز تعيين أمين سر أو أكثر للمجلس.

 

المادة 9: صلاحيات المجلس

يتولى المجلس الإشراف الكامل على المؤسسة، ومن صلاحياته:

إقرار السياسات التأمينية والاستثمارية

إقرار الهيكل التنظيمي

إقرار الموازنة السنوية

تعيين مدقق حسابات

تشكيل اللجان

إقرار أسس الحوكمة ومنع تضارب المصالح

 

المادة 10: تعيين المحافظ ونائبيه

يعين المحافظ برتبة وزير لمدة خمس سنوات.

يعين نائبان للمحافظ (للتأمينات والاستثمار).

يرفع المحافظ تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء ومجلس الأمة.

 

الفصل الثالث: التقاعد الوجوبي

المادة 62: شروط استحقاق التقاعد الوجوبي

السن:

60 سنة للذكر

55 سنة للأنثى

وترتفع تدريجيًا اعتبارًا من 1/1/2028 لتصل إلى:

65 سنة للذكر

60 سنة للأنثى

الاشتراكات:

180 اشتراكًا (84 فعليًا)

ترتفع إلى 240 اشتراكًا اعتبارًا من 1/1/2028

نسبة الاحتساب:

%2.5لأول 1500 دينار من متوسط الأجر

%2لما زاد عن ذلك

زيادات الإعالة:

%12 لأول معال

%6 للثاني والثالث

 

الفصل الرابع: التقاعد المبكر

 

المادة 64: التقاعد المبكر

يشترط:

360 اشتراكًا فعليًا

احتساب بنسبة 2.5% لأول 1500 دينار

تخفيض 2% عن كل ستة أشهر قبل السن القانونية

المهن الخطرة:

300 اشتراك فعلي

120 اشتراكًا في مهن خطرة

إكمال سن 50

المادة (64 مكررة)

أحكام انتقالية لمن أكمل اشتراكاته قبل 1/3/2014

مع نسب تخفيض خاصة حسب العمر.

 

الفصل الخامس: التعطل عن العمل

المادة 50: شروط الاستحقاق

36 اشتراكًا على الأقل قبل تاريخ الاستحقاق.

 

المادة 57: الحساب الادخاري

يعتبر تأمين التعطل حسابًا ادخاريًا يعاد للمؤمن عليه عند الخروج النهائي بعد خصم المبالغ المصروفة.

 

الفصل السادس: تعويض الدفعة الواحدة

 

المادة 70: يصرف التعويض وفق النسب التالية:

%10 إذا كانت الاشتراكات 180 فأقل

%12 إذا كانت بين 180 و240

%15 إذا كانت 240 فأكثر

 

الفصل السابع: الجمع بين الرواتب

المادة 85: يجوز الجمع بين:

راتب الضمان وأي راتب تقاعد آخر

راتب الاعتلال والعمل ضمن شروط محددة

راتب التقاعد المبكر والعمل بعد انقطاع 24 شهرًا

 

الفصل الثامن: الحد الأدنى والزيادات

المادة  89: الحد الأدنى للراتب التقاعدي: 200 دينار

زيادة 40 دينار للرواتب الأقل من 500 دينار

زيادات مختلفة للتقاعد المبكر

 

الفصل التاسع: العقوبات والغرامات

المادة 100:

غرامة من 3000 إلى 5000 دينار لكل من يقدم بيانات غير صحيحة للحصول على منفعة.

الجداول الملحقة بالقانون

 

الجدول رقم 3:

المبالغ المستحقة على إضافة مدة الخدمة التي تُحتسب في مدة التقاعد
المبلغ المقابل لكل سنة من السن المحسوبة في مدة التقاعد ولكل (1) دينار من الأجر الشهري.

 

أولاً: المؤمن عليه الذكر

السنة

المبلغ

60 سنة

40 دينار

61 سنة

39.5 دينار

62 سنة

39 دينار

63 سنة

38 دينار

64 سنة

37.5 دينار

65 سنة

36.5 دينار

66 سنة

36 دينار

67 سنة

35 دينار

68 سنة

34.5 دينار

69 سنة

34 دينار

70 سنة فأكثر

33 دينار

 

ثانياً: المؤمن عليها الأنثى

السنة

المبلغ

55 سنة

39.5 دينار

56 سنة

39 دينار

57 سنة

38 دينار

58 سنة

37 دينار

59 سنة

36.5 دينار

60 سنة

35.5 دينار

61 سنة

35 دينار

62 سنة

34 دينار

63 سنة

33 دينار

64 سنة

32 دينار

65 سنة فأكثر

31.5 دينار

 

الملاحظات:

في حساب السن يُعتبر كسر السنة سنة كاملة.

يُقرّب المبلغ المحسوب وفقاً لهذا الجدول في جميع الحالات إلى أقرب دينار صحيح.

 

الجدول رقم (7)

نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل المشمول بأحكام القانون:

 

العمر

راتب تقاعدي أقل من 300 دينار

راتب تقاعدي أكثر من 300 وأقل من 500 دينار

راتب تقاعدي أكثر من 500 وأقل من 1000 دينار

من 47 إلى 50

60%

50%

45%

من 50 إلى 52

65%

60%

55%

من 52 إلى 54

70%

65%

60%

من 45 إلى 56

75%

70%

65%

من 56 إلى 58

80%

75%

70%

 

جريمة تهريب الأموال إضرارًا بالدائنين

جريمة تهريب الأموال

جريمة تهريب الأموال إضرارًا بالدائنين في القانون الأردني

 

قراءة معمّقة في النص الجزائي والتطبيق القضائي

بقلم المحامي محمد زهير العبادي

محامي وباحث في القانون الجزائي

 

مقدمة

تمثّل جريمة تهريب الأموال إضرارًا بالدائنين إحدى أخطر صور الاعتداء على الضمان العام للدائنين، لما تنطوي عليه من إساءة استعمال للحق في التصرف بالأموال، وتحويل التصرفات المدنية المشروعة في ظاهرها إلى وسائل احتيال وغش في حقيقتها.

وقد تنبّه المشرّع الأردني مبكرًا إلى خطورة هذا السلوك، فنظّم أحكامه في المادتين (419) و(441) من قانون العقوبات، واضعًا إطارًا جزائيًا يوازن بين حرية التصرف المالي من جهة، وحماية حقوق الدائنين والتنفيذ الجبري من جهة أخرى.

 

غير أن الإشكال العملي لم يكن في النصوص بقدر ما كان في التكييف القانوني الصحيح، وحدود التفرقة بين المادتين، وهو ما تولّى القضاء الأردني حسمه عبر اجتهادات متراكمة شكّلت معًا نظرية قضائية متكاملة لجريمة تهريب الأموال.

