في جريمة تجارة المخدرات لا بد من قيام الفاعل ببيع المادة المخدرة للمشترين ، ولا يكفي للتجريم اعترافه الاولي الذي حصل نتيجة الشدة و العنف ، فلا بد من مصادرة المادة المخدرة .
ان صدور قرار الاتهام متعاطي المخدرات تأسيسا على اعترافات مأخوذة بالاكراه دون دليل يؤيدها ودون مصادرة المادة المخادرة بحوزة المدعى عليه يخالف الاجتهاد القضائي بضرورة ضبط المادة المحذرة بحوزة المتعاطي وتحليلها ويتعين نقضه.