من هي الجهة المختصة التي يقدم اليها طلب رد الاعتبار و ما هي الاوراق الواجب ارفاقها بطلب رد الاعتبار وأجرائتها ؟
– يقدم طلب اعادة الاعتبار خطياً الى المدعي العام لدى محكمة البداية التابع لها مكان إقامة المستدعي على ان يرفق بالطلب الوثائق التاليه :
أ . صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه
ب. شهادة من الجهات المختصة تتضمن الاحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية .
ج. تقرير عن سلوكه اثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
– ثم يرسل المدعي العام الطلب مشفوعاً برأيه مع كافة الأوراق المرفقه إلى المحكمة المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب .
– تنظر المحكمة المختصة الطلب تدقيقا ولها سماع اقوال اي شخص تراه مناسبا ولها طلب اي معلومة تراها ضرورية للبت في الطلب ويكون قرارها قابلاً للتمييز بحيث يخضع للمادة والمواعيد المقررة للطعن في الاحكام بالتمييز .
– في حال رفض الطلب بسبب سلوك المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل فلا يجوز تجديد طلب اعادة الاعتبار الا بعد مرور سنة واحده على صدور القرار .
أما في حال تم رفض الطلب لأي سبب اخر كعدم مرور المدة القانونية لرد الاعتبار فيجوز تجديده بعد زوال سبب الرفض .
1_ يمثل المشتكى عليه أمام المدعي العام ويتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه ألا يجيب عنها إلا بحضور محامِ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المشتكى عليه توكيل محامِ أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه. 2_ في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة إليه قبل دعوة محاميه للحضور على أن يكون له بعد ذلك الاطلاع على إفادة موكله. 3_ إذا أدلى المشتكى عليه بإفادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بإمضائه أو ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب، وإذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بإمضائه أو ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب. إن عدم الالتزام بالإجراءات السابقة يترتب عليه بطلان الإفادة.
في حال كانت الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الفاعل مجهولاً أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، عندها يباشر المدعي العام التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل وله عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للقواعد والأصول القانونية .
رقم الجريدة : 5460 الصفحة : 3345 التاريخ : 16-05-2017 قانون رقم 15 لسنة 2017 قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017 السنة : 2017 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 14-08-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.
أفراد الأسرة: الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون.
البيت الأسري: المكان الذي يقيم فيه أفراد الأسرة عادة.
العنف الأسري: الجرائم الواقعة على الأشخاص التي يرتكبها أحد أفراد الأسرة في مواجهة أي من أفرادها.
المتضرر: الشخص الذي يتعرض للعنف الأسري وفقاً لأحكام هذا القانون .
المكان الآمن: كل مكان يحقق الأمن للمتضرر ولأي من أفراد الأسرة والمعتمد من الوزير.
إدارة حماية الأسرة: الوحدة التنظيمية المنشأة في مديرية الأمن العام والمختصة بحماية الأسرة.
الأخصائي الاجتماعي والنفسي: موظف الوزارة المختص في إدارة حماية الأسرة.
المادة (3)
لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة:-
أ- الزوج والزوجة.
ب- الأقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة.
ج- الأقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية.
د- الأقارب بالنسب من الدرجة الرابعة والأقارب بالمصاهرة من الدرجتين الثالثة والرابعة شريطة الإقامة في البيت الأسري.
هـ- الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (4)
أ- 1- على كل من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص التبليغ عن أي حالة عنف أسري واقعة على فاقد الأهلية أو ناقصها حال علمه أو إبلاغه بها.
2- يكون التبليغ بموافقة المتضرر إذا كان كامل الأهلية وكان الفعل الواقع عليه يشكل جنحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغ في قضايا العنف الأسري الا اذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.
ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (5)
إذا تبين خلال النظر في دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة بمسائل الأحوال الشخصية وجود حالة عنف أسري تتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصيها فللمحكمة تزويد إدارة حماية الأسرة بصورة عن ملف الدعوى.
المادة (6)
أ- تلتزم إدارة حماية الأسرة بالاستجابة لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري بالسرعة القصوى، وعلى الجهات كافة حال تلقيها أي شكوى أو إخبار عن أي حالة عنف أسري تحويلها إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ب- عند تلقي إدارة حماية الأسرة أي شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلق بالعنف الأسري أو تحويلها إليها من أي جهة وبعد التحقق من واقعة العنف الأسري تتخذ الإجراءات التالية:-
1- تسجيل الشكوى أو الإخبار بالتفصيل.
2- تنظيم المحاضر اللازمة لكل حالة على حده.
3- نقل المتضرر إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي اذا اقتضت الضرورة ذلك.
4- نقل المتضرر وبموافقته إلى مكان آمن اذا اقتضت الضرورة ذلك وبالتنسيق مع الوزارة.
5- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين والشهود وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (7)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها على أن تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة به.