 

أولًا: الأساس التشريعي لجريمة تهريب الأموال

1- المادة (419) من قانون العقوبات – الاحتيال على الدائنين

 

تتناول هذه المادة حالة المدين الذي يقوم:

 

بهبة أو إفراغ أو رهن أمواله، أو ببيع أو نقل أمواله بعد صدور حكم أو خلال سنة سابقة له، بقصد الاحتيال على دائنيه.

 

ويُستفاد من هذا النص أن المشرّع استهدف:

 

التصرفات القانونية الناقلة للملكية، التي تتم في فترة زمنية قريبة من صدور الحكم، متى ثبت أن القصد منها هو الاحتيال على الدائنين.

 

2- المادة (441) من قانون العقوبات – الغش إضرارًا بالدائنين

 

أما المادة (441) فقد جاءت أوسع نطاقًا، إذ جرّمت كل فعل يقوم به المدين:

 

بقصد إضاعة حقوق الدائنين، أو منع التنفيذ على أمواله،

 

سواء تمثل ذلك في:

 

كتم الأموال أو تهريبها، بيعها أو إتلافها أو تعييبها، أو اصطناع ديون وسندات وهمية.

 

وهنا لا يقتصر التجريم على البيع أو النقل، بل يشمل كل سلوك يؤدي عمليًا إلى تعطيل التنفيذ.

 

ثانيًا: الفرق الجوهري بين المادتين (419) و(441)

 

أظهرت التطبيقات القضائية أن الخلط بين المادتين يؤدي إلى خطأ في التكييف، وقد استقر القضاء الأردني على معايير واضحة للتفرقة بينهما:

 

المادة (419) تُعالج حالة الاحتيال المرتبط بالتصرفات الناقلة للملكية، وغالبًا ما تقع قبل مرحلة التنفيذ أو قبيلها مباشرة.

 

المادة (441) تُعالج الغش والإضرار المرتبط مباشرة بمنع التنفيذ أو تعطيله، وتشمل أفعالًا أوسع نطاقًا، سواء كانت إيجابية أم سلبية.

 

والعبرة في التكييف ليست بشكل التصرف، بل بأثره الواقعي على إمكانية الدائن في التنفيذ.

 

ثالثًا: أركان جريمة تهريب الأموال في ضوء القضاء

 

1- الركن المفترض: وجود المديونية

 

يشترط لقيام الجريمة ثبوت وجود دين في ذمة المدين، ويكفي لذلك:

 

حكم قضائي قطعي، أو دعوى حقوقية قائمة، أو مديونية ثابتة بأوراق رسمية.

 

وقد أكدت المحاكم أن الحكم القضائي يشكّل قرينة قوية على توافر هذا الركن دون حاجة لإثبات إضافي.

 

2- الركن المادي: الفعل المؤدي إلى تعطيل التنفيذ

 

يتحقق الركن المادي بكل فعل من شأنه:

 

إنقاص أموال المدين، أو إخراجها من متناول الدائن، أو تعطيل التنفيذ عليها.

 

ومن أبرز الصور التي اعتمدها القضاء:

 

البيع بثمن بخس لا يتناسب مع القيمة السوقية، تنظيم وكالات غير قابلة للعزل بعد صدور الأحكام، نقل الملكية أثناء أو قبيل الحجز، التصرف الصوري ولو استوفى الشكل القانوني.

 

3- الركن المعنوي: القصد الجرمي

 

تُعدّ جريمة تهريب الأموال من الجرائم القصدية، ويتطلب ثبوتها:

 

قصد عام يتمثل بعلم المدين بوجود الدين وبأثر تصرفه، وقصد خاص يتمثل باتجاه إرادته إلى إضاعة حق الدائن أو منع التنفيذ.

 

وقد استقر القضاء على أن القصد لا يُشترط فيه الاعتراف الصريح، بل يُستخلص من القرائن والملابسات، كالتوقيت، وقيمة التصرف، وسلوك المدين قبل التنفيذ.

 

رابعًا: وسائل إثبات الجريمة

 

اعتمدت المحاكم الأردنية وسائل إثبات متنوعة، من أهمها:

 

توقيت التصرف بالنسبة لصدور الحكم أو مباشرة التنفيذ، عدم منطقية الثمن مقارنة بالقيمة الحقيقية للأموال، علم المتصرف إليه بوجود الدعوى أو الحكم، الصورية ولو في عقد مستكمل للشروط الشكلية، قيام المدين بحرمان الدائن من الضمان العام رغم وجود بدائل.

 

وأكد القضاء أن:

 

تقديم أموال أخرى أو عرض السداد لا ينفي الجريمة متى ثبت أن التصرف محل الدعوى عطّل التنفيذ فعليًا.

 

خامسًا: الاشتراك الجرمي في تهريب الأموال

 

لا تقتصر المسؤولية الجزائية على المدين وحده، بل تمتد إلى كل من:

 

شاركه في الفعل، أو استفاد من التصرف، وكان عالمًا بالمديونية أو الحكم.

 

وقد أدين الشركاء، بمن فيهم المشترون أو المستفيدون من الوكالات، متى ثبت علمهم ومشاركتهم في تعطيل التنفيذ.

 

سادسًا: سقوط الدعوى الجزائية والتقادم

 

حسمت محكمة التمييز الجدل حول التقادم، وقررت أن:

 

مدة سقوط دعوى الحق العام تُحتسب من تاريخ وقوع الجريمة، لا من تاريخ علم الدائن بها، ولا عبرة بالعلم الشخصي للمتضرر.

 

ويُعدّ التقادم مسألة قانونية خالصة تخضع لرقابة محكمة التمييز.

 

خاتمة

 

يتبيّن من استقراء النصوص والاجتهادات القضائية أن جريمة تهريب الأموال إضرارًا بالدائنين تشكّل أداة حماية جوهرية للثقة في المعاملات والتنفيذ الجبري، وأن القضاء الأردني انتهج في تفسيرها نهجًا واقعيًا يغلّب الجوهر على الشكل، ويمنع التحايل تحت غطاء التصرفات المدنية.

 

كما يظهر بوضوح أن التفرقة بين المادتين (419) و(441) ليست مسألة شكلية، بل مسألة تكييف حاسمة يترتب عليها مصير الدعوى الجزائية من حيث الإدانة أو البراءة أو السقوط.

