10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Author: mohammad al abbadi

عقوبة التنجيم وقراءة الكف والفنجان في القانون الأردني

التنجيم وقراءه الفنجان والكف ، وكل ماله علاقه بعلم الغيب هي أفعال اعتبرها المشرع جرما جزائيا معاقبا عليها (( في حال كان القصد او الغايه من القيام بها هو تحقيق منفغه اومكسب مادي او ربح للفاعل ))

وهذا وفقا لنص المادة (471) من قانون العقوبات الأردني :

1. يعاقب بالعقوبة التكديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الارواح او التنويم المغنطيسي او التنجيم او قراءة الكف او قراءة ورق اللعب ، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الالبسة والنقود والاشياء المستعملة .

2. يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن ابعاده اذا كان اجنبيا .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بقانون العقوبات

بطلان السند لعدم توقيع أحد الأطراف أمام كاتب العدل

(( ان عدم توقيع احد الاطراف حتى لو كان احد الموهوب لهم يشكل عيبا شكليا من شانه ان يجعل السند المحرر امام الكاتب بالعدل باطلا بطلانا مطلقا))
نقض فرنسي مدنية أ 28 تشرين الثاني 1972 : جكل 11.1973. 17461 تعليق داغو
القانون المدني الفرنسي التعليق على المادة 1317 صفحة 1272

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي في الأردن

عقوبة سرقة التركة

يلجأ بعض الورثة إلى كتم بعض أموال التركة وإخفائها عن بقية الورثة للاستئثار بها ، كأن تخفي إحداهن عقد لؤلؤ أو ذهب كان لمورثتها ليخلص لها ، أو أن ينقل أحدهم بعض البضائع من متجر مورثه بعيدا عن الأعين بقصد المتاجرة بها لمصلحته ..

حيث عاقب القانون مرتكب هذه التصرفات بعقوبة إساءة الأمانة ..

حيث نص قانون العقوبات على أن:

يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة
كل من استولى غشاً
على شيء من مال التركة
ولو كان وارثاً.

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي في الأردن

مهنة المحاماة

لما كانت المحاماه جليله القدر لسمو رسالتها وجلال أثرها ، كان على من يزوالها ان يكون جديرا بحمل لقب ” المحامي” فيكون مستقيما في سلوكه نبيلا في تصرفاته صادقا في اقواله وافعاله ووعوده يختار كلامه بعنايه بما يحقق الغرض منه بعيدا عن الشتم والفضح حسنا في مظهره ولباسه بما يضفي الوقار والهيبه على هذه المهنه .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في الأردن

أجرة الحضانة مستقلة عن موضوع نفقة الاولاد والنفقه الزوجيه

أجرة الحضانة مستقلة عن موضوع نفقة الاولاد والنفقه الزوجيه

اذا كانت المطلقه لاتستحق النفقه الزوجيه بعد الطلاق لكن يمكنها بعد انقضاء العده المطالبه

بأجرة الحضانة و تستحقها الزوجة المطلقة الحاضنة للصغير طوال فترة الحضانة وتنتهي اجره الحضانة بانتهاء سن الحضانة ولا يحكم بها إلا من تاريخ الادعاء
وأجره الحضانه مستقله عن نفقه المحضون و تستحق للحاضنة بسبب وجود المحضون تحت يدها سواء كانت مستحقة للحضانة أو ساقطة الحق بالحضانة وهذه الأجرة مقابل خدمة المحضون وتنظيفه والعناية به.
علما ان أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بحسب حال المكلف بها ، ويجوز تعديلها متى رأت المحكمة مسوغا صحيحا لذلك التعديل
كما ان الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أجرة الحضانة لأن الأم الحاضنة لا تستحقها إلا بعد انفصام عرى الزوجية .

مكتب العبادي للمحاماة