ب- يمتنع على إدارة حماية الأسرة إجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني.
ج- لغايات إجراء التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب ادارة حماية الأسرة تعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله.
المادة (8)
تلتزم إدارة حماية الأسرة عند تسوية النزاع بين الأطراف بالإجراءات التالية:-أ- استدعاء الأطراف وعقد جلسة التسوية وتثبيت ذلك في الملف.
ب- مراعاة وضع الأسرة وظروفها.
ج- تثبيت التسوية الموقعة من أطراف النزاع، وإعداد تقرير بذلك مرفقا به دراسة اجتماعية يعدها الاخصائي الاجتماعي والنفسي.
د- الانتهاء من إجراءات التسوية خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ عقد أول جلسة ولها تمديد هذه المدة لمرة واحدة ولمدة مماثلة إذا كانت إمكانية التسوية متوافرة بعد الاستئناس برأي الأخصائي الاجتماعي والنفسي.
المادة (9)
أ- بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون، يحال ملف التسوية إلى المحكمة المختصة سواء تمت التسوية أم لم تتم.
ب- للمحكمة المختصة المصادقة على قرار التسوية دون اشتراط حضور الأطراف خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ورود ملف التسوية لقلم المحكمة ويكون قرارها بالمصادقة على التسوية قطعيا.
المادة (10)
أ- في حال عدم مصادقة المحكمة المختصة على قرار التسوية أو عدم صدور قرار عنها برفض التسوية بقرار معلل خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون تعتبر التسوية مرفوضة.
ب- يحق لأطراف النزاع استئناف قرار المحكمة المختصة الصادر وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف والفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ ورود الملف لقلم المحكمة، ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا.
المادة (11)
أ- للمحكمة المختصة بناء على تقرير الأخصائي الاجتماعي والنفسي اتخاذ أي من التدابير التالية على أن يتم تضمينها في قرار المصادقة على التسوية:-
1- إلزام مرتكب العنف الأسري القيام بخدمة للمنفعة العامة لمدة لا تزيد على أربعين ساعة عمل في احد المرافق العامة أو الجمعيات التي يعتمدها الوزير وبموافقة الأطراف.
2- الحظر على مرتكب العنف الأسري ارتياد أي مكان أو محل لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
3- إلحاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو اجتماعي تنظمها الوزارة أو أي جمعية أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ب- يعاقب كل من لا ينفذ أيا من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بشكل كلي أو جزئي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ج- تنظم جميع الإجراءات والشؤون المتعلقة بالتدابير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د- للمحكمة المختصة وبناء على الطلب إعادة النظر في أي من التدابير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (12)
على المدعي العام أو المحكمة المختصة اذا اقتضت الضرورة استخدام التقنية الحديثة إن وجدت، وذلك حماية للمجني عليه الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو الشاهد الحدث في إجراءات سماع الشهود والمناقشة والمواجهة، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الحدث أو الشاهد أثناء المحاكمة.
المادة (13)
لا يجوز لقاضي التسوية تحت طائلة البطلان النظر في موضوع النزاع الذي سبق وان أحيل إليه للمصادقة على إجراء التسوية المتعلق به.
المادة (14)
تتولى إدارة حماية الأسرة متابعة تنفيذ مرتكب العنف الأسري للتدابير المفروضة عليه وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون وتقدم تقريراً بهذا الخصوص إلى المحكمة التي صادقت على قرار التسوية.
المادة (15)
أ- تباشر المحكمة المختصة النظر في أي قضية تتعلق بعنف أسري بعد إحالتها إليها مباشرة ولا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من ثلاثة أيام، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك ولأسباب تثبت في المحضر.
ب- يجب أن تفصل المحكمة المختصة في قضايا الجنح التي لم تتم تسويتها أو رفض قرار تسويتها أو لم تتم المصادقة على قرار تسويتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
المادة (16)
تصدر المحكمة المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد الأسرة وبناء على طلب أي منهما وفي غياب أو حضور مرتكب العنف الأسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يلي:-
أ- عدم التعرض للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو التحريض على التعرض لهما.
ب- عدم الاقتراب من المكان الذي يقيم فيه المتضرر أو أي من أفراد الأسرة.
ج- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من أفراد الأسرة.
د- تمكين المتضرر أو أي من أفراد الأسرة أو المفوض من أي منهما دخول البيت الأسري بوجود احد أفراد إدارة حماية الأسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها لصاحب العلاقة بموجب ضبط بتسلمها.
ه- اي امر ترى المحكمة ان من شأنه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة (17)
أ- إذا خالف مرتكب العنف الأسري أمر الحماية المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القانون أو أيا من شروطه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- إذا اقترنت مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف في مواجهة أي من المشمولين به فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وذلك مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
ج- إذا تكررت مخالفة أمر الحماية لأكثر من مرتين فيعاقب مرتكب العنف الأسري بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار.