 

 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com 

جريمة تهريب الأموال

حماية البيانات الشخصية والامتثال المؤسسي

حماية البيانات الشخصية والامتثال المؤسسي

حماية البيانات الشخصية والامتثال المؤسسي

دراسة قانونية معمقة ومحكَّمة

حماية البيانات الشخصية والامتثال المؤسسي (Privacy Compliance)

خارطة امتثال عملية للشركات: السياسات، الموافقات، التسويق، اختراق البيانات، نقل البيانات خارج الدولة

 

أولاً: الإطار العام وأهمية الموضوع

 

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحوّلًا تشريعيًا متسارعًا في مجال حماية البيانات الشخصية، مدفوعًا بالتوسع الرقمي، والاقتصاد القائم على البيانات، وتزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني، والتزامات الامتثال العابرة للحدود.

ولم يعد الامتثال لقوانين حماية البيانات خيارًا تنظيميًا أو إجراءً شكليًا، بل أصبح عنصرًا جوهريًا في حوكمة الشركات، وإدارة المخاطر، والمسؤولية القانونية المدنية والجزائية.

وتأتي هذه الدراسة لتحليل الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في الأردن وفق قانون حماية البيانات الشخصية رقم (38) لسنة 2023 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع مقارنة معمّقة بنظام حماية البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالأخص المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

 

ثانياً: المنهجية العلمية للدراسة

 

تعتمد هذه الدراسة على:

1- التحليل النصي الدقيق للتشريعات (Statutory Interpretation).

2- التحليل الوظيفي لمتطلبات الامتثال المؤسسي.

3- المقارنة التشريعية (Comparative Law) بين الأردن والإمارات.

4- الربط بين القواعد القانونية والتطبيقات العملية داخل الشركات.

5- استخلاص نموذج امتثال عملي (Compliance Roadmap) قابل للتطبيق.

 

ثالثاً: الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في الأردن

 

1- الأساس التشريعي

قانون حماية البيانات الشخصية رقم (38) لسنة 2023.

– نظام الإفصاح عن البيانات.

– تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية.

– الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة أو التي ستصدر بمقتضى القانون.

2- نطاق التطبيق

يسري القانون على كل بيانات شخصية جُمعت أو عولجت داخل المملكة أو خارجها متى كان لها أثر داخل الأردن.

يستثني المعالجة لأغراض شخصية بحتة من قبل الأفراد.

3- المفاهيم الجوهرية

– البيانات الشخصية.

– البيانات الشخصية الحساسة.

– المسؤول عن المعالجة (Controller).

– المعالج (Processor).

– الشخص المعني بالبيانات.

– الموافقة المسبقة.

4- الأسس القانونية للمعالجة

– الأصل: اشتراط الموافقة المسبقة الصريحة.

– الاستثناءات: المصلحة العامة، الالتزام القانوني، الأمن الوطني، الرعاية الصحية، منع الجرائم، البحث العلمي.

 

رابعاً: حقوق الشخص المعني بالبيانات (Data Subject Rights)

 

– الحق في العلم والاطلاع.

– الحق في سحب الموافقة.

– الحق في التصحيح والتحديث.

– الحق في المحو أو الإخفاء.

– الحق في تقييد المعالجة.

– الحق في الاعتراض على المعالجة والتشخيص الآلي.

– الحق في نقل البيانات.

– الحق في الإخطار عند حدوث اختراق أمني.

وتُعد هذه الحقوق من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على الانتقاص منها.

 

خامساً: الالتزامات القانونية على الشركات (المسؤولين عن المعالجة)

 

1- الالتزامات التنظيمية

– اعتماد سياسة خصوصية مكتوبة وواضحة.

– توثيق عمليات المعالجة.

– تحديد الغرض ونطاق المعالجة بدقة.

2- الالتزامات التقنية والأمنية

– اتخاذ تدابير أمنية وتقنية وتنظيمية.

– منع الوصول غير المشروع.

– ضمان سلامة البيانات ومنع التلاعب أو الإتلاف.

3- تعيين مراقب حماية بيانات (DPO)

– إلزامي في حالات محددة (البيانات الحساسة، نقل البيانات خارج الدولة، المعالجة واسعة النطاق).

 

سادساً: الإفصاح عن البيانات والتسويق المباشر

 

– الإفصاح مقيد بمبدأ التناسب والحد الأدنى.

– يُحظر التسويق المباشر دون موافقة صريحة.

– تُحمَّل الشركة مسؤولية أي إساءة استخدام أو تجاوز للغرض.

 

سابعاً: اختراق البيانات (Data Breach)

 

– التزام الإخطار خلال مدد محددة.

– الإخطار المزدوج: للشخص المعني وللجهة المختصة.

المسؤولية المدنية عن الضرر.

– إمكانية فرض عقوبات إدارية ومالية.

 

ثامناً: نقل البيانات خارج الدولة (Cross-Border Data Transfer)

 

– الأصل: حظر النقل إلا لدول توفر مستوى حماية كافي.

– الاستثناء: موافقة صريحة بعد العلم بالمخاطر.

– التزام الشركة بالتحقق المسبق من مستوى الحماية لدى المتلقي.

 

تاسعاً: الإطار القانوني في دولة الإمارات (دراسة مقارنة)

 

1- النظام الاتحادي لحماية البيانات الشخصية

يخضع النظام الاتحادي في دولة الإمارات للمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

ويُطبَّق هذا النظام على الجهات الحكومية والخاصة التي تعالج بيانات شخصية داخل الدولة أو خارجها متى كان للمعالجة أثر داخل الإمارات.

أبرز سمات النظام الاتحادي:

– تبنّي نهج مرن في أسس المعالجة (الموافقة، الالتزام القانوني، المصلحة المشروعة).

– تنظيم تفصيلي لنقل البيانات خارج الدولة.

– صلاحيات واسعة للجهة المختصة في فرض العقوبات.

– غرامات مالية مرتفعة ذات طابع ردعي.

2- مركز دبي المالي العالمي (DIFC)

يخضع DIFC لقانون حماية البيانات رقم (5) لسنة 2020، وهو نظام مستقل يستلهم مبادئه من اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR).

السمات الجوهرية:

– حماية موسّعة لحقوق الشخص المعني.

– إلزامية تعيين مسؤول حماية بيانات (DPO) في نطاق أوسع.

– تنظيم صارم للتشخيص الآلي والقرارات المؤتمتة.

– غرامات قد تصل إلى ملايين الدولارات.

3- سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

يخضع ADGM لقانون حماية البيانات لسنة 2021 (مع تعديلات لاحقة)، وهو من أكثر الأنظمة تقدمًا في المنطقة.

