1- أن المادة (13/ج) من قانون الملكية العقارية أجازت للمحكمة أن تقرر وبناء على الطلب منع التصرف في العقار موضوع الدعوى لحين الفصل فيها، كما أن المادة (215) من القانون ذاته أوجبت على المحاكم عند تسجيل أي دعوى لديها بشأن أي عقار ، أن تطلب خطياً من مدير التسجيل وضع إشارة بوجود الدعوى ويموضوعها في السجل العقاري العقار موضوع الدعوى وعلى مدير التسجيل عند تسلمه ذلك الطلب أن يضع هذه الإشارة وأن يعلم ذوي العلاقة بوجودها عند طلب إجراء أي معاملة تسجيل على هذا العقار .
2- ان طلب منع التصرف مثل التداعي يندرج ضمن المسائل المستعجلة المقصودة بالفقرة (1) من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه وحتى يتحقق اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذا الطلب فلا بد أن تتوافر الشروط الواردة ضمن أحكام المادة سالفة الذكر ذلك أن اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما ركن الاستعجال والثاني عدم المساس بأصل الحق فالاستعجال هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن يتحقق من طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد والاستعجال يتوافر في كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو صلاحه إذا حدث وتقدير قاضي الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بشرط أن يؤسس حكمه على أسباب سائغة تحمله ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2021/8342).
3- ان التصرف الذي قد يقع على قطعة الأرض سالفة الإشارة إليها من المدعى عليه الأول باعتباره المالك الحالي لها والناتج عن موافقة المدعى عليها الثانية بإحالة الحقوق العقدية في العقد المبرم ما بين المدعية الأولى والمدعى عليها الثانية رغم منازعة المدعية الأولى بصحة تلك الإحالة قد يترتب عليه ضرر لا يمكن تداركه فيما بعد أو لحين صدور حكم في الدعوى الموضوعية من جراء استمرار تركها في يد مالكها المدعى عليه الأول مما يجعل من ركن الاستعجال متحققاً في في هذا العادية ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (20218343).
4- ان عدم المساس بأصل الحق ويقصد به ألا يكون لحكمه تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أهل الحقوق والالتزامات والاتفاقات مهما أحاط بها من استعمال أو ترتب على امتناعه عن القضاء بها من ضرر بالتصوم بل يجب تركها لقاضي الموضوع مختص وحده بالحكم فيها ومعنى أصل الحق هو كل ما يتعلق بها وجوداً أو عدماً فيدخل ذلك ما يمس صحتها أو يؤثر في كيانها أو يغير فيها أو في الآثار القانونية التي رتبها لها القانون أو التي قصدها المتعاقدان وليس معنى ذلك أنه بمجرد أن تثار منازعات أمام قاضي الأمور المستعجلة فإنه ينفض يده منها وينأى عن البحث فيها تأسيساً على أن مثل هذا البحث إنما يمس أصل الحق بل إن قاصى الأمور المستعجلة مكلف بأن يبحث منازعات الطرفين توصلاً لتحديد اختصاصه فهو إذا كان ممنوعاً من التصرف بأصل الحق إلا أن هذا لا يعني حرمانه مطلقاً من أن يفحص الموضوع وأصل الحق بل هو الذي يجري هذا الفحص من حيث الظاهر توسلا إلى القضاء في الإجراء الوقتي المطلوب ذلك أنه في كثير من الصور لا يستطيع أداء مهمته في صدد الإجراء الوقتي المطلوب منه إلا إذا تناول موضوع الحق نفسه لتقدير قيمته وعندئذ فلا مانع يمنعه من هذا على أن يكون بحثه في موضوع الحق غير حاسم لموضوع النزاع بين الطرفين بل مجرد بحث عرضسي يتحسس به ما يحتمل أن يكون هو وجه الصواب في الطلب المعروض عليه ويبقى الموضوع محفوظاً سليماً يناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الاختصاص ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (2022/3009)
5- اذا تبين إن المستدعية (المدعية الأولى) تطلب من القضاء المستعجل منحها حماية وقتية مستعجلة تتمثل بوضع إشارة منع التصرف على قطعة الأرض محل التداعي والتي كانت محلاً لتعاقدها لسلام المدعى عليها الثانية بموجب عقد البيع ومحلاً لطلبها في دعواها الأصلية بتنفيذ ذلك العقد الذي يتمتع بطبيعة خاصة لعدم اشتراط أي شكلية لتمامه على النحو سالف التوضيح سنداً لأحكام المادة (5) من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها والمادة (9) من نظام بيع أراضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية رقم (84) لسنة 2004 الساري المفعول بتاريخ توقيع العقد فإن إصدار القرار بوضع إشارة منع التصرف بتلك القطعة لن يحسم موضوع النزاع مما يعني والحالة هذه توافر الشرط الثاني من شروط إصدار القرار المستعجل.
1- يُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادتين (894) و (899) من القانون المدني ووفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي أنه يشترط لتعيين الحارس القضائي (القيم ) توفر الشروط التالية أن يكون هناك نزاع على مال بين الطرفين المتنازعين عدم وجود اتفاق بينهما على وضع المال المتنازع عليه بيد شخص ثالث أن يكون هناك خطر عاجل على المال أو أن يكون هناك سبب عادل لتعيين القيم على المال أن يكون المال قابلاً لأن يعهد بحراسته إلى قيم ويجب توفر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق المحددة في المادة (32) من القانون السالف الذكر
2- إن المُستفاد من المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدني أنها قد أعطت الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة شريطة توافر حالة الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق ، وإن اجتهاد محكمة التمييز والفقه عرف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي والذي يلزم دروه عنه بسرعة لا تكون عادة في إجراءات القضاء العادي وأما شرط عدم المساس بأصل الحق أي عدم قضاء قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق وجوداً أو عدماً ، فإذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الخلاف بين الطرفين هو خلاف جدي بحيث لم يعد أصل الحق واضحاً بشكل بين يستاهل حماية القضاء المستعجل حكم بعدم الاختصاص، وإذا كان الخلاف عبارة عن مجرد عقبة مادية تعترض السبيل إلى حق صريح حكم باختصاصه وبالإجراء المطلوب وإن وزن وتقدير البينة يعود لمحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تستند إلى البيئات المقدمة في الدعوى وأن يكون استخلاصها للنتائج سائغاً ومقبولاً.
الحكم رقم 6668 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو الغنم بتاريخ 19/10/2023.
استقر قضاء هذه المحكمة أن مراجعة المدعي لشركة التأمين قبل إقامة الدعوى غير ملزم أي ليس شرطاً لقبول دعوى المميز ضده حيث كفل الدستور الأردني الحق باللجوء إلى القضاء وفق أحكام المادة (101) من الدستور وإن نص المادة (14) من نظام التأمين الإلزامي رقم (12) لسنة 2010 ليس ملزماً ولم يرتب جزاء من شأنه اعتبار هذه الدعوى سابقة لأوانه ، وفقاً لقرار تمييز حقوق رقم (2019/535).
الحكم رقم 4003 لسنة 2023 محكمة تمييز حقوق صادر برئاسة القاضي عصام ابو غنيم بتاريخ 22/10/2023 .
اليمين الكيدية : هي التي توجه لإحراج الخصم الذي يعلم خصمه أنه لا يحلف اليمين ، لا لسبب عدم صحة الادعاء ، ولكن لاعتبارات دينية أو اجتماعية يريد استغلالها للوصول إلى إلزامه بما ليس في ذمته ، فيمتنع القاضي عن هذا التوجيه بعد أن يوضح الأسباب التي تثبت الطابع الكيدي لليمين الموجهة .
نقض سوري رقم 347 لعام 1964 محامون لعام 1964 صفحة 24 .
المستشارين : احمد نشات – محمد المفتي الجزايرلي – احمد علي علوى – محمد توفيق ابراهيم
1 – إذا دفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها فليس يكفي لقبول هذا الدفع أن يكون موضوع هذه الدعوى هو موضوع الدعوى السابقة بل يجب أن يتوافر مع وحدة الموضوع وحدة السبب ووحدة الخصوم بصفاتهم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي.
2 – إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً وأن ثمنه كان دينا في ذمته للمشتري وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضي ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم، فسبب هذه الدعوى، وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في ذمة البائع ، يكون مغايرا لسبب في الدعويين السابقتين، وهو انعقاد البيع في الدعوى الأولى واجازته في الثانية، وفى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل في موضوعها.
3 – إن التقادم يقف كلما استحال على صاحب الحق – مادياً أو قانوناً – أن يطالب بحقه ، فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو انقضاء الدين انقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الانقضاء قائماً ، فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان ، واذا أقر البائع ” المدين ” للمشتري ” الدائن ” بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضي ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها ، ويجب في حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتي الوقف المذكورتين.
4 – إذا لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن الإقرار الصادر من المقر لا يقطع التقادم لصدوره منه أثناء العته فلا يجوز التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.
5 – إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد إلا في المذكرة الشارحة لا في تقرير الطعن فلا يؤبه لهذا المطعن.
نقض مصري – الطعن 137 لسنة 14 قضائية جلسة 1946/1/3 مجموعة عمر 5 صفحة 37 .