المادة (18)
تتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري التي تنظر أمام أي جهة بما في ذلك المحاكم بالسرية التامة.
المادة (19)
يخصص المجلس القضائي لغايات هذا القانون هيئات قضائية للفصل في قضايا العنف الأسري.
المادة (20)
تعقد المحكمة جلساتها في أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
المادة (21)
ينشأ في إدارة حماية الأسرة سجل خاص ورقي والكتروني توثق فيه حالات العنف الأسري والإجراءات المتخذة بشأنها.
المادة (22)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23)
يلغى قانون الحماية من العنف الأسري رقم (6) لسنة 2008 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى حين إصدار الأنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.27/4/2017
قانون رقم 15 لسنة 2017 (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) المنشور في العدد 5460 على الصفحة 3345 بتاريخ 16-05-2017 والساري بتاريخ 14-08-2017
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2017 (قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2017) .
رقم الجريدة : 5161 الصفحة : 5119 التاريخ : 07-06-2012 قانون رقم 15 لسنة 2012 قانون المحكمة الدستورية وتعديلاته السنة : 2012 عدد المواد : 37 تاريخ السريان : 06-10-2012
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 ) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) المصطلحات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المحكمة : المحكمة الدستورية .
الرئيس : رئيس المحكمة .
العضو : الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها .
الامين العام : الامين العام للمحكمة .
المادة (3) إنشاء المحكمة الدستورية
أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .
ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .
المادة (4) صلاحيات الهيئة العامة
تختص المحكمة بما يلي :
أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ب- تفسير نصوص الدستور .
المادة (5) تعيين اعضاء الهيئة العامة
أ- 1- يكون عدد أعضاء المحكمـة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.
2 – تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة . المادة (6) شروط اعضاء الهيئة العامة
يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي :- أ- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى . ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر . ج- ان يكون من أي من الفئات التالية :- أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز او الادارية العليا . ثانيا : من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية . ثالثا : من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة . رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
المادة (7)
على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يمينا هذا نصها :- ” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة ” .
المادة (8) القيود الواردة على عضو الهيئة العامة
أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري ، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها او رئيسا أو عضوا في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.
ب- يخصع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية .
المادة (9) الجهات التي لها حق الطعن المباشر
أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:-
1 – مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني.
2 – مجلس الوزراء.
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي :- 1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر . 2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور .
المادة (10)
أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون الى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .
ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ وروده اليها .
المادة (11)
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى . ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية . ج- اذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
المادة (12) اجراءات تقديم الدفع
أ- 1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها .
2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة .3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .
ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :-
1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .
2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .
ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها .
المادة (13)
للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .
المادة (14) كيفية اصدار الحكم
تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقا أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا .
المادة (15) شروط اصدار الحكم
أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .
ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية .
د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسبا .
المادة (16)
أ- ترسل المحكمة نسخا من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :-
1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .2- رئيس المجلس القضائي .
ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروها .
المادة (17) صلاحيات المحكمة الدستورية
للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (18)
تكون مداولات المحكمة سرية .
المادة (19) انعقاد المحكمة الدستورية
تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الأقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشورعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه .
المادة (20) الراتب والعلاوات
أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .
ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .
المادة (21) انتهاء العضوية
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :-
أ- بالوفاة .
ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .
ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-
1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .
2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .
3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .
4- فقدان الأهلية المدنية .
المادة (22)
إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء .
المادة (23) ملاحقة اعضاء الهيئة العامة
أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة .
ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة .
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فورا بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه .
د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .
المادة (24)
يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض .
المادة (25) مهام وصلاحيات الهيئة العامة
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك .
ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها .
ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون .
د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون .
هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .
و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (26) اجتماع الهيئة العامة
أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين .
المادة (27) مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها .
3- تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة .
4- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .
ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة (28)
يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرداة الملكية .
المادة (29) مهام وصلاحيات الامين العام
أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة .
2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .
3- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .
4- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة .
6- إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة .
7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة (30)
يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية .
المادة (31)
للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (32) اعداد الموازنة للمحكمة
يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .
المادة (33) الاعفاءات والتسهيلات
تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة (34)
تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (35) صلاحية اصدار التعليمات
تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (36) اصدار الانظمة
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية :-
أ- أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة .
2- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم .
المادة (37) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .6/6/2012 .
قانون رقم 15 لسنة 2012 (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) وتعديلاته المنشور في العدد 5161 على الصفحة 5119 بتاريخ 07-06-2012 والساري بتاريخ 06-10-2012 المعدل بقانون معدل رقم 22 لسنة 2022 (قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022) المنشور في العدد 5821 على الصفحة 7101 بتاريخ 16-10-2022 والساري بتاريخ 16-10-2022
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2012 (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) وتعديلاته.