أبرز الخصائص:

– تطبيق شبه كامل لمعايير GDPR.

– استقلالية رقابية قوية.

– مسؤولية مباشرة على أعضاء الإدارة العليا.

– قابلية عالية للتطبيق العابر للحدود.

 

عاشرا: خارطة امتثال عملية للشركات

 

1- تدقيق البيانات (Data Mapping).

2- إعداد سياسة خصوصية متوافقة.

3- إدارة الموافقات.

4- تنظيم التسويق والاتصال التجاري.

5- خطة استجابة لاختراق البيانات.

6- إطار نقل البيانات خارج الدولة.

7- تدريب الموظفين.

8- مراجعة دورية للامتثال.

 

الحادي عشر: المسؤولية الجزائية والتعويض المدني

 

1- المسؤولية الجزائية

يقرّ قانون حماية البيانات الشخصية الأردني نظاما جزائيًا خاصا يهدف إلى الردع وحماية الحق الدستوري في الخصوصية.

وتقوم المسؤولية الجزائية عند:

– المعالجة دون سند قانوني.

– الإفصاح غير المشروع.

– نقل البيانات بالمخالفة لأحكام القانون.

الإهمال الجسيم في حماية البيانات.

وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية، وإيقاف أو إلغاء التراخيص، مع إمكانية الجمع بينها.

في المقابل، يعتمد النظام الإماراتي الاتحادي وDIFC وADGM على غرامات مالية ضخمة، وقد تمتد المسؤولية إلى الإدارة العليا في حالات الإخلال الجسيم.

2- المسؤولية المدنية والتعويض

يُقرّ المشرّع الأردني حق الشخص المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن أي خرق لأحكام حماية البيانات، استنادًا إلى:

– الخطأ (مخالفة الالتزام القانوني).

– الضرر.

– العلاقة السببية.

ولا يشترط ثبوت القصد الجرمي، ويكفي الإهمال أو التقصير.

أما في الإمارات، فتُعد دعوى التعويض أداة أساسية لحماية الخصوصية، خاصة في DIFC وADGM، حيث يُعترف بالتعويض عن الضرر المعنوي وضرر السمعة التجارية.

 

ثاني عشر: الخاتمة والتوصيات

 

تُظهر المقارنة أن النظام الأردني يتجه إلى بناء منظومة حماية متدرجة ومتوازنة، في حين تعتمد الإمارات، وخاصة المناطق المالية الحرة، نموذجًا متقدمًا عالي المخاطر والجزاءات.

ويوصي البحث الشركات العاملة إقليميًا بتبنّي أعلى معيار امتثال موحّد (Highest Common Standard) لتقليل المخاطر القانونية والتشغيلية.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة

 


 

الملخص التنفيذي (AR)

 

تقدّم هذه الورقة البيضاء خارطة امتثال عملية ومتكاملة لحماية البيانات الشخصية للشركات في الشرق الأوسط، بالاستناد إلى قانون حماية البيانات الشخصية الأردني، مع المقارنة بالنظام الإماراتي الاتحادي و DIFC و ADGM، ومواءمة شاملة مع اللائحة الأوروبية GDPR باعتبارها المعيار المرجعي الأعلى.

 

نموذج سياسة خصوصية (Privacy Policy Template – AR)

 

أولاً: التعريف والغرض

 

تهدف هذه السياسة إلى بيان كيفية جمع ومعالجة وحماية البيانات الشخصية وفقًا للتشريعات النافذة.

 

ثانيًا: أنواع البيانات

 

البيانات التعريفية، بيانات الاتصال، البيانات المالية، البيانات التقنية.

 

ثالثًا: أغراض المعالجة

 

تنفيذ الالتزامات التعاقدية، الامتثال القانوني، تحسين الخدمات.

 

رابعًا: حقوق أصحاب البيانات

 

الاطلاع، التصحيح، السحب، المحو، الاعتراض.

 

خامسًا: نقل البيانات خارج الدولة

 


 

مكتب العبادي للمحاماة

 

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

حماية البيانات الشخصية والامتثال المؤسسي

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية

قانون حماية البيانات الشخصية

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

الوزير: وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الوحدة: الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في الوزارة.

البيانات الشخصية: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي ومن شأنها التعريف به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها أو شكلها بما في ذلك البيانات المتعلقة بشخصه أو وضعه العائلي أو أماكن تواجده.

البيانات الشخصية الحساسة: أي بيانات أو معلومات تتعلق بشخص طبيعي تدل بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أصله أو عرقه أو تدل على آرائه او انتماءاته السياسية أو معتقداته الدينية أو أي بيانات تتعلق بوضعه المالي أو بحالته الصحية أو الجسدية أو العقلية أو الجينية أو بصماته الحيوية (البيومترية) أو بسجل السوابق الجنائية الخاص به أو أي معلومات أو بيانات يقرر المجلس اعتبارها حساسة إذا كان إفشاؤها أو سوء استخدامها يلحق ضررا بالشخص المعني بها.

البيانات: البيانات الشخصية والبيانات الشخصية الحساسة.

قواعد البيانات: الملفات أو السجلات الإلكترونية أو غير الإلكترونية التي تشتمل على البيانات.

المعالجة: عملية واحدة أو أكثر يتم اجراؤها بأي شكل أو وسيلة بهدف جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نشرها أو ربطها ببيانات أخرى أو إتاحتها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الافصاح عنها بأي وسيلة كانت.

الشخص المعني: الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة البيانات الخاصة به.

المسؤول: أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان داخل المملكة أم خارجها تكون البيانات في عهدته.

المعالج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون مختصا بمعالجة البيانات.

المراقب: الشخص الطبيعي المعين للإشراف على قواعد البيانات والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.

المتلقي: أي شخص طبيعي أو اعتباري سواء أكان داخل المملكة أم خارجها يتم نقل البيانات إليه أو تبادلها معه من المسؤول.

الموافقة المسبقة: موافقة الشخص المعني المسبقة على المعالجة.

التشخيص: المعالجة الآلية للبيانات للتعرف على اتجاهات الشخص المعني أو ميوله أو خياراته أو سلوكياته.

الإخلال بأمن وسلامة البيانات: أي وصول غير مشروع أو أي عملية أو نقل أو إجراء غير مصرح به على البيانات.

المادة 3:

أ- تسري أحكام هذا القانون على البيانات وان تم جمعها أو معالجتها قبل نفاذه.

ب- لا تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بمعالجة بياناتهم لأغراضهم الشخصية.

