1/ تستحق الزوجة المهر كاملا لو مات الزوج قبل الدخول، بعكس الطلاق قبل الدخول تستحق حينها الزوجة نصف المهر واذا كانت البينونة بسبب الزوجة فلا مهر لها مطلقا. 2/ترث الزوجة من الزوج بعد وفاته وقبل الدخول.. لان سبب الارث العقد ولا يستلزم الدخول. 3/تعتد الزوجة بعد وفاة زوجها وقبل الدخول، لان سبب العدة ليس فقط التأكد من استبراء الرحم.. فهناك حق لله وحق للزوج ايضا في العدة، بعكس الطلاق قبل الدخول لا يستلزم العدة.
4 الطلاق قبل الدخول تستحق فيه الزوجة نصف المهر فقط.
5/ الطلاق قبل الدخول يقع بائن ببنونة صغرى، فهذا الطلاق يقطع الزوجية مباشرة، وبالتالي فلا يوجد عدة لهذا الطلاق ومن ثم لا يوجد توارث بين الزوجين في حال وفاة احدهما بعد وقوع هذا الطلاق.
ورد في كتاب نسب قريش للزبيري أن الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه خسر قضيته مع أناس… فاشتكى لـ عبدالله بن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس لـ حسان 🙁 الحق حقك .. ولكن أخطأت حجتك) ثم ترافع عنه ابن عباس حتى اتضح الحق لأمير المؤمنين فحكم لـ حسان رغم أن الصحابي الجليل حسان بن ثابت شاعر كبير إلا انه خسر دعواه لأنه لم يحسن عرضها
الدعوى بلا دليل هي دعوى خاسرة حتى ولوكانت محقة إن لم تحسن عرض قضيتك .. فأحسن بإختيار المحامي الذي يعرضها عنك !!
من توفي وله اولاد ابن او اولاد بنت وقد مات الابن او البنت قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية: أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم او امهم عن اصله المتوفى على فرض موت ابيهم او امهم اثر وفاة اصله المذكور.. على الا يتجاوز ذلك ثلث التركة. ب/ لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية اذا كانوا وارثين لاصل ابيهم او امهم جدا او جدة او كان قد اوصى لهم او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فان اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى باكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للاخر بقدر نصيبه. ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الاولى من اولاد الابن واولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الانثى. 2/ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث الترك.
ان الشرع حينما أعطى الأم حق الحضانة فهو لا يجاملها ولا يجور على حق الرجل انما راعى في ذلك مصلحه الصغير بالدرجه الاولى فالحضانة عموماً هي حفظ من لا يستقل بأمره والنهوض بتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره ومن المعلوم أن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدر من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب ليس لديه هذه الطاقة على الإطلاق وقد ورد في السنة النبوية المطهرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه.
وقد روي أن عمر خاصم أم عاصم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه لينزع العاصم منها فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ، قال: والصحابة حاضرون ولم ينكر أحد منهم ذلك فكان اجماعاً على أن الأم أحق بالحضانة للولد في حياته الأوليه من الأب ما لم تتزوج بزوج آخر غير أبيه.
لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة. إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الاقالة من أي عقد آخر.
(نقض مدني سوري أساس 672 / 1980 قرار 1879 تاريخ 30 / 11 / 1981) (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 70)