المادة 4:

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون:

أ- لكل شخص طبيعي الحق في حماية بياناته ولا يجوز  معالجتها الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني أو في الاحوال المصرح بها قانونا.

ب- يتمتع الشخص المعني بالحقوق التالية:

1- العلم والاطلاع والوصول الى البيانات الموجودة لدى المسؤول والحصول عليها.

2- سحب الموافقة المسبقة.

3- التصحيح أو التعديل أو الإضافة أو التحديث للبيانات .

4- تخصيص المعالجة في نطاق محدد.

5- المحو او الاخفاء للبيانات وفقاً لأحكام هذا القانون.

6- الاعتراض على المعالجة والتشخيص اذا كانا غير ضروريين لتحقيق الاغراض التي جمعت البيانات من أجلهما أو كانتا زائدتين على متطلباتها أو تمييزية أو مجحفة أو مخالفة للقانون.

7- نقل نسخة من بياناته من المسؤول الى مسؤول آخر.

8- العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك أو إخلال بأمن وسلامة بياناته.

ج- لا يترتب على ممارسة الشخص المعني لحقوقه المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أي تبعات مالية أو تعاقدية بما لا يخل بحقوق المسؤول.

د- تنظم أحكام هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة 5:

أ- يشترط  في الموافقة المسبقة ما يلي:

1- أن تكون صريحة وموثقة خطيا أو الكترونيا.

2- أن تكون محددة من حيث المدة والغرض .

3- أن يكون الطلب بلغة واضحة وبسيطة وغير مضللة ويمكن الوصول إليه بسهولة.

4- موافقة أحد والدي أو ولي الشخص الذي لا يتمتع بالأهلية القانونية أو موافقة القاضي بناء على طلب الوحدة اذا اقتضت المصلحة الفضلى لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية ذلك.

ب- لا يعتد بالموافقة المسبقة في الحالتين التاليتين:-

1- إذا صدرت استنادا إلى معلومات غير صحيحة أو ممارسات خادعة أو مضللة وكانت هي السبب في قرار الشخص المعني بمنحها.

2- اذا تم تغيير طبيعة المعالجة أو نوعها أو اهدافها دون الحصول على موافقة بذلك.

المادة 6:

أ- تعد المعالجة قانونية ومشروعة ويجوز اجراؤها دون الحصول على الموافقة المسبقة أو اعلام الشخص المعني في الحالات التالية:

1- المعالجة التي تتم مباشرة من قبل جهة عامة مختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة أو من خلال جهات أخرى متعاقد معها على أن يتضمن التعاقد مراعاة كافة الالتزامات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2- اذا كانت ضرورية للأغراض الطبية الوقائية أو التشخيص الطبي أو تقديم الرعاية الصحية من قبل المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية .

3- إذا كانت ضرورية لحماية حياة الشخص المعني أو لحماية مصالحه الحيوية.

4- إذا كانت ضرورية لمنع جريمة أو لكشفها من قبل جهة مختصة أو لملاحقة الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام القانون.

5- إذا كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي من التشريعات أو تنفيذا لها أو بقرار من المحكمة المختصة.

6- اذا كانت مطلوبة لأغراض قيام الجهات الخاضعة لرقابة واشراف البنك المركزي الاردني بأعمالها وفقا لما يقرره البنك المركزي الاردني بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل المملكة أو خارجها.

7- المعالجة التي تتم وفقاً لأحكام النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

8- إذا كانت ضرورية لأغراض البحث العلمي أو التاريخي شريطة ان لا يكون الغرض منها اتخاذ أي قرار أو اجراء بشأن شخص محدد.

9- اذا كانت ضرورية لأغراض إحصائية أو لمتطلبات الأمن الوطني أو لتحقيق المصلحة العامة.

10- إذا كان محل المعالجة بيانات متاحة للجمهور من الشخص المعني.

ب- لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات التي تمت معالجتها بعد انتهاء الغرض من المعالجة ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.

المادة 7:

يشترط في المعالجة ما يلي:

أ- أن يكون الغرض منها مشروعا ومحددا وواضحا .

ب- أن تكون متفقة مع الأغراض التي تم جمع البيانات من أجلها.

ج- أن تتم بوسائل قانونية ومشروعة.

د- أن تستند الى بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة.

هـ- أن لا تؤدي الى تحديد الشخص المعني بعد استنفاذ الغرض منها.

 و- أن لا تؤدي إلى التسبب بضرر للشخص المعني أو تنال من حقوقه بشكل مباشر أو غير مباشر.

ز- أن تتم بطريقة تضمن سرية المعلومات وسلامتها وعدم حدوث أي تغيير عليها.

المادة 8:

يلتزم المسؤول بما يلي:

أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيانات التي في عهدته وتلك التي سلمت إليه من قبل أي شخص آخر.

ب- اتخاذ التدابير الأمنية والتقنية والتنظيمية التي تكفل حماية البيانات من أي إخلال بأمنها وسلامتها أو أي كشف أو تغيير أو إضافة أو إتلاف أو إجراء غير مصرح به وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ج- وضع الآليات والإجراءات التي تخضع لها  المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص به وفي وسائل الإعلام المتاحة.

د- توفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه وفقا لأحكام هذا القانون.

هـ- تصحيح البيانات غير الكاملة أو غير الدقيقة اذا تبين له عدم صحتها أو عدم مطابقتها مع الواقع قبل البدء بالمعالجة باستثناء البيانات التي جمعت لمنع وقوع الجريمة أو اكتشافها أو ملاحقتها .

و- تمكين الشخص المعني من الاعتراض على المعالجة وسحب الموافقة المسبقة والوصول إلى بياناته وتحديثها، و توفير الوسائل التي يراها مناسبة لتمكينه من ذلك بطريقة آمنة.

المادة 9:

مع مراعاة المادة (6) من هذا القانون، يتعين على المسؤول وقبل البدء بالمعالجة إعلام الشخص المعني خطيا أو إلكترونيا بما يلي:

أ- البيانات التي ستتم معالجتها وتاريخ البدء بذلك.

ب- الغرض الذي تجرى من أجله معالجة بياناته.

ج- المدة الزمنية التي ستتم خلالها معالجة البيانات على أن لا يتم تمديد هذه المدة إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا لأحكام هذا القانون.

د- المعالج الذي سيشارك المسؤول في تنفيذ المعالجة.

هـ- ضوابط أمن وسلامة وحماية البيانات.

و- معلومات عن التشخيص.

المادة 10:

أ- يتم محو البيانات أو اخفاؤها واتخاذ التدابير اللازمة لذلك من قبل المسؤول بناء على طلب الشخص المعني أو الوحدة في أي من الحالات التالية:

1- إذا تمت المعالجة لغرض غير الذي جمعت من أجله أو بشكل غير الذي تمت الموافقة المسبقة عليه.

2- إذا سحب الشخص المعني الموافقة المسبقة التي كانت تستند إليها المعالجة ما لم تتطلب التشريعات الاخرى غير ذلك.

3- إذا خضعت البيانات لمعالجة خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

4- إذا كان تنفيذا لالتزام قانوني أو تعاقدي.

ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المعالجة التي تتم وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون.

المادة 11:

أ- يلتزم المسؤول بتعيين المراقب في الحالات التالية:

1- اذا كان العمل الرئيسي للمسؤول معالجة البيانات الشخصية.

2- معالجة البيانات الشخصية الحساسة.

3- معالجة البيانات لمن لا يتمتع بالأهلية القانونية.

4- معالجة البيانات التي تتضمن معلومات مالية.

5- نقل قواعد البيانات إلى خارج المملكة.

6- أي حالة أخرى يقرر المجلس الزام المسؤول بتعيين المراقب لأجلها.

ب- يتولى المراقب المهام والمسؤوليات التالية:

1- مراقبة إجراءات المسؤول المتعلقة بحماية البيانات وتوثيق مدى توافقها مع أحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

2- التأكد من إجراء التقييم والفحص الدوري لأنظمة قواعد البيانات وأنظمة معالجة البيانات وأنظمة المحافظة على أمن وسلامة وحماية البيانات بشكل دوري على أن يقوم بتوثيق نتائج التقييم وإصدار التوصيات اللازمة لحماية البيانات ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

3- العمل كضابط ارتباط مباشر مع الوحدة والجهات الأمنية والقضائية فيما يخص الالتزام بأحكام هذا القانون.

4- وضع تعليمات داخلية لتلقي الشكاوى ودراستها وطلبات الوصول للبيانات، وطلبات تصحيحها أو محوها أو اخفائها أو نقلها، وإتاحة ذلك للشخص المعني وفق أحكام القانون.

5- تمكين الشخص المعني من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون.

6- تنظيم البرامج التدريبية اللازمة لموظفي المسؤول والمعالج لتأهيلهم للتعامل مع البيانات بما يتناسب ومتطلبات هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

7- أي مهام أو مسؤوليات أخرى منوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 12:

يلتزم المعالج بما يلي:

أ- إجراء المعالجة وتنفيذها وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب- عدم تجاوز الغرض المحدد للمعالجة ومدتها .

ج- محو البيانات بانقضاء مدة المعالجة أو تسليمها للمسؤول.

د- الامتناع عن القيام بأي عمل يكون من شأنه إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة الا في الأحوال المصرح بها قانونا.

المادة 13:

تعتبر البيانات التي تجري عليها المعالجة بيانات سرية ويقع على عاتق المسؤول والمعالج المحافظة على سريتها.

المادة 14:

أ- لا يجوز نقل البيانات وتبادلها بين المسؤول وأي شخص آخر بمن فيهم المتلقي إلا بموافقة الشخص المعني ووفقا للشروط التالية:

1- أن يحقق النقل مصالح مشروعة للمسؤول والمتلقي.

2- أن يتوافر العلم الكافي لدى الشخص المعني بالمتلقي والأغراض التي ستستخدم البيانات من أجلها.

3- أن لا يكون الغرض من النقل التسويق لمنتجات أو خدمات ما لم يوافق الشخص المعني على ذلك.

ب- يلتزم المسؤول بالاحتفاظ بسجلات توثق فيها البيانات التي تم نقلها أو تبادلها مع المتلقي والغرض من ذلك وتوثيق موافقات الأشخاص المعنيين على النقل.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يجوز نقل البيانات وتبادلها بين الجهات العامة المختصة بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونا .

د-  يخضع المتلقي للمسؤوليات والواجبات القانونية ذاتها المقررة على المسؤول.

هـ- يلتزم المسؤول والمعالج والمتلقي بضمان سلامة وأمن البيانات وتهيئة الوسائل المناسبة التي تساعد في اكتشاف وتعقب حالات الاعتداء على أمنها وسلامتها.

المادة 15:

أ- لا يجوز نقل البيانات إلى أي شخص خارج المملكة بمن في ذلك المتلقي اذا كان مستوى الحماية الذي يوفره لتلك البيانات يقل عما هو منصوص عليه في هذا القانون باستثناء الحالات التالية:

1- التعاون القضائي الإقليمي أو الدولي بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة في المملكة.

2- التعاون الدولي أو الإقليمي مع الهيئات أو المنظمات أو الوكالات الدولية أو الإقليمية العاملة في مجال مكافحة الجريمة بأنواعها أو ملاحقة مرتكبيها.

3- تبادل البيانات الطبية الخاصة بالشخص المعني عندما يكون ذلك ضروريًا لعلاجه.

4- تبادل البيانات المتعلقة بالأوبئة أو الكوارث الصحية أو ما يمس الصحة العامة في المملكة.

5- موافقة الشخص المعني على النقل بعد إعلامه بعدم توافر مستوى حماية كاف.

6- العمليات المصرفية وتحويل الأموال الى خارج المملكة.

ب-على المسؤول وقبل البدء بعملية نقل البيانات التحقق من مستوى الحماية الذي يوفره المتلقي خارج المملكة لضمان حماية البيانات وأمنها.

المادة 16:

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس حماية البيانات الشخصية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

1- مفوض المعلومات نائبا للرئيس.

2- المفوض العام لحقوق الإنسان.

3- رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.

4- ممثل عن البنك المركزي .

5- ممثلين اثنين عن الاجهزة الامنية يسميهما مديرو تلك الأجهزة بناء على طلب الوزير.

6- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم مجلس الوزراء على أن يكون من بينهم ممثل عن قطاع الاتصالات وممثل عن قطاع البنوك وممثل عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ب- تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ج- يصدر المجلس تعليمات تنظم اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته وسائر الشؤون المتعلقة به.

المادة 17:

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ- إقرار السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بحماية البيانات ومراقبة تنفيذها.

ب- اعتماد المعايير والتدابير الخاصة بحماية البيانات بما فيها مدونات السلوك الخاصة بحسن أداء المسؤول والمعالج لأعمالهما.

ج- اصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بحفظ البيانات ومعالجتها وتشخيصها ونقلها.

د- اعتماد النماذج المتعلقة بالموافقة المسبقة وسحب الموافقة والاعتراضات والطلبات المقدمة من الشخص المعني وفقا لأحكام هذا القانون.

هـ- النظر في الشكاوى والطلبات المقدمة من الشخص المعني او من يفوضه بحق المسؤول أو المقدمة من المسؤول بحق أي مسؤول آخر واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

و- إبداء الرأي بشأن المعاهدات والاتفاقيات والتشريعات والتعليمات المتعلقة بالبيانات.

ز- تمثيل المملكة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيانات.

ح- إصدار قائمة تحدث بشكل دوري بالدول أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة لدى المملكة والتي يتوافر لديها مستوى الحماية الكافي للبيانات ونشرها بأي وسيلة يراها مناسبة.

ط- اقتراح خطط التعاون الدولي في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات الدولية.

ي- التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية لضمان سلامة إجراءات حماية البيانات.

ك- إقرار التقرير السنوي الخاص بحماية البيانات المعد من الوحدة ورفعه إلى مجلس الوزراء.

ل- اقرار التعليمات المتعلقة بأحكام هذا القانون .

م- أي مهام أخرى ذات علاقة بحماية البيانات.

المادة 18:

تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:

أ- إعداد مشروعات التشريعات والتعليمات ذات العلاقة بحماية البيانات ورفعها للمجلس.

ب- تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتحقيق فيها والتوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ج- مراقبة الالتزام بأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- فتح سجل يقيد فيه مسؤولو ومعالجو ومراقبو حماية البيانات والإشراف عليه وتنظيمه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

هـ – إعداد التقرير السنوي عن أعمال الوحدة ورفعه إلى المجلس لإقراره.

و- أي مهام أخرى يكلفها الوزير أو المجلس بها.

المادة 19:

يلتزم رئيس المجلس واعضاؤه وموظفو الوحدة بمراعاة السرية التامة لجميع البيانات التي يطلعون عليها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ولا يجوز الافصاح عنها إلا وفق احكام القانون.

المادة 20:

أ- عند حدوث إخلال بأمن وسلامة البيانات من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني، يتوجب على المسؤول القيام بما يلي:

1- إبلاغ الأشخاص المعنيين الذين تكون بياناتهم قد تأثرت خلال (24) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال، وتزويدهم بالإجراءات اللازمة لتفادي أي عواقب قد تترتب على هذا الإخلال.

2- إبلاغ الوحدة خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال عن مصدر الإخلال وآليته والأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم بهذا الإخلال وأي معلومات أخرى متوافرة حولها.

ب-يكون المسؤول المتسبب بحدوث الخطأ الجسيم او التعدي ملزما بتعويض الشخص المعني.

المادة 21:

أ- في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه تقوم الوحدة بإنذار المخالف للتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها خلال مدة تحددها في الانذار وإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الإنذار يتخذ المجلس بناء على تنسيب الوحدة أيا من الجزاءات التالية:

1- الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح جزئيا أو كلياً.

2- إيقاف الترخيص أو التصريح جزئياً أو كلياً.

3- إلغاء الترخيص أو التصريح جزئيا أو كليا.

4- فرض غرامة مالية لا يزيد مقدارها على (500) دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموع مبلغ الغرامة المفروضة على (3%) من إجمالي الإيرادات السنوية للسنة المالية السابقة للمسؤول المخالف.

ب- يجوز للوحدة نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها على نفقة المخالف بالوسيلة والكيفية التي تراها مناسبة.

ج- لا يحول اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون حق المتضرر من إقامة دعوى التعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 المادة 22:

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ب- إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة او المتضرر أو من تلقاء نفسها ان تقضي بإتلاف البيانات أو إلغاء قاعدة البيانات موضوع الدعوى التي صدر بها قرار قطعي بالإدانة.

المادة 23:

تلتزم جميع الجهات التي تتعامل بالبيانات قبل نفاذ أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 24:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

أ-1- أنواع التراخيص والتصاريح التي تصدر وفقا لأحكام هذا القانون وشروطها ومتطلباتها وحالات وقفها أو إلغائها.

2- تستثنى الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جُمعت من اجله من التراخيص والتصاريح المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- شروط وإجراءات الحصول على الموافقة المسبقة وسحبها.

ج- شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها.

د- تنظيم آليات وإجراءات عمل الوحدة .

المادة 25:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

عبدالله الثاني ابن الحسين

International Arbitration and Enforcement of Foreign Awards

International Arbitration Enforcement

International Arbitration and Enforcement of Foreign Awards

A peer-review-ready legal article (deep research, citations, practice-focused)

Executive Summary

International arbitration is oftfen chosen for its promise of neutrality, enforceability, and finality.

That promise is anchored in the 1958 New York Convention (NYC), which obliges Contracting States to recognize and enforce foreign arbitral awards, subject to a narrow set of refusal grounds.

For award creditors, enforcement success depends less on “winning the arbitration” and more on enforcement engineering:

(i) selecting the right seat, (ii) building an evidentiary record that anticipates Article V defenses, (iii) mapping attachable assets, and (iv) executing a fast, compliant recognition strategy in the enforcement forum.

 

This paper provides:

1. a rigorous doctrinal analysis of the NYC enforcement framework;

2. a Jordan-focused enforcement roadmap using Jordan’s Foreign Judgments Enforcement Law No. 8 of 1952 and the interaction with the NYC.

3. a practitioner checklist for reducing enforcement risk in cross-border disputes.

 

1. The Global Enforcement Architecture

1.1 The New York Convention: the “enforcement engine”

The NYC applies to the recognition and enforcement of awards made in another state (or otherwise “non-domestic” awards). It requires Contracting States to recognize arbitration agreements and enforce awards in accordance with their local rules of procedure, without imposing substantially more onerous conditions than for domestic awards.

 

1.2 The refusal grounds are limited and (in principle) exhaustive

Article V is the core: it sets a closed list of defenses against enforcement. Most are party-invoked (Article V(1)), while two can be raised ex officio by the court (Article V(2)):

Non-arbitrability under local law; and Public policy.

 

2. Article V Defenses: a Practical, Doctrinal Map

2.1 Party-invoked defenses (NYC Art. V(1))

Commonly litigated defenses include:

(a) Invalid arbitration agreement / incapacity

Where a party lacked capacity or the arbitration agreement is invalid under the chosen law (or the law of the seat).

 

(b) Due process / inability to present the case

Improper notice or procedural unfairness.

This is often raised tactically; courts typically look for material prejudice rather than minor procedural imperfections.

 

(c) Excess of mandate

Award decides matters beyond the submission to arbitration.

 

(d) Tribunal composition / procedure not in accordance with agreement (or seat law)

This is where sloppy appointment procedures or deviations from agreed institutional rules become enforcement vulnerabilities.

 

(e) Award not binding / set aside or suspended at the seat

If the award is not yet binding, or has been annulled/suspended by a competent authority at the seat, enforcement may be refused.

Many jurisdictions treat this as discretionary (“may”), which is why seat selection is strategic.

 

2.2 Court-invoked defenses (NYC Art. V(2))

Public policy is the “wild card” defense—yet modern enforcement practice tends to confine it to fundamental principles (e.g., serious procedural injustice, corruption, or awards requiring clearly illegal performance).

Non-arbitrability depends on local rules about what disputes can be arbitrated (e.g., some aspects of criminal, family, insolvency, or certain regulatory matters).

 

3. Jordan as an Enforcement Forum: Legal Framework and Treaty Status

3.1 Jordan’s Convention status and reservation

Jordan deposited its instrument of ratification on 15 November 1979 (effective 13 February 1980).

Jordan also made a reservation/declaration that it shall not be bound by awards made by Israel or to which an Israeli is a party.

 

3.2 Domestic legal gateway: Foreign Judgments Enforcement Law No. 8 of 1952

In Jordan, enforcement of foreign judgments (and, in practice, foreign arbitral awards through an exequatur-type procedure) is anchored in Law No.

8 of 1952 (often treated as the primary procedural pathway).

A key concept appearing in practitioner guidance is that a foreign arbitral award generally needs to be enforceable as a court decision under the law of the country where it was issued to fit within the enforcement gateway under the 1952 Law’s definition approach (as described in leading regional practice materials).

 

3.3 Jordan’s arbitration law modernization (seated arbitration context)

Jordan’s Arbitration Law No. 31 of 2001 has been amended, including by Law No. 16 of 2018, which entered into force after publication in the Official Gazette (No. 5513/2018, 2 May 2018) according to leading regional commentary.

While these reforms primarily impact arbitrations seated in Jordan, they matter to enforcement strategy because they shape: the risk of set-aside proceedings, procedural integrity, and Jordan’s broader pro-arbitration credibility in cross-border disputes.

 

4. Enforcement Workflow in Jordan: A Practitioner Roadmap (Award Creditor Perspective)

Goal: convert the arbitral award into a Jordan-enforceable instrument and execute against assets.

 

Step 1 — Pre-filing due diligence (critical)

Identify Jordan-located assets (bank accounts, receivables, shares, movable assets).

Confirm whether the debtor can argue immunity (state entities / public bodies—case-specific).

Confirm the award is “final/binding” and whether annulment proceedings are pending at the seat (NYC Art. V(1)(e)).

 

Step 2 — Document package and formalities

Under general NYC practice and common enforcement requirements, the creditor should be prepared to present:

authenticated/certified award;

the arbitration agreement (or certified copy);

certified translations as needed;

proof addressing service/notice and due process if anticipated.

Jordan practice materials emphasize court-filed enforcement proceedings and formal documentation (including translated/certified copies where relevant).

 

Step 3 — Filing route and court handling

Jordanian practice sources describe enforcement via a court process (often at the Court of First Instance level for recognition/exequatur, followed by execution once recognized), with judicial scrutiny of conditions and defenses.

 

Step 4 — Defending against the debtor’s predictable defenses

In Jordan (as in most NYC jurisdictions), expect the debtor to deploy:

lack of proper notice / inability to present the case;

arbitration agreement defects;

public policy;

set-aside/suspension at the seat.

Practice note: enforcement outcomes typically improve when the creditor front-loads the record—i.e., pre-emptively addresses due process, tribunal constitution, and mandate scope with clear documentary exhibits.

 

Step 5 — Execution stage

Once recognized, enforcement moves from “recognition litigation” to “asset execution.” Timing, interim measures, and parallel proceedings become the operational battlefield (bank attachments, receivable garnishment, and coordinated multi-jurisdictional pressure).

 

5. Strategic Risk Controls: How to Draft and Conduct Arbitration for Enforceability

5.1 Seat selection and “set-aside risk”

The seat’s courts control annulment. If the award is annulled, enforcement can be refused under NYC Art. V(1)(e), at least in many jurisdictions.

Recommendation: treat “set-aside friendliness” and procedural stability of the seat as an enforcement variable, not a convenience factor.

 

5.2 Draft arbitration clauses like an enforcement lawyer

A clause designed for enforcement should:

clearly define scope of disputes;

specify institution/rules (or ad hoc with procedural framework);

define seat, language, number of arbitrators, appointment mechanism;

align with mandatory law constraints for arbitrability and public policy.

 

5.3 Build a due-process-proof record

Because V(1)(b) defenses are common, document:

service and notice trail;

procedural orders;

equal treatment opportunities;

hearing records (including virtual hearing protocols where applicable).

 

6. Key Distinctions: NYC Awards vs ICSID Awards (Investor–State)

Where an award is ICSID, enforcement follows the ICSID Convention framework (often “as if” a final domestic judgment), rather than the NYC’s Article V defense structure. This distinction matters when clients assume “all arbitral awards enforce the same way.”

 

7. Checklist: Enforcement-Ready Package (Jordan-Facing)

Before filing in Jordan, confirm you have:

1. final/binding award + evidence no pending suspension (or strategy if pending);

2. authenticated arbitration agreement;

3. certified translations where required by forum practice;

4. proof of notice/participation (to defeat V(1)(b));

5. argument memo on: arbitrability + public policy boundaries;

6. asset map + execution plan.

 

Conclusion

Winning an arbitration is only half the dispute.

The real commercial endpoint is monetization through enforcement. The NYC provides a powerful pro-enforcement baseline, but Article V defenses remain the predictable terrain of resistance.

In Jordan, award creditors should treat the enforcement process as a structured litigation project under the domestic enforcement gateway (notably Law No. 8 of 1952 practice framework), executed with a Convention-calibrated defense strategy and an asset-first operational plan.

 

About Al-Abbadi Law Firm (for the white paper footer)

Al-Abbadi Law Firm provides strategic counsel in cross-border dispute resolution, arbitration drafting, enforcement planning, and judgment/award execution strategy—bridging rigorous legal analysis with operational enforcement execution in Jordan and across key regional jurisdictions.

Professional disclaimer

This white paper is for general informational purposes and does not constitute legal advice.

Enforcement analysis depends on the seat, governing law, the award record, debtor asset profile, and evolving court practice.

International Arbitration Enforcement